المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)

وإذا أدرك بعضَ الصلاة في الوقت، فبعضها المفعول خارجَ الوقت هل يكون أداءً أو قضاءً؟ على وجهين، أشهرهما: تكون أداءً، لظاهر قوله:«فقد أدركها» . فمن زعم أنَّ بعضَها أو كلَّها يقع قضاءً لم يكن قد أدركها كلَّها عنده، وهو خلاف النص. ولأنَّ المشهور في المذهب أنَّ الجمعةَ تُفعَل بعضُها بعد خروج الوقت، مع أنها لا تكون قضاءً.

والثاني: تكون قضاءً، لأنَّ حقيقة القضاء ما فُعِل بعد الوقت، وهذا كذلك. ولأنَّ مدرِك الجمعة والجماعة يكون منفردًا بعد سلام الإمام حقيقةً وحكمًا، وإن كان قد أدرك فضل الجماعة في الجملة، فكذلك هذا.

وبكلِّ حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت، كما تقدَّم. ومتى أخَّر شيئًا منها عن الوقت عمدًا أثِمَ بذلك، لأنَّ النصوص المتقدِّمة في المواقيت [ص 39] تدلُّ على وجوب فعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت.

‌مسألة

(1)

: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

.

هذا الكلام فيه فصلان، لأن الكلام في تعجيل الصلوات إمَّا أن يكون على سبيل الإجمال، أو على سبيل التفصيل.

(1)

«المستوعب» (1/ 144 - 145)، «المغني» (2/ 32 - 46)، «الشرح الكبير» (133، 150، 156، 162، 166)، «الفروع» (427 - 435).

ص: 190

الفصل الأول

إن الأصل في الصلاة في أول الوقت

(1)

أفضل من آخره، إلا لمعنًى يقتضي استحباب التأخير، لأن الله تعالى قال:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، وقال تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، وقال تعالى:{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [الحديد: 21]، وقال تعالى:{يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [الأنبياء: 90]، وقال تعالى:{أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 61]، وقال:{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [الواقعة: 10]، أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة. وقال تعالى:{فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} [فاطر: 32]، وقال تعالى:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 100]، وقال عن نبيِّه موسى:{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه: 84].

وهذه الآيات تقتضي أنَّ المسارعة إلى الخيرات مأمور بها، وأنَّ فاعلها مستوجِب لثناء الله ورضوانه. ولذلك يقتضي الاستباقُ إلى الخيرات وإلى أسباب المغفرة أمرًا بها، وثناءً على أهلها، وتفضيلًا لهم على غيرهم. والصلاةُ من أفضل الخيرات، وأعظم أسباب المغفرة.

وعن محمد بن [عمر بن علي بن أبي طالب]

(2)

عن أبيه عن علي بن

(1)

كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «إن الأصل أن الصلاة

» أو «إن الأصل في الصلاة أن أول الوقت

».

(2)

في الأصل بياض بقدر كلمة، والمثبت من الترمذي.

ص: 191

أبي طالب رضي الله عنه

(1)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثٌ يا عليُّ لا تؤخِّرْهُنَّ: الصلاةُ إذا أتت، والجنازةُ إذا حضرت، والأيِّمُ إذا وجدتَ لها كفؤًا» . رواه أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن

(2)

غريب، وما أرى إسناده بمتصل». لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده، ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل، فإنهم أعلم بحديثهم

(3)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً لوقتها الآخر

(4)

حتى قبضه الله

(5)

. رواه أحمد والترمذي

(6)

.

ورواه الدارقطني

(7)

(1)

في المطبوع: «رضي الله عنهما» خطأ.

(2)

كذا في الأصل. ولم يرد «حسن» في «سنن الترمذي» (1075) طبعة شاكر (3/ 378) وبشار (2/ 373).

(3)

أحمد (828)، والترمذي (171، 1075).

إسناده ضعيف، فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول، وبذلك أعله ابن حبان في «المجروحين» (1/ 323)، وابن حجر في «الدراية» (2/ 63)، فضلًا عن الانقطاع الذي أشار إليه الشارح، انظر:«السلسلة الضعيفة» (5751).

(4)

في الأصل: «الأخير» ، والمثبت من مصادر التخريج.

(5)

هذا لفظ إحدى روايتي الدارقطني. وفي «المسند» والترمذي: «لوقتها الآخر مرَّتين حتى

».

(6)

أحمد (24614)، والترمذي (174)، من طرق عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة به.

قال الترمذي: «حديث [في نسخة: حسن] غريب، وليس إسناده بمتصل» ، إسحاق لم يدرك عائشة، وهو مع ذلك مجهول، كما في «تهذيب الكمال» (2/ 461)، وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 677)، وابن حجر في «الدراية» (1/ 105).

(7)

«السنن» (1/ 249).

ص: 192

فقال: إلا مرتين.

وعن أمِّ فروة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ أحبَّ العمل إلى الله تعجيلُ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذي

(1)

. وإسناده

(2)

كإسناد الذي قبله، متقاربان، فيهما لين.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الرجلَ لَيصلِّي [ص 40] الصلاة لوقتها، وقد ترك من وقتها الأول ما هو خيرٌ له من أهله وماله» رواه الدارقطني

(3)

.

وقد روى الترمذي والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله»

(4)

.

وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله»

(5)

.

(1)

برقم (170)، وأخرجه أحمد (27105)، وأبو داود (426)، جميعهم من طرق عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن عماته، عن أم فروة به.

إسناده ضعيف، قال الترمذي:«حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث» ، وأعله الدارقطني في «العلل» (15/ 429 - 430)، والنووي في «الخلاصة» (1/ 258).

(2)

في الأصل: «وإسناد» ، وصوابه من المطبوع.

(3)

«السنن» (1/ 248).

إسناده واه، فيه إبراهيم بن الفضل المديني ضعيف منكر الحديث، كما في ترجمته من «تهذيب الكمال» (2/ 165 - 166)، وكذا ضعفه ابن رجب في «فتح الباري» (3/ 411)، وابن حجر في «الدراية» (1/ 105).

(4)

الترمذي (172)، والدارقطني (1/ 249).

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» ، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 435):«هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان، وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة» .

(5)

«السنن» (1/ 249)، وأخرجه البيهقي (1/ 435).

إسناده تالف، فيه إبراهيم بن زكريا العجلي، قال البيهقي:«حدث عن الثقات بالبواطيل» ، وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (172):«أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدًّا» .

ص: 193

وهي أحاديث ليِّنة، قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا ثبتَ

(1)

في أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوان

(2)

، إلا أنَّ هذا لا يمنع العملَ بها في الفضائل، لا سيَّما مع تعدُّد طرقها.

فإن قيل: فالعفو إنما يكون عن المسيء، ولا إساءة في التأخير.

قلنا: العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه، وقد يكون عن أصل الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم:«عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق»

(3)

، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما سكت الله عنه فهو مما عفا

(1)

«ثبت» ساقط من المطبوع.

(2)

انظر: «المغني» (2/ 42). وفي «التخليص الحبير» (1/ 460) من رواية الميموني عن أحمد: «لا أعرف شيئًا ثبت فيه» يعني: في هذا الباب.

(3)

أخرجه أحمد (984)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1813)، من حديث علي بن أبي طالب به.

قال الترمذي: «روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا» ، ووافقه الدارقطني في «العلل» (3/ 157 - 159).

ص: 194