الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: في كيفية الذبح
قوله: "الفصل السابع: في كيفية الذبح".
1 -
عن جابر رضي الله عنه قال: ذَبَحَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ أَقرنَيْنٍ أَمْلَحَيْنِ مُوجُوءَيْنِ. فَلمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنسُكِي وَمَحْيَاي وَمَماتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ. اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ. اللهمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ. بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ". ثُمَّ ذَبَحَ. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [ضعيف].
"المَوْجُوءُ"(3): المَرْضُوضُ الخِصْيَتَيْنِ.
قوله: "في حديث جابر: موجوئين" بوّب له المنتقى (4): باب التضحية بالخصي، وذكر أحاديث ثلاثة في ذلك أحدها عن عائشة وأبي هريرة:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين [204 ب] أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد" رواه ابن ماجه (5).
(1) في "السنن" رقم (2795).
(2)
في "السنن" رقم (1520). وأخرجه ابن ماجه رقم (3121). وهو حديث ضعيف.
(3)
قال ابن الأثير في "غريب الجامع"(3/ 353): موجوءين: الوجاء نحو الخصاء، وهو أن يؤخذ الكبش فترضَّ خُصياهُ ولا تقطعا، وقيل: هو أن تقطع عُروقهما وتتركا بحالهما.
(4)
(9/ 478 - 479 - مع "نيل الأوطار" بتحقيقي.
(5)
في "السنن" رقم (3122).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(3/ 49): هذا إسناد حسن، عبد الله بن محمد مختلف فيه. وهو حديث صحيح لغيره. =
2 -
وعنه رضي الله عنه قال: شَهِدْتُ المُصَلّى مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ بِيَدهِ وَقَالَ:"بِسْمِ الله وَالله أكْبَرُ. هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي". أخرجه الترمذي (1). [صحيح].
3 -
وعن غَرَفَة بن الحارث الكِندي رضي الله عنه قال: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ: "ادْعُوا لِي أَبا الحَسَن". فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: خُذْ بِأَسْفَلِ الحَرْبَةِ. فَفَعَلَ، وَأَخَذَ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَاهَا ثُمَّ طَعَنَ بِهَا الْبُدْنِ وَهِيَ مَعْقُولَةُ الْيَد اليُسْرَى قَائِمَةٌ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا، فَلمَّا نَحَرَ الْبُدْنَ وَوَجَبَتْ جُنُوبُهَا قال: مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ وَذَلِكَ يَوْمُ الْنَّحْرِ بِمِنًى، فَلمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رضي الله عنه. أخرجه أبو داود (2). [ضعيف].
قوله: "وعن غَرَفَة"(3) بتحريك الغين المعجمة والراء المهملة ففاء له صحبة.
وفي "التقريب"(4): غرفة بن الحارث الكندي أبو الحارث، صحابي من اليمن، شهد
= - وحديث عن أبي رافع، قال:"ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحَيْن موجوأين" إسناده ضعيف منقطع.
أخرجه أحمد (6/ 8)، (3926) بسند ضعيف منقطع لضعف شريك بن عبد الله النخعي، ولضعف عبد الله ابن محمد وهو ابن عقيل بن أبي طالب، وعلي بن الحسين، وهو ابن علي بن أبي طالب لم يدرك أبا رافع.
- وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشَيْن سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين" إسناده ضعيف.
أخرجه أحمد (6/ 136) بسند فيه ضعف؛ لاضطراب عبد الله بن محمد وهو ابن عقيل بن أبي طالب فيه.
(1)
في "السنن" رقم (1521)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه أبو داود رقم (2810)، وابن ماجه رقم (3121) بنحوه دون قوله:"بسم الله، والله أكبر".
(2)
في "السنن" رقم (1766)، وهو حديث ضعيف.
(3)
في متن (ب)، وفي التيسير المطبوع عرفة بالمهملة.
وفي الخلاصة: غُرْفَة.
(4)
(2/ 104 رقم 8).
حجة الوداع، ثم فتح مصر ونزلها، ومنهم من ذكره بالمهملة.
قوله: "وأتي بالبدن" قد تقدم عن أنس: "أنّه صلى الله عليه وسلم ذبح سبعًا بيده"، ولا ينافي هذا لأنّها كانت مائة بعضها ذبحه بيده وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه:"أنه ذبح صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثين بدنة"، فأنس أخبر بما رأى (1)، وعلي أخبر بما شاهد والكل صحيح.
قوله: "وهي معقولة اليد اليسرى"، وأخرج أبو داود (2) من حديث جابر:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنَةَ معقولَة اليُسْرَى قائمةً على ما بقي من قوائمها"، وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على هذه الصفة المذكورة.
وفي البخاري (3): "أنّ ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا. مقيَّدة [سنة محمد صلى الله عليه وسلم"] (4).
وقال ابن عباس (5): صوافَّ (6): قِيامًا. وفي قراءة ابن مسعود: "صوافن" بكسر الفاء بعدها نون، جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب [205 ب].
4 -
وفي رواية (7) له عن عبد الله بن قرط: فَلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَال: "مَنْ شَاء اقْتَطَعَ". [صحيح].
(1) تقدم توضيحه.
(2)
في "السنن" رقم (1767)، وهو حديث صحيح.
(3)
في "صحيحه" رقم (1713). وأخرجه أحمد (2/ 139)، ومسلم رقم (358/ 1320).
(4)
ما بين الحاصرتين سقط من (أ).
(5)
ذكره البخاري في "صحيحه"(3/ 554 رقم الباب 119 - مع "الفتح") تعليقًا.
وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه.
(6)
وذلك في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36].
(7)
أخرجه أبو داود رقم (1765)، وهو حديث صحيح.
"وَجَبَتْ جُنُوبُهَا"(1) أي: سقطت الأرض.
5 -
وعن علي رضي الله عنه قال: نَحَر رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ بُدْنَهُ بِيَدهِ، ثُمَّ أَمَرنَي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا وَكانَتْ سَبْعِينَ. أخرجه مالك (2)[صحيح] وأبو داود (3). [منكر].
قوله: "قال [199 أ]: إنه نحر بيده ثلاثين بدنة" يحتمل أنها التي شاركه في نحرها بالحربة علي رضي الله عنه فإنه يصدق عليها أنه نحرها بيده، واستقل علي عليه السلام بنحر السبعين الباقية.
قوله: "أخرجه مالك وأبو داود".
قلت: يريد المعنى، وإلاّ ففي "الجامع" (4) عن علي رضي الله عنه:"لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنة فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها".
وفي رواية: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه، ونحر غيره بعضها". أخرج الأولى أبو داود (5) والثانية: "الموطأ"(6). انتهى.
فلفظ كل رواية غير الأخرى، ثم زيادة "وكانت سبعين" ليست في "الجامع"(7).
(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 825).
(2)
في "الموطأ"(1/ 394 رقم 181)، وفيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه"، وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (1764) ، وهو حديث منكر.
وقد أخرج أبو داود رقم (1905) من حديث جابر الطويل وفيه: "ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحره بيده ثلاثًا وستين، وأمر عليًّا فنحر ما غبَر - يقول: ما بقي - وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنةٍ ببضعة، فجعلت في قدْر فطبخت
…
".
(4)
(3/ 356).
(5)
في "السنن" رقم (1764) ، وهو حديث منكر.
(6)
في "الموطأ"(1/ 394 رقم 181)، وهو حديث صحيح.
(7)
(3/ 356).