الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أصحابنا من خرَّج
(1)
أنه يومئ كالعريان، وكإحدى الروايتين في المصلِّي في الموضع النجس؛ لأنَّ الطهارة شرط، فأشبهت السترةَ، بل هي أوكد من السترة، للإجماع على وجوبها، وللاختلاف في سقوطها بالعجز بخلاف الستارة.
والمنصوص أقوى، لأنَّ السجود ركن مقصود لنفسه، فلا يجوز تركه مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة.
والفرق بين الطهارة والستارة: أنَّ الطهارة إنما تراد للصلاة، والمقصود لا يسقط
(2)
لتكميل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطًا محضًا لا يجب في غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى. وأمَّا الستارة فأمر مقصود في نفسه، واجب في نفسه، ومقصود في الصلاة، واجبٌ لها. وكشفُ السوءة محرَّم. وأيضًا فإن من جنس الحدث الدائم ما يصلَّى معه كما في المستحاضة والسلَس والجريح. فأما سجود الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماء، فلا عهد لنا به في الشرع.
مسألة
(3)
: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)
.
أمَّا من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، فإنه يجب أن يصلِّي فيه.
(1)
هو المجد جدّ الشارح في «شرح الهداية» . انظر: «الإنصاف» (3/ 241).
(2)
في الأصل: «لا يسعب» ، وفي المطبوع:«لا يصعب» ، ولعله تحريف ما أثبت.
(3)
«المستوعب» (1/ 157)، «المغني» (2/ 315 - 316)، «الشرح الكبير» (3/ 228 - 231)، «الفروع» (2/ 50 - 51).
وخرَّج بعض أصحابنا
(1)
أنه يصلِّي عريانًا بناءً على أنَّ صلاة حامل النجاسة تجب إعادتها في رواية، وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعًا. ولأنَّ اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة، وستر العورة يختصَّ موضعَها.
والأول هو المذهب المعروف، من غير خلاف عن أبي عبد الله رضي الله عنه.
ذكر ابن أبي موسى
(2)
فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا وصلَّى فيه، هل يعيد؟ على روايتين. ولو لم يصلِّ فيه أعاد قولًا واحدًا، لأنَّ مصلحة الستر أهمُّ من مصلحة اجتناب النجاسة، لأنه يجب في الصلاة وغيرها، وثبت وجوبه بالكتاب والسنّة والإجماع المتقدَّم. وسمَّى الله تركه فاحشة، بخلاف اجتناب النجاسة. ولأن هذا الثوب يجب لبسُه قبل الصلاة، فلم تصح صلاته بدونه، كما لو لم يجد إلا ثوبَ حرير، أو ما يستُر بعض عورته. ولأنه إذا تعرَّى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان، وحصل الإخلال بالشرط. وإذا لبس الثوب النجس لم يحصل إلا الإخلالُ بشرط مختلَف فيه بين السلف، فكان أولى.
وإنما
(3)
لم تجب الإعادة على العريان، لأنَّ اللباس فعلٌ أُمِرَ به، وقد
(1)
هو المجد جدّ الشارح في «شرح الهداية» . واختاره صاحب «الحاوي الكبير» . انظر: «الإنصاف» (3/ 228).
(2)
في «الإرشاد» (ص 81)، وانظر الفصل الآتي.
(3)
في المطبوع: «وأنها» ، خطأ.
عجَز عنه، فأشبه ما لو عجَز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود، وهو [ص 103] عذر غالب. واجتنابُ النجاسة هو من باب الترك، والعجزُ عن إزالتها عذر نادر. فلهذا فرَّق من فرَّق بينهما. ألا ترى أنَّ مفسدة التعرِّي في الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقت، لأنَّ مفسدته لا تختص الصلاة؛ بخلاف حمل النجاسة فإنَّ مفسدته تختصُّ الصلاة.
فصل
وأما الإعادة، ففيها روايتان حكاهما ابن أبي موسى
(1)
، وهو من أوثق الأصحاب نقلًا، وأقربهم إلى نقل نصوصه. وحكاهما غيره.
وأمَّا القاضي وأصحابه ومن تبعهم، فذكروا أنه نصَّ هنا على الإعادة، ونصَّ في مسألة المكان النجس على عدم الإعادة.
ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج، كما في نجاسة البدن المعجوز عن إزالتها، وكما في عدم الماء والتراب، وجعلوا هذا النصَّ بناءً على قوله بوجوب الإعادة في النجاسة المعجوز عنها، وقد وُفِّقوا
(2)
في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى.
