المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

جرير: حديث الرؤية

(1)

؛ وقوله: {طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]، فهذا

(2)

يدلُّ على بقاء الوقت، وحصول الإدراك بالصلاة فيه، وأنها لا تفوت حتى تغيب الشمس. فالمعذور

(3)

صلَّاها في الوقت، فلا يلحقه ذمٌّ. والقادر لحقه الذمُّ، كما تقدَّم.

فإن قيل: كيف يكون مؤدِّيًا لها في الوقت [ص 29] مع أنه مذموم؟

قلنا: كما يُمدَح إذا قضاها بعد خروج الوقت، وهو معذور لنوم أو نسيان. وذلك لأنَّ الأداء فعلُ العبادة في الوقت المضروب لها في الجملة، وكونُه في بعض الأوقات. والقضاءُ فعلُها بعد خروج الوقت المضروب لها، وإن لم يقدر على غيره.

وقال الآمدي: يكره أن يؤخِّرها إلى وقت الضرورة من غير عذر. وظاهر هذا أنه مكروه غير محرَّم، والمذهب ما قدَّمناه.

‌مسألة

(4)

: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

.

المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العامِّ المتوارَث خلفًا عن سلف، سواء في ذلك المقيم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهار، فلو ثُنِّيت أو رُبِّعت لبطل معنى الوتر.

(1)

أخرجه البخاري (554) ومسلم (633).

(2)

«فهذا» ساقط من المطبوع.

(3)

في الأصل: «فالممنوع» ، والمثبت من المطبوع.

(4)

«المستوعب» (1/ 145)، «المغني» (2/ 24 - 25)، «الشرح الكبير» (3/ 152 - 155)، «الفروع» (1/ 431 - 432).

ص: 169

وتسميتها بالمغرب أفضل من العشاء. فإن سُمِّيت «العشاء» أحيانًا مع تقييدها بما يدلُّ على أنها المغرب فلا بأس، ما لم يُهجَر اسم «المغرب» ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمَّى «العشاء الآخرة» في حديث جبريل

(1)

، وحديثِ:«أثقلُ صلاةٍ على المنافقين»

(2)

. وأقَرَّ على تسميتها بذلك لسائل سأله

(3)

، وسمَّاها أصحابه بذلك في عدَّة أحاديث

(4)

. وقولُهم: «الآخِرة» دليل على العشاء الأولى.

وإنما كان تسميتها «المغرب» أفضل لما روى عبد الله بن مغفَّل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب» . قال: «والأعراب تقول: هي العشاء» متفق عليه

(5)

. ولأنَّ الله تعالى قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58] وأراد بذلك صلاةَ العَتَمة، فعُلِم أنَّ العشاء المطلقة هي العشاء الآخرة. ولأنَّ تسميتها بالعشاء دائمًا يُشعِر بتأخيرها، بخلاف تسميتها بالمغرب، فإنه يُشعِر بفعلها عند الغروب. وعلى الوجه الذي يأتي ذكره يُكرَه تسميتُها بالعشاء لظاهر الحديث.

(1)

انظر حديث ابن عباس في «سنن الترمذي» (149)، وقد تقدم.

(2)

أخرجه البخاري (657) ومسلم (651) من حديث أبي هريرة. ولكن لفظ «العشاء الآخرة» ورد في رواية أحمد (10877) وغيره.

(3)

لعل المقصود حديث الجهني في «مسند أحمد» (23095).

(4)

انظر حديث عائشة في البخاري (687) ومسلم (418) وحديث البراء في مسلم (464) وحديث جابر بن عبد الله في مسلم (465) وابن عمر في مسلم (639) وحديث جابر بن سمرة في مسلم (643) وحديث أسامة في مسلم (1280).

(5)

كذا في «المنتقى» (1/ 221) والحديث أخرجه البخاري (563) دون مسلم.

ص: 170

وأول وقتها: إذا غاب قرص الشمس. وحينئذ يُفطِر الصائم، ويزول وقت النهي. ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام. وكذلك في حديث بريدة الآتي ذكرُه

(1)

: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمغرب حين غاب حاجبُ الشمس.

