المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

" الفصل العاشر: في ركوب الهدي". أي: في جوازه.

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِيْ الثَّالِثَة. أخرجه الستة (1) إلا الترمذي عن أبي هريرة. [صحيح].

وللخمسة (2) إلا أبا داود عن أنس بمعناه. [صحيح].

زاد في رواية للبخاري (3) عن أبي هريرة: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا وَهُوَ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّعْلُ في عُنقِهَا.

قوله: "فقال: اركبها قال: إنها بدنةٍ" علّق البخاري (4) عن مجاهد: إنما سميت البدن لبدنها.

قال في "الفتح"(5): هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر وبضمها وسكون الدال لبعضهم، وفي رواية (6): لبدنها لسمنها.

(1) أخرجه البخاري رقم (1689)، ومسلم رقم (371، 372/ 1322)، وأبو داود رقم (1760)، وابن ماجه رقم (3103)، والنسائي (2799)، ومالك في "الموطأ"(1/ 387)، وأخرجه أحمد (2/ 254، 481، 487).

(2)

أخرجه البخاري رقم (1690)، ومسلم رقم (373/ 1323)، والترمذي رقم (911)، وابن ماجه رقم (1322)، والنسائي رقم (2800) و (2801).

(3)

في "صحيحه" رقم (1706).

(4)

في "صحيحه" رقم (3/ 535 الباب رقم 103 - مع الفتح).

(5)

(3/ 536).

(6)

في رواية الكشميهني. "فتح الباري"(3/ 536).

ص: 446

قوله: "بدنة" في مسلم (1)"بَدَنَةٍ أوْ هَديَّةٍ" ولأبي عوانة (2)"أو هدي" وفي رواية لمسلم (3): "بدنة مقلدة" فالمراد من قوله: "إنها بدنة" أي: هدي وبه يحصل الجواب إذ كونها من الإبل معلوم، فأخبر عن كونها هديًا، واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعاً به، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أنّ الحكم لا يختلف، واختلف العلماء (4): هل يجوز ركوبها مطلقًا أو مع الحاجة؟ واستدل من أجازه للحاجة والضرورة بما يأتي من حديث "صحيح مسلم"(5) من حديث جابر مرفوعًا: "اركبها [209 ب] بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا".

(1) في "صحيحه" رقم (374/ 1322).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 537).

(3)

في "صحيحه" رقم (.... / 1322).

(4)

انظر: "الاستذكار"(12/ 254 رقم 17530)، حيث حكي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير الحاجة.

وقال النووي في "المجموع شرح المهذب"(8/ 334) فرع: في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص، وبه قال ابن المنذر. وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير، ومالك وأحمد وإسحاق: له ركوبه من غير حاجة، بحيث لا يضره، وبه قال أهل الظاهر.

وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام .....

وانظر: البناية في شرح الهداية (4/ 455). كتاب الحج من الحاوي (2/ 1145). "التمهيد"(9/ 86 - 87 - الفاروق).

(5)

في "صحيحه" رقم (375، 376/ 1324)، وسيأتي تخريجه.

ص: 447