المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

واجبًا في المشهور. وفي الأخرى: يتمُّها لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].

لكن إن علِم أنَّ الصلاة تقام قريبًا، فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ ينبغي أن يقال: إنه لا يستحبُّ أن يشرع في نافلة يغلب على ظنِّه أنَّ حدَّ الصلاة يفوته بسببها، بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن هو المشروع، لما تقدَّم من أنَّ رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنّة يمكن قضاؤها أو لا يمكن.

‌مسألة

(1)

: (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

. اللهم اغفر لي [ذنوبي]

(2)

وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدَّم رجله اليسرى، وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك).

أمَّا تقديم اليمنى، فلما ذكره البخاري

(3)

عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولأنَّ ما اشتركت فيه [اليدان]

(4)

أو الرجلان وكان من باب الكرامة قُدِّمت فيه اليمنى، وإن كان خلاف ذلك قُدِّمت فيه اليسرى.

ولهذا يقدَّم في الانتعال اليمنى، وفي الخلع اليسرى، كما جاء في

(1)

«المستوعب» (1/ 164)، «المغني» (2/ 118 - 119)، «الشرح الكبير» (3/ 396 - 397)، «الفروع» (2/ 158).

(2)

ساقط من الأصل والمطبوع.

(3)

تعليقًا في أول باب التيمن في دخول المسجد وغيره قبل الحديث (426).

(4)

مكانه بياض في الأصل، والمثبت من المطبوع.

ص: 623

الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

. ويقدِّم في دخول الخلاء اليسرى دخولًا، واليمنى خروجًا، كما تقدَّم.

فإن كان خلَع نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويُدخل قدمه، فينبغي أن يقال هنا: إنه يخلع اليسرى ويضعها على النعل [ص 240] ثم يخلع اليمنى ويضعها على النعل كذلك، ثم يُدخِل اليمنى، ثم يُدخِل اليسرى، ليكون مؤخِّرًا لليمنى في الخلع، مقدِّمًا لها في الدخول.

وأما الذكر، فلما روت فاطمة بنت الحسين عن جدَّتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: «بسم الله، والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك» . وإذا خرج قال: «بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي

(2)

وقال فيه: «صلَّى على محمَّدٍ وسلَّم» بدل قوله: «بسم الله، والسلام على رسول الله» وقال: حديث حسن، وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك

(1)

من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (5856) ومسلم (2097).

(2)

أخرجه أحمد (26416)، وابن ماجه (771)، والترمذي (314)، من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الله بن حسن، عن أمه فاطمة ابنة الحسين، عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم به.

في إسناده ضعف، ليث يضعفونه، وفيه انقطاع بين فاطمة الصغرى والكبرى كما أشار إليه الترمذي ونقله الشارح، وقد وقع في إسناده اختلاف كثير أيضًا، وروي على عدة أوجه، كما في «العلل» للدارقطني (15/ 184 - 191).

ولبعض ألفاظ الحديث شواهد وطرق، انظر:«نتائج الأفكار» (1/ 281 - 285)، «إتحاف الخيرة» (2/ 38).

ص: 624

فاطمةَ الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرًا.

وقد روي هذا الحديث من وجوه متعددة بهذا الإسناد، واتفقت جميعها على أنه كان يقول إذا دخل:«اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك» . وإذا خرج يقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «أبواب فضلك» رواه أحمد والنسائي

(1)

. ورواه مسلم وأبو داود وقالا: عن ابن حميد أو أبي أسيد

(2)

. ورواه ابن ماجه وقال: عن أبي حميد

(3)

. ورواه الطبراني وقال في أوله: فليسلِّمْ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال في آخره: «وافتح لي أبواب فضلك»

(4)

.

وقد روى عبد الرزاق في «تفسيره»

(5)

بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61]، قال: إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

فصل

ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلِّي ركعتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلِسْ حتَّى

(1)

أحمد (16057، 23607)، والنسائي (729).

(2)

أخرجه مسلم (713)، وأبو داود (465).

قال أبو زرعة: «عن أبي حميد وأبي أسيد، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح» ، «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 456).

(3)

برقم (772).

(4)

«الدعاء» (150).

(5)

(2/ 449).

ص: 625

يركع ركعتين» رواه الجماعة إلا النسائي

(1)

.

فصل

ويستحَبُّ إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبلَ القبلةِ، لأنَّ خير المجالس ما استُقبِل به القبلة، ولأنَّ العبد في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة

(2)

، ومن سنَّة المصلِّي أن يكون مستقبلَ القبلة.