ويمتدُّ وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم. فمن صلَّاها قبل ذلك كان مؤدِّيًا بغير إثم، من غير خلاف في المذهب؛ لما سبق في حديث عبد الله بن عمرو من قوله صلى الله عليه وسلم:«وقتُ المغرب ما لم يغب الشفق» ، وفي حديث أبي هريرة:[ص 30]«آخر وقتها حين يغيب الشفق» ، وفي حديث أبي موسى في جواب السائل: وإنَّه

(2)

أخَّرها في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق.

وعن بريدة بن الحُصَيب: أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال:«اشهد معنا الصلاةَ» . فأمر بلالًا، فأذَّن بغلَس، فصلَّى بهم الصبح حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. ثم أمره بالعصر، والشمسُ مرتفعة. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره الغد، فنوَّر بالصبح. ثم أمره بالظهر، فأبرَدَ. ثم أمره بالعصر، والشمسُ بيضاء نقية، لم

(3)

يخالطها صفرة.

(1)

في المطبوع: «ذكر» ، سقطت الهاء.

(2)

في المطبوع: «أنَّه» ، حذف الواو.

(3)

في الأصل: «لما» ، وكأنّ الناسخ كتب تحتها بخط دقيق:«ينظر فيه» . وفي «صحيح مسلم» وغيره ما أثبت.

ص: 171

ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. فلما أصبح قال: «أين السائل؟» قال: «ما بين ما رأيتَ وقتٌ» رواه الجماعة إلا البخاري

(1)

.

ولأنه قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قرأ فيها بالأعراف، فرَّقها في ركعتين

(2)

. ولا يجوز مدُّ الصلاة إلى أن يخرج وقتها، لإيقاع شيء منها خارج الوقت؛ فعُلِمَ أنَّ وقتها يمتدُّ بقدر قراءة سورة الأعراف.

وصحَّ عنه من وجوه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قُدِّم العَشاءُ فابدؤوا به قبل صلاة المغرب، ولا تَعجَلوا عن عشائكم»

(3)

.

وصحَّ عنه أنَّ أصحابه كانوا يصلُّون بحضرته ركعتين بين الأذانين، ولو لم يجز تأخيرها عن أول الوقت لم يجز شيء من ذلك. ولأنها إحدى الصلوات الخمس، فاتسع وقتها كغيرها. ولأنها تُجمَع إلى ما بعدها، فاتصل وقتها بالذي

(4)

يليها كالظهر، فإنَّ جواز الجمع يجعل الوقتين وقتًا واحدًا، والصلاتين كالصلاة الواحدة، والصلاةُ الواحدةُ لا يكون لها وقتان

(1)

كذا في «المنتقى» (1/ 209). والحديث أخرجه أحمد (22955)، ومسلم (613)، والترمذي (152)، والنسائي (519)، وابن ماجه (667)، ولم يسنده أبو داود، وإنما أشار إليه عقب الحديث (395)، كما لم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» .

(2)

أخرجه البخاري (764) من حديث زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ «بطُولى الطوليَين» في المغرب. وجاء تفسيره في رواية أحمد (21641، 21646) وأبي داود (812) وابن خزيمة (516) بأن المراد سورة الأعراف.

(3)

من حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (672) ومسلم (557).

(4)

في الأصل والمطبوع: «الذي» ولعل الصواب ما أثبت.

ص: 172

متباينان. وعكسه الفجر والعصر والعشاء، لمَّا لم يجُز تأخيرها عمدًا إلى وقت التي تليها لم تُجمَع معها.

فإن قيل: هذا معارَض بحديث جبريل، فإنه صلَّى المغرب في اليومين لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين الغروب. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم»

(1)

. وعن مَرثَد بن عبد الله المُزَني قال: قدِم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبةُ بن عامر يومئذ على مصر، فأخَّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ [ص 31] قال: شُغِلنا. قال: أمَا، والله ما بي إلا أن يظن الناسُ أنك رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. أما سمعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا تزال أمتي بخير ــ أو: على الفطرة ــ ما لم يؤخِّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» . رواهما أحمد

(2)

. وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد وأبو داود

(3)

.

