المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)

الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتها، كالزوال للظهر، والغروب للمغرب. وقد يكون غيره كالزوال للجمعة، ومصير الظلِّ مثلَ الشخص للعصر في حق المعذور

(1)

، فإنَّ هذا الوقت ليس شرطًا للصحة، وهو سبب الوجوب.

والوقت شرط مع العلم والجهل، والعمد والنسيان. فمتى صلَّى قبل الوقت لزمته الإعادة في الوقت. لكن إن كان معذورًا مثل المطمور

(2)

والمغيم عليه فلا إثم عليه، وإن فعل ذلك عمدًا أثِمَ.

‌مسألة

(3)

: (ووقت الظهر

(4)

: من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

.

بدأ الشيخ رحمه الله بالظهر. وكذلك جماعة من أصحابنا، منهم الخِرَقي

(5)

والقاضي، في بعض كتبهم

(6)

، لأنَّ جبريل لمَّا أقام للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيتَ بدأ بها، وكذلك تسمَّى «الأولى» ، ولأنه بدأ بها في حديث

(1)

في حاشية الأصل: «خ من يجوز له الجمع» .

(2)

في الأصل: «الممطور» ، وصوابه من المطبوع. يعني المحبوس في المطمورة، وهي حفرة أو بناء تحت الأرض.

(3)

«المستوعب» (1/ 144 - 145)، «المغني» (2/ 8 - 14)، «الشرح الكبير» (3/ 126 - 140)، «الفروع» (1/ 424).

(4)

في المطبوع: «وقت الظهر» ، حذف واو قبل «وقت» .

(5)

في «مختصره» (ص 17).

(6)

كذا في الأصل. ونقله في «الإنصاف» (3/ 125) على هذا الوجه: «

والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر».

ص: 148

عبد الله بن عمرو

(1)

وأبي هريرة

(2)

فاقتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا: هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها في قوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78].

ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى

(3)

، وأبي الخطاب

(4)

، والقاضي في بعض كتبه

(5)

. وهذا أجود إن شاء الله، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولأن [ص 19] النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«المغربُ وترُ النهار، فأوتِروا صلاةَ الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر

(6)

. فجعل جميع الصلوات مُوتَرة

(7)

، فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر عن أن تكون داخلةً في وتر النهار أو وتر الليل، وذلك لا يجوز. ولأن الفجر هي المفعولة في أول النهار، فحقيقة الابتداء موجود

(8)

فيها.

ولأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا بيَّن المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي

(1)

في الأصل: «عمر» ، وصوابه من المطبوع. وسيأتي حديثه.

(2)

سيأتي تخريجهما.

(3)

في «الإرشاد» (ص 49).

(4)

في «الهداية» (ص 71).

(5)

انظر: «الجامع الصغير» له (ص 26).

(6)

برقم (4847)، من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عمر به.

رجاله ثقات، وصححه ابن حزم في «المحلى» (3/ 48)، وابن حجر في «تسديد القوس» (2/ 539)، ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما في «العلل» للدارقطني (13/ 190).

(7)

في المطبوع: «موتورة» ، والصواب ما أثبت من الأصل.

(8)

كذا في الأصل والمطبوع بالتذكير، وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه.

ص: 149

موسى، وبريدة، وجابر، ووصيته لمعاذ

(1)

= بدأ بالفجر. وهذا متأخِّر عن حديث جبريل، وناسخ له، إذ كان بمكة؛ وفي هذا جواب عن الاحتجاج بقصة جبريل.

ولأنَّ بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبر الناس بها حتى أصبح، وفات الفجر. فلعله أخَّر البيان إلى وقت الظهر، ليعلم المسلمون، ويأتمُّوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتمُّ هو بجبريل.

ولأنَّ أكثر آيات القرآن بدأت بالفجر، مثل قوله:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]، وقوله: {وَسَبِّحْ

(2)

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه: 130]، وقوله:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق: 39].

وإنما بدأ بالظهر تارةً، كما بدأ بالمغرب

(3)

في قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} الآية [الروم: 17]. فتارةً يبدأ بأول النهار، وتارةً بأوسطه، وتارةً بأول الليل. ولأن النائم إذا استيقظ أولَ النهار كان بمنزلة الخلق الجديد، فإنَّ الانتباه حياة بعد الموت، ونشور بعد السكون، فما فعَلَه حينئذ كان أولَ أعماله. وبهذا يتبيَّن أنَّ أعمالَ النهار سابقة لأعمال الليل، وأنَّ أعمال النهار فواتيح، وأعمالَ الليل خواتيم، وإن كان الليل هو المتقدِّم على النهار خلقًا وإبداعًا.

