المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(2): (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك)

حُنيف مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف.

وذلك لأنَّ المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه، فجاز أن يحلَّى بما يفيد إرهابَ العدو وخيلاءَ المسلم تكميلًا لهذا المقصود. ولذلك جاز لبسُ الحرير حين القتال.

ولأنَّ اللُّتَّ

(1)

ونحوَه في معنى السيف على هذا القول، فيخرَّج فيه وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي، ذكره في المنطقة وفي حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة، وحكاه القاضي عن أحمد.

وسائر مسائل التحلِّي في الزكاة.

‌مسألة

(2)

: (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

.

[ص 94] أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه، فلا بأس بها، لما روى جابر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب واحد متوشِّحًا به. متفق عليه

(3)

.

(1)

في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص 434): «بضم اللام، نوع من آلة السلاح معروف في زماننا. وهو لفظ مولد، ليس من كلام العرب. ولم أره في شيء مما صنف في المعرَّب. وأخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه قرأه على المصنف بالضم، فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس» . وقد ضبطت في المعاجم الفارسية بفتح اللام. انظر: «برهانِ قاطع» (3/ 1888).

(2)

«المستوعب» (1/ 159)، «المغني» (2/ 292 - 295)، «الشرح الكبير» (3/ 212 - 220)، «الفروع» (2/ 37 - 38).

(3)

البخاري (353) ومسلم (518).

ص: 314

وقال عمر بن أبي سلمة: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد متوشِّحًا به، قد ألقى طرفَيه على عاتقيه. رواه الجماعة

(1)

.

لكن الأفضل: أن يصلِّي في ثوبين، لما روى أبو هريرة قال: قام رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال:«أوَكلُّكم يجد ثوبين؟» رواه الجماعة إلا الترمذي

(2)

. زاد البخاري

(3)

: ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع الله فأَوسِعُوا. جمع رجلٌ عليه ثيابَه: صلَّى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقبَاء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقَباء، في تُبَّان

(4)

وقَباء، في تُبَّان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تُبَّان ورداء.

وهذا يدلُّ على أنَّ عادته كانت الصلاة في ثوبين، ويدل على أنَّ الإذن في الثوب الواحد إنما وقع رخصةً. وذلك لأنَّ المقصود من اللباس التزيُّن لله في الصلاة، ولذلك جاء باسم الزينة في القرآن. ولهذا كان تميم الداري قد اشترى حُلَّة بألف درهم، فكان يصلِّي فيها بالليل

(5)

.

وقال نافع: رآني ابن عمر، وأنا أصلِّي في ثوب واحد، فقال: ألم

(1)

أحمد (16329)، والبخاري (355)، ومسلم (517)، وأبو داود (628)، والترمذي (339)، والنسائي (764)، وابن ماجه (1049).

(2)

أحمد (7149)، والبخاري (365)، ومسلم (515)، وأبو داود (626)، والنسائي (763)، وابن ماجه (1047).

(3)

برقم (365).

(4)

التُّبَّان: سراويل قصيرة الساقين أو بلا ساقين.

(5)

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 79).

ص: 315

أكسُكَ؟ قلتُ: بلى. قال: أرأيتُك لو بعثتُك في حاجة، كنتَ تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: الله أحقُّ أن تَزَيَّن له. رواه ابن بطَّة

(1)

. ويدل على ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «فاللهُ أحقُّ أن

(2)

يُستحيا منه»

(3)

.

ويستحبُّ له أيضًا تخميرُ الرأس بالعمامة ونحوها، لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي كذلك. وهو من تمام الزينة، واللهُ تعالى أحقُّ مَن تُزُيِّنَ له.

وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «فرقُ ما بيننا وبين المشركين العمائمُ على القلانس» رواه أبو داود والترمذي

(4)

وقال: غريب، وليس إسناده بالقائم.

وعن أبي المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعتَمُّوا تزدادوا حِلمًا» رواه هشام بن عمار

(5)

، وهو مرسل.

(1)

وأخرجه ابن خزيمة (766)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 377).

(2)

«أن» ساقط من المطبوع.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

أبو داود (4078)، والترمذي (1784)، من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه به.

إسناده ضعيف، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 82):«إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض» ، وقال الترمذي:«حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة» . وانظر: «بيان الوهم» (3/ 288)، و «البدر المنير» (9/ 426)، و «الميزان» (3/ 546).

