المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

قال محمد بن إسماعيل: إنّ ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئاً، وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد. انتهى كلامه.

[قوله (1)]:

‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

[وفيه أربعة فصول (2)]

‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

1 -

عَنْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَزَا ثَقِيفًا، فَلمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ فِي خَيْلٍ يُمِدُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَهُ وَقَدِ انْصَرَفَ، وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ رضي الله عنه حِيْنَئِذٍ عَهْدَ الله وَذِمَّتَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ القَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْرٌ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلوا عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ الله، وَإِنِّي مُقْبِلٌ بِهِمْ فِي خَيْلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً، فَدَعَا لأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ:"اللهمَّ بَارِكْ لأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا ورِجْلِهَا"، وَأتَاهُ القَوْمُ فَكَلَّمَهُ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي، وَقَدْ دَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ المُسْلِمُونَ. فَدَعَاهُ فَقَالَ:"يَا صَخْرُ! إِنَّ القَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا فَقَدْ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ فَادْفَعْ إِلَى المُغِيرَةِ عَمَّتَهُ"، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم مَاءً كَانَ لِبَنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الإِسْلَامِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ المَاءَ. فَقَالَ: أَنْزِلُ فِيْهِ أَنَا وَقَوْمِي، فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَوا - يَعْنِي بَنِي سُلَيْمٍ - فَأَتَوْا صَخْرًا وَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ ذَلِكَ المَاءَ، فَأَبَى فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالُوا: يَا رَسُوْلَ الله! قَدْ أَسْلَمْنَا فَأَتيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "يَا صَخْرُ! إِنَّ القَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا

(1) زيادة من (أ).

(2)

زيادة من (ب).

ص: 80

دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالُهمْ فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ مَاءَهُمْ"، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ الله، وَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِ الجَارِيَةِ وَأَخْذِهِ المَاءَ. أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

قوله: "في حديث عثمان بن أبي حازم عن جده صخر" هو صخر بن العيلة عبد الله بن ربيعة الأحمسي يكنى: أبا حازم، وقيل: أن العيلة أمه، ذكره ابن عبد البر (2).

قوله: "ودعا لأحمس عشر دعوات" ذكر منها هنا دعوتين.

قوله: "فادفع [40 ب] إليهم أموالهم".

قال الخطابي (3): يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بردِّ الماء على معنى الاستطابة والسؤال، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء، والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله فإنه يكون فيئاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جعله لصخر، وحيث ملكه صخر فلا ينتقل عن ملكه بدون رضاه، وإنما ردّه صلى الله عليه وسلم تآلفاً لهم على الإسلام.

وأما رده المرأة: فيحتمل أن يكون ذلك كما فعله في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس [الناس (4)] عنها، [152/ أ]، ويحتمل أن يكون ذلك [الأمر فيها بخلاف ذلك (5)] لأنهم نزلوا على حكم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فرأى أن يرد المرأة والأسبى؛ لأن دمائهم وأموالهم وسبيهم كان موقوفاً على ما يريه الله فيهم فكان ذلك حكمه، انتهى.

قلت: إلا أنه يعكر عليه في المرأة قوله صلى الله عليه وسلم: "يا صخر! إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دمائهم وأموالهم" وقد قال المغيرة: أن عمته قد دخلت فيما دخل فيه المسلمون، فإنه ظاهر أنه أخذها صخر وهي مسلمة.

(1) في "السنن" رقم (3067) وهو حديث ضعيف.

(2)

في "الاستيعاب" رقم (1212 - الأعلام".

(3)

في معالم "السنن" (3/ 450 - مع السنن".

(4)

كذا في المخطوط والذي في المعالم: الغانمين.

(5)

زيادة من معالم "السنن"(3/ 450 - مع "السنن").

ص: 81

ويعكر على قصة الماء إخباره لصخر: "إن القوم إذا أسلموا (1)

" إلى آخره، فإنه ظاهر أن إسلام بني سليم ردّ عليهم ما أخذ منهم فهو مشكل.

وأما قوله: "يتغير حمرة حياء" فهو من فهم الراوي [41 ب] ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم -استحيا من طلبه لصخر ما أخذه.

قوله: "أخرجه أبو داود" في إسناده عثمان (2)، قال أبو حاتم (3): كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير قاله [المنذري (4)](5).

