الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق: إنه يكمل، فإنَّ المعتَق نصفُه يطلَّق ثلاثًا، لأنه لا يمكن أن يطلَّق طلقتين وربعًا.
مسألة
(1)
: (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)
.
هذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. والأخرى: تصح صلاته مع التحريم. وهي اختيار الخلال
(2)
.
قال الآمدي: وهذا في الفرض، فأما النفل فتبطل روايةً واحدةً
(3)
، لأنَّ المقصود به القربة، وهي لا تحصل بالمحرَّمات، بخلاف الفرض فإنه يقصَد به القربة وبراءة الذمة، فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته.
وأكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف. وهو الصواب، لأنَّ منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه، ويعاقَب من وجه
(4)
؛ كما تبرأ
(5)
الذمة فإنها لا تبرأ إلا بامتثال الأمر، وامتثال الأمر طاعة.
والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسُه على هذا الخلاف، لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير، إذا قلنا: إنه حرام.
(1)
«المستوعب» (1/ 157، 158)، «المغني» (2/ 303 - 305، 476 - 477)، «الشرح الكبير» (3/ 223 - 225، 301 - 303)، «الفروع» (2/ 39 - 44).
(2)
انظر: «مسائل الروايتين» (1/ 158) و «الفروع» (2/ 39).
(3)
«اختيارات ابن اللحام» (ص 41) و «الإنصاف» (3/ 224).
(4)
قوله: «أكثر أصحابنا
…
» إلى هنا نقله ابن اللحام في «الاختيارات» (ص 41).
(5)
كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تبرأ» .
قال أبو عبد الله السامرِّي
(1)
ووجه الإجزاء أنَّ تحريم ذلك لا يختَصُّ
(2)
الصلاة، فأشبه من صلَّى وهو حامل ثوبًا مغصوبًا. ولأنَّ النهي عن الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ليس لمعنًى في نفس الصلاة، كالصلاة مع الحدث والنجاسة، وإنما هو لمعنًى في غيرها، وهو ما فيه من ظلم الغير، والانتفاع بملكه بغير إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة، فيكون مطيعًا من حيث هو مصلٍّ، عاصيًا من حيث هو غاصب.
ووجه الأول: ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ» متفق عليه
(3)
. ومعنى «ردّ» أي مردود. وفي لفظ: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد
(4)
. وهذه الصلاة ليس عليها أمر الله ورسوله، بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهيٌّ عن
(1)
في «المستوعب» (1/ 157).
(2)
في المطبوع: «يُخصّ» ، والمثبت من الأصل.
(3)
البخاري (2697) ومسلم (1718).
(4)
برقم (24450)، وأبو داود (4606)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها به.
رجاله رجال مسلم، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (49).
هذه الصلاة فلا يكون مأمورًا بها، فلا يكون قد فعل ما أُمِر به، فيبقى في عهدة الأمر.
وقولهم: النهي لمعنًى في غير المنهي عنه، وهي مأمور بها من وجه آخر= ليس بجيِّد، لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قطُّ، بل نهى عنها لمعنًى فيها، ولمعنًى في غيرها؛ فإنَّ التقرُّب إلى الله بالحركات المحرَّمة وبالزينة المحرَّمة يوجب
(1)
أن تكون المفسدة في نفسِ حركات الصلاة، ونفسِ الزينة التي هي شرط الصلاة؛ وأنه نهى عن عين
(2)
هذه الصلاة لمعنًى يعود إليها، كما هو منهيٌّ عن الصلاة في المكان النجس وبالثوب النجس، وأَولَى، فإن اشتراط حِلِّ المكان واللباس أولى من اشتراط طهارته، لما فيه من تعلُّق حقِّ الغير به. يبيِّن ذلك أنَّا إنما علمنا كونَ النجاسة مفسدة للصلاة بالنهي عنها، والنهيُ عن لُبسِ الحرير ولُبسِ المغصوب والاستقرارِ في المكان المغصوب أشدُّ.
