الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها
وقد عدَّ أصحابنا عشرة مواضع: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحُشَّ، والحمَّام، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر الكعبة، والموضع المغصوب، والموضع النجس.
فأما الموضع النجس والمغصوب، فقد ذكرنا حكمه.
وأما ثلاثة منها، فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة فيها، وهي: المقبرة، وأعطان الإبل، والحمَّام. وسائرها جاء فيها من الحديث ما هو دون ذلك.
أما
المقبرة والحمَّام
، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«الأرض كلُّها مسجد إلا المقبرة والحمَّام» رواه الخمسة إلا النسائي
(1)
، وإسناده صحيح.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورًا» رواه الجماعة
(2)
. وعن أبي مرثَد الغنَوي قال: قال رسول الله
(1)
أحمد (11788)، وأبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري به.
صححه ابن حبان (1699، 2321)، وابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 124).
ورجح إرساله الترمذي في «العلل الكبير» (75)، والدارقطني في «العلل» (11/ 321)، والبيهقي في «الكبرى» (2/ 434).
(2)
أحمد (4652)، والبخاري (432)، ومسلم (777)، وأبو داود (1043)، والترمذي (451)، والنسائي (1598)، وابن ماجه (1377).