(5)

«حديث هشام بن عمار» (89)، من طريق عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي مليح به مرسلًا. وهو مع إرساله شديد الضعف، فيه عبيد الله بن أبي حميد متروك، كما في «تقريب التهذيب» (370).

وقد روي مسندًا، أخرجه الحاكم (4/ 214)، من طريق عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح بن أسامة، عن ابن عباس به. قال الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، وفي سنده ابن أبي حميد المشار إليه سابقًا.

ص: 316

وقد روى أبو حفص مرفوعًا: «صلاة بعمامة أفضلُ من سبعين صلاةً بغير عمامة. إنَّ الله وملائكته يصلُّون على المتعمِّمين»

(1)

.

والاستحباب كذلك في حقِّ الإمام أوكد. نصَّ عليه، لأنَّ صلاة المأمومين مرتبطة بصلاته، وهو أحدُ المصلِّين ومتقدِّمُهم، وهم ينظرون إليه، ويقتدون به. ولهذا كان استحباب التزيُّن في الجماعات العامَّة مثل الجمعة والعيد ونحو ذلك أوكد.

[ص 95] فصل

وإذا صلَّى في ثوبين فأفضلُ ذلك ما كان أسبغ. وهو القميص والرداء، ثم القميص مع السراويل، ثم القميص مع الإزار، ثم الرداء مع الإزار، ثم الرداء مع السراويل.

وإنما استحببنا مع الرِّداء الإزارَ، لأنه كان عادة الصحابة، ولأنه لا يحكي تقاطيعَ الخلقة. واستحببنا السراويل مع القميص لأنه أستر، ولا يحكي الخلقةَ مع القميص. وقد روي عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله إبراهيمَ خليلًا قيل: وارِ من الأرض عورتَك. فاتَّخَذ السراويلاتِ

(2)

.

(1)

لم أجد من أسنده، وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة» (1/ 251).

(2)

لم أقف عليه من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن أبي شيبة (25372) عن واصل مولى أبي عيينة به مرسلًا.

ص: 317

ورواه أبو محمد الخلَّال مرفوعًا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان إبراهيم الخليل إذا صلَّى ذكر كله

(1)

، فكره له ربِّي عز وجل ذلك، فبعث جبريلَ، فأتى بثوبٍ، فقطَّعه سراويل، فأعطاه وخيَّطه ولبَّسه إبراهيم، فقال: ما أستر هذا وأحسنه!»

(2)

.

وعن أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب يَتَسَرْوَلون، ولا يتأزَّرون

(3)

. قال: «تَسَرْوَلوا وَاتَّزِرُوا، وخالِفوا أهلَ الكتاب» رواه حرب

(4)

.

والقميص وحده أفضل من الرداء؛ لأنه أستر وأوسع. قالت أم سلمة: كان أحبُّ الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أحمد وأبو داود والترمذي

(5)

وقال: حديث حسن.

(1)

كذا في الأصل وفي المطبوع: «كلمة» . وفي «الفردوس» : «ذكره كله» .

(2)

لم أقف عليه مسندًا، وقد أورده الديلمي في «الفردوس» (3/ 269).

(3)

في المطبوع: «يسرولون ولا يأتزرون» ، والمثبت من الأصل.

(4)

وأخرجه أحمد (22283)، من طريق زيد بن يحيى، عن عبد الله بن العلاء، عن القاسم، عن أبي أمامة به.

قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 131): «رجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر» ، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/ 249). وانظر:«العلل» لابن أبي حاتم (5/ 606).

(5)

أحمد (26695)، وأبو داود (4025)، والترمذي (1762)، من طرق عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أم سلمة به، وفي وجه: عن عبد الله، عن أمه، أم سلمة به ـ وصححه البخاري كما في «العلل لكبير» (290) ـ.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب» ، وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (2/ 451): «هو إما منقطع، وإما متصل بمن لا تعرف حاله

فالأول منقطع، والثاني عن أم عبد الله بن بريدة، وحالها غير معروفة».

ص: 318

والإزار وحده أفضل من السراويل وحده، لما تقدَّم.

فصل

وأما إذا جرَّد منكبيه مع قدرته على سترهما، فلا تصح صلاته في الجملة. نصَّ عليه في مواضع

(1)

. ونصَّ على أنه إذا ستر منكبًا وأرى

(2)

الآخرَ كُرِه له ذلك، ونصَّ في موضع على أنه لا إعادة عليه

(3)

.

فمن أصحابنا من أقرَّ النصَّ على ظاهره، وقال: تصحُّ صلاته إذا ستر أحدهما، دون ما إذا جرَّدهما.