(1)
في كتاب «الإرشاد» المطبوع (ص 23): «ولا تجوز الصلاة في ثوب نجس مع العلم بحاله قولًا واحدًا، وإن فعل أعاد. فإن صلَّى فيه جاهلًا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة روايتان. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل
…
وكل موضع نجس
…
وإن صلَّى مع الجهل بحالها، والعجز عن التحول عنها، ففي وجوب الإعادة روايتان». وانظر الروايتين في الإعادة في «رؤوس المسائل» للشريف (1/ 153).
(2)
في المطبوع: «وافقوا» ، والمثبت من الأصل.
وعلى هذا، فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيء من ذلك، كما أنَّ الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتها، وكما في المنسيَّة والمجهولة، وأولى؛ فإنَّ طهارة الحدث والسترة تسقط
(1)
بالعجز، ولا تسقط بالنسيان. ولأن العاجز فعَل ما أُمِر كما أُمِرَ، وامتثالُ الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به. فمن امتثل ما أمره الله به، فلا إعادة عليه البتة، لأنَّ الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. وقد قال لهم نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم الصلاة، وسألوه عن الإعادة مرَّتين:«أينهاكم عن الربا ويقبله منكم- رضي الله عنه»
(2)
فكيف بمن لم يفوِّت، وإنما اتقى الله ما استطاع؟
وطردُ هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمَّم في الحضر لعدم الماء، أو لخشية
(3)
أذى البرد ونحوهم.
وقد ثبت بالسنة الصحيحة أنَّ المستحاضة تصلِّي مع وجود النجاسة، ولا إعادة عليها
(4)
. وقد صلَّى عمر رضي الله عنه وجُرحُه يثعَب دمًا، ولم يُعِدْ
(5)
.
ولأنَّا لو أوجبنا عليه الإعادةَ إذا صلَّى في ثوب نجس، ولم نُوجبها إذا صلَّى عريانًا، لكان التعرِّي أحسن حالًا، فكان ينبغي أن يصلِّي عريانًا. وقد تقدَّم تضعيفُ ذلك.
(1)
في الأصل: «يسقط» هنا وفي الجملة التالية.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
في المطبوع: «خشية» ، والمثبت من الأصل.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
تقدم تخريجه.
ومن أصحابنا من فرَّق بين مسألتي المكان والثوب، على ظاهر ما بلغه من النص، بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتار، لكن إنما يمكنه كلُّ واحد منهما بتفويت
(1)
الآخر، فإذا تزاحما قدَّمنا أوكدَهما، ثم أوجبنا القضاءَ لكونه قادرًا على اجتناب النجاسة من بعض الوجوه، بخلاف [ص 104] المحبوس. وبكلِّ حال فعليه أن يتقي النجاسة ما أمكن.
فإذا كان معه ثوبان نجسان صلَّى في أقلِّهما نجاسة.
وإن كانت النجاسة في طرفِ ثوبٍ كبيرٍ استتر بالطاهر منه، وإن كان حاملًا للنجاسة؛ لأنَّ محذورَ الحمل بدون الملاقاة أقلُّ من محذورهما جميعًا.
وقد تقدَّم حكمُ من لم يجد إلا ثوبَ حرير أو ثوبًا مغصوبًا.
فصل
وأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس، كالمحبوس فيه إذا لم يكن عنده ما يحتجر به، فإنه يصلِّي فيه بلا خلاف، لأنه لا يقدر على غير ذلك.
وفي الإعادة روايتان. المنصوص منهما: أنه لا إعادة عليه
(2)
، وهي الصحيحة. وكذلك كلُّ من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها، إمَّا بأن لا يجد لها طهورًا، أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء.
فإن قلنا: يعيد على إحدى الروايتين، فلأنها إحدى الطهارتين، ولم يأت
(1)
في الأصل ما يشبه «بتقريب» وكذا في المطبوع، وهو تصحيف.
(2)
«المغني» (2/ 316).
بها ولا ببدل عنها، فأشبهت طهارةَ الحدث. ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر غير متصل، فأشبه صومَ المستحاضة.
