المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها

يكون شهادةُ امرأتين كشهادة رجل واحد

(1)

. فعُلِم أنَّ الضلالَ الذي هو النسيان، ونقصَ العقل الذي هو عدم الضبط، ينجبر بانضمام المثل إلى المثل، لاسيَّما إذا كان المحدِّث جازمًا بما حدَّثه، وليس الحديث مما يُتوهَّم دخولُ الغفلة فيه، ولم يعارضه ما يخالفه، ولا قامت أمارة على عدم حفظه؛ بل قامت الشواهد على صحته إمَّا بنصوص أخرى أو بقياس.

وقول الترمذي: «ليس إسناده بذلك القوي» لأجل ما تُكُلِّم في حفظ زيد بن جَبيرة. وقد تقدم القول في مثل هذا، وذكرنا أنَّ الكلام في الحديث تعليلًا وتضعيفًا شيء، وأنَّ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأنَّ أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرًا ما لم يكن قويًّا صحيحًا، وإن كانت الحجَّة تُوجب العملَ به. وعبارتُه إنما تدلُّ على أنه ليس بتامِّ القوة. وهذا صحيح، لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كلُّه إن كان بين الليث وبين نافع فيه العمري

(2)

. وإن كان قد سمعه منه، فالليث حجة إمام.

‌الفصل الثالث

في الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

وفيها روايتان:

إحداهما، وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز.

والثانية: أنها تُكرَه، وتُستحَبُّ الإعادة. ومن أصحابنا من يحكي هذه

(1)

تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

(2)

في الأصل: «ولا العمري» ، والمثبت من المطبوع.

ص: 443

الرواية بالتحريم مع الصحة. ولفظ أحمد فيها هو «الكراهة»

(1)

، وقد يريد بها تارةً التحريم، وتارةً التنزيه. ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على وجهين مشهورين.

ومن أصحابنا من يقول: الروايتان في الجاهل بالنهي، كما سيأتي. أمَّا إن علم بالنهي لم تصحَّ صلاته روايةً واحدةً. والصحيح: أنَّ في العالم بالنهي خلافًا عنه، وقد جاء ذلك صريحًا عنه.

فإن قلنا: تصح؛ فلعموم الأحاديث [ص 150] الصحيحة بأنَّ الأرض كلَّها مسجدٌ كما تقدَّم. ولو كان ذلك يختلف لَبيَّنه، لأنَّ تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ويُحمَل النهيُ عن هذه المواضع على الكراهة جمعًا بينهما. ولأنَّ علّةَ النهي في بعضها كونُها مظنَّة النجاسة، وفي بعضها كونها محلًّا للشياطين، وأنَّ بها ما يشغل قلبَ المصلِّي ويُخاف أن يفسد عليه صلاته. وذلك أكثر ما يوجب الكراهة. ولأنه موضع طاهر لا يحرم المقام فيه، فأشبهَ الإصطبلات.

والأول أصحُّ؛ لأنَّ قوله: «الأرض كلُّها مسجد إلا المقبرة والحمَّام» إخراجٌ لها عن أن تكون مسجدًا، والصلاة لا تصح إلا في مسجدٍ، أعني: فيما جعله الله لنا مسجدًا. وهذا خطابُ وَضْعٍ وإخبارٍ، فيه أنَّ المقبرة والحمَّام لم يُجعَلا مسجدًا ومحلًّا للسجود، كما بيَّن أنَّ محلَّ السجود هو الأرض الطيبة، فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في غير موضعه، فلا يكون معتدًّا به، كما لو وقع في غير وقته، أو إلى غير جهته، أو في أرض خبيثة. وهذا الكلام من أبلغ ما يدل على الاشتراط، فإنه قد يُتَوهَّم أنَّ العبادة تصحّ مع

(1)

انظر: «مسائل عبد الله» (ص 67) و «صالح» (1/ 462).

ص: 444

التحريم إذا كان الخطابُ خطابَ أمر وتكليف. أمَّا إذا وقعت في المكان أو في الزمان الذي بيَّن أنه ليس محلًّا لها ولا ظرفًا، فإنها لا تصح إجماعًا.

وأيضًا فإنَّ نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مرّةً بعد مرّة أوكد شيء في التحريم والفساد، لاسيَّما وهو نهي يختصُّ الصلاةَ بمعنًى في مكانها، فإنَّ الرجل إذا صلَّى في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلِّي فيه نهيًا يختصُّ الصلاة لم يفعل ما أمره الله به، فيبقى في عهدة الأمر، بل قد عصى الله ورسوله، وتعدَّى حدوده.

وأيضًا لعنته صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد، ووصيته بذلك في آخر عمره، وهو يعالج سكرات الموت، بعد أن نهى عن ذلك قبل موته بخمس، وبيانه أن فاعلي ذلك شرارُ الخلق من هذه الأمة ومن الأمم قبلها= بيانٌ عظيمٌ لقبح هذا العمل، ودلالةٌ على أنه من الكبائر وأنه مقارب للكفر، بل ربما كان كفرًا صريحًا.

