الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
.
في هذا الكلام فصول.
الأول: أن الأذان مشروع للصلوات الخمس، بالكتاب وهو قوله تعالى:{وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58]. الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة، وهي [237/ب] الخمسُ، لأن الله سبحانه أخبر عن ندائهم إلى الصلاة، وإنما
(2)
كانوا ينادُون إلى الخمس. وقد قال في الجمعة {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] وقولُه سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ} [فصلت: 33]، وقولُه تعالى:{وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} [القلم: 43]. وبالسُّنَّة
(3)
المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماعِ الأمة وعملِها المتوارث خلفًا عن سلف.
وأول ما شرع الأذان عن رؤيا عبد الله بن زيد، كما سنذكر
(4)
إن شاء الله تعالى. وقد رضي ذلك وأقرَّهم حيث أنزل به كتابَه.
وقال بعض العلماء: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ فُرضت عليه الصلوات الخمس قد أُمِر بالأذان في السماء، وأذَّن بعضُ الملائكة، ولم يُظهره في مكة من أجل الكفار. فلما احتاجوا إليه في المدينة، وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان،
(1)
«المستوعب» (1/ 149 - 151)، «المغني» (1/ 55 - 56، 80)، «الشرح الكبير» (3/ 46 - 61)، «الفروع» (2/ 5، 8).
(2)
في المطبوع: «لأنهم» . والصواب ما أثبت من الأصل.
(3)
معطوف على «بالكتاب» . وغيَّره في المطبوع إلى: «في السنَّة» .
(4)
في المطبوع: «سنذكره» خلافًا للأصل.
ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم تأذينَ الملَك، فقال:«إنها لَرؤيا حقٌّ إن شاء الله تعالى» .
وروى النجَّاد
(1)
بإسناده عن العلاء قال: قلتُ لابن الحنفية: كنَّا نحدَّث أنَّ الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار. ففزع، وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم، فزعمتم أنه كان الرؤيا
(2)
، هذا ــ والله ــ هو الباطل. ولكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا عُرِج به انتهى إلى مكان في السماء، فوقف
(3)
، وبعث الله إليه ملكًا ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم، علَّمه الأذان، فقال: الله أكبر. قال الله: صدَق عبدي، وأنا أكبر. قال: أشهد أن لا اله إلا الله. قال: صدَق عبدي وأنا الله [238/أ] لا إله إلا أنا. قال: أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله. قال: صدق عبدي، أنا أرسلتُه واخترتُه. قال: حيَّ على الصلاة. قال: صدق عبدي، دعا إلى فريضتي، ومن أتاها محتسبًا كانت كفارةً لكلِّ ذنب. فلما قال: حيَّ على الفلاح، قال: صدَق عبدي، هي الفلاح، وهي النجاح. فلمَّا قال: قد قامت الصلاة، قال: صدق عبدي، أنا أقمتُ حدودَها وفريضتَها. قال: ثم تقدَّم
(4)
، فأمَّ أهلَ السماء، فتمَّ له شرفُه على جميع خلق الله. وروي نحو ذلك من وجوه مسندة.
والنبيُّ صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرَ بذلك وسنَّه وشرَعه، بإذن الله له أن يشرَع ويسُنَّ. ورؤيا صاحب النبي عليه السلام في زمانه إذا عرضها على النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
ورواه ابن شاهين ــ كما في «الإعلام بسنته عليه السلام» لمغلطاي (4/ 1092) ــ من طريق زياد بن المنذر، عن العلاء به. وإسناده واهٍ، فإن زيادًا رافضي متروك الحديث. وروى البزار (508) نحوه من حديث علي رضي الله عنه، وفي إسناده زياد بن المنذر أيضًا.
(2)
في المطبوع: «رؤيا» ، والمثبت من الأصل.
(3)
قراءة المطبوع: «توقف» .
(4)
في الأصل بعد «قال» ما يشبه: «غير هذا» وتبيَّن لي بمقارنة ألفاظ الرواية في «إمتاع الأسماع» (8/ 281) أنه تحريف ما أثبت. وقد حذفه في المطبوع دون تنبيه.