والأول أصحُّ، لما تقدَّم، ولأنه شرطٌ عجز عنه، فلم تلزمه الإعادة من أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة. هكذا ينبغي أن يكون الكلام إذا حُبِس في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها كالحُشّ والحمام. والإعادة هنا أضعف، لأنه في هذه الحال ليس بمنهيٍّ عن الصلاة فيها، فأشبه المصلِّي في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره.
وإذا أقيمت الجمعة في مكان مغصوب فإنه يصلِّي فيه، ولا يحِلُّ لأحد تركُها. نصَّ عليه
(1)
، لأنَّ الجمعة لا تُفعَل إلا في مكان واحد، فلو لم يشهدها لأفضى إلى تركها بالكلِّية. ولهذا يصلِّي
(2)
خلف كلِّ إمام برًّا كان أو فاجرًا، وكذلك يصلِّي
(3)
خلف الإمام وإن كان ثوبه حريرًا أو مغصوبًا لذلك.
ثم إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجُز الدخول إليه، وإلا جاز للضرورة. ولا يتنفَّل فيه، لعدم الضرورة.
وإذا كان الإمام جاهلًا بالغصب، فإنَّ صلاتَه وصلاةَ من لم يعلم بالغصب وصلَّى فيها، وصلاةَ من صلَّى خارجًا عنها= صحيحة، إذا بلغوا العدد المعتبر، لأنَّ قصارى صلاة من صلَّى فيها عالمًا بالغصب أن تكون
(4)
(1)
«المغني» (2/ 304).
(2)
في الأصل والمطبوع: «تصلي» .
(3)
في المطبوع: «تصلى» ، والمثبت من الأصل.
(4)
في الأصل: «يكون» .
معدومة. وأمَّا بدون ذلك، ففي وجوب الإعادة روايتان، خرَّجهما أصحابنا على الائتمام فيها بالفاسق.
فأما المحبوس في مكان مغصوب، فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة قولًا واحدًا، كمن لا يجد [ص 105] إلا الثوب الحرير، لأنَّ لبثه فيه ليس بمحرَّم عليه، لأنه لم يدخل باختياره، إلا أن يكون قادرًا على الخروج، بخلاف من لم يجد إلا الثوب المغصوب فإنَّ التحريم ثابت في حقِّه. هذه الطريقة الصحيحة.
ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين، كمن لم يجد إلا الثوب النجس. وعلى هذا، فمن لم يمكنه أن يصلِّي إلا في الموضع المغصوب، فيه الروايتان، وأَولى. وكذلك من يُكرَه على الكون بالمكان النجس
(1)
والمغصوب، بحيث يخاف من الخروج منه ضررًا في نفسه أو ماله، ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس.
والمحبوسُ في الموضع النجس يجلس في صلاته على قدمَيه، لأنَّ ما سواهما يمكن صونُه عن النجاسة، من غير إخلال بركن؛ لأنَّ إلصاقَ الأليتين بالأرض حالَ القعود ليس بواجب.
وأما السجود، ففيه روايتان:
إحداهما: أنه يومئ إلى الحدِّ الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة كالعريان.
(1)
في المطبوع: «بأماكن النجس» ، والصواب ما أثبت من الأصل.
والثانية: يسجد بالأرض، لأنه فرض مقصود في نفسه، ومُجمَع على افتراضه، فأشبَه مَن تنتقض طهارته بالسجود، وأَولى، لأنَّ طهارة الحدث أوكد من طهارة الخبث.
فصل
ومتى بُذِل للعريان إعارةُ سترةٍ لزمه قبولُها، كما يلزمه قبول الماء إذا وُهِب له، والدلو والحبل إذا أعيَرتْه
(1)
.
وقيل: لا يجب عليه قبولُها، كما لا يلزمه قبولُها إذا بُذلت له هبةً
(2)
، وكما لا يلزمه قبول المال في الحج والكفارات.
وقد خُرِّجَ وجهٌ بأنه يلزمه قبولُ الهبة، لأنَّ العار في بقاء عورته مكشوفةً أكثر من الضرر في المنَّة التي تلحقه، لاسيَّما
(3)
عند من قال من أصحابنا: إنه يلزمه قبولُ المال في الحجِّ، فإنَّ قبول السترة أوكد، لأنَّ فرض السترة لا يتوقَّف على وجودها، وإنما يتوقَّف على القدرة على تحصيلها، كالماء في الوضوء، بدليل أنه لو أمكنه تحصيلُ السترة من المباحات لزِمَه، ولا يلزمه تحصيلُ ما يحجُّ به من المباحات.
