المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلإذا قطع النية في الصلاة بطلت - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌فصلإذا قطع النية في الصلاة بطلت

فإن قيل: قد استحببتم أن يتكلَّم بما ينوي في الحج، وقد نصَّ أحمد على ذلك، وروي عن جماعة من السلف.

قلنا: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ التكلُّم في الحجِّ مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومأثور عن الصحابة والتابعين، قبل التلبية وفي أثناء التلبية

الثاني: أنَّ الحجَّ ليس في أوله ذكر واجب عند أصحابنا، ولا له حدٌّ من الأفعال الظاهرة يدخل به فيه، فاستُحِبَّ أن يتكلَّم بالنية ليبين أول الإحرام.

الثالث: أنَّ أكثر الناس لا يعلمون ما يقصدون بالإحرام حتى يتكلَّموا به، بخلاف الصلاة والصوم فإنَّ المقصود معلوم لهم، والنية تتبع العلم.

وبكلِّ حال، فلا يستحَبُّ الجهرُ بشيء من اللفظ بالنية، بل يُكرَه الجهر به في الإمام والمأموم، كدعاء الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود، وأولى.

‌فصل

إذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

، لفوات اصطحاب النية؛ لأنَّ جزءًا من الصلاة خلا عن النية، فلم يصحَّ بدون النية، ومتى بطل بعضها بطل جميعها. ولأنه شرط من شرائط الصلاة، فوجب استدامته إلى آخر الصلاة، كالاستقبال والسترة.

وإن عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردَّد، هل يقطعها أم لا؟ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تبطل. قاله القاضي [ص 232] وغيره

(1)

، لأن الواجب عليه

(1)

انظر: «المغني» (2/ 134)، و «الإنصاف» (3/ 368 - 369).

ص: 605

استدامة النية ولم يستدِمْها، فأشبه ما لو جزم

(1)

بالنية قبل الإحرام، ثم تردَّد حين الإحرام، أو نوى حينئذ: سيقطعها. ولأنَّ القياس كان يقتضي استدامة ذكر النية، وإنما سقط لمشقّته، ولا مشقَّة في الإمساك عن التردُّد.

والثاني: لا تبطل. قاله ابن حامد

(2)

؛ لأنَّ في حديث ابن مسعود قال: صلَّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً، فأطال حتَّى هممتُ بأمرِ شرٍّ. قيل له: وما هممتَ به؟ قال: هممتُ أن أجلِسَ وأدَعَه. متفق عليه

(3)

.

وعن أنس: أنَّ أبا بكر كان يصلِّي بهم في وجع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي توفِّي فيه حتَّى إذا كان يومُ الاثنين، وهم صفوفٌ في الصلاة، فكشَف النبيُّ صلى الله عليه وسلم سِتْرَ الحجرة لينظر إلينا وهو قائم، فكأنَّ وجهَه ورقةُ مصحف، ثم تبسَّم فضحك فهمَمنا أن نفتتن من الفرَح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكَص أبو بكر على عقبيه ليصِلَ الصفَّ، وظنَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن أتِمُّوا صلاتكم. وأرخى السِّتر. متفق عليه

(4)

.

ولأنَّ المبطِل إنما أن يفسخ

(5)

النيةَ وهذا لم يوجد، وإنما تردَّد في فعله، أو عزم عليه، فأشبَه ما لو نوى أن يتكلَّم، فإنه لو نوى أن يفعل ما يُبطِل الصلاة غيرَ قاصد لإبطالها لم تبطُل بلا تردُّد.

(1)

في الأصل والمطبوع: «أحرم» ، ولعل الصواب ما أثبت.

(2)

انظر التعليق السابق.

(3)

البخاري (1135) ومسلم (773).

(4)

البخاري (680) ومسلم (419).

(5)

في الأصل: «افتتح» ، وفي المطبوع:«أفسد» .

ص: 606

والثالث: تبطل

(1)

بالعزم على قطعها، دون التردُّد في قطعها، لأنَّ التردُّدَ لا يقطع نية جازمة، بخلاف العزم الجازم.

فصل

وإن شكَّ في أثناء الصلاة: هل نوى أم لا؟ أو شكَّ: هل كبَّر للافتتاح؟ ابتدأ الصلاة، لأنَّ الأصل عدمُ ما شكَّ فيه. فإن ذكر أنه كان نوى، أو كبَّر قبل أن يقطعها بنيته أو يأخذَ في عمل منها، بنى على ما مضى، لأنه لم يوجد مُبطِل، فإنَّ الشكَّ وحده غير مُبطِل، كما لو شكَّ هل صلَّى ركعةً، ثم ذكر أنه كان صلَّاها.

وإن ذكر بعد أن فعل شيئًا منها، فقال ابن حامد: يبني أيضًا

(2)

. وهو الذي ذكره القاضي في «المجرَّد» و «الجامع الكبير» ، لأنَّ الشكَّ لا يزيل حكم النية، كما لو لم يُحدِث عملًا. وذلك لأنَّ كل جزء من أجزاء الصلاة يجب فيه اصطحابُ النية، ومع هذا فلو شكَّ وبقي ساعةً يفكِّر، ثم ذكَر= بنى على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنويِّ لم تصحَّ الصلاة، فكذلك العمل.

وحكي عن القاضي أن ذلك يُبطِل

(3)

، لأنَّ هذا العمل [ص 233] من الصلاة، فإذا خلا عن النية لم تصحَّ. ومتى بطل بعضُها بطل جميعُها. ولأنَّ عليه أن لا يفعل

(4)

شيئًا من الصلاة حال الشكِّ، فمتى خالفَ وفعَل لم تصحَّ

(1)

في الأصل والمطبوع: «يبطل» .

(2)

«المغني» (2/ 135) و «الفروع» (2/ 140) و «المبدع» (1/ 369).

(3)

انظر التعليق السابق.

(4)

في الأصل والمطبوع: «أن يفعل» .

ص: 607

صلاته، وإن كان مصيبًا في الباطن، كما في نظائره.

وقال جدِّي أبو البركات: ما فعل مع الشكِّ كما فعل بغير نية، فلا يُعتدُّ به، ويكون زيادةً في الصلاة. فإذا كان مما لا تُبطِل الصلاةَ زيادتُه كالقراءة والتسبيح، فله أن يبني على ما قبله. وإن كان مما يُبطِل

(1)

الصلاةَ زيادتُه كالركوع والسجود بطلت به

(2)

.

وإذا شكَّ هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمَّها نفلًا إلى أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يُحدِث عملًا. وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه، فعلى الوجهين.

وإن شكَّ: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شكَّ في أصل النية أو في نية الفرض؟ على الوجهين.

(1)

في الأصل: «لا يبطل» ، وفي حاشيته:«لعله زيادة من الناسخ» .

(2)

انظر: «الفروع» (2/ 140 - 141) و «المبدع» (1/ 369).

ص: 608