المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

الآثار في ذلك.

فأما وضعهما على الصدر، فيكره. نصَّ عليه

(1)

. وذكر عن أيوب

(2)

عن أبي معشر قال: يُكرَه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة

(3)

.

وما روى من الآثار عن الوضع على الصدر، فلعله

(4)

محمول على مقاربته.

‌مسألة

(5)

: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

.

وجملة ذلك: أنه يكره للمصلِّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات

(6)

يمنةً ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه

(7)

.

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى

(1)

في «رواية أبي داود» (ص 48).

(2)

في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب» ، خطأ.

(3)

رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» (1/ 16).

(4)

في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو» . ولعل الصواب ما أثبت.

(5)

«المستوعب» (1/ 175)، «المغني» (2/ 390)، «الشرح الكبير» (3/ 424)، «الفروع» (2/ 169).

(6)

في الأصل: «إلى الالتفات» ، و «إلى» مقحمة.

(7)

أحمد (20837)، ومسلم (428)، وأبو داود (912)، وابن ماجه (1045).

ص: 664

السماء؟». فاشتدَّ قوله في ذلك حتى قال [ص 257]: «لَينتهُنَّ أو لتُخطفَنَّ

(1)

أبصارُهم» رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي

(2)

.

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «[لَينتهيَنَّ]

(3)

أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لَتُخطفَنَّ أبصارهم» رواه أحمد ومسلم

(4)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ قال: «اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه أحمد والبخاري

(5)

. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهَه انصرف عنه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي

(6)

.

(1)

في الأصل: «ليخطفن» ، تصحيف.

(2)

أحمد (12104)، والبخاري (750)، وأبو داود (913)، والنسائي (1193)، وابن ماجه (1044).

(3)

مكانه بياض في الأصل.

(4)

أحمد (8408)، ومسلم (429)، والنسائي (1276).

(5)

أحمد (24746)، والبخاري (751)، وأبو داود (910)، والترمذي (590)، والنسائي (1196).

(6)

أحمد (21508)، وأبو داود (909)، والنسائي (1195)، من طرق عن الزهري، عن أبي الأحوص مولى بني ليث، عن أبي ذر به.

في إسناده مقال، قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (1/ 363):«أبو الأحوص، لا يعرف اسمه، ولا روى عنه غير الزهري، قال ابن معين: «ليس بشيء» . وقال النسائي: «مجهول» . وذكره ابن حبان في «ثقاته» »، وانظر:«تهذيب الكمال» (33/ 16).

وصححه ابن خزيمة (482) والحاكم (1/ 236)، وله شاهد من حديث الحارث الأشعري عند الترمذي (2863) وغيره بإسناد لا بأس به، وانظر:«فتح الباري» لابن رجب (2/ 328).

ص: 665

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياك والالتفاتَ في الصلاة، فإنَّ الالتفات في الصلاة هُلكٌ

(1)

. فإن كان لا بد، ففي التطوع لا في الفريضة» رواه الترمذي وصححه

(2)

.

وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة، إنه بين عيني الرحمن عز وجل، فإذا التفت قال له الربُّ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك منِّي؟ ابن آدم، أقبِلْ عليَّ، فأنا خير لك ممن تلتفت إليه»

(3)

.

(1)

في «السنن» : «هَلَكة» ، وكذا في المطبوع.

(2)

برقم (589)، وكذا أخرجه أبو يعلى (3624)، والطبراني في «الأوسط» (5988)، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن أنس به.

قال الترمذي ــ كما في طبعة الرسالة، وذكر محققوها اختلاف النسخ في هذا الموضع ــ:«هذا حديث حسن» ، ثم أورد عقب إخراجه الحديث رقم (2678) بعين هذا الإسناد أنه ذاكر به البخاري فلم يعرفه، ولم يعرف لابن المسيب عن أنس شيئا.

والعامة على تضعيف علي بن زيد كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» (3/ 162)، وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (4/ 405)، ثم قال:«وقد روي عن أنس من وجوه أخر، وقد ضعفت كلها» .

(3)

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1/ 180)، والبزار ــ كما فى «كشف الأستار» (1/ 268)، ولم أقف عليه في القدر المطبوع من مسند أبي هريرة ــ، والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 70)، من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عطاء، عن أبي هريرة به.

إسناده واه، الخوزي شديد الضعف، كما في «الميزان» (1/ 75)، وبه ضعف الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2/ 80)، والألباني في «الضعيفة» (1024).

وأخرجه عبد الرزاق (3270)، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، موقوفًا عليه.

ص: 666