المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

ولأنهما نوران يتبعان الشمسَ، فتعلَّق الوقت باقترابهما

(1)

إلى الشمس كالفجرين. وهذا لأن البياض الذي يمتدُّ في المغرب في الأفق بعد مغيب الحمرة نظير البياض الذي يستطيل في المشرق قبل طلوع الفجر الثاني، وذلك لم يتعلَّق به حكم.

‌مسألة

(2)

: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

.

أمَّا أول وقتها، فقد تقدَّم. وأمَّا آخر وقتها في حال الاختيار، ففيه روايتان:

إحداهما: إلى ثلث الليل، وهو أكثر الروايات عنه. واختارها الخرقي

(3)

والقاضي

(4)

وغيرهما، لأنه كذلك في حديث جبريل، وفي حديث السائل أيضًا من رواية أبي موسى وبريدة. ورواية جابر شكَّ فيها، قال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطره. فتُحمَل روايةُ من روى «نصف الليل»

(5)

على أنه قال بالتحرِّي والاجتهاد. وروى النسائي

(6)

عن عائشة أن

(1)

كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب:«بأقربهما» .

(2)

«المستوعب» (1/ 145)، «المغني» (2/ 27 - 29)، «الشرح الكبير» (3/ 158 - 164)، «الفروع» (1/ 432).

(3)

في «المختصر» (ص 17).

(4)

في «الجامع» . انظر: «شرح الزركشي» (1/ 478) و «الإنصاف» (3/ 158).

(5)

في الأصل: «على نصف الليل» ، والظاهر أن «على» مقحمة.

(6)

برقم (535).

قال ابن رجب في «فتح الباري» (3/ 187): «هذا غير محفوظ، والظاهر أنه مدرج من قول الزهري» .

ص: 178

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلُّوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» . أو أراد مقاربة نصف الليل.

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابنا، لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو المتقدِّم:«وقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة: «وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل» .

وعن أبي برزة

(1)

: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم

(2)

.

وعن أنس قال: أخَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلَّى، ثم قال:«قد صلَّى الناسُ وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها» [ص 34] متفق عليه

(3)

.

ولمسلم

(4)

: حتى كان قريبًا من نصف الليل.

وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلةً صلاةَ العشاء، حتى ذهب نحوٌ من شطر الليل، فجاء، فصلَّى بنا، وقال:«لولا ضعفُ الضعيف، وسقمُ السقيم، وحاجةُ ذي الحاجة= لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(5)

.

(1)

في الأصل: «أبي هريرة» ، ووضع الناسخ على «هريرة» علامة، وكتب في الحاشية:«خ برزة» وهو الصواب.

(2)

برقم (647).

(3)

البخاري (572) ومسلم (640/ 222).

(4)

برقم (640/ 223).

(5)

أحمد (11015)، وأبو داود (422)، والنسائي (538)، وابن ماجه (693).

صححه ابن خزيمة (345)، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (3/ 202):«إسناده على شرط مسلم» .

ص: 179

وهذا كلام مفسَّر من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يُقضَى به على ما سواه من الحكايات المحتملة.

وفي هذه الأحاديث زيادة، فيجب الأخذُ بالزائد، ويُحمَل

(1)

قولُ من روى «ثلث الليل» على

(2)

أنه أراد ثلثَ الليل الممتدَّ إلى طلوع الشمس؛ فإنَّ ما بعد طلوع الفجر قد يُجعَل ليلًا. ولهذا يسمَّى وقتُ الزوال نصف النهار في كثير من الأحاديث التي تقدَّمت. وإنما يكون نصفَ النهار إذا كان أولُه من حين طلوع الشمس، كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه. وإذا كان الغالب على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجر، وابتداء النهار من حينئذ، وثلُث الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول= فإذا انضمَّ إلى هذا احتياطُ الراوي وإخبارهُ بالمستيقن جاز أن يسمَّى ما يقارب النصف ثلثًا.

فصل

وأما وقت الإدراك والضرورة، فيمتدُّ إلى طلوع الفجر الثاني، لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقتُ الظهر حتى يدخل وقت العصر، ولا يفوتُ وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب، ولا يفوت وقتُ المغرب إلى العشاء، ولا يفوت وقتُ العشاء إلى الفجر

(3)

. وروى الخلال

(1)

في الأصل: «يحتمل» وقال ناسخه في الحاشية: «لعله: ويحمل» . وهو كما قال.

(2)

في الأصل والمطبوع: «على ثلث الليل» ، وكتب «على» في غير موضعه والصواب ما أثبت.

(3)

أخرج عبد الرزاق (2226) ــ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 345) ــ عن الثوري، عن ليث، عن ابن طاوس، عن ابن عباس قال:«وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح» ، قال الثوري:«وقد كان بعض الفقهاء يقول: الظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس» ، وبنحوه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 366).

ص: 180

أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقتُ العشاء إلى الفجر

(1)

.

وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس أنهم قالوا في الحائض: إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء. ولم يُنقَل عن صحابيٍّ خلافُه، بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا:«أمَا، إنه ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاةَ حتى يجيء وقت الأخرى»

(2)

رواه أحمد ومسلم وأبو داود؛ فإنه يقتضي امتداد كلِّ صلاة إلى وقت التي تليها، وإنما استثني منه الفجر لظهور وقتها.

وظاهرُ القرآن في قوله تعالى: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]، وقوله سبحانه:{إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] وقوله تعالى: {وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ} [طه: 130] يعُمُّ ذلك الجملة

(3)

.

وتأخير الصلاة [ص 35] إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوز، كما تقدَّم في صلاة العصر.

(1)

انظر التخريج السابق.

(2)

تقدَّم تخريجه.

(3)

كذا في الأصل، وفي حاشيته ما نصّه:«فيه بياض موضع نصف سطر مذكور فيه صح» . ولم يشر في المطبوع إلى هذه الحاشية.

ص: 181

وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العامِّ.

وتسمَّى «العشاء» ، لقوله تعالى:{وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]. وهو أفضل من تسميتها بـ «العَتَمة» . وإن سمِّيت «العتَمة» لم يُكرَه إلا أن يُهجَر اسمُ العشاء، لأن في «الصحيحين»

(1)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلَمون ما في العتَمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا» . وقد صحَّ من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمُرة

(2)

أنهم سمَّوها «العتمة» . ولأنَّ ذلك نسبة إلى وقتها، فأشبَه المغربَ والفجرَ.

وإنما كُرِه تركُ ذلك الاسم لما روى ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تغلِبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم. ألا إنَّها العشاء. وهم يُعتِمُون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه

(3)

. ولمسلم

(4)

: «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العِشاء، فإنَّها في كتاب الله العِشاء. وإنها تُعتِمُ بحِلاب الإبل» .

وفيه وجه ثان: أنه يُكرَه أن تسمَّى بالعتمة لظاهر الحديث وحملًا لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة. ذكره الآمدي

(5)

.

(1)

البخاري (615) ومسلم (437).

(2)

حديث عائشة في البخاري (864) ومسلم (638) وحديث جابر بن سمرة في مسلم (643). وحديث ابن عباس في «سنن أبي داود» (2313). وحديث أبي موسى في البخاري (567) فيه: «فأعتم بالصلاة» ، ونحوه في حديث ابن عباس في البخاري (571).

(3)

أحمد (4572)، ومسلم (644)، والنسائي (541)، وابن ماجه (704).

(4)

برقم (644/ 229).

(5)

وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 408 - 409).

ص: 182