المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(2): (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر)

كما لو صلَّى الثانية من

(1)

المجموعتين في وقت الأولى، أو فعل الجمعة قبل الزوال. وكذلك لو عجَّل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفلُ قد يمنع وجوبَ الفرض، كما لو صلَّى العيدَ أول النهار سقطت عنه الجمعة. ولأنَّ العادة الغالبة أنَّ الصبيان يحتلمون بالليل، ولم يُنقَل عنهم أنَّهم كانوا يؤمرون بإعادة المغرب والعشاء.

‌مسألة

(2)

: (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

.

هذا أصل مطَّرِد

(3)

في مباني الإسلام الخمس

(4)

وفي الأحكام الظاهرة المجمَع عليها

(5)

. [218/ب] إن كان الجاحدُ لذلك معذورًا، مثل أن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام، أو قد نشأ ببادية هي مظنةُ الجهل بذلك، لم يكفُر حتى يعرَّف أن هذا دين الإسلام، لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة، لا سيَّما فيما لا يُعلَم بمجرَّد العقل.

قال الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]. وقال تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]، وقال

(1)

في الأصل: «مع» ، تحريف.

(2)

«المستوعب» (1/ 142)، «المغني» (3/ 351)، «الشرح الكبير» (3/ 27)، «الفروع» (1/ 417).

(3)

في المطبوع: «مضطرد» خلافًا للنسختين.

(4)

كذا في النسختين، وهو جائز. وغيَّره في المطبوع إلى:«الخمسة» دون تنبيه.

(5)

زاد بعده في المطبوع: «من مكلف» دون تنبيه، ولا وجود لها في النسختين.

ص: 34

تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا} [طه: 134]، وقال تعالى:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا} وقال تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19]، فالإنذار يحصل

(1)

لمن بلغه القرآن

(2)

بلفظه أو معناه. فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو غير

(3)

واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره.

فأما الناشئ بديار

(4)

الإسلام، ممن يُعلَم أنه قد بلغته هذه الأحكام، فلا يُقبَل قولُه: إنّي

(5)

لم أعلم ذلك، ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه العلم في ذلك، وذلك كافر

(6)

كفرًا ينقل عن الملَّة، سواء صلَّاها مع ذلك أو لم يصلِّها، وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد، وسواء رآها واجبة على بعض الناس دون بعض أو لا، وسواء تأوَّل في ذلك أو لم يتأوَّل؛ لأنه كذَّب الله ورسولَه، وكفَر بما ثبت أنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم بُعِث به. ولهذا أجمع رأي عمر والصحابة في الجماعة

(7)

الذين شربوا الخمر مستحلِّين لها أنهم إن أقرُّوا

(1)

في (ف): «لمن يحصل» ، والظاهر أن «لمن» من سهو الناسخ. ولم ترد العبارة في الأصل.

(2)

في (ف): «الإنذار» .

(3)

في المطبوع: «بغير» .

(4)

في (ف): «بدار» .

(5)

في المطبوع: «أي» .

(6)

تحرف «ذلك» في الأصل إلى «دكر» ، فأصلحه في المطبوع هكذا:«فيكون كافرًا» .

(7)

في الأصل والمطبوع: «في أنَّ» .

ص: 35

بالتحريم جُلِدوا

(1)

، وإن [219/أ] أصرَّوا على الاستحلال قُتِلوا

(2)

. قالوا

(3)

: وكذلك من تأوَّل تأويلًا يخالف به جماهيرَ

(4)

المسلمين.

وكذلك لو أقرَّ أنَّ

(5)

الله أوجبها، وصدَّق الرسولَ في الرسالة، وامتنع من قبول هذا الإيجاب

(6)

، وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله

(7)

كإبليس، فإنه

(8)

لم ينكِر الإيجاب، وإنما استكبر عن القبول= فإنه يكفُر بذلك، ويقال له «كافر» ، ولا يقال له:«مكذِّب» .

مسألة

(9)

: (ولا يحِلُّ تأخيرُها عن وقت وجوبها

(10)

إلا لناوٍ جمعَها، أو مشتغلٍ

(11)

بشرطها).

(1)

في الأصل: «خلدوا» ، وفي المطبوع:«خلوا» ، والصواب ما أثبت من (ف).

(2)

أخرج الواقعة ابن أبي شيبة (29000)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 154)، من حديث علي.

(3)

في الأصل والمطبوع: «وقالوا» .

(4)

في (ف): «يخالف ما عليه جماعة» .

(5)

في (ف): «بأن» .

