المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الحيعلة) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الحيعلة)

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} .

وذلك لأنه بالفصل بين الجملتين والوقف وقفةً يسيرةً، يتبيَّن الكلام، ويتمُّ مقصودُه، ويستريح المتكلِّم، لاسيَّما والناس مأمورون أن يقولوا كما يقول المؤذِّن بعد سماعه.

وعلى ما ذكره أصحابنا، لا فرق بين جزم التكبير وجزم غيره من الكلمات. ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين، يُعرب التكبيرة الأولى في الموضعين

(1)

.

‌مسألة

(2)

: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

.

وذلك لما روي عن بلال قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوِّبَ إلا في الفجر. رواه أحمد. ورواه ابن ماجه ولفظه: أمرني أن أثوِّب في الفجر، ونهاني أن أثوِّب في العشاء. والترمذي ولفظه: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُثوِّبَنَّ في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر»

(3)

.

(1)

النص من أول النسخة «والإقامة. وقال أيضًا

» إلى هنا لم يرد في المطبوع.

(2)

«المستوعب» (1/ 151، 154)، «المغني» (2/ 61 - 62)، «الشرح الكبير» (3/ 69 - 71)، «الفروع» (2/ 9 - 10).

(3)

أحمد (23912)، والترمذي (198)، وابن ماجه (715)، من طرق عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال به.

قال الترمذي: «أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث» ، كما أن ابن أبي ليلى لم يدرك بلالًا، وكذا ضعفه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 424)، وابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 361 - 365).

ص: 106

وعن سعيد بن المسيِّب عن بلال أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُؤْذِنه بصلاة الفجر، فقيل له: هو نائم. فقال: «الصلاةُ خيرٌ من النَّوم» مرَّتَين. فأُقِرَّتْ في تأذين الفجر، فثبَت الأمرُ على ذلك. رواه ابن ماجه

(1)

.

وقد تقدَّم

(2)

في أذان أبي محذورة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «فإن كان في صلاة الصبح

(3)

قلتَ: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا اله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني

(4)

.

وعن أنس بن مالك قال: من السنَّة إذا قال المؤذِّن في صلاة الفجر: «حيَّ على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» .

(1)

برقم (716) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن بلال به.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 90): «هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال» ، وبذلك أعله النووي في «الخلاصة» (1/ 287).

(2)

في أول هذا المجلد، وهو ساقط من النسخة.

(3)

كذا في الأصل. وفي «المغني» (2/ 61) عن سنن النسائي، ولم يرد الحديث فيها بهذا السياق. وفي «المسند» (24/ 96) و «سنن أبي داود» (500):«كان صلاةُ الصبح» .

(4)

أحمد (15376)، وأبو داود (501)، والنسائي (633، 647)، والدارقطني (1/ 234).

وصححه ابن خزيمة (385)، وابن حبان (1682).

ص: 107

وفي رواية: كان التثويب في صلاة الفجر. إذا قال المؤذن: «حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه سعيد وحرب وابن المنذر والدارقطني

(1)

.

وقال عمر لمؤذِّنه: إذا بلغتَ «حيَّ على الفلاح» في الفجر، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني

(2)

. وروى الشافعي في القديم عن عليٍّ مثلَ [ص 2] ذلك

(3)

. ولا يُعرَف عن صحابيٍّ خلافُ ذلك.

وهذا لأنَّ الصبح مظِنَّة نومِ الناس في وقتها، فاستُحِبَّ زيادةُ ذلك فيها، بخلاف سائر الصلوات. وسواء أذَّن مغلِّسًا أو مُسْفِرًا، لأنه مظنَّة في الجملة.

فأما التثويب في غيرها أو التثويب بين الندائين، مثلَ أن يقول إذا استبطأ الناسَ:«حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح» ، أو «الصلاة خير من النوم» في الفجر أو غيرها، أو يقول:«الصلاة، الإقامة» أو «الصلاة، رحمكم الله» عند الإقامة أو بين النداءين= فمكروهٌ، سواء قصد في ذلك نداء الأمراء أو نداء أهل السوق أو غير ذلك، لما روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بعض الأحياء، فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي، فخرج إليهم ليصلِّي معهم فلما ثوَّبوا قال: أليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلى. [قال]

(4)

: فما يقول

(1)

«الأوسط» (3/ 21)، و «سنن الدارقطني» (1/ 243).

وصححه ابن خزيمة (386)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 423).