ووجه الأول ــ وهو المشهور ــ: أنَّ قبول العاريَّة لا منَّة فيه في الغالب، بخلاف قبول الهبة، فصار قبولُها كقبول الماء والتراب في الطهارة،
(1)
في المطبوع: «أعيره» ، والمثبت من الأصل، ولا خطأ فيه.
(2)
بعده في الأصل: «فإنه لا يلزمه قبوله» .
(3)
في الأصل والمطبوع: «لأشياء» ، وهو تصحيف.
وكالاسترشاد إلى طريق الجامع. ووجوبُ
(1)
السترة لا يعتمد وجودَها، وإنما يعتمد القدرةَ عليها، وهي حاصلة؛ بخلاف قبول الهبة، فإنَّ فيه ضررًا عليه بالحقِّ الذي يجب للواهب عليه، وإمكان إلحاق المنَّة به.
قال بعض أصحابنا: ولا يجب على مالك الثوب أن يُعيرَه، إذ لا ضرورة بالعريان إليه؛ كما لا يجب عليه أن يبذل له ماءً للوضوء، مع أنه يجب عليه بذلُ الماء للعطش، واللباس [ص 106] لخوف الضرر بالحرِّ والبرد ونحو ذلك.
وقياس المذهب أنَّ هذا واجب، لأنَّ ستر العورة من الحوائج الأصلية التي لا تختصُّ بالصلاة، فمتى اضطُرَّ الإنسان إليه وجب بذله له، وإن لم يخف ضررًا بالتعرِّي بخلاف الطهارة. وكشفُ السوءة فيه ضررٌ على الإنسان في نفسه أعظمُ من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه، فيجب إعانته على إزالته ببذل الفضل، كإعانة
(2)
الجائع والعطشان.
وأيضًا فإنَّ هذا بذلُ منفعة لتكميل عبادة، هي واجبة في الأصل، ولا ضرر في بذلها، فوجب، كتعليم الجاهل، ودلالة الغريب على طريق الجامع، ومناولة الماء والتراب لمالكهما، وتوجيه الأعمى إلى القبلة؛ بخلاف الماء، فإنه بذلُ عَين.
وبكلِّ حالٍ، فالمستَحبُّ أن يبذل لهم السترة، لأنه إعانة على تكميل العبادة، فأشبَه المتصدِّقَ على الرجل بالصلاة معه جماعةً، وأولى.
(1)
في المطبوع: «ووجود» ، غلط.
(2)
في المطبوع: «كإغاثة» ، والمثبت من الأصل.
ويبدأ بإعارة النساء قبل الرجال، لأنَّ عورتهن أغلظ.
فصل
وإن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقًا يربِطه عليه لزمه السَّترُ به، لأنه مغطٍّ للبشرة من غير ضرر، فأشبَه الجلود والثياب. وقد أخبر الله تعالى عن آدم وحواء أنهما {طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 22]. وأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير يومَ أحد أن يُجعَل على رجليه شيءٌ
(1)
من الإذخر
(2)
، فإذا كان الإذخر كالثوب في ستر الميِّت، فكذلك في ستر الحيّ.
وإن لم يجد إلا طينًا، ففيه وجهان:
أحدهما ــ وهو اختيار ابن عقيل
(3)
ــ: أنه يلزمه أن يتطيَّن به بدل الثوب. فما سقط منه سقط حكمُ الوجوب فيه، وتحصل السترة بما بقي.
والثاني: لا يجب، وهو اختيار الآمدي وغيره. وقيل: إنه المنصوص. قال أحمد: لأنه يتناثر ولا يبقى
(4)
. وهو الصواب المقطوع به؛ لأنَّ السلف من الصحابة ومَن بعدهم أمروا العُراةَ الذين انكسر بهم المركبُ أن يصلُّوا بحسب حالهم
(5)
، مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلوا
(6)
من ماء البحر بتراب البر فيصير طينًا. فإنَّ أكثر السواحل يقرُب منها التراب.
(1)
في الأصل: «شيئًا» .
(2)
كما في «صحيح البخاري» (1276) ومسلم (940) من حديث خبَّاب بن الأرتِّ.
(3)
«المغني» (2/ 314).
(4)
انظر: «المغني» (2/ 314) و «الإنصاف» (3/ 198).
(5)
انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (2/ 92)، «الأوسط» لابن المنذر (5/ 78).
(6)
كذا في الأصل والمطبوع.