(6)

في المطبوع: «قبولها بالإيجاب» خلافًا للنسختين.

(7)

زاد في المطبوع بعده «هو» دون تنبيه، ليكون جواب الشرط، والجواب قوله:«فإنه يكفر» .

(8)

يعني: إبليس.

(9)

«المستوعب» (1/ 142)، «الشرح الكبير» (3/ 23 - 25)، «الفروع» (1/ 414 - 416).

(10)

الأصل: «عن وقتها» ، وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف).

(11)

كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة» . وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها» .

ص: 36

أمَّا فعلُها في الوقت المضروب لها ففرضٌ، وتأخيرُها عنه عمدًا من الكبائر، لقوله تعالى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] والمحافظةُ

(1)

: فعلُها في الوقت، لأنَّ سببَ نزول هذه

(2)

الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركها

(3)

، لأنَّ السلف فسَّروها بذلك

(4)

، ولأنَّ المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة، ومَن أخَّرها عن وقتها فقد أهملها ولم يحافظ عليها.

وقولِه تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مريم: 59]. وإضاعتُها: تأخيرُها عن وقتها. كذلك فسَّرها ابن مسعود

(5)

وإبراهيم

(6)

والقاسم بن مُخَيْمِرة

(7)

والضحاك

(8)

وغيرهم، من غير مخالفٍ لهم

(9)

. قال

(1)

زاد بعدها في المطبوع: «عليها» .

(2)

لم ترد «هذه» في الأصل.

(3)

وكذا قال في سبب نزول الآية في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 578)، (21/ 433) و «جامع المسائل» (6/ 353). وانظر تفسيره للآية في «مجموع الفتاوى» (7/ 614)، (15/ 234) و «جامع المسائل» (4/ 121).

(4)

انظر: «تفسير الطبري» (5/ 168 - شاكر)، و «مجموع الفتاوى» (3/ 428).

(5)

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (15/ 569)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 477) إلى عبد بن حميد.

(6)

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 477) إلى سعيد بن منصور.

(7)

في المطبوع: «محمد» . وكذا قال ناسخ (ف) في تعليقه: «لعله محمد» . والصواب ما ورد في النسختين. وتفسيره أخرجه الطبري في «جامع البيان» (15/ 567).

(8)

لم أقف عليه مسندًا.

(9)

كذا في «الكشف والبيان» للثعلبي (6/ 221) ذكر قول الأربعة ولم يشر إلى قول آخر. وقد خالفهم محمد بن كعب القرظي، وفسَّر الإضاعة بالترك، ورجَّحه الطبري (15/ 569 - هجر) والزجاج في «معانيه» (3/ 335). وانظر:«تفسير ابن كثير» (5/ 243).

ص: 37

ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقتها

(1)

، لأنَّ الشيء الضائع ليس هو معدومًا، إنما

(2)

هو مهمل غير محفوظ.

وقولِه تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4 - 5]. والسهو

(3)

[219/ب] عنها

(4)

: إضاعة الوقت

(5)

.

كذلك فسَّر هذه المواضع جماهير

(6)

الصحابة والتابعين، وهو

(7)

معقول من الكلام.

وقال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]. وأمَر سبحانه الخائفَ أن يصلِّي، مع الإخلال بكثير من الأركان. وكذلك المتيمِّم ونحوه، ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك.

(1)

في (ف): «أضاعوها عن وقتها، وصلَّوها لغير وقتها» . وقول ابن مسعود أخرجه عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور» (5/ 526). وانظر: «جامع المسائل» (4/ 121)، (6/ 347)، «مجموع الفتاوى» (7/ 579)، (22/ 55).

(2)

في (ف): «وإنما» .

(3)

في الأصل والمطبوع: «والمشهور» ، تحريف.

(4)

في المطبوع: «منها» .

(5)

بذلك فسَّر الآية في «جامع المسائل» (4/ 121) و «مجموع الفتاوى» (22/ 29 - 39)، (32/ 217). وانظر (15/ 234). وانظر:«تفسير الطبري» (24/ 569 - 661 - هجر).

(6)

في (ف): «جماعة من» .

(7)

«هو» ساقط من الأصل.

ص: 38

وسائرُ الآيات الموجِبة فعلَها في الوقت المحدود مثل قوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}

(1)

[ق: 39]، وقوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]، دليلٌ مفصَّل على ذلك. وكذلك الأحاديث.

وعن

(2)

أبي ذر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا ذر، إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصَلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً» رواه أحمد ومسلم

(3)

.

وعن أبي قتادة قال

(4)

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخِّر صلاةً إلى وقت

(5)

الصلاة الأخرى» رواه مسلم

(6)

.

