الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: مَنْ غَرَبَتْ لهُ الشمسُ مِنْ أَيَّامِ التّشرِيقِ وهو بِمِنًى فَلَا يَنْفُرْ حَتَّى يَرْمِي الجِمَارَ مِنْ الغَدِ. أخرجه مالك (1). [موقوف صحيح].
قوله: "في [182 ب] حديث نافع: من غربت له الشمس .. إلى آخره" أنه يلزم بغروب شمس ذلك اليوم أن لا يجوز النفير إلاّ في الثالث بعد رمي الجمار، وهذه فتوى من ابن عمر وكأنه يريد أن بغروب شمس الثاني تحقق تأخره، وعدم تعجله فيلزمه ما يلزم المتأخر.
[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا
..] (2)
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَمَى الِجَمارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح].
2 -
وعن قاسم بن محمد قال: كانَ النَّاسُ إِذَا رَمَوا الِجَمارَ مَشَوْا ذَاهبين وَرَاجعيِنَ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاويَةُ. أخرجه مالك (5). [مقطوع صحيح].
3 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: رأَيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمي عَلَى راحِلَتِه وهُوَ يَقُولُ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم. لَا أدْرِي لَعَلّي لَا أحُجُّ بَعْدَ حَجّتِي هذِهِ. أخرجه مسلم (6) وأبو داود (7) والنسائي (8)[صحيح].
(1) في "الموطأ"(1/ 407)، وهو أثر موقوف صحيح.
(2)
ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(3)
في "السنن" رقم (1969).
(4)
في "السنن" رقم (900). وهو حديث صحيح.
(5)
في "الموطأ"(1/ 407 رقم 215) مقطوع صحيح.
(6)
في "صحيحه" رقم (310/ 1297).
(7)
في "السنن" رقم (1970).
(8)
في "السنن" رقم (3062). وهو حديث صحيح.
قوله: "خذوا عني مناسككم" أي: عباداتكم وذلك أنّ الحج المأمور به في الكتاب والسنة مجمل اتفاقًا، ولا يتم الامتثال له والعمل به إلاّ بعد بيانه، وقد بيّنه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره، ولذا قال تعالى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} ، والبيان بالأفعال أوضح منه بالأقوال، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(1) مع أنّه قد بيّنها بأقواله وتعليم العباد إياها من أركانها وشرائطها، كذلك الحج بيّنه صلى الله عليه وسلم بأفعاله ثم أمرهم بأخذه، أعني من أفعاله وأقواله، والمناسك جمع منسك [و](2) هي العبادة والمراد هنا عبادات الحج إذ السياق فيه إلاّ أنّه لا يقصر العام على سببه، فكل عبادة إنما تؤخذ منه صلى الله عليه وسلم، فقوله:"خذوا عني" شامل لكل عبادة، وقد تقرر أنّ أفعاله صلى الله عليه وسلم هي بيان الإجمال تفيد الوجوب لما بيّنه، وكل ما فعله صلى الله عليه [183 ب] وآله وسلم في حجه من عبادة فالأصل فيها الوجوب حتى يأتي دليل على خلافه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"نحرت هنا ومنى كلها منحر، ووقفت هنا وعرفات كلها موقف"(3). دفعًا لتوهم أنه يتعين محلات مناسكه؛ لأنها من بيان المجمل فدفع ذلك، ومنه قوله:"ارم ولا حرج"(4) ونحوه مما يأتي.
(1) أخرجه البخاري رقم (630)، ومسلم رقم (24/ 399)، وأبو داود رقم (589)، والترمذي رقم (205)، والنسائي (2/ 77)، وابن ماجه رقم (979) من حديث مالك بن الحويرث.
(2)
زيادة من (أ).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 321)، ومسلم رقم (149/ 1218)، وأبو داود رقم (1907). من حديث جابر رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.
(4)
أخرجه أحمد (2/ 159، 160، 192، 210، 217)، والبخاري رقم (1736)، ومسلم رقم (333/ 1306) من حديث عبد الله بن عمر.