المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة)

لحرمة الفرض، وعدمِ جواز فسخ نيَّته. وهذا مفقود

(1)

هنا؛ لأنَّ الابتداء بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز، وهذه الصلاة لم تنعقد فرضًا قطُّ.

‌مسألة

(2)

: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

.

أمَّا ستر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البشَرة، فواجب في الجملة في الصلاة وخارج الصلاة، وقد تقدَّم بعض هذا في باب الغسل؛ لقوله تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30]. وحفظُ الفرج يعمُّ حفظَه من مسِّ من لا يحِلُّ له مسُّه بجماع وغير جماع، ومن النظر إليه

(3)

. بل قد قال بعض التابعين

(4)

: إنه عُني به هنا النظرُ، لأنَّه قرنه بغضِّ البصر، ولأنه ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال.

ولقوله سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} إلى قوله: {يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا} ، وقوله:{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} يريد كشف السوءة ونحوه {قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 26 - 28]. وهذه الآيات كلُّها تتضمَّن فرضَ ستر

(1)

في الأصل والمطبوع: «مقصود» ، والصواب ما أثبت.

(2)

«المستوعب» (1/ 156)، «المغني» (2/ 283 - 289)، «الشرح الكبير» (3/ 198 - 199)، «الفروع» (2/ 32 - 34).

(3)

سبق نحوه في كتاب الطهارة.

(4)

انظر قول أبي العالية في «تفسير الطبري» (19/ 154 - شاكر) وبه قال ابن زيد، كما في «زاد المسير» (3/ 289).

ص: 254

العورة، وذمَّ من يتديَّن بغير ذلك في حال من الأحوال.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حَيدة القشيري جدِّ بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة القشيري: «احفَظْ [ص 69] عورتَك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» . قال: فالقوم

(1)

يكون بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعتَ أن لا يرَينَّها أحدٌ، فلا يرَيَنَّها»

(2)

. وأمَر من كشف فخذه أن يغطِّيه، وقال:«الفخذ عورة»

(3)

.

فعُلِم أنَّ العورة يجب ستُرها. وفرَض على داخل الحمَّام أن لا يدخل إلا بمئزر

(4)

. وهذا كثير تقدَّم بعضه

(5)

.

(1)

في المطبوع: «القوم» ، والمثبت من الأصل.

(2)

أخرجه أحمد (20034)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2794)، وابن ماجه (1920)، من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

قال الترمذي: «حديث حسن» ، وصححه الحاكم (4/ 179)، وابن حجر في «الفتح» (1/ 386).

(3)

أخرجه أحمد (15926)، وأبو داود (4014)، والترمذي (2795)، والبخاري تعليقًا (1/ 83)، من طرق عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده به.

واختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ للكلام في جهالة بعض رواته، وللاضطراب الشديد الحاصل في طرقه، فصححه ابن حبان (1710)، والحاكم (4/ 180)، وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (3/ 339): «هذا الحديث له علتان: إحداهما: الاضطراب المورث لسقوط الثقة به، وذلك أنهم يختلفون فيه

والعلة الثانية: أن زرعة، وأباه غير معروفي الحال، ولا مشهوري الرواية»، انظر:«العلل» للدارقطني (13/ 482 - 486)، «البدر المنير» (4/ 149).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

في كتاب الطهارة.

ص: 255

ويجب سترها في الخلوة وغيرها إلا من حاجة. وقال القاضي: يكره التعرِّي في الخلوة، ولا يحرم. ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين

(1)

. والأول أبيَن في كلام أحمد، وأشبَه بظاهر السنَّة، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن حَيدة:«فالله أحقُّ أن يستحيا منه» لمَّا قال له: فإن كان أحدُنا خاليًا؟ ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء. وفي لفظ: ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة

(2)

.

وعن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إيَّاكم والتعرِّي، فإنَّ معكم مَن لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستَحْيُوهم، وأكرِمُوهم» رواه الترمذي

(3)

.

وعن عتبة بن عبد

(4)

السُّلَمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدُكم أهلَه فليستتِرْ ولا يتجرَّدا تجرُّدَ العَيرَين» رواه ابن ماجه

(5)

.

(1)

انظر: «الإنصاف» (3/ 198).

(2)

أحمد (11022)، والبخاري (367)، وأبو داود (3377)، والنسائي (5340)، وابن ماجه (3559)، من حديث أبي سعيد الخدري.

وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (5819)، والترمذي (1758).

وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله مسلم (2099).

(3)

برقم (2800)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر به. إسناده ضعيف لحال ابن أبي سليم، قال الترمذي:«هذا حديث غريب» ،وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1/ 102).

(4)

في الأصل والمطبوع: «عبد الرحمن» ، وهو من سهو النساخ.

(5)

برقم (1921)، من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبيه، وراشد بن سعد، وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي به.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (2/ 109): «هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص» ، وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 71).