ولأنَّ النهي يقتضي فساد المنهي عنه، إذ لو كان فعلًا صالحًا صحيحا لَما نُهي عنه. ولأنَّ الصلاة طاعة وقربة، والحركاتُ في هذا الثوب والمكان معصية، والشيء الواحد لا يكون طاعةً [و]
(3)
معصيةً مع اتحاد عينه، فإنه جمعٌ بين النقيضين.
وحقيقة المسألة: أنَّ السترة والمكان شرطٌ لصحة الصلاة كالطهارتين والأركان، ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهيِّ عنه لم يكن ما أتى
(1)
في الأصل والمطبوع: «توجب» . والضمير راجع إلى التقرب.
(2)
في الأصل: «غين» ، وفي المطبوع:«غير» ، وكلاهما تصحيف.
(3)
زادها في المطبوع دون إشارة.
به هو المفروض، فلم يصحَّ إتيانه به، وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين من ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلُّق له [ص 80] بواجباتها، مثل لبُس خاتم الذهب، وحمل المغصوب؛ فإن ذلك معصية منفصلة عن العبادة، وإن كانت فيها، فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرِم، فإن هذه المعاصي تقابل الثواب إن كانت بقدره، مع براءة الذمة من عهدة الواجب، فيبقى لا له ولا عليه: لا يعاقَب عقوبةَ التارك، ولا يثاب ثوابَ الفاعل، كما في الحديث:«ربَّ صائمٍ حظُّه من صيامه الجوعُ والعطشُ. وربَّ قائمٍ حظُّه من قيامه السَّهرُ»
(1)
.
أما إذا كان شرطُ صحة العبادة التي لا تتمُّ إلا به، أو شرطُ وجوبها الذي به يمكن أداؤها أيضًا= مفعولًا على الوجه المحرَّم، كالماء والتراب في الوضوء والتيمُّم، وكالزينة والبقعة في الصلاة، وكالمال في الحجِّ= فإنه يكون متقرِّبًا إلى الله بنفس ما حرَّمه، ومطيعًا له بفعل
(2)
ما حرَّمه. والتقرُّبُ إلى الله والطاعةُ له بفعل ما حرَّمه محالٌ، ولا يصحُّ، ولا يجزئ.
ولو كان عليه ثوبان، أحدهما محرَّم، فقال أكثر أصحابنا: لا يصحُّ أيضًا، لأنَّ المباح لم يتعيَّن ساترًا، سواء كان فوقانيًّا أو تحتانيًّا، إذ أيُّهما قُدِّر عدمُه ستَر الآخرُ. وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبًا، ولم يكن ساترًا لشيء من العورة؛ لأنه تابع للساتر.
ومنهم من خصَّ الروايتين بمن صلَّى في سترة يحرُم عليه لبسُها، ولا
(1)
أخرجه أحمد (8856)، من حديث أبي هريرة.
وصححه ابن خزيمة (1997)، وابن حبان (3481)، والحاكم (1/ 596).
(2)
رسمها في الأصل يشبه «بفدل» ، وفي المطبوع:«بقدر» . وكلاهما تحريف ما أثبت.
سترة عليه غيرها
(1)
.
فأمَّا تِكَّة السراويل إن كانت غصبًا أو حريرًا، فالمنصوص عن أحمد: التوقف عن الإعادة إذا صلَّى بها
(2)
، فتخرج على وجهين.
وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حكمُها
(3)
حكم السراويل؛ لأنها من مصالحه.
وأما عمامة الغصب والحرير، ففيها وجهان:
أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو محمد
(4)
؛ لأنها ليست مما يجب للصلاة، فأشبهت خاتم الذهب.
والثاني: يبطل. اختاره القاضي
(5)
، لأنها وإن لم تكن شرطًا فهي من جنس الشرط، لأنها لباس. وهي ملحقة به في الاستحباب، فأُلحقت به في الحكم، كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها في الاستحباب، وإن لم تُلحَق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة.
فإن لم يجد غير المغصوب، فهو كما لو وجد غيره، إذ
(6)
كان التحريم باقيًا.
