المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة

فإنها مشروعة في أول كلِّ قراءة.

‌مسألة

(1)

: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

. ويستحَبُّ أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهَر فيه).

هذا الكلام فيه فصول:

أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة

أما قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا من العلم العامِّ المتوارث بين الأمة خلفًا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، سواء تركها عمدًا أو سهوًا.

وعنه: إذا صلَّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»

(2)

على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ

(1)

«المستوعب» (1/ 177 - 178)، «المغني» (2/ 154 - 164)، «الشرح الكبير» (3/ 439 - 458)، «الفروع» (2/ 172 - 178).

(2)

سيأتي تخريجه.

ص: 714

الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء في صلاته: «كبِّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع»

(1)

. ولأن المفروض في الصلاة هو القرآن بقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] سمِّي الصلاة قرآنًا، وإنما يعبَّر عن الشيء باسم بعضه إذا كان ركنًا فيه، كما سُمِّي ركوعًا وسجودًا وقيامًا. [ص 276] وكذلك قوله:{قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} إلى قوله: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 2 - 4] وسائر السورة دليل على أن الصلاة لا بد فيها من القراءة.

وقد روى أبو الدرداء أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله أفي كلِّ صلاة قرآن؟ قال: «نعم» . وقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه

(2)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم

(3)

وغيره.

وهذا يعمُّ جميعَ القرآن، وكلُّه كلام الله، فاستوى في انعقاد الصلاة بما تيسَّر منه، كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة به، وإنما اعتبرت الآية كما اعتبرناها في الخطبة.

(1)

أخرجه البخاري (757) ومسلم (397) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

أحمد (21720) ــ واللفظ له ــ، والنسائي (923)، وابن ماجه (842)، من طرق عن أبي الدرداء به.

رجال أحمد ثقات، وقد وقعت في الطرق الأخرى زيادة اختلف في إدراجها، انظر:«بيان الوهم» (3/ 370)، «الإعلام» لمغلطاي (5/ 228).

(3)

برقم (537).

ص: 715

ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة، فعليه أن يأتي بسبع آيات. وهل يشترط أن تتضمَّن قدر الحروف؟ على وجهين. وهو مع مخالفة النصوص فاسد الوضع، لأن اعتبار سبع آيات على إيجاب الفاتحة، فكيف يوجب مع القول بعدم وجوبها؟

والصحيح: الأول لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة

(1)

.

فإن قيل: هو محمول على نفي الفضل والكمال، لأن حقيقة الصلاة قد وُجدت، فلا يمكن نفيها. فلا بدَّ من إضمار الإجزاء أو الكمال، إذ لا يمكن إضمارهما، لما بينهما

(2)

من التنافي. ولأنَّ المقتضَى لا عموم له، فإن الإضمار أوجبته الضرورة، فيتقدَّر بقدرها، وليس أحدهما أولى، فتقف الدلالة. أو يُحمَل على الكمال، لأنه المتيقَّن، ولما قدَّمناه من الدلالة.

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة، لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع هي: الصلاة المشروعة المأمور بها، وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة، كما لا توجد مع عدم الركوع والسجود. وإنما يتوجَّه مثل هذا الكلام في مثل قوله:«رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان»

(3)

، وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق صحيحها دون فاسدها فيكن رفع حقيقتها قد ارتفعت حقيقته

(4)

.

(1)

أحمد (22677)، والبخاري (756)، ومسلم (394)، وأبو داود (822)، والترمذي (247)، والنسائي (910)، وابن ماجه (837).

(2)

في الأصل والمطبوع: «إضمارها لما بينها» ، تصحيف.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

كذا في الأصل، وفيه تحريف. والمقصود واضح.

ص: 716

وأيضًا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة، لوجب حملُ مطلق النفي على نفي الإجزاء والصحة، لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في المعنى، فيحسن إطلاق النفي عليه، ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو صحيح مجزئ.

وأيضًا فإنَّ نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [ص 277] طريقة معروفة

(1)

في الكلام، بل قد صارت حقيقة عرفية، فيجب حملُ الكلام عليها. ويحتاج حملُه على انتفاء كمال وأفضليّة

(2)

إلى دليل، وفي هذا جواب عما قالوه. وهذا إنما قلناه تأسيسًا لغير هذا الموضع، وإلا فقد روي الحديث بلفظ ماض:«لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

(3)

. رواه الشافعي والدارقطني

(4)

وقال: إسناده صحيح.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج، فينادي:«لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» رواه أحمد وأبو داود

(5)

.

(1)

في الأصل: «معرفة» ، وفي المطبوع:«معرفته» .

(2)

في الأصل والمطبوع: «فضلية» .

(3)

كذا ورد في الأصل: ولفظ الدارقطني: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» . ولفظ الشافعي: «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» .

(4)

«الأم» (1/ 107)، والدارقطني (1/ 321).

قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح» ، وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» (4/ 161)، وابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 541).

وأخرجه ابن خزيمة (490)، وابن حبان (1789) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة.

وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (2/ 241).

(5)

أحمد (9529)، وأبو داود (820)، من طريق يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة به.

صححه ابن حبان (1791)، وقال الحاكم (1/ 365):«هذا حديث صحيح لا غبار عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات» ، جعفر مختلف فيه كما في ترجمته من «الميزان» (1/ 418)، ويشهد للحديث رواية عبادة بن الصامت وغيره، وقد تقدمت الروايات في ذلك.

ص: 717

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج غير تمام» . رواه الجماعة

(1)

إلا البخاري.

والخداج: النقصان في ذات الشيء. فعُلِم أن الصلاة ناقصة في أركانها، لأنهم يقولون: خدَجت الناقة، إذا ولدت قبل أيامها. وأخدجت، إذا ولدت ولدًا ناقصَ الخلقة وإن تمَّت أيامه

(2)

. وربما اجتمعا. ولم يُرد النبي صلى الله عليه وسلم نقص الأيام فقط، لأنَّ ذلك لا نقص فيه حتى تشبَّه به الصلاة. فعُلِم أنه أراد الذي نقَص خلقُه، وقد فسَّر ذلك بقوله:«غير تمام» .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفاتحة هي الصلاة، وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقرأ الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة، فلم تبق صلاة أصلًا؛ لأنه أخبر بقسم مسمَّى الصلاة.

ولأن الفاتحة اختصَّت من بين القرآن بكونها أمَّ القرآن، وفاتحة الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلُها، إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا، فلم يجُز إلحاق غيرها بها.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

انظر: «الصحاح» (خدج).

ص: 718