الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر».
وأكثر الأحاديث على الأول، فإن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهر، إلا أنَّ قراءة الفجر بكلِّ حال أطول من سائر الصلوات. وكلُّ ذلك متقارب، لأن قراءة الجهر يقع فيها ترتيل وترسيل، فيطول بذلك، بخلاف قراءة السر.
وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة، فأشبهت الفجر. والعصر قريبة منها، فخُفِّفت، مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس، ووقت العصر وقت الشغل.
و
ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات
، فإن عكَس ذلك كُرِه ذلك ونُهي عنه
(1)
الإمامُ. نصَّ عليه
(2)
؛ لأن في
(3)
حديث أبي قتادة عن النبي [ص 301]صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوِّل في الركعة الأولى ما
(4)
لا يطوِّل في الثانية، وهكذا في العصر. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وهو حديث متفق عليه
(5)
.
ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى، ولأن النفوس أنشط
(1)
في الأصل: «عند» ، تصحيف، وصوابه من المطبوع.
(2)
انظر: «المغني» (2/ 278).
(3)
في المطبوع: «فيه» ، والمثبت من الأصل.
(4)
في الأصل والمطبوع: «مما» ، ونبَّه الناسخ على صوابه في الحاشية.
(5)
البخاري (776) ومسلم (451). وقوله: «فظننا أنه يريد
…
» من رواية أبي داود (800).
في أول الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعات الأُوَل من قيام الليل على الأواخر. ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين، وأطيلت الصلوات الأولى فالأولى على التي بعدها.
فصل
ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة، سواء أتمَّها في الثانية، أو قرأ في الثانية من غيرها. فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ «الأعراف» في ركعتي المغرب
(1)
، وأنه قرأ بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من الفجر
(2)
.
فأما قراءة أواخر السور وأوساطها في الفرض، فعنه: يُكرَه ذلك
(3)
لأنه خلاف المأثور من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال:«صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»
(4)
. والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها، فأشبهَ من ابتدأ من أثناء
(5)
آية.
وعنه: يكره أن يقرأ من وسطها، لا من آخرها
(6)
؛ لما روى الخلال
(7)
عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان.
(1)
أخرجه البخاري (764) من حديث زيد بن ثابت، وقد سبق.
(2)
أخرجه مسلم (455) من حديث عبد الله بن السائب.
(3)
انظر: «مسائل الروايتين» (1/ 119).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
في الأصل والمطبوع: «أيها» ، ولعل الصواب ما أثبت.
(6)
المصدر السابق (1/ 120).
(7)
عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (2/ 167). وعبد الله هو ابن مسعود.