قال القاضي: ويكره الاستناد إلى القبلة، وقد نصَّ أحمد على أنه مكروه قبل صلاة الغداة. قال أحمد بن أصرَم

(3)

: رأيت أبا عبد الله دخل المسجد لصلاة الصبح، فإذا رجلٌ مسنِد

(4)

ظهره إلى القبلة، ووجهه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة، فأمره أن يتحول إلى القبلة. [ص 241] وقال: هذا مكروه

(5)

.

(1)

أخرجه ابن ماجه (1012)، من طريق كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، عن أبي هريرة.

وصححه ابن خزيمة (1325)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 123):«هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة مرسل» .

وأخرجه من حديث أبي قتادة أحمد (22523)، والبخاري (444)، ومسلم (714)، وأبو داود (467)، والترمذي (316)، والنسائي (730)، وابن ماجه (1013).

(2)

كما ورد في الحديث، وقد تقدم تخريجه.

(3)

في الأصل والمطبوع: «أحرم» بالحاء المهملة. والظاهر ما أثبت. وهو أحمد بن أصرم بن خزيمة المزني، روى مسائل عن الإمام أحمد. توفي بدمشق سنة 285 هـ. ترجمته في «طبقات الحنابلة» (1/ 48 - 49).

(4)

في الأصل: «مستند» ، والمثبت من حاشية ناسخه.

(5)

انظر نحوه في «مسائل ابن هانئ» (1/ 65) و «فتح الباري» لابن رجب (4/ 66).

ص: 626

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجالًا قد أسندوا ظهورَهم بين أذان الفجر والإقامة إلى القبلة، فقال عبد الله: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم

(1)

. وفي لفظ: تحوَّلوا عن القبلة، لا تحولوا بين الملائكة وبينها، فإنَّ هذه

(2)

الركعتين تطوع

(3)

. وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواهن النجَّاد

(4)

.

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة. رواه أبو حفص

(5)

.

ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك في المسجد، وعلَّله بأنَّ العبد في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة، فكُرِه لمن ينتظر الصلاة ما يُكرَه للمصلِّي، إلا ما تدعو إليه الحاجة.

ولأنه في مواقيت الصلاة يدخل

(6)

الناس إلى المسجد، ففي استدبار القبلة استقبال للمصلِّي من الملائكة

(7)

، وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (4798)، وابن أبي شيبة (6498).

(2)

كذا في الأصل والمطبوع.

(3)

لم أجد من أخرجه.

(4)

وقد نقل أثري ابن مسعود والنخعي: ابن رجب في «فتح الباري» (4/ 66).

(5)

المصدر السابق.

(6)

في الأصل: «يدخلون» ، ولعله تحريف سماعي لأجل وصل اللام المضمومة بنون «الناس» . والمثبت من المطبوع.

(7)

كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب:«من الملائكة وغيرهم» .

ص: 627

ويستحَبُّ أن يتقدَّم في أوقات الصلوات إلى مقدَّم المسجد، لأنَّ السنَّة أن يكمل الصف الأول فالأول. ولا بأس في ذلك في كلِّ وقت.

فأمَّا وقت السحر فقد روي عن أبي النعمان قال: حججتُ في خلافة عمر رضي الله عنه، فقدمتُ المدينة، فدخلتُ مسجدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فتقدَّمتُ إلى مقدَّم المسجد أصلِّي، إذ دخل عمر رضي الله عنه، فرآني، فأخذ برأسي، وجعل يضرب به الحائط، ويقول: ألم أنهكم أن تقدَّموا في مقدَّم المسجد بالسحر؟ إنَّ له عوامر

(1)

.

وعن عبد الله بن عامر

(2)

قال: دخل حابس بن سعد الطائي المسجدَ من السحر، وكانت له صحبة، فإذا أناسٌ في صدر المسجد يصلُّون، فقال: أرعِبُوهم، فمن أرعبَهم فقد أطاع الله ورسوله

(3)

. قال جرير بن عثمان: كنَّا نسمع أنَّ الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول. رواهما جعفر الفريابي

(4)

.

قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدُّم في صدر المسجد وقت السحر

(5)

.

(1)

لم أجد من أخرجه.

(2)

كذا في الأصل والمطبوع، وكذا في بعض نسخ «المسند» ، والصواب:«عبد الله بن غابر» . انظر حاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة (28/ 176).

(3)

أخرجه أحمد (16972، 17002).

(4)

في «كتاب الصلاة» كما ذكر ابن رجب في «فتح الباري» (4/ 66) عن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(5)

نقله ابن رجب في كتابه المذكور.

ص: 628