المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

من تكلُّف هذا.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين فيهما [ضعف]

(1)

أنه قال: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي»

(2)

.

‌مسألة

(3)

: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

.

أما الاستدلال بمحاريب المسلمين، فلأن أهل الخبرة والعلم بجهة الكعبة نصبوها على ذلك، وليس فيها خطأ. وإن فُرِض فهو شيء يسير لا يجب مراعاته، مع قولنا باستقبال الجهة. وإذا قلنا: يجب استقبال العين، فإنه يعفى عن الخطأ اليسير مع الجهل.

وكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن عِلم، فإنه يقبَل خبرَه. وذلك لأنَّ الإخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب إليها ليس هو من باب

(1)

زيادة مقترحة.

(2)

أخرجه البيهقي (2/ 9)، من طريق عمر بن حفص المكي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

قال البيهقي: «تفرد به عمر بن حفص المكي، وهو ضعيف لا يحتج به، وروي بإسناد آخر ضعيف، عن عبد الله بن حبشى كذلك مرفوعًا، ولا يحتج بمثله» ، وكذا ضعفه ابن حجر في «التلخيص» (1/ 383).

(3)

«المستوعب» (1/ 168 - 170)، «المغني» (2/ 102 - 107، 114)، «الشرح الكبير» (3/ 334 - 345)، «الفروع» (2/ 125 - 127).

ص: 552

الاجتهاد، حتى يكون الرجوع إلى المخبر والباني

(1)

فيه الرجوع إلى تقليد مجتهد، وإنما هو من باب الإخبار عن الأمور المعلومة، لأنَّ أهل الأمصار يعلمون الجهات، ولا يخفى ذلك على أحد إصحاءَ السماء، ويعلمون أيضًا مكة من جهاتهم. فصار ذلك كالعلمِ بدخول الوقت، والعلمِ بطلوع الشمس من بعض الجهات. والراجعُ إلى المخبِر بذلك كالراجع إلى المخبِر بدخول الوقت عن علم، وبطلوع الشمس من جهة من الجهات.

فإن أخطأ في الحضر [ص 204] بأن تبيَّن خطأ المخبر، أو كذبُه، أو فسادُ بناء المحراب، أو غير ذلك؛ فعليه الإعادة في المشهور من المذهب. وقد نصَّ عليه أحمد

(2)

فيمن هو في مدينةٍ، فتحرَّى، فصلَّى لغير القبلة: يعيد، لأنَّ عليه أن يسأل.

وقال القاضي في «خلافه» : ظاهر كلام أحمد: حكمُ المكي وحكمُ غيره سواء في أنه لا يجب عليه الإعادة، فإنه قال في رواية صالح

(3)

: «قد تحرَّى» . فجعل العلَّة في الإجزاء وجودَ التحرِّي. وهذا موجود في المكي وغيره. وإذا كان هذا في المكي، ففي المقيم بسائر الأمصار أولى.

ووجه المشهور: أنه كان قادرًا على اليقين، فلم يُعذَر بالجهل وإن جاز له العمل بغالب الظن، كمن أفطر بخبر إنسان عند غروب الشمس ثم تبيَّن أنها طالعة، أو صلَّى بخبره عن دخول الوقت ثم تبيَّن أنه لم يدخل. ولقد كان القياس يقتضي أنه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد،

(1)

في الأصل والمطبوع: «والثاني» ، تصحيف.

(2)

في «مسائل أبي داود» (ص 68).

(3)

«مسائل صالح» (ص 68 - 69).

ص: 553

مع الاقتدار على الاستيقان. وإنما جاز لأنَّ احتمال الخطأ في ذلك نادر جدًّا لا يكاد يقع، فجُعِل كالمعدوم. فإذا تبيَّن خطأ الدليل لزمته الإعادة

(1)

في الوقت إلى إخبار المخبر الواحد إذا أمكنه العلم، وهذا الباب مثله. فعلى ذلك الوجه لا يرجع إلى إخبار واحدٍ بالجهة مع قدرته على اليقين؛ لكن العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم أين هي من بلده، وإنما يمكن بالسماع المتواتر، وهو مثل العيان. ولذلك جاز الرجوع إلى المحاريب.

فصل

وأمَّا إذا خفيت في السفر، فإنه يجتهد بالاستدلال عليها بالأدلَّة المنصوبة، ولا إعادة عليه، وإن تبيَّن له الخطأ فيما بعد. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله رحمه الله في ذلك. وكذلك إن صلَّى بتقليدِ من فرضُه ذلك، ثم تبيَّن أنه أخطأ، فلا إعادة عليه.