والنصوص بذلك

(7)

كثيرة، وهو مجمع عليه.

فأمّا

(8)

الذي يؤخِّرها، ينوي جمعَها إلى التي بعدها، حيث يجوز

(1)

في النسختين: «فسبح» .

(2)

كذا في النسختين. وحذف الواو في المطبوع، وهو أشبه.

(3)

أحمد (21417)، ومسلم (648).

(4)

«قال» ساقط من المطبوع.

(5)

في (ف): «إلى أن يدخل وقت» .

(6)

برقم (681).

(7)

في المطبوع: «في ذلك» .

(8)

في المطبوع: «وأما» .

ص: 39

ذلك= فهذا في الحقيقة قد صلَّاها في وقتها. ولذلك

(1)

يصلِّيها أداءً، لأن وقت الصلاة

(2)

هو الزمن

(3)

الذي حدَّه الله سبحانه لجواز فعلها، وإنما استثناه الشيخ لسببين.

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق، وإنما هو وقتٌ في حال العذر خاصة، وقد

(4)

لا يفهم هذا من مطلق الوقت.

الثاني: [220/أ] أنَّ

(5)

التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل، فلو قصَد تركَها في الوقت، ولم يقصد فعلَها فيما بعد، أثِمَ بذلك.

فأما تأخيرها من

(6)

أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترَط له العزم ليكون بدلًا عن التعجيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يُشترَط. قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما

(7)

، لأن الصلاة تجب بأول

(8)

الوقت وجوبًا موسَّعًا. واعتقادُ الوجوب واجب على الفور،

(1)

في الأصل والمطبوع: «وكذلك» .

(2)

في الأصل: «الوقت الصلاة» ، وفي المطبوع:«الوقت للصلاة» . والصواب ما أثبت من (ف).

(3)

تحرَّف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع.

(4)

في (قد): «فقد» .

(5)

الأصل: «لأنَّ» . والمثبت من (ف)، وكذا في المطبوع.

(6)

في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين.

(7)

في «الإنصاف» (3/ 26): «على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب» .

(8)

في المطبوع: «في أول» ، والمثبت من النسختين.

ص: 40

ومتى وجَب الاعتقاد وجَب

(1)

العزم؛ لأنه

(2)

لو جاز التأخير من غير بدل عنه لبطَل معنى الوجوب في أول الوقت، ولأنَّ العزم على الترك حرام. فإذا لم يكن ذاهلًا أو ناسيًا، فلا بدَّ من العزم على الفعل أو الترك

(3)

.

والثاني: لا يُشترَط. قاله أبو الخطاب وغيره، وذكره القاضي في بعض المواضع

(4)

؛ لأنَّ النصوص الدالَّة على جواز التأخير ليس فيها شرطُ العزم، فاشتراطُه تحكُّم. ولأن العزم لو كان بدلًا عن الفعل، فينبغي أن لا يجب الفعل. وإن كان بدلًا عن تعجيله، فالتعجيل ليس بواجب. ولأنَّ الإنسان إذا دخل وقتُ الصلاة

(5)

فإن لم يعلَم به بنوم أو غيره، فلا إثم عليه اتفاقًا.

وإن علِمَ بالوقت

(6)

وعزَم على الترك أَثِم اتفاقًا، لكن لنفسِ العزم على المعصية، كما لو عزمَ على الترك قبل الوقت. وإن لم يعزم على واحد منهما، أو همَّ بالترك، وحدَّث به نفسه، فهذا مورد الوجهين. و

(7)

لا يجب تأثيمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنَّ الله تجاوز لأمَّتي عما حدَّثت به أنفسَها، ما لم تتكلَّم أو تعمَلْ به» متفق عليه

(8)

.

(1)

في (ف): «تبعه» .

(2)

في (ف): «ولأنه» .

(3)

قد حذف في المطبوع: «أو الترك» .

(4)

انظر: «الإنصاف» (3/ 26).

(5)

لفظ «الصلاة» ساقط من (ف).

(6)

في الأصل والمطبوع: «الوقت» ، والمثبت من (ف).

(7)

في الأصل والمطبوع: «أنه» . والمثبت من (ف).