(2)

«السنن» (1/ 243)، ومن طريقه البيهقي (1/ 423).

(3)

وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (2/ 262).

(4)

من حاشية الناسخ.

ص: 108

هذا؟ قالوا: إنَّ هذا شيء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم. فقال: إنَّ هؤلاء قد ابتدعوا، لا نصلِّي معهم. فانصرف إلى منزله، فصلَّى فيه. رواه سعيد

(1)

.

وعن أبي العالية قال: كنَّا مع ابن عمر في سفر، فنزلنا

(2)

بذي المجاز على ماء لبعض العرب، فحضرت الصلاة، فأذَّن مؤذن ابن عمر، ثم أقام الصلاة. فقام رجل، فعلا على رحل من رحالات القوم، ثم نادى بأعلى صوته: الصلاة يا أهل الماء، الصلاة. فجعل ابن عمر يسبِّح في صلاته، حتى إذا قُضِيت

(3)

الصلاة قال ابن عمر: مَن الصائحُ بالصلاة؟ قالوا: أبو عامر يا أبا عبد الرحمن. فقال له ابن عمر: لا صلَّيتَ ولا تلَيتَ! أيُّ شياطينك

(4)

أمرك بهذا؟ أمَا كان في الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والصالحين ما أغنى عن بدعتك هذه؟ إنَّ الناس لا يُحدِثون بدعة وإن رأوها حسنة إلا أماتوا سنّةً. فقال رجل من القوم: إنه ما أراد إلا خيرًا يا أبا عبد الرحمن

(5)

. فقال ابن عمر: لو أراد خيرًا ما رغِبَ بنفسه عن سنة نبيِّه والصالحين من عباده! رواه ابن بطَّة في جزءٍ صنَّفه في الردِّ على من صاح عند الأذان: الصلاة، الإقامة

(6)

.

(1)

لم أقف عليه.

(2)

في المطبوع: «ونزلنا» ، والمثبت من الأصل.

(3)

في الأصل والمطبوع: «قضت» ، والتصحيح من «الفروع» (2/ 10).

(4)

في الأصل والمطبوع: «شيطانك» ، والتصحيح من «الفروع» .

(5)

في الأصل: «أبا عبد الله» . وصوابه من حاشية الناسخ.

(6)

أشار صاحب «الفروع» (2/ 10) إلى هذا الجزء ونقل منه خبر ابن عمر. وقد يكون صادرًا عن كتابنا هذا.

ص: 109

وعن مجاهد: قال كنتُ مع ابن عمر، فثوَّب رجلٌ في الظهر أو العصر، فقال: اخرج بنا، فإنَّ هذه بدعة. رواه أبو داود في «سننه»

(1)

.

وعن مجاهد قال: لما قدِم عمرُ مكة، فأذَّن أبو محذورة، ثمَّ أتى عمر، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح. قال عمر: أمَا كان في دعائك الذي دعوتَنا إليه أولًا ما كفاك، حتَّى تأتينا ببدعةٍ تُحدِثها لنا؟ رواه سعيد وابن بطة

(2)

.

وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول. فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران [ص 3] قد سمع النداء الأول، فلا ينبغي أن يُكرَه تنبيههُ، لما تقدَّم عن بلال أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُؤْذِنه بصلاة الفجر بعد الأذان، فقيل: إنه نائم. فقال: الصلاة خير من النوم

(3)

.

قال ابن عقيل: فإن تأخَّر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران، فلا بأس أن يمضي إليه منبِّه يقول له: قد حضرت الصلاة؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قصَده بلال ليؤذِنه بالصلاة وهو مريض، فقال:«مُروا أبا بكر أن يصلِّي بالناس» . وذكر احتمال أنَّ نداء الأمراء ليس ببدعة، لأنه فُعِلَ على عهد معاوية

(4)

. ولعله اقتدى به في ذلك، في حديث بلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أم مكتوم»

(5)

.

(1)

برقم (538)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (12/ 403).

(2)

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (3534)، وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 91).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

انظر: «الأوسط» لابن المنذر (3/ 57).

(5)

كذا ورد في الأصل والمطبوع. وفي «الفروع» (1/ 11): «

زمن معاوية، ولعله اقتدى بفعل بلال، حيث آذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة وكان نائمًا، وجعل يثوِّب لذلك. وأقرَّه على ذلك». والظاهر أن الحديث المذكور وقع هنا سهوًا لانتقال النظر إلى المسألة الآتية.

ص: 110