2 -

وَعَنْ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا بِالمِرْبَدِ بِالبَصْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدَمٍ أَحْمَرَ، فَقُلْنَا: كَأنَّكَ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ، قُلْنَا: نَاوِلْنَا هَذِهِ القِطْعَةَ الأَدَمَ الَّتِي فِي يَدِكَ، فَنَاوَلَنَا فَإِذَا فِيهَا:"مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْس: إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمُ الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَهْمَ الصَّفِيِّ: أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ الله تَعَالَى وَرَسُولهِ"، فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

(1) وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً كانت جميع أمواله في ملكه، ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل.

انظر "المغني"(13/ 115 - 116)"عيون المجالس"(2/ 725 - 727)"البيان" للعمراني (2/ 167 - 168).

وقال بعض الحنفية: أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله، إلا أرضه وعقاره، فإنها تكون فيئاً للمسلمين.

انظر: "البناية في شرح الهداية"(6/ 558 - 559)، "مختصر اختلاف الفقهاء" للطحاوي (3/ 452).

(2)

عثمان بن أبي حازم.

(3)

انظر "الجرح والتعديل"(6/ 148 رقم 809).

(4)

في مختصر "السنن"(4/ 263).

(5)

في (ب) الترمذي.

ص: 82

أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [إسناده صحيح]

قوله: "في حديث يزيد بن عبد الله فإذا رجل أشعث الرأس" هو النمر (3) بكسر النون ابن ثولب بفتح المثناة الفوقية آخره موحدة، الشاعر (4).

قوله: "إلى بني زهير بن قيس" بقاف ومثناة تحتية وسين مهملة، كذا في نسخ التيسير، والذي في "جامع ابن الأثير"(5)"ابن أُقيش" بهمزة مضمومة فقاف ساكنة، فمثناة تحتية، فشين معجمة، فلعله تصحف على المصنف.

وراجعت "سنن أبي داود"(6)، وإذا الذي فيها أقيش كما في "الجامع"(7)، وفي رواية الأنصاري، وقيش بواو مضمومة عوض الهمزة، والباقي كما ضبطناه، فتقرر أنه تصحف على صاحب التيسير.

يزيده وضوحاً أن في "القاموس"(8) في حرف الشين المعجمة ما لفظه أُقَيْش كزبير أبو حيٍّ من عكل، والحارث بن أقيش، أو وقيش صحابي. انتهى.

(1) في "السنن" رقم (2999) بسند صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (4146) بسند صحيح.

(3)

قال ابن حجر في "التقريب"(2/ 306 رقم 145) النمر بين تولب، بمثناة ثم موحدة، العكلي، صحابي، له حديث في "السنن"، لم يسم فيه، وسماه فيه محمد بن سلام في طبقات الشعراء، وهو غير النمر بن تولب الشاعر المشهور على الصحيح.

(4)

انظر ما تقدم.

(5)

(2/ 633).

(6)

الذي في "سنن أبي داود"(3/ 400 رقم 2999) بني زهير بن أقيش.

(7)

(2/ 633).

(8)

"القاموس المحيط"(ص 753).

ص: 83

قوله: "وسهم الصفي" بالصاد المهملة والفاء، في "النهاية" (1): الصفي ما كان يختاره رئيس الجيش لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ويقال له: الصفية. انتهى.

قوله: "وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قال الشيخ (2): هو ما كان يسهم له صلى الله عليه وسلم كسهم رجل ممن شهد الوقيعة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنها.

3 -

عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ رضي الله عنه قَالَ: لمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لِي هَمْدَانُ: هَلْ أَنْتَ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا، فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا رَضِيْنَاهُ، وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. فَجِئْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فرَضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي، وَكَتَبَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هذَا الكِتَابَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مَرَّانَ، قَالَ: وَبَعَثَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ إِلَى اليَمَنِ جَمِيعًا، فَأَسْلَمَ عَكٌّ ذُو خَيْوَانَ، قَالَ: فَقِيلَ لِعَكٍّ: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم -وَخُذْ مِنْهُ الأَمَانَ عَلَى بَلَدِكَ وَمَالِكَ، فَقَدِمَ: فَكَتَبَ لَهُ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: لِعَكٍّ ذِي خَيْوَانَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الأَمَانُ، [وَذِمَّةُ الله](3) وَذِمَّةُ [مُحَمَّد](4) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ. أخرجه أبو داود (5). [إسناده ضعيف]

قوله: "وعن عامر بن شهر"(6) الهمداني ويقال [42 ب] الناعطي ويقال: البكيلي، وكلاهما من همدان، وشهر بفتح الشين المعجمة، ويقال: هو أبو شهر، ويقال: أبو الكنود بفتح الكاف وضم النون ودال مهملة، كان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وكان أول من اعترض على الأسود العنسي في ناحيته.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 40)، وانظر "الفائق" للزمخشري (2/ 212).