وأيضًا فإنَّ قوله: «لا تجوز الصلاة فيها» صريحٌ في التحريم، والتحريم يقتضي الفساد خصوصًا هنا، ولذلك لا يصح أن يقال هنا بالتحريم مع الصحة، وإن قلنا به في الدار المغصوبة، لأنَّ النهي هناك ليس عن خصوص الصلاة، وقد يقال: إنه ليس لمعنًى في المنهيِّ عنه. وهنا النهيُ عن نفس الصلاة في المكان المخصوص لمعنًى في نفس المنهيِّ عنه.

وأيضًا فقوله: «لا تجوز»

(1)

دليل على أنه لا تجزئ، لأن العبادة

(2)

الجائزة هي الماضية النافذة، وضدُّها [ص 151] الموقوفة المردودة. وإذا

(1)

في الأصل والمطبوع: «لا يجوز» وبعده «لا يجزئ» .

(2)

في الأصل: «العادة» .

ص: 445

كانت الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مُجزئة. بل قوله: «لا تجوز» أبلغ من قوله: «لا تجزئ» لأنَّ هذا يعُمُّ الفرض والنفل، وذاك يختصُّ الفرض

(1)

. وأيضًا فإن الصلاة في المكان النجس فاسدة، مع أنه لم ينطق كتاب ولا سنّة بأنها فاسدة ولا أنها غير مجزئة، وإنما فهم المسلمون ذلك من نهي الشارع عن الصلاة فيها، وتخصيص الإباحة بالأرض الطيبة. فهذه المواضع التي سُلِبت اسمَ المسجد، وترادفت أقاويلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة فيها= أولى أن لا تجزئ الصلاة فيها.

فإذا قيل: إنَّ الصلاة على مكانٍ فيه قطرةُ بولٍ أو خمرٍ، أو في بعض مساقط ثوب المصلِّي لا تصح اعتمادًا على قوله:«جُعِلت لي كلُّ أرضٍ طيِّبةٍ مسجدًا وطهورا»

(2)

، واستنباطًا من تخصيصه وتعليله، مع أنه فهمٌ حسنٌ وفقه صحيح= فما هو أبينُ منه وأصرَحُ، من النهي الصريح والاستثناء القاطع، مع كونه أصحَّ وأشهر، وهو عن السلف أظهر وأكثر= أولى

(3)

أن يُعتمَد عليه، فإنَّ هذا كالإجماع من الصحابة.

قال أنس: كنت أصلِّي، وبين يديَّ قبرٌ، وأنا لا أشعر. فناداني عمر: القبرَ القبرَ، فظننتُ أنه يعني القمر، فرفعت رأسي إلى السماء. فقال رجلٌ: إنما يعني القبر. فتنحَّيتُ عنه. رواه سعيد وابن ماجه وغيرهما

(4)

. وذكره

(1)

في الأصل والمطبوع: «النفل» ، ومقتضى السياق ما أثبت.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

في المطبوع: «وأولى» ، زاد الواو من غير تنبيه، وهو خطأ. فلفظ «أولى» خبر لما الموصولة في قوله:«فما هو أبين» .

(4)

لم أقف عليه عند ابن ماجه، وقد أخرجه عبد الرزاق (1581)، وابن أبي شيبة (7657).

ص: 446

البخاري في «صحيحه»

(1)

.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تُصلِّ في حمَّام أو عند قبر

(2)

.

وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: لا تصلِّ في أعطان الإبل

(3)

.

وكذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما

(4)

. ذكر ذلك ابن حامد.

وعن ابن عمر

(5)

وابن عباس

(6)

كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابي

(7)

عن ابن عمر أنه رخَّص في الصلاة في المقابر. فلعل ذلك ــ إن صحَّ ــ أراد به صلاة الجنازة.

وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق

(8)

.

(1)

(1/ 93).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (7671).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (3902)، وابن المنذر في «الأوسط» (2/ 187).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (3904).

(5)

لم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق (1593)، وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 416)، ما يدل على إجازته الصلاة في المقبرة.

(6)

أخرجه عبد الرزاق (1584، 1585).

(7)

تقدم تخريجه.

(8)

برقم (1586).

إسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه، كما في «الميزان» (1/ 435).

ص: 447

وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل أنصلِّي في مناخ الإبل؟ قال: لا، ولكن صلِّ في مرابض الغنم. رواه مالك وغيره

(1)

.

وعن عبد الله بن عمرو قال: تُكرَه الصلاة إلى حشٍّ، وفي حمَّام، وفي مقبرة

(2)

.

وقال إبراهيم: كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة، فإن حضرت صلاة مكتوبة تنحَّوا عن القبور، فصلَّوا. رواهما سعيد

(3)

.

وقد قدَّمنا عن عمر وغيره من الصحابة أنهم نهَوا عن قراءة القرآن في الحمام، فكيف بالصلاة التي لا بَّد فيها من القراءة، والتي يشترط لها ما لا يشترط لمجرَّد القراءة.