وذكر الإمام أبو بكر الدِّينوري

(2)

صاحب أبي الخطَّاب أن بعض المتأخرين قال: يجب عند الاشتباه أن يصلِّي أربع صلوات إلى الجهات الأربع

(3)

، وزعم أنه رواية عن أحمد. قال الدِّينوري: وهو قياس المذهب،

(1)

لعل بعده سقطًا في الأصل، وهو:«كمن رجع» أو نحوه.

(2)

أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي، أحد أئمة المذهب. توفي سنة 532. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (1/ 428).

(3)

ذكر ابن رجب هذه المسألة من غرائب الدينوري. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (1/ 431). وانظر: «الانتصار» لأبي الخطاب (1/ 463) و «الإنصاف» (3/ 339).

ص: 554

كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة. قال الدِّينوري: وهذا صحيح فإنه قادر على أداء فرضه بيقين، من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله، فيلزمه ذلك؛ كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وذلك لأنه اشتبه الواجب بغيره، فوجب فعلُ ما يتيقَّن به فعلُ الواجب؛ كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها، وكما لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، [ص 205] أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه بالنجس.

وهذا قول شاذّ مسبوق الإجماع على خلافه. والصواب: المنصوص

(1)

، لأن الله سبحانه قال:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 115]. وهذه الآية تدل على جواز استقبال جميع الجهات، نُسِخ ذلك في حقِّ العالم القادر في صلاة الفرض، فيبقى في حقِّ الجاهل بالقبلة، والعاجز عن استقبالها لخوف، ونحوه في حقِّ المتنفِّل في السفر لم يُنسَخ. وهذا لأنَّ الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات، لكن إذا لم يكن بدٌّ من الصلاة إلى واحدة منها عيَّن الله سبحانه لنا استقبال أحبِّ الوجوه إليه، وأوجبَ ذلك. فإذا تعذَّر ذلك بالجهل وبالعجز سقط هذا الوجوب حينئذ، لأنَّ الإيجاب حينئذ محال.

وأيضًا ما روي عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في ليلة مظلمة، فلم يدر أين القبلة، فصلَّى كلُّ رجل منَّا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فنزل {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} رواه ابن ماجه والترمذي

(2)

وقال: حديث

(1)

في الأصل والمطبوع: «والمنصوص» ، والظاهر أن الواو مقحمة.

(2)

ابن ماجه (1020)، والترمذي (345)، من طريق أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه به.

أعله الترمذي بتفرد أشعث كما ذكر الشارح، وفيه أيضًا عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، كما في «الميزان» (2/ 353)، وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 316)، وابن القطان في «بيان الوهم» (3/ 358).

ص: 555

حسن. ليس إسناده بذلك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمَّان، وأشعث يضعَّف في الحديث.

قلت: وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده

(1)

عن أشعث بن سعيد وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله. وهو يقوِّي رواية أشعث، ويزيل تفرُّدَه به.

وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عطاء عن جابر قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأصابنا غيم، فتحيَّرنا، فاختلفنا في القبلة، فصلَّى كلُّ رجل منَّا على حدة، وجعل أحدنا يخُطُّ بين يديه لنعلم أمكنتنا. فذكرنا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال:«قد أجزأت صلاتكم» رواه الدارقطني وغيره

(2)

، وقال: هما ضعيفان.

ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغيرهما

(3)

عن أحمد بن

(1)

(2/ 462).

(2)

(1/ 271)، وأخرجه الحاكم (1/ 324)، من طريق محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر به.

ضعفه الدارقطني بابن سالم، والبيهقي في «المعرفة» (2/ 316)، وابن القطان في «بيان الوهم» (3/ 358).

(3)

عزاه إليهما البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 12) بعد أن أخرجه (2/ 11)، وكذلك أخرجه الدارقطني (1/ 271).

قال البيهقي: «لا نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًّا» ، وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (3/ 359):«علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، وأبيه، والجهل بحال أحمد المذكور» .

ص: 556

عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدتُ في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريَّةً كنتُ فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منَّا: القبلة هاهنا قِبَل الشمال، فصلَّوا، وخطُّوا خطًّا. وقال بعضنا: القبلة هاهنا قِبَل الجنوب، وخطُّوا خطًّا. فلما [ص 206] أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فقدِمنا من سفرنا، فأتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فسكت. وأنزل الله عز وجل:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} . وهو إسناد مقارب.

وتعدّد

(1)

هذه الطرق مما يغلب على القلب أنَّ الحديث له أصل، وهو محفوظ؛ فإنَّ المحدِّث إذا كان إنما يُخاف عليه من سوء حفظه، لا من جهة التهمة بالكذب، فإذا عضده محدِّث آخر أو محدِّثان من جنسه قويت روايته، حتى يكاد أحيانًا يُعلَم أنه قد حفظ ذلك الحديث، لا سيما إذا جاء به محدِّث آخر عن صحابي آخر؛ فإنَّ تطرُّقَ سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يُلتفَت إليه، إلا أن يعارض حديثَهم ما هو أصحُّ منه.