(1)

سيأتي تخريجها.

(2)

هنا وفي الآية الآتية وقع في الأصل: «فسبِّح» بالفاء.

(3)

في المطبوع: «في المغرب» ، والصواب ما أثبت من الأصل.

ص: 150

فصل

الظهر: أربع ركعات، بالنقل العامِّ المستفيض والإجماع المستيقن، في حقِّ المقيم. فأمَّا المسافر فيذكر إن شاء الله في موضعه.

وتسمَّى الظهرَ، والهجيرَ، والأُولى.

وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء. وهذا مما أجمعت عليه الأمة، وجاءت به السنَّة المستفيضة. فمن ذلك

(1)

: ما روى جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام

(2)

، فقال: قُمْ، فصَلِّه. فصلَّى الظهرَ حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر، فقال: قُمْ، فصَلِّه. فصلَّى العصر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه. ثم جاءه المغربَ فقال: قُمْ [ص 20] فصَلِّه. فصلَّى المغربَ حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاءَ فقال: قُمْ فصَلِّه فصلَّى العشاءَ حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجرَ

(3)

فقال: قُمْ، فصَلِّه. فصلَّى الفجرَ حين برَق الفجرُ ــ أو قال: سطع ــ ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قُمْ، فصَلِّه. فصلَّى الظهرَ حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه. ثم جاءه العصرَ فقال: قُمْ، فصلِّه. فصلَّى حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَيه. ثم جاءه المغربَ وقتًا واحدًا لم يزُل عنه. ثم جاءه العشاءَ حين ذهب نصفُ الليل ــ أو قال: ثلثُ الليل ــ فصلَّى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدًّا، فقال: قُمْ، فصَلِّه. فصلَّى الفجرَ. ثم قال: ما بين هذين وقت.

(1)

في المطبوع: «من ذلك» ، والمثبت من الأصل.

(2)

الجملة «عليه السلام» ساقطة من المطبوع.

(3)

في المطبوع: «جاء الفجر» ، والمثبت من الأصل.

ص: 151

رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال البخاري: هو أصحُّ شيء في المواقيت

(1)

.

وعن ابن عباس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أمَّني جبريلُ عند البيت مرَّتَين. فصلَّى الظهرَ في الأولى منهما حين كان الفيءُ مثل الشِّراك، ثم صلَّى العصَر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه، ثم صلَّى المغربَ حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلَّى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلَّى الفجر حين برَق الفجرُ وحرمُ الطعام على الصائم. وصلَّى المرَّة الثانية الظهر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلَّى العصر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثليه، ثم صلَّى المغرب لوقته الأول، ثم صلَّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلثُ الليل، ثم صلَّى الصبحَ حين أسفرت الأرض. ثم التفت إليَّ جبريلُ فقال: يا محمد، هذا وقتُ الأنبياء من قبلك. الوقتُ فيما بين هذين الوقتين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن

(2)

.

وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} وقوله: {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} وقوله تعالى: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} .

ومعنى زوال الشمس: أن تحاذي رأسَ المصلِّي ثم تميل عنه. يقال: زالت، وزاغت، ودلَكت، ودحَضت. ويُعرَف ذلك بازدياد الظل بعد كمال

(1)

أحمد (14538)، والنسائي (524)، والترمذي (150).

وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وابن حبان (1472)، والحاكم (1/ 195).

(2)

أحمد (3081)، وأبو داود (393)، والترمذي (149).

حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (325)، والحاكم (1/ 193).

ص: 152

انتقاصه

(1)

. وذلك أنَّ الشمسَ ما دامت مرتفعةً في رأي العين، فإنَّ الظل ينقُص ويتقلَّص، فإذا وقفت في رأي العين فإنَّ الظلَّ يبقَى على حاله، فإذا أخذت في الانحطاط أخذ الظلُّ في الزيادة. فإذا جئتَ إلى شخصٍ

(2)

من جبل أو شجر أو جدار، أو نصبت عودًا، وأعلمت رأسَ ظلِّه، ثم نظرتَ بعد ذلك، فإن وجدته قد نقص فالشمسُ لم تستوِ ولم تزُل، وإن وجدته قد زاد فقد زالت الشمس. وكذلك [ص 21] إن وجدته على حاله لأنه يكون قد تكامل نقصه، ثم أخذ في الزيادة، فعاد إلى حاله الأولى، لأن الشمس لا تقف أبدًا.

