المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصفة الثالثة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌ الصفة الثالثة

وإنما حملناها على هذا لأن في الحديث أن الآية نزلت بسبب هذه الصلاة، فتكون الآية تعُمُّ هذه الصفة. وفي كلِّ شيء بحسبه.

وذكر القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب

(1)

[259/أ] أن الصفَّ الذي يلي الإمام هم الذين يحرسون في الأولى، وأنّ صفًّا غيرهم يحرس

(2)

في الثانية، لأن حراسة المتقدمين أقرب إلى العلم بحال العدو. وجوَّزوا

(3)

انتقال كلِّ طائفة إلى مقام أصحابها، من غير ذكر استحباب.

والصحيح ما تقدَّم، لما

(4)

في الحديث. وليس في هذه الصفة ما يخالف القياس إلا تخلُّفَ المأموم عن متابعة الإمام في السجدتين، ومثل هذا جائز لعذر، أو انتقالَ كلِّ طائفة إلى مقام أصحابها.

الوجه الثالث

(5)

: ما روى ابن عمر، قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو. فصلَّى بالذين معه ركعةً، ثم ذهبوا. وجاء الآخرون، فصلَّى بهم ركعةً. ثم قضت الطائفتان ركعةً ركعةً. متفق عليه

(6)

. وفي رواية

(7)

: ثم صلَّى بهم ركعة، ثم

(1)

انظر: «الهداية» (ص 107) و «الفروع» (3/ 117).

(2)

في الأصل: «تحرس» .

(3)

في الأصل: «حرروا» ، تصحيف.

(4)

في الأصل: «كما» .

(5)

يعني‌

‌ الصفة الثالثة

.

(6)

البخاري (942)، ومسلم (839 - 306) واللفظ له.

(7)

عند مسلم (839 - 305)، وفي البخاري (4133) بنحوها.

ص: 775

سلَّم. [وفي لفظ: فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلَّم]

(1)

. رواه أحمد والنسائي

(2)

.

وصورة هذه: أن الطائفة الأولى تصلِّي معه ركعة، ثم تذهب ــ وهي في الصلاة ــ إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلة، والعمل الكثير في أول الصلاة، إلّا أن مثل هذا جائز لعذر في من سبقه الحدث وقلنا: إنّ صلاته لم تبطل، وفي من سلَّم مِن نقص، وغيرهم. وتجيء أصحابها إلى مقامها، فيصلّي بهم ركعة، ثم يسلِّم، ثم ترجع إلى مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم، فيتمّون الركعة الثانية كفعل من سبقه الحدث [259/ب] ومن سلَّم من نقص؛ لأن الصلاة إنما تكون في بقعة واحدة. ثم تذهب، وتجيء الطائفة الثانية، فتُتِمُّ صلاتها كذلك.

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود

(3)

من حديث ابن مسعود مثل هذه الصفة، إلّا أن الطائفة الثانية تقضي في مكانها قبل الطائفة الأولى، إذ لا فائدة في ذهابها ومجيئها، لأن الإمام قد سلَّم؛ بخلاف الطائفة الأولى، فإنها

(1)

الظاهر أنَّ ما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظر.

(2)

أحمد (6159)، والنسائي (1541).

(3)

أحمد (3561)، وأبو داود (1244)، والبيهقي (3/ 261)، من طريق خُصَيف، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

قال البيهقي: «أبو عبيدة لم يدرك أباه، وخُصيف الجَزَري ليس بالقوي» . قلتُ: هو كما قال، إلا أن الأئمة، كابن المديني ويعقوب بن شيبة، استجازوا إدخال مرويات أبي عُبيدة عن أبيه في الحديث المسنَد، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه، وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. انظر:«شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 298).

ص: 776

تذهب ليكون سلامها بعد سلام الإمام.

الوجه الرابع: ما روى جابر بن عبد الله، قال: كنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بذات الرِّقاع، وأقيمت الصلاة، فصلَّى بطائفة ركعتين، ثم تأخَّروا

(1)

، وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله صلى الله عليه وسلم[أربعُ ركَعات]

(2)

وللقوم ركعتان. متفق عليه

(3)

.

فهذه

(4)

إن أتمَّت كلُّ طائفة لأنفسها ركعتين جاز، ويكون قد صلَّى بهم صلاة الحضر، فإن إتمام الصلاة جائز. وإن اقتصرت على ركعتين تبعًا

(5)

للإمام، فقد أجازها بعض أصحابنا على ظاهر الحديث، إذ ليس فيه ذكر سلام ولا ذكر قضاء، وجعلها بعض الوجوه التي أشار إليها أحمد بقوله:«ستة أوجه أو سبعة» . وبعض أصحابنا من [هؤلاء]

(6)

أجاز هذه، ثم منهم من حمل هذا الحديث على أن كلَّ طائفة قضت ركعتين. وهو بعيد. ومنهم من حمله على أنه اقتصر على الركعتين، كما جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث من رواية النسائي، وسيأتي.