ومنهم من قال: لا تصح حتى يسترهما، لإطلاقه الكراهة لذلك. وجعل النصَّ الثاني رواية أخرى أنه تصحُّ الصلاة بدون الستر مطلقًا مع القول بوجوبه، كما قالوا في المواضع المنهيِّ عنها.

ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين.

ثم إذا قلنا بوجوبه، ففي صحة الصلاة بدونه روايتان.

وعنه رواية أخرى: أنه لا يُكرَه كشفُ أحد المنكبين أصلًا، بناءً على أن ذلك هو

(4)

اشتمال الصمَّاء، لأنه ليس بعورة، ولا يجب ستره خارج

(5)

الصلاة، فأشبَه الرأسَ.

(1)

انظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4809).

(2)

في المطبوع: «أبدى» . والمثبت من الأصل. وفي شرح الزركشي: «أعرى» .

(3)

هي رواية مثنى بن جامع كما في «المغني» (2/ 290).

(4)

لعل الصواب: «ليس هو» ، فسقطت «ليس». انظر:(ص 322 و 354 فما بعدها).

(5)

في المطبوع: «سترُ مخارج» ، تحريف.

ص: 319

والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين، لقوله سبحانه:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وما يستر المنكبين داخل في مسمَّى الزينة شرعًا وعُرفًا، فإنه يُفهَم من ذلك أن لا يكون عريانًا. وإنما يزول التعرِّي بستر

(1)

[ص 96] المنكبين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري. ورواه مسلم، وقال:«على عاتقيه»

(2)

.

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلَّى في لحافٍ لا يُتَوشَّح به، وأن تُصلِّي في سراويل ليس عليك رداء، رواه أبو داود

(3)

. وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفسادِ الصلاة معه.

وعن سهل بن سعد قال: كان رجالٌ يصلُّون مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم عاقدي أُزُرِهم على أكتافهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنَّ حتى يستوي الرجال جلوسًا. متفق عليه

(4)

.

(1)

في الأصل: «بستري» ، زاد الناسخ الياء سهوًا.

(2)

سبق تخريجه. وكذا «عاتقيه» في الرواية المطبوعة لصحيح البخاري. وفي رواية للأصيلي وغيره: «عاتقه» بالإفراد كما ذكر المصنف. انظر الطبعة السلطانية للصحيح (1/ 81).

(3)

برقم (636)، من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن أبي المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به.

قال العقيلي في «الضعفاء» (4/ 75) عن أبي المنيب عبيد الله العتكي: «لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به» . وصححه الألباني في «الصحيحة» (6/ 959).

(4)

البخاري (362) ومسلم (441).

ص: 320

وعن جابر

(1)

وأبي سعيد

(2)

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضُضَن أبصاركنَّ، لا ترينَ عوراتِ الرجال من ضيق الأزُر» رواه أحمد.

ولولا أنَّ سترَ المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأُزُر وخوفِ بدوِّ العورة، ولوجب تكميلُ ستر العورة حتى يؤمَن النظرُ إليها. ولأنَّ المقصود من الاستتار في الصلاة: التزيُّنُ لله، بدليل أنها تجب حيث يجوز الكشف خارج الصلاة؛ فإنَّ المرأة الحرَّة يجوز لها أن تقعد في بيتها مكشوفَة الرأس، وكذلك بين النساء، ولا تجوز صلاتها إلا مختمرةً. وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه، ولا تصحُّ صلاته كذلك. وفي إبداء المنكبين خروجٌ عن التزيُّن مطلقًا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا يجالس في مثل هذا الحال، ولا أن يكشفه بين الناس، والرأسُ بخلاف ذلك.

ولأنَّ من جرَّد منكبيه يسمَّى عاريًا وإن كان مختمرًا، ومن سترهما مع عورته سمِّي كاسيًا وإن كان بلا عمامة، والتعرِّي مكروه بين الناس لغير

(1)

أخرجه أحمد (14123، 15161)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به.

في إسناده ضعف، ابن عقيل تكلم فيه من قبل حفظه، كما في «الميزان» (2/ 484)، وحسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (2/ 145).

(2)

أخرجه أحمد (10994، 11121)، وابن ماجه (427) مختصرًا، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري به.

في إسناده ضعف، لحال ابن عقيل، وقد تقدم الكلام عليه في التخريج السابق.