(8)

البخاري (5269) ومسلم (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 41

[220/ب] فصل

وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير. فأمَّا إن غلب على ظنِّه الفواتُ بالتأخير أو

(1)

حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت، كمريضٍ

(2)

يغلب على ظنه الموت، أو من يقدَّم للقتل، أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقت، أو عريانٍ أُعِيرَ

(3)

سترةً في أول الوقت ولم يُمهَل إلى آخره، أو متوضئٍ عادمٍ للماء في السفر، لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجودَ الماء= لم يجُز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوتُ ذلك بالتأخير

(4)

إليه، لأنه يفضي إلى تفويت واجب، فإنه إذا

(5)

أخَّرها في هذه المواضع فمات مات عاصيًا.

وإن أُخْلِفَ

(6)

ظنُّه أثِمَ، وكانت الصلاة أداءً، لأنه تبيَّن أنَّ الوقت الشرعي باقٍ. والقضاءُ فعلُ العبادات

(7)

بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا

(8)

لو نام

(1)

«الفوات بالتأخير أو» ساقط من (ف).

(2)

في الأصل والمطبوع: «كمرض» ، والتصحيح من (ف).

(3)

في الأصل: «أو غيرنان اوعير» ، وفي المطبوع:«أو غير ذلك أو أعير» . والصواب ما أثبت من (ف).

(4)

في النسختين والمطبوع: «كالتأخير» ، تحريف.

(5)

في (ف): «لو» .

(6)

في الأصل: اختلف، وفي المطبوع:«تخلَّف» . والمثبت من (ف).

(7)

في (ف): «العبادة» .

(8)

في المطبوع: «فلهذا» .

ص: 42

عنها أو نسيها حتى خرج الوقت صلَّاها قضاءً، وإن لم يجب عليه فعلُها إلا في ذلك الوقت. ولهذا فإنَّ ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون قضاءً، وإن لم يجب فعلُه إلا بعد خروج الوقت. ومثل هذه الصورة: العبادة الواجبة على الفور، فإنها لو أُخِّرت عن أول أوقات الإمكان كانت أداءً، وإن أثِمَ بالتأخير، إذ

(1)

لم يوقِّت الشرعُ لها وقتًا عامًّا. ومما يكون أداءً مع الإثم: صلاة العصر بعد الاصفرار، والعِشاء في النصف الثاني من الليل.

ولو أخَّرها تأخيرًا جائزًا ومات قبل الفعل [221/أ] فقيل: يموت عاصيًا، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. والمشهور أنه لا إثم عليه، لأنَّ اشتراط ما لا يُعلَم ولا دليل عليه غير جائز. والتأخير هنا له حدٌّ ينتهي إليه، بخلاف الواجب المطلق إن جوَّزنا تأخيرَه فإنَّا نؤثِّمه، إذ ليس للتأخير حدٌّ موقت.

وأما قوله: «أو مشتغل بشرطها» ، فمثلُ أن يستيقظ، فيخاف إن توضَّأ، أو لبِسَ

(2)

ثوبَه، أو إن أزال عنه نجاسةً= طلعت الشمس. فإنَّ هذا يفعلها بشروطها الواجبة، لأنه حينئذ خوطب بالصلاة، فيجب عليه أن يفعلها

(3)

بشروطها وأركانها؛ إذ لا يقدر على أكثر من ذلك. وليس هذا

(4)

تضييعًا ولا تفريطًا؛ إذ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة.

(1)

في النسختين: «إذا» .

(2)

في الأصل: «يتوضأ أو يلبس» ، والمثبت من (ف)، وكذا في المطبوع.

(3)

العبارة «بشروطها

يفعلها» ساقطة من الأصل لانتقال النظر.

(4)

«هذا» ساقط من الأصل.

ص: 43

وكذلك الكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والصبيُّ إذا بلغ؛ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها= فإنهم يشتغلون بشروطها

(1)

، وإن خرج الوقت، لأنه حينئذ أُمروا

(2)

بإقامة الصلاة. وقد أمَر الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهذا هو الوقت الذي وجب فعلُها فيه وإن كان بعد خروج الوقت المحدود في الأمر العامّ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فَلْيصلِّها إذا ذكرها، فإنَّ ذلك وقتها»

(3)

. بخلاف من ضاق الوقت عن تعلُّمه الفاتحة أو التشهُّد

(4)

، فإنه يصلِّي بحسب

(5)

حاله [221/ب] ولا يتعلَّم، لأنَّ الأول قادرٌ على نفس الشرط، مشتغلٌ بفعله. وهذا عاجز عن الركن، وإنما يشتغل بتعلُّمه وليس هو نفسَ الركن. وأيضًا فإنَّ محلَّ الشرط قبل

(6)

الصلاة، وحكمه مستدام إلى آخرها، فإذا اشتغل به في وقته لم يكن قد

(7)

أخَّر الصلاة. والقراءةُ محلُّها في نفس الصلاة، فإذا اشتغل بتعلُّمها فهو اشتغالٌ

(8)

في وقت خطابه بالصلاة.

