المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

‌مسألة

(1)

: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

.

وتسمَّى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78]، وقوله:{مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ} [النور: 58] وقوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، و «الصبح» لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من الصبح»

(2)

.

و «صلاة الغداة» لقوله عليه السلام: «لو يعلم المتخلِّفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتَوهما ولو حَبْوًا»

(3)

.

وقال الرجل له: إنِّي لأتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل بنا

(4)

.

والمستحب: تسميتها «الفجر» و «الصبح» . ولا يُكرَه تسميتها بالغداة في المشهور.

وفي الآخر: يُكرَه، لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب.

وهي ركعتان بنقل الأمَّة العامِّ المتوارَث بينها. وهي من صلاة النهار،

(1)

«المستوعب» (1/ 144)، «المغني» (2/ 29 - 32)، «الشرح الكبير» (3/ 165 - 169)، «الفروع» (1/ 434 - 435).

(2)

أخرجه مسلم (608) من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة الآتية.

(3)

أخرجه أحمد (12533) من حديث سنان بن ربيعة، عن أنس بن مالك به.

إسناده لين، سنان متكلم فيه، كما في «الميزان» (2/ 235)، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في «الصحيحين» .

(4)

من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري (702) ومسلم (466).

ص: 183

نصَّ عليه. وجعلت ركعتين

(1)

من أجل طول القراءة فيها، فكأنه

(2)

عُوِّض بتطويل القراءة عن تكثير الركعات.

وأول وقتها: من طلوع الفجر الثاني، كما تقدَّم في أحاديث المواقيت كلِّها، مع قوله:{طَرَفَيِ النَّهَارِ} وقوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} وقوله: {وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17]، وقوله:{قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130]، وغير ذلك.

وهما فجران. فالأول: المستدِقُّ، المستطيل في طول السماء، كذنَب السِّرْحان ــ وهو الذئب ــ ويسمَّى الفجر الأول؛ ولا عبرة به في شيء من الأحكام. [ص 36] ثم يسوَدُّ الأفق بعده، ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضًا في الأفق، منتشرًا، لا ظلمة بعده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:«لا يمنعنَّكم من سَحوركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرُ المستطيلُ، ولكنِ الفجرُ المستطيرُ في الأفق» وقد تقدَّم.

وقد روى أبو حفص والدارقطني

(3)

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1)

في الأصل: «ركعتان» ، وفي حاشيته:«لعله ركعتين» ، وهو كما قال. وفي المطبوع كما في الأصل.

(2)

في المطبوع: «وكأنه» ، والمثبت من الأصل.

(3)

(2/ 165)، وأخرجه ابن خزيمة (356، 1927)، والحاكم (1/ 191)، إلى قوله:«ويحل فيه الطعام» . وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح البيهقي وابن رجب وقفه كما في «فتح الباري» (3/ 226).

وأما الجزء الثاني فروي من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عند أبي داود في «المراسيل» (97)، والدارقطني (1/ 268، 2/ 165) وغيرهما.

وللحديث شواهد من حديث سمرة وابن مسعود وغيرهما، انظر:«البدر المنير» (3/ 195 - 199).

ص: 184

«الفجر فجران. فجرٌ تَحِلُّ فيه الصلاة، ويحرُم فيه الطعام. وفجرٌ تحرُم فيه الصلاة، ويحِلُّ فيه الطعام. أمَّا الذي يكون كذنَب السِّرحان فلا تحِلُّ الصلاة فيه، ولا يحرُم فيه الطعام. وأمَّا الذي يذهب مستطيلًا

(1)

في الأفق فإنه يُحِلُّ الصلاةَ ويُحرِّم الطعام».

ويمتدُّ وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس، فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب، وهو المنصوص عنه

(2)

. وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء، لأن جبريل عليه السلام لما صلَّى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلَّى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض، وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين.

والأول أصح، لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو:«وقت الفجر ما لم تطلع الشمس» . وفي لفظ: «ما لم يطلع قرنُ الشمس الأول» هذا لفظ مسلم، وقد تقدَّم. وكذلك في حديث أبي هريرة:«إنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس» .

ولا يجوز حملُ هذا على وقت الإدراك والضرورة، لأنه إنما ذكر فيه وقت الاختيار، إذ الإطلاق يقتضي ذلك. وكذلك قال في العصر:«ما لم تصفرَّ الشمس» ، وفي العشاء:«إلى نصف الليل» فلم يدخل وقت الضرورة في هذا الحديث.

(1)

كذا في «سنن الدارقطني» ، وفي «المراسيل»:«المستطير» ، وهو الصواب الموافق للأحاديث الأخرى.

(2)

انظر: «مسائل صالح» (1/ 153).

ص: 185

ولأنَّ في حديث السائل: أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت ــ وقد تقدَّم من رواية أبي موسى ــ، ولم يُبيِّن إلا أوقات الاختيار. ولأنَّ الشمسَ تغرب بين قرني شيطان، فإذا اصفرَّت أخذت في الغروب. فلذلك أمر أن لا تؤخَّر

(1)

الصلاةُ إلى ذلك الوقت عمدًا. وفي الفجر لا يقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبها، فإذا لم تطلع فالوقت مُبْقًى على حاله. فلا وجه للكراهة

(2)

فيه.

وحديث جبريل قد جاء فيه أنه أسفر جدًّا. وظاهره أنه سلَّم قبيل طلوع الشمس، فتحمل الرواية الأخرى على ذلك. وإن كان قد سلَّم قبلُ [ص 37] بساعة فهو حديث متقدِّم، قد تبيَّن فيه الأفضل، كما مضى.

فصل

(3)

إذا نام قبل العشاء ولم يوكِّل به من يوقظه كُرِه له ذلك، لأنه يخاف أن يدوم النوم، فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة. وإن وكَّل به من يوقظه لم يُكرَه.

فصل

وأمَّا الحديث بعدها، فإن كان وحده أو كان

(4)

يتحدَّث مع غيره في علم أو مصلحة لم يُكرَه، ولإيناس الضيف. وإن كان حديثًا لا فائدة فيه كُرِه له ذلك.

(1)

في الأصل: «يؤخر» ، والمثبت من المطبوع.

(2)

في المطبوع: «للكراهية» ، والمثبت من الأصل.

(3)

كذا وقع هذا الفصل والفصل التالي في الأصل هنا، وهما متعلِّقان بصلاة العشاء، فالظاهر أن موضعهما قبل مسألة وقت صلاة الفجر.

(4)

في الأصل: «وإن كان» . وفي حاشيته: «كذا، ولعله: أو كان» .

ص: 186