الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرواية التي توجب فيها الإعادة، لأن ما مضى من صلاته كان باطلًا.
وعلى الأخرى: يلقي النجاسةَ، ويُتِمُّ الصلاة كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ ما مضى من الصلاة كان صحيحًا، فأشبه العاريَ إذا وجد السُّترة؛ إلّا أن تحتاج إزالتها إلى عمل كثير يُبطل الصلاة، أو زمن طويل، فقيل: تبطل الصلاة، كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه.
ويتخرَّج في الزمن الطويل أن لا تبطل، كما قيل في السترة.
ويتخرَّج في العمل الكثير أيضًا مثلُ ذلك، كما قلنا فيمن سبقه الحدث، وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه.
مسألة
(1)
: (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)
.
هذا الكلام فيه فصول:
الفصل الأول
أنَّ الأرضَ كلَّها مسجدٌ لنبيِّنا ولأمته صلى الله عليه وسلم في الجملة
وقد تواطأت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أبو ذرٍّ رضي الله تعالى عنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ مسجدٍ وُضع في الأرض أولُ؟ قال: «المسجد الحرام» . قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: «المسجد الأقصى» . قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة. ثم حيث أدركتك الصلاة فصَلِّ؛ فكلُها مسجد»
(1)
«المستوعب» (1/ 158 - 162)، «المغني» (2/ 468 - 480)، «الشرح الكبير» (3/ 296 - 317)، «الفروع» (2/ 105 - 118).
متفق عليه
(1)
.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُعطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرُّعب مسيرةَ شهر. وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ حيث أدركته. وأُحِلَّتْ لي الغنائم، ولم تُحِلَّ لأحدٍ قبلي. وأُعطيتُ الشفاعة. وبُعِثتُ إلى الناس كافَّة» متفق عليه
(2)
.
ورواه مسلم
(3)
من حديث أبي هريرة. وقد رواه عدَّة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. منهم: أبو ذر
(4)
، وأبو موسى
(5)
، وابن عباس
(6)
، وغيرهم.
(1)
البخاري (3366) ومسلم (520).
(2)
البخاري (335) ومسلم (521).
(3)
برقم (523).
(4)
أخرجه أحمد (21314)، والدارمي (2510).
صححه ابن حبان (2510)، وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ 259):«رجاله رجال الصحيح» . وقد وقع في طرقه اختلاف، انظر:«العلل» للدارقطني (6/ 256).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (32302)، وأحمد (19735).
(6)
قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 258): «رواه أحمد متصلًا ومرسلًا، والطبراني ورجاله رجال الصحيح» .
() أخرجه ابن أبي شيبة (32300)، وأحمد (2256)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، ومجاهد، عن ابن عباس به.
قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 258): «رجال أحمد رجال الصحيح، غير يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث» ، وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (1/ 399):«هذا إسناد رجاله ثقات» .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ غَزاةِ تبوك قام من الليل يصلِّي، فاجتمع وراءه رجالٌ من أصحابه يحرُسونه. حتى إذا صلَّى وانصرف إليهم قال لهم: «لقد أُعطِيتُ الليلة خمسًا ما أُعطِيهنَّ أحدٌ قبلي. أمَّا أنا فأُرسِلت إلى الناس كلِّهم عامَّة [ص 146] وكان مَن قبلي إنما يُرسَل إلى قومه. ونُصِرت على العدو بالرُّعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لَمُلِئَ منِّي رعبًا. وأُحِلَّتْ لي الغنائمُ: أكلُها
(1)
، وكان مَن قبلي يُعظِّمون أكلها، كانوا يُحرقونها. وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسَّحتُ وصلَّيتُ، وكان مَن قبلي يعظِّمون ذلك، إنما كانوا يصلُّون في كنائسهم وبِيَعِهم. والخامسة، هي ما هي! قيل لي: سَلْ، فإنَّ كلَّ نبيٍّ قد سألَ، فأخَّرتُ مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولِمن شهد أن لا اله إلا الله» رواه أحمد
(2)
بإسناد جيِّد.
وقد تقدَّم قولُه في حديث حذيفة: «وجُعلت لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»
(3)
.
(1)
بدل من الغنائم، ويجوز أن يكون «آكلُها» فعلًا مضارعًا. أفاده السندي كما في «حاشية المسند» (11/ 640) وفي المطبوع:«كلُّها» وهو خطأ.
(2)
برقم (7068)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (11/ 349)، من طريق يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 233)، وقال الهيثمي في «المجمع» (10/ 367):«رجاله ثقات» .
(3)
تقدم تخريجه.