ص: 321

حاجة، فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشرَع التعرِّي

(1)

في الإحرام، وإنما شُرع كشفُ الرأس خاصَّةً. ونهيُه صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان

(2)

يعُمُّ تعريةَ المنكبين وتعريةَ السوءتين.

إذا ثبت هذا، فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيضًا لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصَّمَّاء

(3)

، ومعناها: إبداءُ المنكبين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقرَن بين اشتمال الصَّمَّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد، فعُلِمَ أنَّ كشفَ المنكب يُشبِه كشفَ السوءة.

ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفُ واحد منهما، احتجَّ بذلك، وبظاهر قوله:«ليس [ص 97] على عاتقيه منه شيء»

(4)

، ولأنه أحد المنكبين، فوجب سترُه كالآخر، ولقوله عليه السلام:«إذا كان الثوب واسعًا فَالْتَحِف به»

(5)

. وفي لفظ: «فتعاطَفْ

(6)

به على منكبيك، ثم صلِّ»

(7)

، ونهيه أن يصلَّى في لحاف لا يُتَوشَّح به، وأن تصلِّي في سراويل ليس عليك رداء

(8)

. وهذا أمرٌ بستر المنكبين.

(1)

زاد بعده في المطبوع: «إلا» فاختلّ المعنى.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

تقدم قريبًا.

(5)

من حديث جابر، أخرجه البخاري (361).

(6)

في الأصل والمطبوع: «تتعاطف» ، تصحيف. وقد تقدَّم هذا اللفظ، وسيأتي مرة أخرى.

(7)

تقدم تخريجه.

(8)

تقدَّم قريبًا.

ص: 322

ومن فرَّق على المنصوص قال: النهيُ إنما جاء أن يصلِّي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، أو على عاتقيه، فمتى ستر أحدهما فقد صار على عاتقه منه شيء، وجاز أن يقال: على عاتقيه منه شيء، وإن كان على أحدهما. كما قال تعالى:{وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} [نوح: 16]، وهو في إحداهن، وقال سبحانه:{يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22]، وإنما يخرج من الملح وحده

(1)

.

فصل

والواجب: سترُ المنكب عند القاضي وغيره من أصحابنا، لأمره بالتوشُّح والتعاطف والارتداء، فإنَّ ذلك يقتضي الستر.

وقال كثير منهم: إذا ترك على منكبيه شيئًا، ولو خيطًا أو حبلًا، أجزأ، لقوله:«ليس على عاتقه منه شيء» . وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبًا يصلِّي فيه وضع على عاتقيه عِقالًا ثم صلَّى

(2)

. وقال أيضًا: السيف بمنزلة الرداء

(3)

، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في سيوفهم. رواهما سعيد في سننه.

وقال بعضهم: إن وضع على عاتقه شيئًا من اللباس الذي يصلح للستر أجزأه، ولو كان يصف البشرة، أو كان لا يستوعب العاتق. فأمَّا ما لا يُقصَد

(1)

كذا قيل قديمًا. والثابت علميًّا أن اللؤلؤ يخرج من الاثنين. انظر: دائرة المعارف البريطانية، مقال «اللؤلؤ» (PEARL).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (1407)، وابن أبي شيبة (3531).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (1405)، وابن أبي شيبة (6312).

ص: 323

به السَّتر كالحبل والخيط، فلا يُجزئه.

فصل

ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين

(1)

.

والأخرى: لا يصح كالفرض، لعموم الحديث، ولأنَّ باب الزينة واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل.

ووجه الأول: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي في الليل بالثوب الواحد، بعضُه على أهله

(2)

؛ والغالبُ أنَّ الثوب لا يكفي لذلك مع ستر المنكبين. ولأنَّ النفل يجوز قاعدًا وراكبًا

(3)

مومئًا، كلُّ ذلك تسهيلًا لطريقه. والعادة أن الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين، بخلاف الفرض فإنه يُشتَرط له أكملُ الأحوال وأفضلُها.

فصل

ويستحب للمرأة أن تصلِّي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب تلتحف به، أو إزار تحت الدرع، أو سراويل، فإنه أفضل من الإزار؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: تصلِّي المرأة في الدرع والخمار والملحفة. رواه حرب

(4)

.

(1)

نصَّ عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحيح» (2/ 37).

(2)

أخرجه مسلم (514).

(3)

في المطبوع: «أو راكبًا» ، والمثبت من الأصل.

(4)

«مسائل حرب» بتحقيق السريع (1/ 584). وأخرجه ابن أبي شيبة (6231)، وابن المنذر في «الأوسط» (2411).

ص: 324