(2)

الخطابي في معالم "السنن"(3/ 400 - مع "السنن").

(3)

سقطت من المخطوط (أ. ب).

(4)

سقطت من المخطوط (أ. ب).

(5)

في "السنن" رقم (3027) بسند ضعيف.

(6)

انظر: "التقريب"(1/ 387 رقم 48).

ص: 84

وهمدان بفتح الهاء وسكون الميم ودال مهملة قبيلة، وهمدان بالتحريك والمعجمة بلد.

قوله: "ومرتاد"(1) المرتاد في الأصل طالب الكلأ، ثم نقل إلى كل متطلب أمر آخر، راد، يرود، فهو رائد.

قوله: "إلى عمير" مصغر عمر، وهو ابن أفلح الهمداني جدّ مجالد بن سعيد (2).

و"مران" بضم الميم وتشديد الراء بعد ألفه نون.

قوله: "مالك بن مرارة"(3) بضم الميم وفتح الراء، بينهما ألف.

وَ"الرهاوي" بفتح الراء والهاء قبيلة من مذحج.

قوله: "عكّ" بفتح العين المهملة وتشديد الكاف.

وَ"خيران" بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية والراء والنون، وفي "سنن أبي داود"(4)"ذي خيوان" بعد المثناة التحتية واو، وليس فيه رواية بذي خيران كما هنا، ومثل ما. هنا في "الجامع"(5).

قال ابن الأثير (6): قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكتب له كتاباً. انتهى. يريد بالكتاب هو المذكور هنا.

قوله: "وذمة الله" الذمة (7) والذمام هما بمعنى العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، وسمى أهل الذمة بدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 701).

(2)

انظر "التقريب"(5/ 229 رقم 919).

(3)

انظر: "الاستيعاب" رقم (2323 - الأعلام).

(4)

في "السنن" رقم (3027) بسند ضعيف.

(5)

(2/ 634).

(6)

في "أُسد الغاية"(2/ 216 رقم 1543). وانظر "الإصابة" رقم الترجمة (2459).

(7)

قاله ابن الأثير في "النهاية"(1/ 611). وانظر: "الفائق" للزمخشري (2/ 16).

ص: 85

قوله: "خالد بن سعيد"(1) هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أسلم قديماً، يقال أنه كان ثالثاً أو رابعاً [43 ب] أو خامساً في الإسلام فهو من السابقين الأولين.

4 -

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ وَكَانَ أَهْلُهَا أَخْلَاطَاً مِنْهُمُ المُسْلِمُونَ وَمِنْهُمُ المُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، وَمِنْهُمُ اليَهُودُ، وَكَانُوا يُؤْذُونَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصحَابَهُ، فَأَمَرَ الله عز وجل نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالصَّبْرِ وَالعفْوِ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ الله تعالى:{وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} ، فَأَبَى كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَقْتُلُهُ فَقَتَلَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه، فَلمَّا قَتْلِهِ فَزِعَتِ اليَهُودُ وَالمُشْرِكُونَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ، فَذَكَرَ لَهُمُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَانَ يَقُولُ، ثُمَّ دَعَاهُمُ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ، فَكَتَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبيْنَ المُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً. أخرجه أبو داود (2). [صحيح]

قوله: "في حديث كعب: سعد بن معاذ"(3) وهو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، خزرجي (4)، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على

(1) انظر "التقريب"(1/ 214 رقم 38).

(2)

في "السنن" رقم (3000) وهو حديث صحيح.

(3)

هو سعد بن معاذ بن النُّعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت، وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي، يكنى: أبا عمرو.

"الاستيعاب" رقم (892 - الأعلام).

(4)

كذا في "الأم" والصحيح أنه أوسي كما صرح به في حديث الإفك.

• قال ابن حجر في "التقريب"(1/ 289 رقم 103) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي، أبو عمرو، سيد الأوس، شهد بدراً، واستشهد من سهم أصابه بالخندق.

وانظر: "الاستيعاب" رقم (892 - الأعلام).

