المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصليكره السدل في الصلاة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌فصليكره السدل في الصلاة

تمكن إلا كذلك؛ إلّا أن يكون أميًّا، فإنه يصلِّي وحده، لأنه لا يجوز أن يؤمَّهم لأنه أمّيٌّ، وهم قُرَّاء، أو أحدهم

(1)

. ولا يأَتمُّ

(2)

، لأنه كاسٍ، وهم عراة.

‌فصل

يُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

، وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبًا، ولا يرُدَّ أحدَ طرفيه إلى كتفه الآخر.

وقال الآمدي وابن عقيل: السَّدْل: هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه، ويجُرُّه، فيكون من باب إسبال الثوب

(3)

.

والتفسير الأول هو الصحيح، وهو المنصوص عنه

(4)

.

وعنه: إنما يكره على الإزار. أمَّا على القميص فلا

(5)

، حملًا للنهي على اللباس الذي كانوا يعتادونه، وهو الارتداء فوق المآزر، وتعليلًا للنهي بخشية انكشاف المنكب، وذلك مأمون على المتقمِّص ونحوه. وقد روى أبو الزبير

(1)

«أو أحدهم» كذا في الأصل والمطبوع.

(2)

ذكر الناسخ في الحاشية أنَّ في أصله: «ولا يأثم» . وانظر: «المغني» (2/ 322).

(3)

«المبدع» (1/ 330).

(4)

في «مسائل صالح» (1/ 374): «يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل» . ونقل عن صالح في «الفروع» (2/ 56): «طرحه على أحدهما ولم يردَّ طرفيه على الآخر» . وفي «مسائل ابن هانئ» (1/ 59) أنَّ السدل «أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه، ثم لا يمسَّه» .

(5)

«الفروع» (2/ 56)، «المبدع» (1/ 330).

ص: 352

قال: رأيتُ ابن عمر يسدلُ [ص 112] في الصلاة

(1)

، فيُحمَل هذا على أنَّ عليه قميصًا.

ووجه الكراهة: ما روى عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن السَّدْل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي

(2)

، وإسناده حسن.

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنَّ أباه كره السَّدْلَ في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن بِشْر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه

(3)

.

وعن علي أنه رأى قومًا قد سدَلوا، فقال: ما لهم؟ كأنَّهم اليهود خرجوا من فُهْرهم

(4)

. رواه سعيد. ورواه ابن المبارك، ولفظه: رأى قومًا قد سدَلوا في الصلاة

(5)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (6552)، وابن المنذر في «الأوسط» (2386).

(2)

أحمد (7934)، وأبو داود (643)، والترمذي (378)، من طريق عطاء، عن أبي هريرة به.

صححه ابن خزيمة (772)، وابن حبان (2289)، والحاكم (1/ 384)، وقد وقع في إسناده اختلاف، انظر:«العلل» للدارقطني (8/ 338).

(3)

برقم (1417)، والبيهقي في «الكبرى» (2/ 243)، وقال:«تفرد به بشر بن رافع، وليس بالقوي» .

(4)

يعني: مِدراسهم. والفهر: عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من آذار من شهورهم العبرية (المعجم الوسيط). وتفسيره بالمدراس مأخوذ من السياق. انظر: «سواء السبيل» (ص 146 - 148).

(5)

وأخرجه عبد الرزاق (1423)، وابن أبي شيبة (6542)، والبيهقي في «الكبرى» (2/ 243).

ص: 353

وعن ابن عمر أنه كان يكره السَّدْل في الصلاة

(1)

.

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السَّدل في الصلاة

(2)

. رواهما سعيد.

وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر

(3)

.

وعلى هذا، فإنه يُكرَه السَّدلُ، سواء كان تحته ثوب أو لم يكن.

فإن صلَّى سادلًا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق

(4)

. وقال ابن أبي موسى

(5)

: في الإعادة روايتان، أظهرهما: لا يعيد.

فصل

ويكره اشتمال الصَّمَّاء، لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه

(6)

منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقَّيه. يعني: منه شيء. متفق عليه

(7)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (6545).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (6543).

(3)

«الأوسط» (2384).

(4)

«المبدع» (1/ 330).

(5)

لفظه في «الإرشاد» المطبوع (ص 25): «في الإعادة روايتان، إحداهما: لا إعادة عليه» .

(6)

في الأصل والمطبوع: «عاتقه» ، وقال الناسخ في حاشية الأصل:«كذا» ، وفوق «عاتقه» بين السطر:«حـ فرجه صح» . ولعله يعني أن الصحيح في متن الحديث: «فرجه» ، وكذا في «صحيح البخاري» .

(7)

البخاري (5821) ومسلم (1511).