(1)

في الأصل والمطبوع: «بشرطها» .

(2)

كذا في (ف)، والضمير في «لأنه» ضمير الشأن. وفي الأصل والمطبوع:«أمر» .

(3)

تقدَّم تخريجه. بعد هذا الحديث جاء في الأصل قول المصنف: «ومسائل هذا الباب

في موضعه». ومحلّه الصحيح في آخر المسألة كما في (ف).

(4)

في الأصل والمطبوع: «والتشهد» .

(5)

«بحسب» ساقط من (ف).

(6)

في الأصل والمطبوع: «ما قبل» .

(7)

«قد» من (ف).

(8)

غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «اشتغل» .

ص: 44

وإذا

(1)

تعمَّد تأخيرَ الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها وأركانها، مثل أن تكون عليه نجاسة أو هو جنُب، وأخَّر الصلاةَ بحيث متى اشتغل بالطهارة خرج الوقت= فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضًا. وهو آثِمٌ بفعلها في غير الوقت، لأنه كان يجب عليه الطهارةُ قبل ضيق الوقت، والصلاةُ فيه. فمتى أخَّر ذلك فعليه أن يفعله

(2)

كما وجب عليه، مع إثمه بالتأخير.

ولو أخَّر التيمُّمَ في السفر

(3)

، وهو عادم للماء، ثم وجده قبل خروج الوقت، فهنا وجهان. والفرق بينهما أنه كان قد وجب عليه الصلاة بتيمُّم، ولم يرخَّص له في التأخير إلى أن يخرج الوقت، فمتى صلَّى بالتيمم فقد فعل ما وجب عليه، وقد تقدَّم هذا.

فأمَّا

(4)

إن عجَز في الوقت عن بعض الشروط والأركان، وعلِم أنه يقدر عليه بعد خروج الوقت، كعارٍ يعلَم أنه يجد الثيابَ بعد الوقت، أو محدِث يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت، أو خائفٍ يعلم أنه يأمن بعد [222/أ] الوقت، أو مريضٍ يعلم أنه يصحُّ بعد الوقت، ونحوهم

(5)

= فإنه لا يجوز له التأخير بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعُرْي،

(1)

في (ف): «ولو» .

(2)

«يفعله» ساقط من (ف).

(3)

في المطبوع: «بالسفر» .

(4)

في (ف): «وأما» .

(5)

في (ف): «ولو» .

ص: 45

وبالتيمُّم

(1)

، وإلى غير القبلة. ولا فرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل الشرط ويعلم أنه يحصِّله بعد الوقت أو من ينتظر حصولَه بعد الوقت، لأنَّ الشرط متى طال زمنُ حصوله سقَطَ، وكانت مصلحةُ الصلاة في الوقت متقدِّمة

(2)

على مصلحة حصوله؛ بخلاف ما زمنُه قريب. ولأنَّ الشرط هنا معجوز عنه، وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه، أو ينتظر حصوله

(3)

، وهذا غير واجب، فلا يفوِّت بسببه واجبًا، وهو الصلاة في الوقت. ومثل هذا، لو دخل عليه الوقت، والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت، فإنه

(4)

ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت.

وإن كان الاجتهاد ممكنًا، لكن قد ضاق الوقت، بحيث إذا اجتهد فات الوقت، فإنه يصلِّي بالتقليد أيضًا في أشهر الوجهين؛ كما لو لم يكن عالمًا بالدليل

(5)

، والوقتُ ضيِّق عن

(6)

التعلُّم والاجتهاد. ولأنه ليس مشتغلًا بشرطها، وإنما هو طالب للعلم

(7)

به، فأشبَه مَن طلبَ العلم بالأدلَّة

(8)

. وفي الآخر: عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت، كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا

(9)

(1)

في المطبوع: «والتيمُّم» ، والصواب ما أثبت من النسختين.

(2)

كذا في النسختين. وفي المطبوع: «مقدمة» .

(3)

«أو ينتظر حصوله» من (ف).

(4)

في الأصل: «وإنه» . والمثبت من (ف).

(5)

في (ف): «الدلائل» .

(6)

في المطبوع: «ضاق على» خلافًا للنسختين.

(7)

في الأصل والمطبوع: «التعلم» . والمثبت من (ف).

(8)

في الأصل والمطبوع: «بالدلالة» . والمثبت من (ف).

(9)

في النسختين: «يجتهد» بالإفراد.

ص: 46