وقد ذكر بعض أهل العلم

(3)

قدرَ ظلِّ الإنسان حين تزول الشمس بالأقدام في شهور السنة. وهذا مع أنه تقريب، إذ الزوال لا يكون في يومين متواليين على حدٍّ واحد، لا يستمرُّ

(4)

في جميع الأمصار، وإنما ضُبط في الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة.

(1)

في المطبوع: «نقصانه» ، والمثبت من الأصل.

(2)

في المطبوع: «شاخص» ، والمثبت من الأصل.

(3)

اسمه في «المغني» (2/ 11) و «الشرح الكبير» (3/ 129): «أبو العباس السِّنجي» ، وقال محِّققاهما:«لعله أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجي الطحان راوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن أبي العباس المحبوبي، مات بعد الأربعمائة. «الأنساب» 7/ 166».

والظاهر أن ما طبع في الكتابين تصحيف. والصواب: «أبو العباس الشِّيحي» واسمه أحمد بن سعيد. توفي سنة 406. ذكر صاحب «طبقات الحنابلة» (3/ 324) أنَّ له كتابًا في «الزوال وعلم مواقيت الصلاة».

(4)

في المطبوع: «ولا يستمرُّ» ، زاد الواو، فاضطرب السياق.

ص: 153

وأما آخر وقتها، فأن

(1)

يصيرَ ظلُّ كلِّ شخص مثلَه بعد ظلِّه حين الزوال. فمن صلَّاها بعد ذلك من غير نيةِ جمعٍ كان قاضيًا، لا مؤدِّيًا. وهذا لما تقدَّم من حديث جبريل، فإن معنى قوله في اليوم الثاني:«فصلَّى بي الظهرَ حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه» أي فرغ منها حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه. ومعنى قوله في العصر في اليوم الأول: «إنه صلَّاها حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه» أنه ابتدأها حينئذ، لأنَّ المراد تحديد الوقت وضبطه، وإنما يقع حدُّ آخره بوقوع حدِّ آخرِ الصلاة فيه، كما يقع حدُّ أوله بوقوع أول الصلاة فيه.

وقد جاء ذلك مفسَّرًا فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقتُ الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ كلِّ شيء كطوله، ما لم تحضر العصر. ووقتُ العصر ما لم تصفرَّ الشمس. ووقتُ المغرب ما لم يغرُب

(2)

الشفق. ووقتُ العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقتُ الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسلم

(3)

. وهذا أتمُّ أحاديث المواقيت بيانًا، لأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بحكاية فعلٍ.

وقد روي نحوه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أولَ وقت

(1)

في الأصل: «فانه يصير» . وغيَّره في المطبوع إلى «فانه بصيرورة» دون تنبيه، ولعل صواب «فانه»:«فأن» كما قال أبو عبد الله لماسئل: وأيُّ شيءٍ آخرُ وقت الظهر؟ قال: أن يصير الظلُّ مثلَه. انظر: «المغني» 2/ 112).

(2)

في المطبوع: «يغب» ، والمثبت من الأصل.

(3)

أحمد (6966)، ومسلم (612).

ص: 154

صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخرَ وقتها حين يدخل وقت العصر. وإنَّ أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإنَّ آخر وقتها حين تصفرُّ الشمس. وإنَّ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق. وإنَّ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل. وإنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس» رواه أحمد والترمذي

(1)

، إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذا، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا، ومراسيل مجاهد حسنة، لا سيما [ص 22] وقد رُوي مسندًا من وجوه صحيحة.

وكذلك أيضًا في حديث السائل عن مواقيت الصلاة، قد بيَّن أنه أخَّر الظهرَ حتى كان قريبًا من وقت العصر. وقال لما ناموا عن الصلاة:«ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن يؤخِّر صلاةً حتى يدخلَ وقتُ الأخرى»

(2)

.

(1)

أحمد (7172)، والترمذي (151)، من طرق عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.

قال الدارقطني في «السنن» (1/ 262): «هذا لا يصح مسندًا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلًا» ، وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي وغيرهم، كما في «فتح الباري» لابن رجب (3/ 167).

وصحح الحديث بعض المتأخرين كابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 279)، وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 675).

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 155