الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في المذهب. ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرِّق بين المسجد وغيره. ولا خلاف أنه متقوِّم تقوُّمَ الأموال، بخلاف الحرِّ فإنه ليس بمال. نعم هو يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة، فإنه ليس له مالك معيَّن، ومع هذا فهو مضمون بالغصب بلا تردُّد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد حكمُه حكمُه
(1)
من هذا الوجه.
مسألة
(2)
: (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة
، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب:«هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها» ).
هذا الحديث رواه أبو موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي
(3)
وصحَّحه. ورواه أيضًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولفظه: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:«إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم» . رواه أحمد وأبو داود
(1)
حذفه في المطبوع، ظنَّه مكرَّرًا.
(2)
«المستوعب» (1/ 260 - 265)، «المغني» (2/ 303 - 311)، «الشرح الكبير» (3/ 258 - 271)، «الفروع» (4/ 66 - 74).
(3)
أحمد (19515، 19644)، والنسائي (5148، 5265)، والترمذي (1720)، من طرق عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى به.
قال الترمذي: «حسن صحيح» ، وصححه الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» (1/ 305). وأعله بالإرسال جماعة، قال الدارقطني في «العلل» (13/ 76):«سعيد لم يسمعه من أبي موسى» . وقال ابن حبان في «صحيحه» (5434): «خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح» . وانظر: «البدر المنير» (1/ 642).
والنسائي وابن ماجه
(1)
.
والكلام في فصلين:
أحدهما في الحرير
فإنه حرام على الرجال، كما ذكر في الحديثين المذكورين. وقد استفاضت الأحاديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتحريمه، فروى عمر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من لبِس الحريرَ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليهما
(2)
. وأخرجه البخاري
(3)
أيضًا من حديث ابن الزبير، ومسلم
(4)
من حديث أبي أمامة.
وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج. متفق عليهما
(5)
.
(1)
أحمد (750، 935)، وأبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595)، من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي.
قال علي بن المديني: «حديث حسن، رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 179)، وصححه ابن حبان (5434).
وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زرير، وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 179). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني (3/ 260)، «نصب الراية» (4/ 223)، «البدر المنير» (1/ 644).
(2)
حديث عمر في البخاري (5834) ومسلم (2068). وحديث أنس في البخاري (5832) ومسلم (2073).
(3)
برقم (5833).
(4)
برقم (2074).
(5)
حديث حذيفة في البخاري (5632) ومسلم (2067). وحديث البراء في البخاري (5635) ومسلم (2066).
ويحرم بيعُه من رجل يلبسه، والإعانةُ على لبس الرجل إياه بتفصيل أو تخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من الخبائث.
فأمَّا بيعُه مطلقًا، فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة. وكذلك صنعتُه على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البُنْدُك
(1)
.
وأما النساء فيباح لهن لبسُه، للحديث المذكور، ولما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أُهدِيتْ للرسول صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضب في وجهه، فقال:«إنِّي لم أبعث بها إليك لِتَلبسَها، إنما بعثتُ بها إليك لِتشقِّقها خُمُرًا بين النساء» متفق عليه
(2)
.
[ص 84] وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما يَلبَس الحريرَ في الدنيا من لا خَلاقَ له في الآخرة» . فلما كان بعد ذلك أُتيَ بحُلَلٍ، فبعث إلى أسامة بن زيد بحُلَّة. فراح أسامة في حُلَّته، فنظر إليه نظرًا عَرف أنه قد أنكر ما صنَع، فقال أسامة: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بعثتَ بها إليَّ. فقال: «لم أبعث بها إليك لِتلبسَها، ولكن بعثت بها
(3)
لتشقِّقها خُمُرًا بين نسائك» رواه مسلم
(4)
.
(1)
في الأصل: «البنك» ، والمثبت من المطبوع، وقد فسَّر في الحاشية بمعنى:«لبنة القميص، وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب» ، والوارد فيه وفي غيره:«البُنْدُكة» واحدة البنادك.
(2)
البخاري (2614) ومسلم (2071).
(3)
في المطبوع: «بعثتها» ، والمثبت من الأصل.
(4)
برقم (2068).