الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواية لأحمد وابن ماجه
(1)
: «إذا لم تجدوا إلا مرابضَ الغنم ومعاطنَ الإبل، فصلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في معاطن الإبل» .
وعن عبد الله بن المغفَّل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
(2)
. وفي رواية لأحمد
(3)
: «إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلُّوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلُّوا، فإنها خُلِقت من الشياطين» وفي رواية له: «لا تصلُّوا في عَطَن الإبل، فإنها من الجنِّ خُلِقت. ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت؟» .
وأمَّا
قارعة الطريق
، فعن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لا تصلُّوا على جوادِّ الطريق، ولا تنزلوا عليها، فإنَّها ماوى الحيَّات والسِّباع. ولا تقضُوا عليها الحوائج، فإنَّها من الملاعن» رواه أحمد وابن ماجه
(4)
. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلَّى على قارعة الطريق، أو يُضرَبَ الخلاءُ عليها، أو يبال فيها. رواه ابن ماجه
(5)
.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
برقم (20540).
(4)
أحمد (14277)، وابن ماجه (3772)، من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله به.
وصححه ابن خزيمة (2548)، وابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 314)، وحسنه ابن حجر في «التلخيص» (1/ 185).
(5)
برقم (330)، والطبراني في «الكبير» (12/ 281)، من طرق عن ابن لهيعة، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه به.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 315): «في إسناده ابن لهيعة وقرة، وضعفهما مشهور» ، وبنحو ذلك ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 49).
ورجح الدارقطني كونه من مرسل الزهري، «العلل» (13/ 142).
وأمَّا سائرها، فروى ابن ماجه
(1)
من حديث أبي صالح كاتب الليث، حدَّثني الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب [ص 148] أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«سبعُ مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهرُ بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمَّام، وعَطَن الإبل، ومحجَّة الطريق» .
وعن زيد بن جَبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: في المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي
(2)
وقال: ليس إسناده بذلك القوي. وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن
(1)
برقم (747)، من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه به.
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 95): «هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي صالح كاتب الليث» ، وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» (1/ 161).
(2)
عبد بن حميد كما في «المنتخب» (1/ 246)، وابن ماجه (746)، والترمذي (346)، من طرق عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر به.
ضعفه الترمذي، وأبو حاتم في «العلل» لابنه (2/ 338)، وقال الزيلعي في «نصب الراية» (2/ 323):«زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه» ، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 441):«حديثه منكر جدًّا» .
سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه. قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر [العمري]
(1)
ضعَّفه بعضُ أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.
وهذا الكلام لا يوجب ردَّ الحديث لوجهين:
أحدهما: أن رواته عدول مرضيُّون، وإنما يُخاف على بعضهم من سوء حفظه. وذلك إنما يؤثِّر في رفع موقوف، أو وصل مقطوع، أو إسناد مرسل، أو زيادة كلمة، أو نقص أخرى، أو اختلاط حديث بحديث، وشبه ذلك، مما يؤتى الإنسانُ فيه من جهة تغيُّر حفظه. أما حديث كامل طويل يحدِّد فيه أشياءَ، ويحصيها جملةً وتفصيلًا، فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار الترمذي في كون عبد الله بن عمر تُكُلِّم فيه من جهة حفظه، لكونه
(2)
أدخل في إسناده عمر. والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا؛ على أنَّ رواية ابن ماجه قد صرَّح فيها بأنَّ الليث سمعه من نافع، والإسناد إليه صالح إلا أن يكون قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة يأثُره
(3)
عنه، وتارة يذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، فإن ابن عمر على خصوصه وغيرَه من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة.
الوجه الثاني: أنَّ علَّة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ الراوي، فإذا كان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين أدَّى كلٌّ منهما مثلَ ما أدَّى الآخر، كان ذلك دليلًا على أنَّ كلًّا منهما حفِظ ما حدَّثه، ولم يخُنْه [ص 149] حفظُه في هذا الموضوع. ولهذا لما خشي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ذو اليدين ضبَطَ ما قاله استشهد بغيره من الحاضرين
(1)
. وكذلك أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه في طلبه شاهدًا آخر مع محمد بن مسلمة على ميراث الجدَّة حتى شهد المغيرة بن شعبة
(2)
.
وعمرُ رضي الله عنه في طلبه شاهدًا مع أبي موسى على حديث الاستئذان
(3)
. لم يكن ذلك خشية أن يكون المحدِّث كذَبَ، فإنَّ مقادير هؤلاء عندهم كانت أجلَّ من أن يتوهَّم فيهم الكذب. وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبط، فإذا اعتضدت رواية برواية أخرى دلَّ ذلك على الحفظ والضبط.
وقد قال سبحانه لما أمر باستشهاد امرأتين {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]، وأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ نقصَ عقلهن أوجبَ أن
(1)
أخرجه البخاري (482) ومسلم (573).
(2)
أخرجه أحمد (17978)، وأبو داود (2894)، والترمذي (2101)، وابن ماجه (2724)، من طرق عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي بكر به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» ، وصححه ابن حبان (6031)، والحاكم (4/ 376)، وقال ابن حجر في «التلخيص» (3/ 82):«إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة» ، وانظر:«إرواء الغليل» (6/ 125).
(3)
أخرجه البخاري (6245) ومسلم (2153) من حديث أبي سعيد الخدري.