المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

‌مسألة

(1)

: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

.

لا نعلم خلافًا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير، ويكفي استصحاب حكمها، لأنَّ التكبير جزء من أجزاء الصلاة، فجاز أن تكون النية مستصحبة فيه حكمًا، وإن لم تكن مذكورة، كسائر أجزاء الصلاة.

ولأنَّ إيجاب مقارنة النية للتكبير يعسُر ويشُقُّ على كثير من الناس، ويفتح بابَ الوسواس المُخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول.

ولأنَّ المقصود بالنية تمييزُ عمل عن عمل، وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدِّمة.

ولأنَّ المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يكبِّرون بيسر وسهولة من غير تعمُّق وتكلُّف وتعسير وتصعيب، ولو كانت المقارنة واجبةً لاحتاجوا إلى ذلك.

ولأنَّ المصلِّي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرضًا عند من يقول بذلك، وحضورُ هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمن، فإن أراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند أول حرف من التكبير لم يمكن ذلك، وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير خلا أولُ التكبير عن تمام النية الواجبة، ولم يقارِن آخرُه بعضَ

(2)

[ص 228] النية. فعُلِمَ أن مقارنة النية المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محال، وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب

(1)

«المستوعب» (1/ 174)، «المغني» (2/ 134 - 136)، «الشرح الكبير» (3/ 364 - 371)، «الفروع» (2/ 137 - 147).

(2)

في الأصل والمطبوع: «لبعض» .

ص: 598

النية المعتبرة. فعُلِم أنَّ الموجود حالَ التكبير حكمُ النيةِ المعتبرِ ذكرُها، وإذا كان حكمُها كافيًا، فلا فرق فيه بين التقدُّم والتأخُّر.

ولأنَّ التكبير كلام له معنى، فلا بدَّ أن يتدبَّره ويتصوَّره ويفهمه، لأنه لم يتعبد بلفظٍ لا يتدبَّر معناه، بل أكثرُ المقصود فهمُه وتصوُّره، وذلك إنما يكون حالَ النطق باللسان. فلو كُلِّف أن يُحضِر بقلبه إرادةَ تلك الأمور حينئذ لم يمكن ذلك. فعُلِمَ أنه حين التكلُّم إنما يستحضر معنى التكبير ونحوه من الأقوال، وأنَّ النية المعتبرة لذلك القول لا بد أن تسبقه، سواء كان بينهما فعلٌ أو لم يكن.

إذا تبيَّن ذلك فقال كثير من أصحابنا: إنما يجوز تقديمها بالزمن اليسير لأنَّ ذلك هو الذي تدعو الحاجة إليه، ولأن النية مرتبطة بالمنويِّ ارتباطَ القبول بالإيجاب، وارتباطَ ما يوصل بالكلام من الاستثناء ونحوه به؛ فلا بدَّ أن يتقارب ما بينهما من الزمن، لأنَّ طول الفصل يقطع الارتباط.

وقال الخِرَقي

(1)

: وإن تقدَّمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه.

وهذا كالنصِّ في جواز التقديم بعد دخول الوقت. وحمَلَ القاضي وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير

(2)

. والصواب: إقراره على ظاهره. وقد صرَّح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلك، فقال: يجوز تقديم النية على الصلاة بالزمن الكثير، كما يجوز بالزمن اليسير، ما لم يفسخها

(3)

، لأنه إذا

(1)

في «المختصر» (ص 19).

(2)

«المغني» (2/ 136).

(3)

«المبدع» (1/ 367) و «الإنصاف» (2/ 365).

ص: 599

لم يفسخها لا يزال له فسخُها

(1)

، فهو مستصحِب لحكمها.

والمنصوص عن أحمد يشبه ذلك، فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته يوم الجمعة ينوي. قال: خروجُه من بيته نية. وقال

(2)

: إذا خرج الرجل من بيته فهو نيته. أفتراه كبَّر وهو لا ينوي الصلاة!