وأما الثوب الحرير، إذا لم يجد غيره، فتصحُّ صلاته فيه لزوال التحريم.
(1)
في الأصل: «غيره» ، والمثبت من المطبوع.
(2)
انظر: «الفروع» (2/ 40).
(3)
في الأصل والمطبوع: «حكمهما» ، ولعل الصواب ما أثبت.
(4)
انظر: «المغني» (2/ 303) وفي «الإنصاف» (3/ 225) أن جماهير الأصحاب عليه.
(5)
في «الإنصاف» (3/ 225): واختاره أبو بكر.
(6)
في المطبوع: «إذا» خلافًا للأصل.
وقيل: هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا. وهذا ضعيف، لأن المقتضي للفساد الحرمة، وقد زالت، فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة، أو كان قد لبسه لحكَّة أو جَرَب، وأَولى، فإنَّ لُبسَه عند عدم غيره جائز إجماعًا.
ولو كان جاهلًا بأنَّ المكان أو الثوب محرَّم، إمَّا لعدم علمه بأنه مغصوب، كرجلٍ صلَّى في مسجد مدَّةً أو في دار، ثم علِم أنه مكان مغصوب، [ص 81] ورجلٍ لبس ثوبًا هو حرير، وهو لا يعلم أنه حرير، أو لعدم علمه بأن الحرير محرَّم، أو بأنَّ القعود في هذا المكان حرام، ونحو ذلك= فلا إعادة عليه هنا، سواء قلنا: إنَّ الجاهل بالنجاسة يعيد، أو لا يعيد؛ لأنَّ عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة. وهنا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعلُه معصية، بل يكون طاعة
(1)
. وإن وجب عليه ضمان لحقِّ آدمي.
فصل
ولا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بينَ أن يكون قد غصب الرقبةَ بيد قاهرة أو دعوى فاجرة، وبينَ غصبِ منافعها بأن يدعي إجارتها دعوى كاذبة، أو يسكنها مدةً بدون إذن أربابها. ولا فرق بين غصب القرار وغصب الهواء مثل أن يُخرج رَوْشَنًا أو ساباطًا
(2)
في موضع لا يحِلُّ له.
ولا فرق بين أن يجعل المغصوبَ دارًا أو مسجدًا، مثل أن يغصب أرضًا، فيبنيها مسجدًا، أو يبني المسجد في الطريق الضيقة. ولا فرق بين أن
يغصب جميع البقعة أو جزءًا مُشاعًا منها، مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض مشتركة، فيغصبه حصّتَه.
وكذلك لو كان بعضُ بدنه في موضع مباح وبعضُه في موضع محرَّم لم تصحَّ صلاته، كما لو كان بعض موضعه طاهرًا وبعضه نجسًا.
فإن صلَّى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة، فهو كالأرض المغصوبة، لأنها مستقَرٌّ له، ينتقل بانتقالها، ويقف بوقوفها.
وإن صلَّى على فراش مغصوب كالبساط والحصير والمصلَّى، ففيه وجهان
(1)
.
وإن صلَّى على سرير مغصوب، ففيه وجهان، أظهرُهما البطلان.
وإن غصب مسجدًا بأن حوَّله عن كونه مسجدًا، بدعوى ملكه، أو وقفِه على جهة أخرى، أو تغيير بنيته لغير الصلاة= لم تصحَّ الصلاة فيه.
وإن بقَّاه مسجدًا، ومنع الناس من الصلاة فيه، ففيه وجهان:
أحدهما: تصحُّ، وهو اختيار طائفة من المتأخرين. قال ابن عقيل: لأنه لم يصحَّ غصبُه حكمًا، بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانُه، كالحرِّ إذا غُصِبَ
(2)
. وإذا لم يصح غصبه صحَّت الصلاة
(3)
فيه. ولأنَّ صلاتَه فيه ولُبثَه فيه غير محرَّم، وإنما المحرَّم منعُ الغير منه، فيكون هذا
(1)
في «الاختيارات» (ص 42) زيادة: «أظهرهما البطلان» ، وقد يكون في نصّ الاختيارات سقط.
