المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

وعن عبد الصمد قال: كنتُ جالسًا عند الحسن، فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة [وبعض هذه السورة]

(1)

؟ قال: فقال الحسن: غزوتُ إلى خراسان في جيشٍ فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يؤمُّ أصحابه في الفريضة، فيقرأ بخاتمة البقرة، وبخاتمة الفرقان، وبخاتمة الحشر؛ وكان بعضهم لا ينكر على بعض

(2)

.

بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة، مثل آية الكرسي وآية الدين؛ لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة. فكذلك في الصلاة، ولأنها لا تكره في النافلة، فكذلك في الفريضة.

وقد دلَّ على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي

(3)

، والآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة

(4)

، وقراءة العشر الأواخر من آل عمران

(5)

، وما كان يقرؤه في خطبه، وهو كثير. وقرأ:{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} الآية [المائدة: 118] في قيام الليل

(6)

.

و‌

‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

، لأن ابن مسعود قال: إنِّي لأعرف النظائر التي كان [ص 302] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرُن بينهن:

(1)

من مصدر التخريج.

(2)

نقله صاحب الروايتين (1/ 20).

(3)

انظر حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (2311).

(4)

انظر حديث أبي مسعود البدري في «صحيح البخاري» (4008) و «صحيح مسلم» (807).

(5)

انظر حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» (4570)، و «صحيح مسلم» (763).

(6)

تقدم تخريجه (ص 62).

ص: 767

سورتين في كلِّ ركعة. متفق عليه

(1)

.

وروى عنه حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. رواه مسلم

(2)

.

وهل يُكرَه ذلك في الفرض؟ على روايتين:

إحداهما: يكره، لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لكلِّ سورة حظُّها من الركوع والسجود» رواه أحمد

(3)

.

والثانية: لا تكره. وهي أشهر وأصح، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجلٌ من الأنصار يؤمُّهم في مسجد قباء، فكان كلَّما افتتح سورةً يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ فكان يصنع ذلك في كلِّ ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال:«وما يحملك على لزوم هذه السورة في كلِّ ركعة؟» . فقال: إني أحبُّها. فقال: «حبُّك إياها أدخلَك الجنَّة» رواه الترمذي، والبخاري معلَّقًا مجزومًا به

(4)

.

(1)

البخاري (775) ومسلم (822).

(2)

برقم (772).

(3)

برقم (20651).

قال الهيثمي في «المجمع» (2/ 291): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح» .

(4)

الترمذي (2901)، والبخاري في باب «الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة» .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» ، وصححه ابن حبان (794)، وقد وقع في إسناده اختلاف، انظر:«فتح الباري» لابن رجب (4/ 470).

وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (7375) ومسلم (813).

ص: 768

وروى مالك

(1)

عن ابن عمر أنه كان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة.

فأمَّا تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين، فلا يُكرَه في الفرض ولا النفل، لما روى أبو داود

(2)

عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} ، في الركعتين كلتيهما.

وعن أبي ذر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلةً بآيةٍ يركع بها ويسجد حتَّى أصبح. وهي: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118]» . رواه الترمذي

(3)

.

والأفضل: أن يقرأ من البقرة إلى أسفل.

وهل يُكرَه أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان، مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس، وفي الثانية بالفلق؟ على روايتين:

إحداهما: يُكرَه، لأنه تنكيسٌ للقرآن، فأشبه تنكيسَ آيات السورة، فإنه يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرها، من غير خلاف في المذهب. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عمَّن يقرأ القرآن منكوسًا، فقال: ذاك [منكوسُ

(1)

«الموطأ» (1/ 79)، وأخرجه أحمد (4610).

(2)

برقم (816) ــ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 390) ـ.

صححه النووي في «الخلاصة» (1/ 389)، ومغلطاي في «الإعلام» (3/ 350).

(3)

لم أجده في «جامع الترمذي» ، وقد تقدم تخريجه (ص 62).

ص: 769

القلب]

(1)

، ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة [كُرِه]

(2)

.

والرواية الأخرى: لا تُكرَه. وهي أصح، لأن الصبيَّ تعلَّم على ذلك، ولأنَّ ذلك لا يُخرِج القرآنَ

(3)

عن الوجه الذي أُنزل عليه والنظم والتأليف الذي له، فأشبه ما لو قرأ سورةً، وقرأ في الثانية بعدها سورةً لا تليها.

وقد تقدَّم حديث حذيفة [ص 303] أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وحديث الذي كان يفتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ويقرأ بعدها سورة أخرى

(4)

. فإذا لم يُكرَه التنكيس في ركعة واحدة، ففي ركعتين أولى.

واحتجَّ أحمد بأنَّ أنس بن مالك صلَّى المغربَ، فقرأ في أول ركعة:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وفي الثانية: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

(5)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (7947)، وابن أبي شيبة (30938). وما بين الحاصرتين منهما، وفي الأصل بياض بقدر كلمتين.

(2)

زيادة منِّي. والجملة في الأصل ناقصة، ولم يترك الناسخ بياضًا، وكتب في الهامش:«كذا» .

(3)

في الأصل: «عن القرآن» مع ثلاث نقط فوق «عن» . والظاهر أنها مقحمة.

(4)

تقدَّم تخريجهما.

(5)

لم أقف عليه.

وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» (253) ــ واللفظ له ــ، والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (2/ 120)، وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 259)، من طرق عن ابن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، فقرأ في الركعة الأولى:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وفي الثانية:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، فلما سلم قال:«قرأت لكم ثلث القرآن وربعه» . قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الكبير» ، وفيه جعفر بن أبي جعفر، وقد أجمعوا على ضعفه».

ص: 770

وقال البخاري

(1)

: قرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيونس أو يوسف، وذكر أنه صلَّى مع عمر الصبح بها.

فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة، فلا يُبطل الصلاة، سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي، وتكرارُ الأركان القولية لا يُبطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بقوله:«الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا» . وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة

(2)

.

(1)

«الصحيح» (1/ 154)، ووصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 181)، من حديث عبد الله بن شقيق، قال: صلى بنا الأحنف

الحديث.

(2)

تقدَّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم.

ص: 771