وفي الباب عن عدة من الصحابة بأسانيد ضعيفة، انظر:«نصب الراية» (4/ 246).

ص: 256

ولأنَّ الله أحقُّ أن يستحيا منه من الناس، وكذلك ملائكته وغيرهم من خليقته. فتجب السترة في الخلوة، كما تجب عن أعين الناس. ولهذا وجبت في الصلاة خلوةً. وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى، إذ هو سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية، وإنما ذلك ظنُّ الذين كفروا، والذين أخبر الله عنهم بقوله:{أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} [هود: 5]. ولكن يعني الاستحياءَ منه مبلغَ الجهد، كما أخبر الله تعالى عن آدم وحوَّاء حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصِفان عليهما من ورق الجنة.

وكما كان أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه يقول: أيها الناس استحيُوا من الله، فإنِّي لَأدخل الخلاء، فأحني ظهري حياءً من ربِّي

(1)

. وكذلك قال أبو موسى في الاغتسال

(2)

.

فصل

وأما التزيُّن للصلاة، فأمر زائد على ستر العورة. والأصل فيه: الكتابُ والسنَّة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (1133).

(2)

سبق تخريجه في كتاب الطهارة (1/ 442)، وقد نقله المصنف هناك عن إبراهيم الحربي.

ص: 257

[الأعراف: 31]، أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً إلا الحُمْسَ، ويقولون: ثيابٌ عصينا الله فيها لا نطوف فيها، إلا الحمسَ لفضلهم في أنفسهم، وهم [ص 70] قريش ومن دان دينها، وكان من حصل له ثوب أحمسيٌّ طاف فيه، ومن لم يحصل له ثوب أحمسيٌّ طاف عريانًا؛ فإن طاف في ثوبه حرُم عليه. فحرَّم الله ذلك، وأمر بأخذ الزينة، وهي اللباس، ولو كان عباءةً. وأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن ينادي بالناس عام حَجَّ:«ألا لا يطوفَنَّ بالبيت عريان» متفق عليه

(1)

.

وكلُّ محلٍّ للسجود فهو مسجد. وهذا يدل على أن السترة للصلاة والطواف أمرٌ مقصودُه التزيُّنُ لعبادة الله. ولذلك جاء باسم الزينة، لا باسم السترة، ليبيِّن أنَّ مقصوده أن يتزيَّن العبدُ، لا أن يقتصر على مجرَّد الاستتار.

وأما السنَّة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»

(2)

. وقوله: «إذا ما اتسع الثوبُ، فتَعاطَفْ به على منكبيك، ثم صلِّ. وإذا ضاق عن ذلك فشُدَّ به حَقْوَيْك، ثم صلِّ من غير ردٍّ له

(3)

»

(4)

وغير ذلك من

(1)

البخاري (369) ومسلم (1347).

(2)

أخرجه أحمد (25167)، وأبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، من طرق عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة به.

حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (775)، وابن حبان (1711)، والحاكم (380). ورجَّح الدارقطني إرساله في «العلل» (14/ 431).

(3)

في الأصل والمطبوع: «من غير رداء» ، وتصحيحه من «المسند» (22/ 447).

(4)

برقم (14594)، من طريق شرحبيل أبي سعد، عن جابر بن عبد الله به.

إسناده ضعيف، شرحبيل ضعفه جماعة من العلماء، كما في «الميزان» (2/ 266)، وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 367).

ص: 258

الأحاديث، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضَها.

وأما الإجماع، فقال أبو بكر بن المنذر

(1)

: أجمع أهل العلم على أنَّ على المرأة الحرَّة البالغة أن تخمِّر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنها إذا صلَّت وجميعُ رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الإجماع على اشتراط السترة في الجملة.

وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزيَّن العبد لربِّه في الصلاة لأنه يناجيه، فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره. فلو صلَّى في قميص واسع الجيب، ولم يزُرَّه ولا شدَّ وسطه، بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه، لم تصح صلاته؛ وإن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسَّها، لما روى سلمة بن الأكوع قال: قلتُ يا رسول الله، إنِّي أكون في الصيد، وأصلِّي وليس عليَّ إلا قميص واحد. قال:«فزُرَّه، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي

(2)

.

(1)

في «الإجماع» (ص 43) و «الأوسط» (5/ 69).

(2)

أحمد (16520)، وأبو داود (632)، والنسائي (765)، من طرق عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع به.

قال البخاري في صحيحه (1/ 79): «في إسناده نظر» ، وقد اختلف في تفسير قول البخاري هنا، أهو لضعف موسى بن إبراهيم، أم للانقطاع بينه وبين سلمة، أم للاختلاف في إسناده.

وصححه ابن خزيمة (778)، وابن حبان (2294)، والحاكم (1/ 379).

انظر: «بيان الوهم» (5/ 537)، و «فتح الباري» لابن رجب (2/ 338)، و «تغليق التعليق» (2/ 202).

ص: 259