ووجه ذلك: أنها عبادة موقتة، فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف إليها كالصوم وأولى، لأنَّ الصلاة تجب بأول وقتها، والصوم إذا غربت الشمس، فإنما تدخل الليلة المضافة إلى اليوم. ولأنه إذا نوى من حين الوجوب فقد قصَد امتثالَ الأمر بعد توجُّهه إليه، ولم يفسخ هذا القصد، فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن.

ولأنَّ من أصلنا أنَّ ما يتقدَّم العقودَ من الشروط والصفات، فإنَّ العقد يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقدان، فكذلك ما يتقدَّم عقودَ العبادات وأولى، فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد والمتقدِّم عليه بزمن طويل أو قصير، إذا لم يفسخ ذلك الشرط؛ فكذلك لا فرق بين القصد المقترن بفعل [ص 229] العبادة والمتقدِّم عليها، لأنَّ بقاء القصد هنا ثابت بلاريب، وهناك بقاء الحكم المشروط قد يرجع عنه أحد المتعاقدين، لأنَّ حكم الإرادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ تلك الاعتقادات؛ بل يترتَّب عليها الثواب والعقاب في كلِّ وقت، كما أنَّ حكم العلوم المعتقدة

(3)

كذلك. ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتَّى يقال: هو

(1)

في الأصل: «يزاد له بفسخها» ، والمثبت من المطبوع.

(2)

في رواية أبي طالب وغيره. انظر: «الفروع» (2/ 138).

(3)

غيَّره في المطبوع إلى «المعلوم المعتقد» دون تنبيه.

ص: 600

مُحِبٌّ ومُبغِض وعالم ونحو ذلك، مع عزوب

(1)

هذه الأشياء عن قلبه إذا لم ينفسخ. وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره.

فصل

قال القاضي وغيره: ويستحَبُّ أن تقارن النية التكبير ذكرًا إلى آخر جزء منه، بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة، ويديم استحضارَ ذلك في قلبه إلى آخر التكبير، ليخرج بذلك من الاختلاف. ولأنه يُستحبُّ له اصطحابُ ذكر النية إلى آخر الصلاة، فاصطحابه إلى آخر التكبير أولى.

وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. وكلامُ بعضهم يدلُّ على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير. وهذا هو المقارنة المستحبة على هذا القول، لأنه بعد ذلك ينبغي أن يشتغل بالتكبير وتدبُّره، وفي ذلك شغلٌ عن غيره. وكذلك اصطحابُ ذكر النية المعتبرة في جميع الصلاة لا يؤمر به على هذا، لأنَّ الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك، ففي تدبُّره شغلٌ عن تصوُّرِ غيره.

ولأنَّا قد بيّنَّا أنَّ استحضار النية حين النطق بالتكبير وغيره

(2)

من الأذكار متعذِّر أو متعسِّر، فيجب تقديم استحضار معنى التكبير لثلاثة أوجه.

أحدها: أنه هو المقصود، وإنما النية وسيلة إليه.

الثاني: أنَّ استحضار معناه لا يتقدَّم النطق به ولا يتأخَّر عنه، فإنَّ معنى اللفظ مقارن له، بخلاف النية فإنَّ تقدُّمَها واجب، لأنَّ إرادة القول والفعل لا

(1)

في المطبوع: «غروب» ، تصحيف.

(2)

في الأصل والمطبوع: «بغيره» .

ص: 601

بدَّ أن تسبق المراد.

الثالث: أنَّ الكلام إذا لم يتصوَّر معناه ولم يتدبَّره كان لفظًا بلا معنًى، وذلك تشبيهٌ له بالمهمل، وإخراجٌ له عن حقيقته، حتى يصير كجسد لا روح فيه. وأمَّا النية، فإنَّ استحضارها عند إرادة التكبير كافٍ

(1)

.

وهذا الكلام إنما يرِد إذا كانت العبادة قولًا من الأقوال كالتكبير. فأما إذا كانت فعلًا كالوضوء والغسل، فإنَّ استدامة ذكر النية في أول جزء [ص 230] من الفعل سهلٌ متيسِّرٌ، لأنَّ استحضار النية لا يشغل عن الفعل. وقد يقوى القلب على استحضار النية، مع استحضار معنى القول في حالة واحدة، لكن هذا يكون في قليل من الناس.