وعن عبد الرحمن الصُّنابِحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزال أمتي في مُسْكةٍ من دينها، ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخِّروا المغرب انتظارَ

(1)

أخرجه أحمد (23521)، والدارقطني (1/ 260)، من طرق عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، عن أبي أيوب به.

ابن لهيعة ضعيف، وقد تابعه ابن أبي ذئب عند أحمد (23580)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2/ 53):«رجاله موثقون» .

(2)

برقم (23534)، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن أبي أيوب به.

وصححه ابن خزيمة (339)، والحاكم (1/ 190).

(3)

أحمد (17329)، وأبو داود (418)، وإسناده كسابقه.

ص: 173

الظلام مضاهاةَ اليهود، وما لم يؤخِّروا الفجر مُحَاقَ النجومِ مضاهاةَ النصرانية، وما لم يكِلُوا الجنائز إلى أهلها» رواه أحمد

(1)

.

ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المغرب وتر صلاة النهار»

(2)

. ومعلوم أنها تُفعَل بعد انسلاخ النهار، فيجب تقريبُها من النهار، وأن تكون عقيبه؛ ليتحقَّق صعودُه مع عمل النهار. ولأنَّ المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ما زالوا يعجِّلونها، ولو كان تأخيرها جائزًا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها.

قلنا: هذا يفيد أنَّ السنَّة فيها التعجيل، وأنَّ المداومة على تأخيرها منهيٌّ عنه، بخلاف بقية الصلوات. وكذلك نقول. ولهذا لم ينكِر أبو أيوب على عُقبة مجرَّدَ التأخير، لكن خاف أن يظنَّ الناس أنَّ السنَّة التأخير. وقد ورد مثلُ هذا الكلام عن

(3)

تعجيل الفَطور وتأخير السَّحور

(4)

،مع أنه ليس بواجب. وهكذا الجواب عن حديث جبريل، فإنه لعلَّه قصَد تبيينَ المواقيت التي لا كراهة في المداومة عليها أولًا وآخرًا. ثم هو حديث متقدِّم كان بمكة، والأحاديث المدنية الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير، فإن كان معارضًا لها كانت هي الناسخة له كما تقدَّم، ومرجَّحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها.

(1)

برقم (19067)، من طريق الحارث بن وهب، عن الصنابحي به.

إسناده ضعيف، الحارث مجهول وقد تفرد به، كما في «إتحاف الخيرة» (1/ 455)، وفي تعيين الصنابحي خلاف هل هو التابعي أم الصحابي؟ ورجح الأول البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 284). وانظر:«الإصابة» (7/ 306).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

في الأصل والمطبوع: «أن» ، ولعله تحريف ما أثبت.

(4)

زاد بعده في المطبوع: «سنَّة» دون تنبيه.

ص: 174

وكونها وترَ النهار لا يمنع

(1)

تأخيرَها، فإنها وإن كانت من صلاة الليل، كما قد نصَّ عليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن الحمرة في الأفق هي من توابع الشمس، فجاز أن تُلحَق بالنهار من هذا الوجه؛ كما أنَّ الفجر من صلوات النهار، وجُهِرَ فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليل، لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس.

فصل

ومغيب الشفق يخرج به وقتُ المغرب، لما تقدَّم من هذه الأحاديث، ويدخل به وقتُ العشاء، لما تقدَّم من حديث جبريل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق، وكذلك في حديث السائل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق. وفي حديث أبي هريرة:«وقتُ العشاء من حين يغيب الأفق» . وكذلك حديث عبد الله بن عمرو لما قال: «وقتُ المغرب [ص 32] ما لم يغب الشفق ووقتُ العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين، مع قوله: «وإنما التفريط في اليقظة أن

(2)

يؤخِّر الصلاةَ حتى يدخل وقتُ التي تليها» مع أنَّ هذا مما أُجمع عليه.