ص: 86

يد مصعب بن عمير، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، ودارهم أول دار أسلمت من الأنصار، وسمَّاه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، كان مقدماً مطاعاً شريفاً في قومه، من جلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم، شهد بدراً وأحداً، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذٍ، ورمي يوم الخندق في أكحله فلم يرق له دم حتى مات به في شهر ذي القعدة، سنة خمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة.

قوله: "محمد بن مسلمة"(1) هو أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن أوسي أنصاري، أشهلي، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، كان من فضلاء الصحابة، وكان من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير بالمدينة، وقصة قتله لكعب بن الأشرف مسوقة في كتب السيرة (2) وغيرها بطولها، وأخرجه أبو داود (3) من حديث جابر مفصلاً.

ولفظه بعد أن ترجم له (4)"باب في العدو يؤتى على غره" فقال: "إنه صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنّه قد آذى [44 ب] الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رَسُولَ الله! أتحب أني أقتله؟ قال: "نعم"، قال: فأذن لي أن أقول شيئاً؟ قال: "نعم"، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنَّانا .. الحديث سيأتي، فلم يذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل، والجمع بين الحديثين أنه أمر معاذاً أن يبعث إليه فبعث محمد بن مسلمة، فأتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه فيما يقول فأذن له.

وأخرج حديث جابر الشيخان (5) والنسائي (6) كما قاله الحافظ المنذري (7).

(1) انظر: "الاستيعاب" رقم (2241)، "التقريب"(2/ 208 رقم 707).

(2)

انظر السيرة النبوية لابن هشام (3/ 381 - 384)، "الطبقات الكبرى"(2/ 91 - 92).

(3)

في "السنن" رقم (2768) وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن"(3/ 211 الباب رقم 169).

(5)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4037) ومسلم رقم (1801).

(6)

في "السنن الكبرى" رقم (8587 - الرسالة).

(7)

في مختصر "السنن"(4/ 82).

ص: 87

5 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى ألْفَي حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صفَرٍ [وَالبَقِيَّةُ](1) فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى المُسْلِمِينَ، وَعَارِيَةِ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ بِهَا، وَالمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ، عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهْمْ بَيْعَةٌ، وَلَا يُخْرَجُ لَهُمْ قَسٌّ، وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. أخرجه أبو داود (2). [إسناده ضعيف]

قوله: "في حديث ابن عباس على ألفي حلة" هي برود يمانية، ولا تسمى حلة إلا أن تكون [153/ أ] ثوبين من جنس واحد (3).

قوله: "حتى يردوها عليهم".

قلت: زاد في رواية "الجامع"(4) لهذا الحديث بعد هذا اللفظ، لفظ:"إن كان باليمن كيدٌ أو غدرة"(5)، وظاهره أنه قيد لقوله:"وعارية .. " إلى آخره، فيفيد أنه لا عارية عليهم إلا إن كان باليمن ما ذكر، لا مطلقاً كما يفيده إسقاط هذا القيد.

ولا أدري لماذا أسقطه المصنف؟! وراجعت "سنن أبي داود" وإذا هذا لفظه، أعني زيادة:"إن كان باليمن" كما أنه لفظ ابن الأثير.

(1) في (أ. ب) والنِّصفُ، وما أثبتناه من سنن أبي داود.

(2)

في "السنن" رقم (3041) إسناده ضعيف، ورجاله موثقون، غير أن أسباط هذا كثير الخطأ، كما في "التقريب" رقم (321).

وأعله المنذري في مختصره (4/ 251) حيث قال: "في سماع السدي من ابن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم.

وتعقبه الألباني في ضعيف أبي داود (10/ 445) حيث قال: "وما أرى لهذا الإعلال وجهاً".

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد، والله أعلم.

(3)

قاله ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 423).

(4)

(2/ 636).

(5)

في المخطوط: ذا تغدرة وما أثبتناه من "الجامع".

ص: 88

واعلم أن لفظه في "الجامع"(1): "كيد ذا تعذره" وكتب في هامشه: صوابه: "كيد ذاتَ غَدْرٍ" كذا في "النهاية"(2)، و"المنتقى" (3) أي: حرب ذات غدر، وفي "الإرشاد"(4) كيد أو غدر. انتهى.

ورأيته في لفظ "السنن"(5) وإذا لفظه "كيد ذا تعذره" بمثناة فوقية وذال معجمة، قال الخطابي (6) في "شرح السنن": كذا وقع [45 ب] في كتابي، وفي غيرها: ذات عذر.