ص: 354

وعن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لِبستَين: واللِّبْستان: اشتمالُ الصمَّاء، والصمَّاءُ: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحدُ شقَّيه، ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. رواه البخاري

(1)

.

وعن جابر أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترتدوا الصَّمَّاءَ في ثوب واحد» رواه أحمد

(2)

.

واشتمالُ الصَّمَّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب، وهو أن يجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه فوق عاتقه الأيسر، أو بالعكس؛ لأنه كذلك جاء مفسَّرًا في الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقَّيه، ليس عليه ثوب

(3)

. وفي الآخر: ليس على أحد شقيه منه شيء

(4)

.

وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود

(5)

: واللِّبْسَتان: اشتمالُ الصمَّاء، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفَي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبرِز شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحد، ليس عليه غيرُه، يفضي بفرجه إلى السماء. وفي رواية

(6)

: أن يجعل وسطَ الرداء [ص 113] تحت

(1)

برقم (5820).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

تقدم تخريجه.

ص: 355

منكبه الأيمن، ويرُدَّ طرفَيه على منكبه الأيسر.

وهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة، إذا لم يكن عليه إلا الثوب الذي اشتمل به. فإن كان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار أو قميص

(1)

، ففي الكراهة روايتان:

إحداهما: يُكرَه. وهي اختيار ابن أبي موسى

(2)

، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما صلَّى، إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. رواه أحمد

(3)

.

وذكر أحمد عن ابن عباس أنه كرهه، وإن كان عليه قميص

(4)

. وقد روى سعيد عن ابن عباس أنه كان يكره اشتمال الصمَّاء في الصلاة

(5)

. وفي لفظ

(6)

: كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة، فيُخرج يدَه من قبل صدره. ولأنه تخصيص لأحد العضوين المتشابهين باللباس، فكُرِه، كالمشي في نعل واحد.

فإن قيل: الحديث المشهور مقيَّد بالثوب الواحد، فيحمل هذا المطلق عليه؛ ولأنَّ الاضطباع لِبسة المُحرم، فكيف تكون مكروهةً؟

(1)

في المطبوع: «وقميص» ، والمثبت من الأصل.

(2)

في «الإرشاد» (ص 25).

(3)

برقم (8251)، وأصله في «الصحيحين» .

(4)

لم أقف عليه.

(5)

لم أقف عليه.

(6)

أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص 27).

ص: 356

فيقال: الاضطباع في الثوب الواحد أشدُّ محذورًا، لأنَّ فيه إبداء المنكب، ويُخشَى معه من ظهور العورة، ولا يحصل معه مقصود اللباس. ولهذا لا يُشرَع الاضطباعُ للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب.

قال أحمد في رواية حنبل: الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص. وإذا لم يكن عليك إزار ولا قميص، ففعلتَ ذلك، كانت لِبسةَ الصَّمَّاء تُبيِّن شقَّه الأيسر وفرجَه

(1)

.

بل هذه اللِّبسة محرَّمة، تبطُل الصلاة معها. قال ابن أبي موسى وغيره: إن اضطبع بثوب كان تحته غيرُه أجزأته صلاته مع الكراهة، وإن لم يكن تحته غيره أعاد الصلاة

(2)

. وهذا المعنى معنى قول أحمد: «كانت لبسةُ الصمَّاء تبيِّن شِقَّه الأيسر وفرجَه» .

وذلك لأنَّ هذا تبدو معه العورة غالبًا، وتظهر

(3)

من غير أن يشعر اللابس بذلك. والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة عُلِّق الحكم بالمظنَّة، وأقيمت مقامَ الحقيقة لوجودها معها غالبًا، ولعدم انضباطها، كما أقيم النومُ مقام الحدَث.

ولأنَّ الله أمرَ بالزينة عند الصلاة، ومَن لبِسَ هذه اللِّبسةَ فلم

(4)

يتزيَّن لله في الصلاة.

(1)

«المغني» (2/ 296).

(2)

انظر: «الإرشاد» (ص 25) و «الإنصاف» (3/ 248).

(3)

في الأصل والمطبوع: «يظهر» .

(4)

كذا بالفاء في الأصل. وفي المطبوع: «لم» .

ص: 357

وأمَّا اضطباعُ المحرِم، فذلك موضع مخصوص من النهي، لما كان فيه أولًا من إظهار الجلَد، ثم صار سنًّة وشعارًا. ولهذا لا يُشرَع إلا في أول طواف يطوفه الأفُقيُّ [ص 114] خاصَّةً. ولهذا فإنه إذا أراد أن يصلِّي ركعتَي الطواف سوَّى ردائه.