وكذلك أحمد بيَّن أنّ حديث جابر أنه صلَّى بكلِّ طائفة [260/أ]

(1)

في الأصل: «تأخّر» والمثبت من الصحيحين.

(2)

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.

(3)

البخاري (4136) معلّقًا، ومسلم (843) موصولًا.

(4)

كذا في الأصل.

(5)

في الأصل: «تبع» .

(6)

زيادة يقتضيها السياق.

ص: 777

ركعتين، وسلَّم. والحديث محتمل في الأمرين، فلا يجوز إثبات صفته بالشك، لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمّ، وأن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام.

ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقلُّ مخالفةً للقياس من غيره، فتكون أحقّ بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص.

وقد روى أبو بكرة، قال: صلَّى بنا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلَّى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلَّم، فتأخَّروا

(1)

. وجاء الآخرون، فكانوا في مكانهم، فصلَّى بهم ركعتين، ثم سلَّم. فصار لنبي الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي

(2)

.

وذكر أبو داود وغيره

(3)

في حديث جابر مثل ذلك.

(1)

رسمه في الأصل: «فاخروا» ، والمثبت من «المسند» .

(2)

أحمد (20497)، وأبو داود (1248)، والنسائي (836، 1551) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة. وصحّحه ابن حبان (2881)، وابن الملقّن، والألباني. وقد أعلّ بقوله:«صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، فإن من المعلوم لدى أهل السير أن أبا بكرة أسلم في حصار الطائف، ولم تكن بعده غزوة صلّى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوف. وأجيب بأن هذا اللفظ لم يأت في أكثر الطرق، بل في بعضها:«صلّى بأصحابه» ، فغايته أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة.

انظر: «بيان الوهم والإيهام» (2/ 475)، «البدر المنير» (5/ 8)، «صحيح أبي داود - الأم» (4/ 415).

(3)

ذكره أبو داود عقب حديث أبي بكرة السابق بقوله: «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

حديث جابر من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أخرجه الشيخان، وقد سبق آنفًا، ولكن ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سلّم بالطائفة الأولى. ولا في رواية سليمان اليشكري عن جابر، عند سعيد بن منصور (2504) وأحمد (14929) وابن حبان (2882) وغيرهم.

وجاء التصريح بالتسليم بالطائفة الأولى من رواية الحسن البصري المعنعنة عن جابر، عند النسائي (1552)، وابن خزيمة (1353) والدارقطني (2/ 60 - 61). وهو منقطع، لأنه قال في رواية ابن أبي شيبة (8372):«نُبِّئْت عن جابر» .

ص: 778

قال ابن عبد البر

(1)

في هذين الحديثين: هما ثابتان من جهة النقل عند أهل العلم به.

فهذه الصفة منعها القاضي وغيره على المشهور في المذهب من أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وحمل السلام في الحديث على التشهد، وعلى أن القوم قضوا ركعتين، أو على الوقت الذي كان إعادة الفرض فيه واجبة.

قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا في الخوف، وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في الأمن. وهذا هو المنصوص عن أحمد

(2)

، لأنه جوَّز العمل بكلِّ حديث روي في صلاة الخوف، وقال: كلُّها صحاح

(3)

. وقال لما قيل له في اقتداء المفترض بالمتنفل: بلغنا أنك تحتجُّ بحديث جابر في صلاة [260/ب] الخوف أنه صلَّى بكلِّ طائفة ركعتين، فقال: هذا في صلاة

(1)

في «الاستذكار» (2/ 405).

(2)

انظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 247).

(3)

«الإرشاد» (ص 104).

ص: 779

الخوف، ليس في هذا. فبيَّن الفرق بين صلاة الخوف وغيره، كما قال في حديث معاذ

(1)

: فيه معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم

(2)

. وهذا كلُّه يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة، وحالُ الخوف حالُ حاجة، قد جاز فيه من مخالفة قياس بقية الصلوات ما هو أكثر من هذا. والحديث مصرِّح بأنهم لم يقضوا ركعتين، وأنه سلَّم بهم. ودعوى وجوب إعادة الفرض لا دليل عليها.

الوجه الخامس: ما روى عروة أن مروان سأل أبا هريرة: هل صلَّيتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلَ العدو، وظهورُهم إلى القبلة. فكبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبَّروا جميعًا: الذين معه، والذين يقابلون

(3)

العدو. ثم ركع ركعة واحدة، ثم ركعت معه الطائفة التي تليه. ثم سجد، وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو، فقابلوهم

(4)

. وأقبلت التي قابلت العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم[261/أ] قائم كما هو. ثم قاموا

(5)

، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى،

(1)

الذي فيه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع، فيؤم قومه. أخرجه البخاري (700) ومسلم (465) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(2)

قول الإمام أحمد هذا نقله إبراهيم الحربي عنه. انظر: «طبقات الحنابلة» (1/ 233).

(3)

في الأصل: «يقاتلون» ، تصحيف.

(4)

في الأصل: «فقاتلوهم» ، تصحيف.

(5)

في الأصل: «أقاموا» خطأ.

ص: 780