قوله: "بيعة"(7) بكسر الموحدة للنصارى، وقيل: هي كنيسة أهل الكتاب، وقيل: البيعة لليهود والكنيسة للنصارى.

و"القس"(8) بفتح القاف وتشديد السين المهملة رئيس النصارى في العلم والدين.

تمامه: قال أبو داود (9): قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا، قال أبو داود (10): إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. انتهى.

(1) بل الذي في "الجامع" كيدٌ أو غدرة.

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 574).

(3)

(4/ 398 - "نيل الأوطار" - بتحقيقي).

(4)

في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" لابن كثير (2/ 337).

(5)

(3/ 430) والذي فيه: "إن كان كيدٌ أو غدرة".

(6)

في "معالم السنن" 3/ 430 - مع السنن".

(7)

انظر: "القاموس المحيط"(ص 911).

(8)

"القاموس المحيط"(ص 729)، "مفردات ألفاظ القرآن"(ص 670).

(9)

في "السنن"(3/ 431).

(10)

في "السنن"(3/ 431).

ص: 89

قلت: ويريد أبو داود بإسماعيل هو ابن عبد الرحمن القرشي وهو المعروف بالسدي، وهو الذي رواه عن ابن عباس، ولكن (1) في سماعه من ابن عباس نظر، وإنما قيل أنه رآه ورأى ابن عمر وأنس بن مالك.

6 -

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لأَقْتُلَنَّ المُقَاتِلَةَ وَلأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ (2). أخرجه رزين. [ضعيف]

قوله: "في حديث زياد بن حدير: أخرجه رزين".

قلت: الذي في "الجامع"(3) قال أبو داود (4): وهذا حديث منكر ذكره رزين، ولم أجده (5) في كتاب أبي داود. انتهى لفظ "الجامع".

وأقول: بل أخرجه أبو داود (6) في باب (7) أخذ الجزية، عن زياد بن حدير قال: قال علي إلى آخره.

قال أبو داود (8): وهذا حديث منكر، قال أبو داود (9): وبلغني عن أحمد أنه أنكره جداً وتكلم فيه.

(1) انظر: "مختصر السنن" للمنذري (4/ 251).

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3040)، وهو حديث ضعيف.

(3)

(2/ 637).

(4)

في "السنن"(3/ 429).

(5)

بل هو عند أبي داود في "السنن" برقم (3040).

(6)

في "السنن"(3/ 427 الباب رقم 30).

(7)

باب في أخذ الجزية.

(8)

في "السنن"(3/ 429).

(9)

في "السنن"(3/ 429) حيث قال: بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً.

ص: 90

قال أبو داود (1) أيضاً: وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الأخيرة. انتهى كلام أبي داود.

قوله: قال أبو علي - يريد به اللؤلؤي، أحد رواة أبي داود، وليس هذه اللفظة من كلام أبي داود، بل من بعض الرواة.

وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(2) في إسناده إبراهيم (3) بن مهاجر النخعي الكوفي، وشريك (4) بن عبد الله النخعي، وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، وفيه أيضاً عبد الرحمن (5)[46 ب] بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين كذلك. انتهى.

فأعجب لقول "المصنف": أخرجه رزين وكان المتعين عليه ذكر لفظ "الجامع"(6) أنه ذكره رزين، وأنه قال ابن الأثير: لم يجده في كتاب أبي داود.

7 -

وَعَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَلْعَةَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِدًا [مُنْكَرًا (7)] فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَلكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "يَا ابْنَ عَوْفٍ! ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ: إِنَّ الجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَاّ لمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ"، فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَاّ مَا فِي هَذَا القُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَالله قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لِمَثْلُ

(1) في "السنن"(3/ 429).

(2)

(4/ 250).

(3)

انظر: "ميزان الاعتدال"(1/ 67 رقم 225).

(4)

انظر: "ميزان الاعتدال"(2/ 270 رقم 3697).

(5)

"ميزان الاعتدال"(2/ 595 رقم 4994).

(6)

(2/ 637) وهو موجود برقم (3040) وهو حديث ضعيف.

(7)

في المخطوط متكبراً، وما أثبتناه من "سنن أبي داود".

ص: 91

القُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَأَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَاّ بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

قوله: "في حديث العرباض مارد" المارد (2) من الرجال العاتي الشديد، قوله:"منكراً"(3) اسم فاعل من أنكر (4)، أي: منكراً للإسلام و [النبوة (5)].

