الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته
، لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد أشار بالسبَّابة، ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي
(1)
.
وإذا أحسَّ بشيء، فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا على طريق الورع.
مسألة
(2)
: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)
.
لا يختلف المذهب أنَّ استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير
(3)
. وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنواع عديدة، لكن
(1)
أحمد (16100)، وأبو داود (990)، والنسائي (1275)، وأخرجه بنحوه مسلم (579)، وليس فيه موضع الشاهد.
(2)
«المستوعب» (1/ 175)، «المغني» (2/ 141 - 145)، «الشرح الكبير» (3/ 425 - 429)، «الفروع» (2/ 169 - 170).
(3)
جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ» . وهي جملة مكررَّة هنا سهوًا، وستأتي بعد سطر.