وقد روى أصحاب التفسير

(2)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج نفر

(1)

في الأصل: «وبعد» ، وفي المطبوع:«وبعض» ، ولعل الصواب ما أثبت.

(2)

أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (1/ 394)، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وضعفه ابن كثير.

ص: 557

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، فأصابهم الضَّباب، وحضرت الصلاة، فتحرَّوا القبلة، وصلَّوا. فمنهم من صلَّى قِبلَ المشرق، ومنهم من صلَّى قِبلَ المغرب، فلما ذهب الضَّباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا. فلمَّا قدِموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية. فهذا وإن لم يكن مما يُحتَجُّ به منفردًا، فإنه يشُدُّ تلك الروايات ويقوِّيها.

وقد استدلَّ أحمد بهذه الآية وتأوَّلها على ذلك. قال: إذا تحرَّى

(1)

القبلة، ثم صلَّى، فعلِمَ بعدما صلَّى أنه صلَّى لغير القبلة مضت. فتأول

(2)

بعض قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأينما تُولُّوا فثَمَّ وجهُ الله.

وقال في موضع آخر في الرجل يصلِّي لغير القبلة: لا يعيد، فأينما تولُّوا فثَمَّ وجه الله.

وهذا دليل على أن الصحابة تأوَّلوها على حال التحرِّي كما ذكرنا. ويشبه ــ والله أعلم ــ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم تلك الليلة، وإنما كان قد سرَّاهم سريَّةً، فلما أصبحوا لقُوه، وقد قفلوا من وجههم

(3)

ذاك. هكذا تدل عليه الروايات.

(1)

في الأصل: «تحرَّوا» ، والمثبت من المطبوع.

(2)

الفاء ليست واضحة في الأصل، وكذا وردت العبارة فيه. وقد يكون الصواب: «فتأوَّلَ تأوُّلَ بعض أصحاب

».

(3)

في الأصل والمطبوع: «وجوههم» ، ولعل الصواب ما أثبت.

ص: 558

فإن قيل: ففي حديث ابن عمر

(1)

أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع في السفر.

قلنا: لا منافاة بين هذين، فإنَّ الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة. إمَّا أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد، وإمَّا أن يتعدَّد الإنزال إمَّا بتعدُّد عرضِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك. وفي كلِّ مرَّة تنزل في شيء غير الأول، لصلاح لفظها لذلك

(2)

كلِّه؛ على أنَّ قول الصحابة: نزلت الآية في [ص 207] ذلك قد لا يعنُون به سببَ النزول، وإنما يعنُون به أنه أريد ذلك المعنى منها، وقُصِد بها. وهذا كثير في كلامهم.

وأيضًا فإنَّ المصلِّي استقبل غيرَ القبلة جاهلًا بها جهلًا يُعذَر به، فلم تجب عليه الإعادة؛ كأهل قباء فإنهم لما بلغهم الخبر في أثناء الصلاة استداروا إلى جهة الكعبة، ولم يستأنفوا الصلاة إلى الكعبة. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنَّ القبلة كانت قد حُوِّلت قبل

(3)

دخولهم في الصلاة. ولا فرق بين عدم العلم بوجوب

(4)

الاستقبال لتجدُّد النسخ وعدم العلم بالجهة الواجبة، إذا كان في كلا الأمرين معذورًا، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها. وهذه الدلالة اعتمدها أحمد رضي الله عنه في غير موضع من مسائله.

وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلِّي إلى بيت المقدس إلى أن مات. وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعدِّدة. فلما صلَّى عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم

(1)

سبق تخريجه.

(2)

في الأصل: «كذلك» ، والتصحيح من حاشية الناسخ.

(3)

في الأصل والمطبوع: «بعد» ، ولعل الصواب ما أثبت.

(4)

في المطبوع: «بوجود» ، تحريف.

ص: 559

بقي في أنفسُ الناس، لأنه كان يصلِّي إلى غير الكعبة، حتَّى أنزل الله هذه الآية

(1)

.

وهذا ــ والله أعلم ــ لأنه

(2)

قد كان بلغه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي إلى بيت المقدس، فصلَّى إليه. ولهذا لم يصلِّ إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى. ثم لم يبلغه خبرُ النسخ لبعد البلاد، فعُذِر بها، كما عُذِر أهل قباء وغيرهم؛ فإنَّ القبلة لما حُوِّلت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين، ومن كان بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه، ومن كان قد أسلم ممن هو بعيد عن المدينة، إلى مدة طويلة أو قصيرة. ولم يأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحدًا منهم بإعادة ما صلَّاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ. وما ذلك إلا لأنه معذور لعدم العلم، وأنه كان متمسكًا بشريعة، فما

(3)

لم يبلغه نسخها لم يثبت في حقِّه حكمُ النسخ، لأنَّ الله لا يكلِّفه علم الغيب. فكذلك من اجتهد واستفرغ وسعه، أو عميت عليه الأدلَّة، لا يكلفه الله إلا وسعَه.