قوله: "لكم أن تذبحوا حمرنا" كذا في "الجامع الكبير"(6) والذي في "سنن أبي داود"(7): "ألكم" بزيادة همزة الاستفهام.

وقوله: "ثمرنا" ضبط بمثلثة ومثناة فوقية، وهما روايتان في "السنن".

قوله: "فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم"، كان غضبه أنهم فعلوا ذلك بغير إذنه صلى الله عليه وسلم.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (8): في إسناده أشعث بن [شعبة (9)] المصّيصي وفيه مقال. انتهى.

وفي "التقريب"(10): أنه مقبول ولم يقدح فيه بشيء.

(1) في "السنن" رقم (3050) وهو حديث ضعيف.

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 648).

(3)

كذا في "الأم" وفي المتن "متكبراً" تقدم توضيحه.

(4)

النُّكْر: بالضم وهو الدهاء، والأمر المنكر ويقال للرجل إذا كان فطناً: ما أشد نكره، بالضم والفتح. "النهاية في غريب الحديث"(2/ 794).

(5)

في (أ) للنبوة.

(6)

(2/ 638).

(7)

في "السنن" الحديث رقم (3050).

(8)

في "مختصر السنن"(4/ 255).

(9)

في المخطوط سعيد، وهو خطأ، انظر مصادر الترجمة.

(10)

(1/ 79 رقم 601).

ص: 92

وفي "الميزان"(1): أشعث بن [شعبة (2)] عن أرطأة بن المنذر وجماعة، قال أبو زرعة: لين، وقوّاه ابن حبّان. انتهى. فكأن المنذري (3) أشار إلى كلام أبي زرعة.

8 -

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُوَنكُمْ بِأَمْوَالهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ". أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]

قوله: "وعن رجل من جهينة" لفظ أبي داود (5): عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.

قوله: "وذراريهم".

قلت: لفظ "السنن""وأبناءهم".

قوله: "فإنه لا يصلح لكم" أي: لا [47 ب] يحل بعد الصلح أخذ شيء منهم، فقد حقنوا دمائهم وأحرزوا أموالهم بالصلح فلا يحل نقضه.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (6): في إسناده رجل مجهول. انتهى.

قلت: هو الذي من ثقيف، وأمّا الذي من جهينة فإنه وإن كان مجهولاً لكنه صحابي، وجهالة عينه لا تضر كما عرف في "علوم الحديث"(7).

(1)(1/ 265 رقم 997).

(2)

في المخطوط سعيد، وهو خطأ، انظر مصادر الترجمة.

(3)

في "المختصر"(4/ 255).

(4)

في "السنن" رقم (3051) بسند ضعيف لجهالة الرجل الثقفي، وهو حديث ضعيف، انظر "الضعيفة" رقم (2947).

(5)

في "السنن" رقم (3051) وهو حديث ضعيف.

(6)

في مختصره (4/ 255).

(7)

انظر: "الكفاية"(88 - 89)، "تدريب الراوي"(1/ 283).

ص: 93

9 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إِلَاّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا". قَالَ: "وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطَاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". أخرجه أبو داود (1) والترمذي. [صحيح لغيره]

(1) في "السنن" رقم (3594) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن الجارود رقم (637، 638) والدارقطني (3/ 27 رقم 96)، والحاكم (2/ 49) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 64، 65)، وأحمد في "المسند"(2/ 366) وابن حبان رقم (1199 - موارد) وابن عدي في "الكامل"(6/ 2088) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"، زاد بعضهم:"إلا صلحاً حرَّم حلالاً وأحلَّ حراماً".

قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون" فلم يصنع شيئاً.

ولهذا قال الذهبي: "لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره"، وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 131 رقم 11):"صدوق يخطئ".

قلت: لم يتفرد به، وله شواهد.

"منها" ما أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وابن ماجه رقم (2353) والحاكم (4/ 101) والدارقطني (3/ 27 رقم 98)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 79) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده مرفوعاً، "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حراماً".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في "التقريب" (2/ 132 رقم 17):"ضعيف، متهم من نسبه إلى الكذب".

وسكت الحاكم على الحديث، وقال الذهبي:"واهٍ".

• و"منها" حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بزيادة: "ما وافق الحق".

أخرجه الدارقطني (3/ 27 رقم 99) والحاكم (2/ 49). =

ص: 94

قوله: "في حديث أبي هريرة: إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو حلَّلَ حراماً".

قال الأئمة: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف أو دعوى الزوجية ولا في مجهول.