(2)
وانظر: «الفروع وتصحيحه» (2/ 43 - 44).
(3)
في المطبوع: «صلاته» ، والمثبت من الأصل.
مستثنًى من غصبه إياه، كما استثنيت مواقيت الصلاة في حقِّ العبد الآبق.
والثاني: لا يصحُّ. وهو قولٌ قويٌّ، لقوله سبحانه:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة: 114]. فعاقب الله سبحانه [ص 82] من منع المساجدَ أن يُذكَر فيها اسمُ الله، وسعى في خرابها بمنع العُمَّار الذين يعمُرونها بذكر الله، بأن حكم عليه بأنه ليس له أن يدخلها إلا خائفًا، فيكون هذا الغاصب ممنوعًا من لبثه في هذا المسجد عقوبةً على منعه الناس.
واستثناؤه ودخولُه خائفًا دليلٌ على ثبوت المنع، لأنه إمَّا أن يكون خائفًا من الله تعالى أن يعاقبه، وذلك دليل على أن دخوله سبب العقوبة، فيكون حرامًا؛ وإما أن يكون خائفًا من الخلق بتسليط الله إياهم عليه عقوبةً له. وإذا كان الله قد عاقبه بأن جعله لا يدخل إلا خائفًا كان دخولُه سببًا لحصول الخوف له، والخوفُ عقوبةٌ، فلا يكون الدخول إليها مأذونًا فيه، لأنَّ ما أذن الله فيه لم يجعله سببًا للعقوبة، ولأنَّ الله تعالى منعه أن يدخل إلا معاقبًا بالخوف.
فعُلِمَ أنَّ الدخول ليس مباحًا مع مقامه على منع غيره، لأنَّ ما أبيح لا يشترط في الإذن فيه حصولُ عقوبة، ولأن دخول المسجد وإن كان مباحًا، لكن إباحة الشيء قد تكون مشروطة
(1)
بالكفِّ عن محرمات تتعلَّق بجنسه، كما قال تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]، فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الإحرام،
(1)
في المطبوع: «شرطًا» ، ولعله خطأ مطبعي.
فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذونًا له في ذلك المباح من جهة الشارع. فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن يكون مشروطًا برعاية حرمته، والكفِّ عن منع عباد الله من بيته. وذلك أنَّ المسجد إنما أبيح له أن يدخله بوصف الاشتراك، فأمَّا دخولُه بوصف الانفراد فليس بجائز، كمن منع غيره من أخذ المباحات ليأخذها هو، مثل أن يمنعه عن الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، ثم يأخذ ما منعه منه، فإنَّ هذا حرام، وإن كان مباحًا لو لم يمنع غيره. وكذلك لو منع الناس أن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان بيعه حرامًا، لأنه إنما باعه على الوجه المحرَّم، وهو بمنزلة المكره على الشِّرى
(1)
منه.
وأيضًا فمن صور هذه المسألة: إذا احتجر موضعًا من المسجد، ومنَع الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة. وقد كان السلف يكرهون الصلاة في المقصورة، ويرون الصفَّ الأول الذي يلي المقصورة
(2)
. ولولا أنهم اعتقدوا أنَّ دخولها مع الاحتجار منهيٌّ عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدَّم المسجد، بل لمَّا كُرِهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد. فكيف يصح مع هذا أن يكون دخولُه ولُبثه غير محرَّم إذا دخل على [ص 83] هذا الوجه.
وأما قول ابن عقيل: إنَّ المسجد لو تلِف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه، فليس الأمر كذلك، بل المسجد عقار من العقار يُضمَن بالإتلاف إجماعًا، ويُضمَن بالغصب عند من يقول: إن العقار يُضمَن بالغصب. وهو المشهور
(1)
في المطبوع: «الشراء» ، والمثبت من الأصل، وكلاهما صحيح.
(2)
انظر: «مسائل الكوسج» (2/ 617)، و «الأوسط» (4/ 118)، و «المغني» (3/ 235).