الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب صلاة الخوف]
[مسألة
(1)
: (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً
. فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته، وأتمَّت صلاتها، وذهبت تحرُس. وجاءت الأخرى، فصلَّت معه الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهُّد قامت، فأتت بركعة أخرى. وينتظرها حتى تتشهَّد، ثم يسلِّم بها)].
.....................................................................
[وهل تفارقه الطائفة الأولى]
(2)
[258/أ]
(3)
في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، أو في القيام؟ على وجهين. وما فعلته من ذلك جاز. ولو [صلَّى]
(4)
بالأولى ركعةً في المغرب، أو إحدى
(5)
الطائفتين واحدةً، وبالأخرى ثلاثًا في الرباعية= جاز. فعلى هذا، إذا صلَّى في المغرب بالأولى ركعتين، فإن الثانية تصلِّي معه ركعة، ثم تفارقه قبل التشهد، وتأتي بركعة وتتشهّد. وقيل: يحتمل أن تتشهَّد معه إذا قلنا: تأتي بالركعتين متواليتين كالمسبوق. والأشبه أن هذه ليست كالمسبوق.
(1)
«المستوعب» (1/ 255 - 259)، «المغني» (3/ 296 - 316)، «الشرح الكبير» (5/ 117 - 145)، «الفروع» (3/ 116 - 128).
(2)
تكملة الجملة من «الهداية» (ص 106) و «المغني» (3/ 310) وغيرهما.
(3)
بداية القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية، ولم تنشر من قبل.
(4)
في الأصل هنا بياض بقدر كلمة مع علامة «صح» .
(5)
في الأصل: «أحد» .