ولا يجوز أن يصالح من دين هو عليه على حال نسيئة؛ لأنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ، ولا يجوز الصلح على قول مالك (1) على الإقرار، ولا يجوز [154/ أ] على قول الشافعي (2) على الإنكار، وجوّزه أصحاب الرأي (3) على الإقرار والإنكار معاً.

ونوع آخر من الصلح وهو: أن يصالحه من مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء، وإن كان يسمى صلحاً، قاله الخطابي (4).

= قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي الجزري، اتهمه الإمام أحمد، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، ولهذا قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 23):"وإسناده واهٍ".

وفي الباب شواهد أخر من حديث أنس، ورافع بن خديج، وابن عمر شديدة الضعف، ولذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 23 رقم 1195): ضعيف.

وقال الألباني في "الإرواء"(5/ 145 - 146): وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره.

وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد، فسائرها مما يصلح الاستشهاد به، لا سيما وله شاهد مرسل جيد، فقال ابن أبي شيبة - في مصنفه (6/ 568) -: نا يحيى بن زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وذكره ابن حجر في "التلخيص" وسكت عنه، وإسناده مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم" اهـ.

• وأما الموقوف: فقد أخرجه البيهقي (6/ 65) موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسى الأشعري.

(1)

انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 704 - 705).

(2)

"البيان" للعمراني (6/ 246).

(3)

"بدائع الصنائع"(6/ 40)، "البناية في شرح الهداية"(9/ 3 - 4).

(4)

في "معالم السنن"(4/ 20 - مع "السنن").

ص: 95

قوله: "والمسلمون على شروطهم" هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهو مما دخل في قوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" زاد في "الجامع"(2) إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: "شروطهم" انتهى.

قلت: وقال (3) الترمذي حسن صحيح.

10 -

وَعَنْ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِيَهُودِ خَيْبَرَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ"، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونهَ. أخرجه مالك (4). [صحيح لغيره]

قوله: "ابن المسيب" هو منقطع ولكنه ثابت من طرق مرفوعة صحيحة.

قوله: "أقركم ما أقركم الله تعالى"[48 ب] قال ابن عبد البر (5): ليس فيه دليل على أن المساقاة إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل جائزة؛ لأن قوله: "ما أقركم الله" فيه دليل على أن ذلك مخصوص به؛ لأنه كان ينتظر القضاء في ذلك من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات، وجمهور (6) علماء المدينة وغيرها لا تجوز عندهم المساقاة إلا إلى سنين معلومة.

(1) سورة المائدة الآية (1).

(2)

(2/ 639).

(3)

في "السنن"(3/ 635).

(4)

في "الموطأ"(2/ 703 رقم 1) وهو حديث صحيح لغيره.

• وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (2328) ومسلم رقم (6/ 1551) وأحمد (2/ 149) عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم:"نُقركم بها على ذلك ما شئنا".

(5)

"التمهيد"(12/ 300 - 301).

(6)

انظر: "المغني"(7/ 530)، "المحلى"(8/ 190)، "فتح الباري"(5/ 26).

ص: 96

قوله: "فيخرص" خرص (1) الرطب حرز ما فيه تخميناً وتقديراً.

11 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ قَالُوْا: يَا مُحَمَّدٍ! دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَشَيْءٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ عَبْدُ الله: تُطْعِمُونِي السُّحْتَ، وَالله لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلأنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ فِيْكُم، فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه غَشُّوا المُسْلِمِينَ فَأَلْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتِ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رئِيسُهُمْ: لَا تُخْرِجْنَا! دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَتُرَاهُ سَقَطَ عَلَى قَوْلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، وَقَسَمَهَا عُمَرُ رضي الله عنه بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ. أخرجه البخاري (2) وأبو داود (3). [صحيح]

قوله: "ففدعوا يديه [ورجليه (4)] " الفدع (5): بفتح الموحدة والدال، زوال المفصل من الكتف والساعد، ومن الرجل والساق، وفي "الجامع"(6) رجل أفدع بين الفدع وهو المعوجُّ

(1) قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 482) خرص النخلة، والكرمة يخرصها خرصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو: تقدير بظن.

(2)

في "صحيحه" رقم (2730).

(3)

في "السنن" رقم (3007) مختصراً.

(4)

هذه الكلمة غير موجودة في المتن.

(5)

انظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 285).

