الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر: في ركوب الهدي
" الفصل العاشر: في ركوب الهدي". أي: في جوازه.
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِيْ الثَّالِثَة. أخرجه الستة (1) إلا الترمذي عن أبي هريرة. [صحيح].
وللخمسة (2) إلا أبا داود عن أنس بمعناه. [صحيح].
زاد في رواية للبخاري (3) عن أبي هريرة: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا وَهُوَ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّعْلُ في عُنقِهَا.
قوله: "فقال: اركبها قال: إنها بدنةٍ" علّق البخاري (4) عن مجاهد: إنما سميت البدن لبدنها.
قال في "الفتح"(5): هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر وبضمها وسكون الدال لبعضهم، وفي رواية (6): لبدنها لسمنها.
(1) أخرجه البخاري رقم (1689)، ومسلم رقم (371، 372/ 1322)، وأبو داود رقم (1760)، وابن ماجه رقم (3103)، والنسائي (2799)، ومالك في "الموطأ"(1/ 387)، وأخرجه أحمد (2/ 254، 481، 487).
(2)
أخرجه البخاري رقم (1690)، ومسلم رقم (373/ 1323)، والترمذي رقم (911)، وابن ماجه رقم (1322)، والنسائي رقم (2800) و (2801).
(3)
في "صحيحه" رقم (1706).
(4)
في "صحيحه" رقم (3/ 535 الباب رقم 103 - مع الفتح).
(5)
(3/ 536).
(6)
في رواية الكشميهني. "فتح الباري"(3/ 536).
قوله: "بدنة" في مسلم (1)"بَدَنَةٍ أوْ هَديَّةٍ" ولأبي عوانة (2)"أو هدي" وفي رواية لمسلم (3): "بدنة مقلدة" فالمراد من قوله: "إنها بدنة" أي: هدي وبه يحصل الجواب إذ كونها من الإبل معلوم، فأخبر عن كونها هديًا، واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعاً به، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أنّ الحكم لا يختلف، واختلف العلماء (4): هل يجوز ركوبها مطلقًا أو مع الحاجة؟ واستدل من أجازه للحاجة والضرورة بما يأتي من حديث "صحيح مسلم"(5) من حديث جابر مرفوعًا: "اركبها [209 ب] بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا".
(1) في "صحيحه" رقم (374/ 1322).
(2)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 537).
(3)
في "صحيحه" رقم (.... / 1322).
(4)
انظر: "الاستذكار"(12/ 254 رقم 17530)، حيث حكي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير الحاجة.
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب"(8/ 334) فرع: في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص، وبه قال ابن المنذر. وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير، ومالك وأحمد وإسحاق: له ركوبه من غير حاجة، بحيث لا يضره، وبه قال أهل الظاهر.
وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام .....
وانظر: البناية في شرح الهداية (4/ 455). كتاب الحج من الحاوي (2/ 1145). "التمهيد"(9/ 86 - 87 - الفاروق).
(5)
في "صحيحه" رقم (375، 376/ 1324)، وسيأتي تخريجه.