والرواية الأخرى: أنه لا يُكرَه، إلا إذا كان عليه ثوب واحد. قال الآمدي وغيره: هو الصحيح لأنَّ الأحاديث الصِحاح المفسَّرة إنما هي في الثوب الواحد. وقد علَّله في الحديث: «يبدو أحدُ شِقَّيه» ، وهذا مفقود في الثوبين.

ومن أصحابنا من قال: يُكرَه الاضطباع على المئزر، ولا يكره على القميص

(1)

. وهذا قول قويّ، فإنَّ الأغلب على القوم كان الارتداء فوق المآزر، وقد نُهوا عن الاشتمال؛ ولأنَّ في ذلك كشفًا للمنكب في الصلاة، وهو مكروه أو مبطِل لما تقدَّم، وقد نصَّ أحمد على كراهته. ولأنَّ الذي في الحديث كراهة بروز الشقِّ الأيمن، ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد تظهر من الناحية اليسرى، فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل ببروز الشقِّ فقط.

فإن قيل: فقد قال أبو عبيد

(2)

: اشتمال الصمَّاء عند العرب: أن يشتمل الرجلُ بثوب يجلِّل به جسدَه كلَّه، ولا يرفع منه جانبًا تخرج فيه

(3)

يده. كأنه يذهب به إلى أنه لعلَّه يصيبه شيء يريد الاحتراس منه، ولا يقدر عليه.

(1)

«الإنصاف» (3/ 249).

(2)

في «غريب الحديث» (4/ 77) ونقله عن الأصمعي.

(3)

في «غريب الحديث» : (فيُخرج منه».

ص: 358

وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه. قال

(1)

: والفقهاء أعلم بالتأويل. وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب، فقال: اشتمال الصمَّاء هو أن يلتحف بالثوب، ويرفعه إلى أحد جانبيه، فلا يكون ليده موضع تخرج منه

(2)

. فلذلك تسمَّى «الصمَّاء» . قال بعض الفقهاء: يحتاج أن يُخرج يده من صدره، فتبدو عورته. والتفسير الذي ذكرتموه مخالف لهذين.

قلنا: أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوصٌ مفسَّر في الحديث. والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيضًا، لأنه قال: الصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحدُ شِقَّيه. وهذا يعُمُّ ما إذا اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أو لم يضطبع، فإنه إذا اضطبع أبدى منكبه الأيمن، وستَر منكبه الأيسر، وبقي شقُّه الأيسر غيرَ مستور. والصورة التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن [فيها]

(3)

مستورًا والمنكب الأيسر، لكنَّ الشقَّ الأيسر باديًا

(4)

، وظهورُ العورة فيه أشدُّ، لكون المنكبين

(1)

يعني أبا عبيد. وقوله من «كأنه يذهب به» إلى «بالتأويل» ، عقَّب به على تفسير الأصمعي.

(2)

نقله ابن تميم عن السامِّري. قال صاحب «الإنصاف» (3/ 250): «ولم أره في «المستوعب» »، وهو كما قال. ولم يزد في باب اللباس وستر العورة على قوله:«ونهى عن اشتمال الصمَّاء على غير ثوب، لأن عورته تبدو» .

(3)

زيادة منِّي.

(4)

كذا في الأصل والمطبوع. يعني: يكون باديًا.

ص: 359

مستورين

(1)

. وهذا أيضًا مما يحرُم، وتبطل الصلاة معه بلا ريب. [ص 115] واشتمالُ الصمَّاء يعمُّهما.

وأما الذي نُقل عن ابن عباس

(2)

أنه يُخرج يده من قبل صدره، فإن أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًا، وإن أخرجها من تحت الرداء فهو الذي ذكره أبو عبيد.

وأما التفسيرُ المحكيُّ عن العرب، فهو أشبه بالاشتقاق، لأنَّ الصَّخرة الصَّمَّاء: التي لا منفذ فيها. ومنه الأصمُّ، وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه.

ويؤيدِّه ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه على منكبه. فتُدعَى تلك «الصماء»

(3)

.

وروى أحمد

(4)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصمَّاء: اشتمالِ اليهود.

واليهود تلتحف، ولا تضطبع. وهذه الصورة مكروهة أيضًا لما يخاف معها من انكشاف العورة. وهي السَّدْل المتقدِّم. وربما عرض الشيء فلا

(1)

في الأصل: «لكن المنكبان مستورين» . وفي حاشيته: «لعله مستوران» ، وكذا في المطبوع. ولعل الصواب ما أثبت.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

أخرجه النسائي في «الكبرى» (9669).

(4)

برقم (10535)، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

قال البغوي في «شرح السنة» (4/ 306): «حديث حسن صحيح» ، ومحمد صدوق غير أنه كان يخلط في روايته عن أبي سلمة، كما في «تهذيب التهذيب» (3/ 662).

ص: 360