(6)

(2/ 641). =

ص: 97

الرسغ من اليد أو الرجل، فيكون منقلب الكف إلى القدم إلى ما يلي الإبهام، وذلك الموضع هو الفدعة.

قوله: "رئيسهم" في "الجامع"(1): أحد بني الحقيق.

قوله: "أتراه سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. إلى قوله: ثم يوماً".

في "الجامع"(2): أنه أجاب رئيسهم المذكور على عمر بقوله: كان ذلك هزيلة من محمد وهي تصغير هزلة وهي المرة الواحدة من الهزل ضد الجد.

وفي "الاستذكار"(3) لابن عبد البر: أن عمر أخبر أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: "لا يجتمعن دينان بأرض الحجاز"(4) ففحص عنه حتى [49 ب] وجد النص عليه، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت به، وإلا فإني مجليكم فأجلاهم.

قوله (5): فأجلاهم، الإجلاء: الإخراج من الوطن كرهاً.

= وقال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 350) الفدع بالتحريك: زيغٌ بين القدم، وبين عظم الساق، وكذلك في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها.

(1)

(2/ 640 الحديث رقم 1129).

(2)

(2/ 641).

(3)

(26/ 60 - 61).

(4)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 892 رقم 18) بسند ضعيف لإرساله، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد (6/ 274 - 275) بسند حسن، ويشهد له في الجملة، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رقم (1767).

انظر: "نصب الراية"(3/ 454)، والخلاصة: أنه صحيح لغيره.

(5)

يشير إلى قول ابن عبد البر في "الاستذكار".

ص: 98

وقوله: "قلوصك"(1) بالقاف وصاد مهملة الناقة الشابة (2)، وقيل القوية على السير ولا يسمى (3) الذكر قلوصاً.

12 -

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتْعَهِّدَاً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه أبو داود (4) والنسائي (5). [صحيح]

قوله: "في غير كنهه"(6): أي: في غير وقته أو حاله الذي يجوز فيه قتله.

13 -

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ آبَائِهِمْ رضي الله عنهم: أَنَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ [نَفْسٍ] (7) فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه أبو داود (8). [حسن]

قوله: "في حديث صفوان بن سليم: أخرجه أبو داود" ولفظ أبي داود: أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنيةٌ .. وساق الحديث، قال عليه الحافظ المنذري (9): فيه أيضاً مجهولون. انتهى.

(1) كذا في الشرح، والذي في المتن: راحلتك.

(2)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 484) هي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قلوصاً حتى تصير بازلاً وتجمع على قلاص وقلص.

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(2/ 641).

(4)

في "السنن" رقم (2760).

(5)

في "السنن" رقم (4747 و4748) وهو حديث صحيح.

(6)

قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 567، كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.

انظر "المجموع المغيث"(3/ 81).

(7)

في (أ. ب) نفسه، وما أثبتناه من سنن أبي داود.

(8)

في "السنن" رقم (3052) وهو حديث حسن.

(9)

في "مختصر السنن"(4/ 255).

ص: 99

وقوله: "دنية" بكسر الدال المهملة فنون ساكنة أي: الأقرب منهم.

قوله: "معاهداً" المعاهد الذي بينك وبينه عهد وأمان.

قوله: "حجيجه"(1) الحجيج: فعيل من المحاجة، المغالبة وإظهار الحجة.

14 -

وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُليْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ. أخرجه الستة (2) إلا النسائي.

قوله: "في حديث أم هانئ: رجلين" هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان، وفيه جواز إجارة (3) المرأة المسلمة، وفي الحديث قصة في كتب السيرة (4).

قوله: "أخرجه الستة إلا النسائي".

قلت: في "الجامع"(5) أن لفظ الشيخين (6) و"الموطأ"(7): أنها قالت: يا رسول الله! قد أجرتُ فلان بن هبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".

ولفظ الترمذي (8): "قد أجرت رجلين من أحمائي" .. الحديث.

(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(2/ 652).

(2)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (357) ومسلم رقم (82/ 336) وفيه: "

فلما انصرفت قلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".

وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (1579) عن أم هانئ: أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أمنا من أمنت".

(3)

انظر "فتح الباري"(1/ 470)"التمهيد"(5/ 13 - 14).

(4)

"السيرة النبوية" لابن هشام (4/ 76).

(5)

(2/ 654).

(6)

البخاري رقم (357) ومسلم رقم (82/ 336).

(7)

(1/ 152).

(8)

في "السنن" رقم (1579).

ص: 100