المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبا وماشيا - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبا وماشيا

4 -

وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: مَنْ غَرَبَتْ لهُ الشمسُ مِنْ أَيَّامِ التّشرِيقِ وهو بِمِنًى فَلَا يَنْفُرْ حَتَّى يَرْمِي الجِمَارَ مِنْ الغَدِ. أخرجه مالك (1). [موقوف صحيح].

قوله: "في [182 ب] حديث نافع: من غربت له الشمس .. إلى آخره" أنه يلزم بغروب شمس ذلك اليوم أن لا يجوز النفير إلاّ في الثالث بعد رمي الجمار، وهذه فتوى من ابن عمر وكأنه يريد أن بغروب شمس الثاني تحقق تأخره، وعدم تعجله فيلزمه ما يلزم المتأخر.

‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

..] (2)

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَمَى الِجَمارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح].

2 -

وعن قاسم بن محمد قال: كانَ النَّاسُ إِذَا رَمَوا الِجَمارَ مَشَوْا ذَاهبين وَرَاجعيِنَ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاويَةُ. أخرجه مالك (5). [مقطوع صحيح].

3 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: رأَيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمي عَلَى راحِلَتِه وهُوَ يَقُولُ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم. لَا أدْرِي لَعَلّي لَا أحُجُّ بَعْدَ حَجّتِي هذِهِ. أخرجه مسلم (6) وأبو داود (7) والنسائي (8)[صحيح].

(1) في "الموطأ"(1/ 407)، وهو أثر موقوف صحيح.

(2)

ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).

(3)

في "السنن" رقم (1969).

(4)

في "السنن" رقم (900). وهو حديث صحيح.

(5)

في "الموطأ"(1/ 407 رقم 215) مقطوع صحيح.

(6)

في "صحيحه" رقم (310/ 1297).

(7)

في "السنن" رقم (1970).

(8)

في "السنن" رقم (3062). وهو حديث صحيح.

ص: 385

قوله: "خذوا عني مناسككم" أي: عباداتكم وذلك أنّ الحج المأمور به في الكتاب والسنة مجمل اتفاقًا، ولا يتم الامتثال له والعمل به إلاّ بعد بيانه، وقد بيّنه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره، ولذا قال تعالى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} ، والبيان بالأفعال أوضح منه بالأقوال، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(1) مع أنّه قد بيّنها بأقواله وتعليم العباد إياها من أركانها وشرائطها، كذلك الحج بيّنه صلى الله عليه وسلم بأفعاله ثم أمرهم بأخذه، أعني من أفعاله وأقواله، والمناسك جمع منسك [و](2) هي العبادة والمراد هنا عبادات الحج إذ السياق فيه إلاّ أنّه لا يقصر العام على سببه، فكل عبادة إنما تؤخذ منه صلى الله عليه وسلم، فقوله:"خذوا عني" شامل لكل عبادة، وقد تقرر أنّ أفعاله صلى الله عليه وسلم هي بيان الإجمال تفيد الوجوب لما بيّنه، وكل ما فعله صلى الله عليه [183 ب] وآله وسلم في حجه من عبادة فالأصل فيها الوجوب حتى يأتي دليل على خلافه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"نحرت هنا ومنى كلها منحر، ووقفت هنا وعرفات كلها موقف"(3). دفعًا لتوهم أنه يتعين محلات مناسكه؛ لأنها من بيان المجمل فدفع ذلك، ومنه قوله:"ارم ولا حرج"(4) ونحوه مما يأتي.

(1) أخرجه البخاري رقم (630)، ومسلم رقم (24/ 399)، وأبو داود رقم (589)، والترمذي رقم (205)، والنسائي (2/ 77)، وابن ماجه رقم (979) من حديث مالك بن الحويرث.

(2)

زيادة من (أ).

(3)

أخرجه أحمد (3/ 321)، ومسلم رقم (149/ 1218)، وأبو داود رقم (1907). من حديث جابر رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.

(4)

أخرجه أحمد (2/ 159، 160، 192، 210، 217)، والبخاري رقم (1736)، ومسلم رقم (333/ 1306) من حديث عبد الله بن عمر.

ص: 386