الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«اللهمَّ هذا إقبالُ ليلك، وإدبارُ نهارك، وأصواتُ دعاتك، فاغفِرْ لي» . رواه أبو داود
(1)
.
وينبغي أن يقدِّم أمام الدعاء لنفسه الصلاةَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقرُن ذلك بإجابة المؤذن، وإن لم يدعُ لنفسه، كما تقدَّم في حديث عبد الله بن عمرو. ولما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من قال حين يسمع النداء: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمَّدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته= حلَّت له شفاعتي يوم القيامة» . رواه الجماعة
(2)
إلا مسلمًا. زاد بعضُ أصحابنا: واسْقِنا بكأسه من حوضه مشربًا هنيئًا سائغًا رويًّا، غيرَ خزايا ولا ناكثين، برحمتك
(3)
..
فصل
السنَّة أن يقيم من أذَّن
، لما روى زياد بن [ص 10] الحارث الصُّدائي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني، فأذَّنتُ، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
برقم (530)، وأخرجه ابن أبي شيبة (29860)، والترمذي (3589)، من طرق عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة به.
إسناده ضعيف، أبو كثير مجهول وقد تفرد به، قال الترمذي:«هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها، ولا أباها» ، وضعفه النووي في «الخلاصة» (1/ 294)، وصححه الحاكم (1/ 199).
(2)
أحمد (14817)، والبخاري (614)، وأبو داود (529)، والترمذي (211)، والنسائي (680)، وابن ماجه (722).
(3)
انظر: «الهداية» (ص 74).
«إنَّ أخا صُدَاء أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم» رواه الخمسة إلا النسائي
(1)
.
ولولا أنَّ السنَّة أن يتولاهما رجل واحد لم يُمنَع المؤذِّن الراتبُ من حقِّه ــ وهو الإقامة ــ لمَّا حضر.
وعن عبد العزيز بن رُفَيع قال: رأيتُ أبا محذورة جاء، وقد أذَّن إنسانٌ قبله؛ فأذَّن، ثم أقام. رواه أبو حفص
(2)
، واحتجَّ به أحمد. ولولا أنَّ ذلك سنّة عندهم لاكتفى بتأذين الرجل.
ولأنَّ ذلك أقرب إلى أن يعلم الناس أنَّ الثاني إقامة، وليس بأذان آخر. ولأنهما فصلان من الذكر يتقدَّمان الصلاة، فكانت السنَّة أن يتولاهما واحد كالخطبتين.
فإن أذَّن غيرُ المؤذن الراتب، فإما أن يقيم من أذَّن كما فعل زياد، أو يعيد الراتبُ الأذان كما صنع أبو محذورة. فإن أقام غيرُ من أذَّن كُرِهَ، نصَّ عليه؛ وأجزأ لأنَّ المقصود قد حصل.
ولو تناوب اثنان على أذان واحد، فقال هذا كلمة، وهذا كلمة، أو بنى الرجل على أذان غيره= لم يجُز لعذرٍ ولا غيرِه
(3)
بل لا بدَّ من أذان رجل واحد، وإن جوَّزنا الخطبةَ من اثنين؛ لأنه ذكر واحد يختلُّ
(4)
مقصوده
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
وأخرجه ابن أبي شيبة (2256)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 399)، وصحح إسناده.
(3)
كذا في الأصل. وفي المطبوع: «لغيره» .
(4)
في الأصل: «يحصل» ، والتصحيح من حاشية كاتبه. وفي المطبوع:«يختلف» .