فإن قيل: فقد قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] وهذا يقتضي وجود الإخلاص حين العبادة، لأنَّ الحال في الأمر يجب أن تكون مقارنةً للفعل العامل فيها.

قلنا: أولًا: هذا في نية الاخلاص، لا في نية العمل المميِّزة له عن غيره. وهما نيتان كما تقدَّم، لأنَّ هذه حقيقة المقصود، وتلك تكملة له.

وثانيًا: أنّ النية المستصحبة حكمًا نية صحيحة، وبها يكون الإنسان مخلِصًا وناويًا، بدليل الإجماع على جواز الذهول عن ذكر النية في أثناء الصلاة.

ص: 602

فصل

ومحلُّ النية: القلب. فلو تلفَّظ بخلاف ما نواه، فالاعتبار بما نواه، لا بما لفَظ به، لأنَّ لفظ النية ليس من الصلاة.

وإن لفظ بما نواه، فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل، ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممَّن يعتريه الوسواس ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعَلَ ذلك، لأنَّ عليه تحصيلَ العقد بأيِّ شيء يحصل له، كما يجب عليه تحصيلُ الماء بالشِّرى، والسعي إليه إذا بعُدَ، واستقائه

(1)

إذا كان في قعر بئر، وغير ذلك من التسبُّب إلى العبادات.

وقد قال أحمد في رواية أبي داود

(2)

، وسأله هو: قبل التكبير تقول شيئًا؟ قال: لا. وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع. وكلام أحمد عامٌّ في الذكر واللفظ بالنية. وذلك لأنَّ النية محضُ عمل القلب، فلم يُشرَع إظهارها باللسان، لقوله سبحانه:{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات: 16]، وفاعلُ ذلك يُعلِمُ الله بدينه الذي في قلبه. ولهذا قال العلماء في قوله:{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} [الإنسان: 9]: لم يقولوه بألسنتهم، وإنما علِمَه الله من قلوبهم. ولهذا لم يستحِبُّوا أن يتلفظ بنية الإخلاص.

(1)

رسمها في الأصل يشبه: «استبعاده» . وأثبت في المطبوع: «استعاره» . ولعل الصواب ما أثبتُّ.

(2)

«مسائل أبي داود» (ص 46).

ص: 603

ولأنَّ التلفظ بذلك لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسان. ومعلوم أن ذلك لو كان مستَحبًّا لفعلوه وعلموه وأمروا به، ولو كان ذلك لنُقِل كما نُقِلَ سائرُ الأذكار. وإذا لم يكن كذلك كان من محدَثات الأمور

(1)

.

ولأنَّ النية مشروعة في جميع الواجبات [ص 231] والمستحبات، بل يستحبُّ أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنيّة صالحة، فلو كان اللفظ بها مستَحبًّا لاستُحِبَّ لمن يُشيِّع جنازةً أن يقول: أتبعها إيمانًا واحتسابًا، ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول: نويتُ بجهادي أن تكون كلمة الله هي العليا، وإذا أنفق نفقةً أن يقول: أبتغي بهذه النفقة وجهَ الله، إلى سائر الأعمال. ومعلومٌ يقينًا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لم يكونوا يتكلَّمون بهذه النيَّات مع وجودها في قلوبهم.

ولأنَّ حصول النية في القلب أمر ضروري للفعل حتى لو أراد أن يفعله بلا نية لم يمكن. وإذا حضرت النية، فلو عُبِّر عنها بما يدل على خلافها لم يؤثِّر ذلك، لأنها مما يعرض للقلب، بمنزلة الفرح والحزن، والحب والبغض، والرضى والسخط، والشهوة والنفرة. ومعلوم أنَّ قصد تحقيق هذه الأشياء بالتعبير عنها قبيح.

ولأنَّ ذلك تكثيرٌ لكلامٍ لا أصل له، وفتحٌ لباب اللغو من القول، فكان حسمه أولى. والقول في الطهارة والصيام مثل هذا.

(1)

وانظر: «مجموع الفتاوى» (18: 262 - 264)(22/ 230 - 232)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 9)

ص: 604