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول، والأبيض وهو الثاني. والعبرة بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب دخل وقت العشاء.

واستحبَّ أبو عبد الله أن يؤخِّر العِشَاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق الأبيض، ليستدِلَّ بمغيبه على مغيب الشفق الأحمر، لأنَّ الحمرة قد تكون باقية ويواريها الجدران، فيظنُّ أنها قد غابت وهي باقية، ولأنَّ اسم الشفق

(1)

في المطبوع: «ولا يمنع» ، زاد واوًا، فاختلَّ السياق.

(2)

في النسخة: «هو أن» ، وفي حاشيتها:«بالأصل: «وان يوخر» . والظاهر أن الواو مقحمة. وقد سبق الحديث.

ص: 175

يقع عليها. وقد قال بعضهم: إنه البياض، فإذا صلَّى بعد مغيب البياض خرج من الشك والاختلاف.

فإن صلَّى في الحضر بعد أن غاب الأحمر وقبل أن يغيب الأبيض صحَّت صلاته. نصَّ عليه. ونصَّ في مواضع كثيرة على أنه لا يصلِّي إلا بعد مغيب الأبيض. فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألةَ روايةً واحدةً بالجواز، وحملوا بقية الروايات على الاستحباب، لا على الوجوب.

وقال ابن أبي موسى

(1)

: «لم يختلف القول عنه إن الشفق في السفر الحمرة. واختلف قوله في الحضر على روايتين. إحداهما: أنه الحمرة في الحضر والسفر. والأخرى: أنه البياض في الحضر، فإذا غاب فقد وجبت» . فأما في السفر فلا شيء يواريها.

والجمع جائز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلِّي العشاءَ في السفر قبل مغيب الشفق. وذلك لما رواه الإمام أحمد في «مسنده»

(2)

و «مسائل ابنه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: «صلِّ معي» . فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحَ حين طلع الفجر، ثم صلَّى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلَّى العصر حين كان فيءُ الإنسان مثلَه، ثم صلَّى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلَّى العشاء قبل غيبوبة الشفق. ثم صلَّى الظهر حين كان فيءُ الإنسان مثلَه، ثم صلَّى العصرَ حين كان فيءُ الإنسان مثلَيه، ثم صلَّى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلَّى العشاء. قال

(1)

في «الإرشاد» (ص 50).

(2)

برقم (14790).

وصححه بطرقه ابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 162 - 167).

ص: 176

بعضهم: ثلثَ الليل، وقال بعضهم: شطَره. ومعلوم أنه ما صلَّى العشاء قبل [مغيب]

(1)

الشفق الأحمر، فَعُلِم أنه صلَّاها قبل مغيب الأبيض.

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقتُ المغرب ما لم يسقط ثَورُ الشَّفق» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود

(2)

ولفظه [ص 33]: «فَورُ الشَّفق» . وثَور الشفق: ثَوَرانُ حمرته. وفَوره: فَوَرانُه وسطوعُه

(3)

. وهذا إنما يكون في الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض. قال الفراء

(4)

: سمعتُ بعضَ العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر.

ولهذا فسَّر أكثرُ الناس قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ} [الانشقاق: 16] بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة

(5)

وأكابرهم من الشفق: الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم: الشفق: الحمرة

(6)

. وقال عبادة بن الصامت وشدَّاد بن أوس: الشفق شفقان: الحمرة والبياض. فإذا غابت الحمرة حلَّت الصلاة

(7)

. وإنما نقل خلاف هذا عن أنس، وأبي هريرة أيضًا

(8)

.

(1)

زيادة يقتضيها السياق.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

انظر: «معالم السنن» (1/ 126 - 127) و «المغني» (2/ 26).

(4)

في «معاني القرآن» (3/ 251).

(5)

في الأصل: «أصحابه» ، والمثبت من المطبوع.

(6)

انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 548).

(7)

المصدر السابق.

(8)

انظر: «الإشراف» لابن المنذر (1/ 399)، و «الاستذكار» (1/ 71).

ص: 177