ولأنَّ القبلة المعيَّنة تسقط بالعجز حالَ المسايفة، وكذلك بالجهل حالَ الاشتباه، لأنَّ كلاهما

(4)

معذور في ذلك. ولأنه فعَل ما أُمِر به كما أُمِر به، فلم تلزمه الإعادة، كالمصلِّي إلى القبلة، وذلك أنَّ السماء إذا أطبقت

(1)

أخرجه ابن جرير (2/ 532) عن قتادة، والمصنف صادر عن «الكشف والبيان» للثعلبي (1/ 263) وقد نقله عن عطاء وقتادة.

(2)

في المطبوع: «بأنه» ، والمثبت من الأصل.

(3)

في المطبوع: «فلمَّا» ، وما ورد في الأصل صواب. و «ما» مصدرية ظرفية.

(4)

كذا في الأصل والمطبوع. وانظر ما علقت في كتاب الطهارة.

ص: 560

بالغيوم، وهو في صحراء من الأرض، قد عميت عليه سُبلُ الأدلَّة، وانحسمت مسالك الاجتهاد، فمن المحال أن يؤمر باستقبال جهة الكعبة.

ولأنَّ الطهارة أبلغ من الاستقبال، ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبيَّن أنه كان مدفونًا تحت الأرض التي هو عليها [ص 208] لم تجب عليه الإعادة، حيث لم يقصِّر في الطلب؛ فالمجتهد في القبلة أولى. ولهذا حيث أوجبنا الإعادة على من أخلَّ ببعض الشرائط ناسيًا أو جاهلًا، أوجبناها لأنه في مظنَّة التقصير.

فصل

وأمَّا دلائل القبلة، فقد جرَّد الناس التصنيف فيها من أهل الفقه والحساب، فإنها تختلف باختلاف البلاد. فأهلُ كلِّ ناحية يخالفُ

(1)

وجهُ استدلالهم وجهَ استدلال الناحية الأخرى. والاشتباه له سببان:

أحدهما: أن لا يعرفَ

(2)

الجهات لغيم السماء ونحو ذلك، ولو علِم الجهات لعَلِم أين مكة منه، لعلمه بأنها يمانيّ بلده أو شاميّ بلده ونحو ذلك. وهذا هو الاشتباه الذي يعرض كثيرًا، فمتى قدَر هذا على معرفة جهة القبلة فقط

(3)

، أجزأته صلاته وإن قلنا: إنَّ الفرض تحرِّي عينها مع القدرة؛ لأنه عاجز عن ذلك في هذه الحالة.

(1)

في الأصل: «تخالف» .

(2)

في الأصل والمطبوع: «تعرف» .

(3)

في المطبوع: «فقد» خلافًا للأصل.

ص: 561

الثاني: أن يعلم الجهات، لكن لا يدري أين مكة منه. فهذا لا يكاد يشتبه عليه جهة القبلة، وإنما يشتبه عليه عينها. وصلاته أيضًا مجزئة إلى الجهة إذا لم يمكنه أكثر من ذلك قولًا واحدًا. وقد يقع هذا كثيرًا لمن قرب من مكة، وهو سائر، لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه.

والأدلَّة العامَّة ثلاثة أصناف: سمائية وهوائية وأرضية، كلٌّ منها مبنيٌّ على مقدّمتين:

إحداهما: أن تعلم

(1)

النسبةَ التي بين مكان الصلاة التي تريد

(2)

معرفة قبلته وبين الكعبة إن قصدتَ الاستدلال على العين، أو بينه وبين جهة الكعبة إن قصدتَ الاستدلال على الجهة.

والثانية: أن تعلم النسبة التي بين الدليل وبين الكعبة

(3)

أو جهتها.

فإذا علمتَ هاتين المقدِّمتين علمتَ النسبة التي يجب أن يكون المصلي إلى ذلك الدليل

(4)

.

مثال ذلك: إذا أردتَ الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما من الجزيرة، فقد علمتَ أنَّ جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانية. وأما العين فإنَّ أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب، وأهل العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب، وأهل نجران ونحوهم يستقبلون

(1)

في الأصل والمطبوع: «يعلم» . وكذا في أول المقدمة الثانية.

(2)

في الأصل والمطبوع: «يريد» .

(3)

في الأصل والمطبوع: «أو بين الكعبة» ، والصواب ما أثبت.

(4)

كذا وردت العبارة في الأصل والمطبوع.

ص: 562