وهذه مقالات انتشرت، ولم يُعرَف لها مخالف، إلا ما رُوي عن يزيد ابن أبي مالك قال: كان واثلة [ص 152] بن الأسقع يصلِّي بنا صلاة الفريضة في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر. رواه سعيد

(4)

. وهذا محمول على أنه تنحَّى عنها بعضَ التنحِّي، ولذلك قال:«لا يستتر بقبر» . أو لم يبلغه نهيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فلما سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة إليها

(5)

(1)

مالك (1/ 169)، وابن أبي شيبة (3914).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (7659).

(3)

وأخرجه ابن أبي شيبة (7663).

(4)

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 185).

(5)

زاد بعده في المطبوع: «تنحى عنها» دون تنبيه، فاختلَّ السياق. فإن جواب «لما سمع» جاء فيما بعد، وهو:«عمل بما بلغه» .

ص: 448

لأنه هو راوي هذا الحديث

(1)

، ولم يبلغه النهيُ عن الصلاة فيها= عمِلَ بما بلغه، دون ما لم يبلغه.

وأمَّا الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجدًا، فهي عامَّة، وهذه الأحاديث خاصَّة. وهي تفسِّر تلك الأحاديث، وتبيِّن أن هذه الأمكنة لم تُقصَد بذلك القول العامِّ. ويوضِّح ذلك أربعة أشياء:

أحدها: أنَّ الخاصَّ يقضي على العام، والمقيَّد يفسِّر المطلق، إذا كان الحكم والسبب واحدًا، والأمر هنا كذلك.

الثاني: أنَّ قوله: «جُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا» بيانٌ لكون جنس الأرض مسجدًا له، وأنَّ السجود عليها لا يختصُّ بأن تكون على صفة مخصوصة، كما كان في شرع من قبلنا. لكنَّ ذلك لا يمنع أن تعرِضَ للأرض صفةٌ تمنع السجود عليها. فالأرضُ التي هي عطَن أو مقبرة أو حمام، هي مسجدٌ، لكنَّ اتخاذها لما [ .... ]

(2)

له مانع عرض لها إخراجُها عن حكمها. ولو خرجت عن أن تكون حمّامًا أو مقبرةً لكانت على حالها. وذلك أنَّ اللفظ العامَّ لا يُقصَد به بيانُ تفاصيل الموانع، كقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، وقد عُلِم أنَّ العقد لا بدَّ فيه من عدم الإحرام، وعدم العِدَّة، ولا بدَّ له من شروط وأركان.

الثالث: أنَّ هذا اللفظ العامَّ قد خُصَّ منه الموضعُ النجسُ اعتمادًا على

(1)

يعني حديث أبي مرثد الغنوي في النهي عن الصلاة إلى القبور، وقد تقدَّم.

(2)

في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات، وكتب في المطبوع مكانها:«وجد» ، دون إشارة إلى البياض ولا ما أثبته.

ص: 449

تقييده بالطهارة في قوله عليه السلام: «كلُّ أرض طيِّبة»

(1)

، وتخصيصُه بالاستثناء المحقَّق والنهي الصريح أولى وأحرى.

الرابع: أن تلك الأحاديث إنما قُصِد بها بيانُ اختصاص نبيِّنا صلى الله عليه وسلم وأمته بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة، دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم حيث حُظِرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنيِّة للصلاة، فذكر صلى الله عليه وسلم أصلَ الخصيصة والمزية، ولم يقصِد تفصيلَ الحكم. واعتضد ذلك بأن هذه الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض، فلما اتفق قلَّتُها وأنه لم يتمحَّض المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترَكَ استثناءَها. فأما أحاديث النهي، فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن، وهذا بيِّن لمن [ص 153] تأمَّله. وما ذكروه من تعليل النهي، فسنتكلَّم عليه إن شاء الله.

إذا ثبت ذلك، فمن صلَّى فيها غيرَ عالم بالنهي فهل تجب عليه الإعادة؟ على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضؤ من لحم الإبل لغير العالم. وكثير من متأخري أصحابنا ينصرون البطلان مطلقًا للعمومات لفظًا ومعنًى. والذي ذكره الخلال أن قوله استقرَّ أن

(2)

لا إعادة. وهذه أشبه، لاسيَّما على قول من يختار منهم أنَّ من نسي النجاسة أو جهلها لا إعادة، فيكون الجهل بالحكم فيها كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يُعذَر.

ولأنَّ النهي لا يثبت حكمه في حقِّ المنهيِّ حتى يعلم، فمن لم يعلم فهو كالناسي، وأولى. ولأنه

(3)

لو صلَّى صلاة فاسدة لنوع تأويل، مثل أن يمسَّ

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

«قوله استقرَّ أن» ساقط من المطبوع.

(3)

في حاشية المخطوط: «بدل لعله» .

ص: 450