المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(2): (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

في المذهب. ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرِّق بين المسجد وغيره. ولا خلاف أنه متقوِّم تقوُّمَ الأموال، بخلاف الحرِّ فإنه ليس بمال. نعم هو يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة، فإنه ليس له مالك معيَّن، ومع هذا فهو مضمون بالغصب بلا تردُّد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد حكمُه حكمُه

(1)

من هذا الوجه.

‌مسألة

(2)

: (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب:«هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها» ).

هذا الحديث رواه أبو موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي

(3)

وصحَّحه. ورواه أيضًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولفظه: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:«إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم» . رواه أحمد وأبو داود

(1)

حذفه في المطبوع، ظنَّه مكرَّرًا.

(2)

«المستوعب» (1/ 260 - 265)، «المغني» (2/ 303 - 311)، «الشرح الكبير» (3/ 258 - 271)، «الفروع» (4/ 66 - 74).

(3)

أحمد (19515، 19644)، والنسائي (5148، 5265)، والترمذي (1720)، من طرق عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى به.

قال الترمذي: «حسن صحيح» ، وصححه الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» (1/ 305). وأعله بالإرسال جماعة، قال الدارقطني في «العلل» (13/ 76):«سعيد لم يسمعه من أبي موسى» . وقال ابن حبان في «صحيحه» (5434): «خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح» . وانظر: «البدر المنير» (1/ 642).

ص: 287

والنسائي وابن ماجه

(1)

.

والكلام في فصلين:

أحدهما في الحرير

فإنه حرام على الرجال، كما ذكر في الحديثين المذكورين. وقد استفاضت الأحاديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتحريمه، فروى عمر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من لبِس الحريرَ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليهما

(2)

. وأخرجه البخاري

(3)

أيضًا من حديث ابن الزبير، ومسلم

(4)

من حديث أبي أمامة.

وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج. متفق عليهما

(5)

.

(1)

أحمد (750، 935)، وأبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595)، من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي.

قال علي بن المديني: «حديث حسن، رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 179)، وصححه ابن حبان (5434).

وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زرير، وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 179). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني (3/ 260)، «نصب الراية» (4/ 223)، «البدر المنير» (1/ 644).

(2)

حديث عمر في البخاري (5834) ومسلم (2068). وحديث أنس في البخاري (5832) ومسلم (2073).

(3)

برقم (5833).

(4)

برقم (2074).

(5)

حديث حذيفة في البخاري (5632) ومسلم (2067). وحديث البراء في البخاري (5635) ومسلم (2066).

ص: 288

ويحرم بيعُه من رجل يلبسه، والإعانةُ على لبس الرجل إياه بتفصيل أو تخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من الخبائث.

فأمَّا بيعُه مطلقًا، فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة. وكذلك صنعتُه على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البُنْدُك

(1)

.

وأما النساء فيباح لهن لبسُه، للحديث المذكور، ولما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أُهدِيتْ للرسول صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضب في وجهه، فقال:«إنِّي لم أبعث بها إليك لِتَلبسَها، إنما بعثتُ بها إليك لِتشقِّقها خُمُرًا بين النساء» متفق عليه

(2)

.

[ص 84] وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما يَلبَس الحريرَ في الدنيا من لا خَلاقَ له في الآخرة» . فلما كان بعد ذلك أُتيَ بحُلَلٍ، فبعث إلى أسامة بن زيد بحُلَّة. فراح أسامة في حُلَّته، فنظر إليه نظرًا عَرف أنه قد أنكر ما صنَع، فقال أسامة: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بعثتَ بها إليَّ. فقال: «لم أبعث بها إليك لِتلبسَها، ولكن بعثت بها

(3)

لتشقِّقها خُمُرًا بين نسائك» رواه مسلم

(4)

.

(1)

في الأصل: «البنك» ، والمثبت من المطبوع، وقد فسَّر في الحاشية بمعنى:«لبنة القميص، وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب» ، والوارد فيه وفي غيره:«البُنْدُكة» واحدة البنادك.

(2)

البخاري (2614) ومسلم (2071).

(3)

في المطبوع: «بعثتها» ، والمثبت من الأصل.

(4)

برقم (2068).

ص: 289