الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "في حديث ابن عباس الأخير: أخرجه أبو داود"(1).
قلت: قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه (2)، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه (3).
الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج
[وفيه سبعة فصول](4)
الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق
قوله: "الفصل الأول في التكبير أيام التشريق" قال الخطابي: الحكمة في التكبير في هذه الأيام: أنّ الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له على اسمه تعالى.
1 -
عن يحيى ابن سعيد قال: خَرَجَ عُمَرُ رضي الله عنه الْغَدَاةَ يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ فكبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ بِتَكْبِيرِهِ" (5) حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ. فَيَقُولُونَ: كَبَّرَ عُمَرُ رضي الله عنه فَيُكَبِّرُونَ. [موقوف ضعيف].
= انظر: "نصب الراية"(3/ 155)، "المجموع"(7/ 102 - 103). "إرواء الغليل"(4/ 171 - 173 رقم 994). "شرح مشكل الآثار"(6/ 384).
(1)
في "مختصر السنن"(2/ 334).
(2)
في "السنن" رقم (2903)، وقد تقدم.
(3)
في "السنن الكبرى"(4/ 336).
(4)
زيادة من (ب).
(5)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 404 رقم 205)، وهو أثر موقوف ضعيف. وتمامه عند مالك في "الموطأ":"حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت، فيعلم أنَّ عمرَ قد خرج يرمي".
قوله: "عن يحيى بن سعيد" أي: القطان.
قوله: "حتى يتصل التكبير إلى المسجد الحرام" لفظه في "الجامع"(1): "ويبلغ البيت [فيعرف] (2) أنّ عمر قد خرج يرمي"، وهذا لفظه أيضاً في "الموطأ" وقال في أوله:"عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنّ عمر .. " إلى آخره، قال ابن الأثير (3): أخرجه "الموطأ"، والمصنف هنا لم يخرجه ثم قال [مالك] (4) في "الموطأ": قال مالك (5): الأمر عندنا أنّ التَّكبير في أيام التَّشريقِ دُبر الصلوات، وأوَّل ذلك تكبير الإِمام والناس معه [دبر صلاة الصبح من عرفة إلى آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير](6).
قال (7): والتكبير في أيام التشريق على الرِّجال والنِّساء من كان في جماعة، أو وحده بمنًى أو بالآفاق كلها واجب، إلى أن قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق.
وفي "الجامع"(8) بعد رواية "الموطأ": وفي رواية ذكرها البخاري (9) في ترجمة باب بغير إسناد: "أنّ عمر كان يكبر في مسجد منى ويكبر من في المسجد فترتج أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام فيقولون: كبّر عمر فيكبرون". انتهى بلفظه.
(1)(3/ 423).
(2)
كذا في المخطوط، وفي "الجامع" والذي في "الموطأ": فيعلم.
(3)
في "الجامع"(3/ 405).
(4)
زيادة من (أ).
(5)
في "الموطأ"(1/ 404).
(6)
العبارة قد اعتراها نقص، وإليك نصها من "الموطأ". دُبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإِمام والنّاس معه دُبُر صلاة الصُّبح من آخر أيَّام التشريق. ثمَّ يقطع التَّكبير.
(7)
أي مالك في "الموطأ"(1/ 404).
(8)
(3/ 423 - 424).
(9)
في "صحيحه"(2/ 461 رقم الباب 12 - مع الفتح) معلقاً.
وأظن والله أعلم [223 ب] أنّ المصنف اختلط عليه لفظ الروايتين فقال: حتى يتصل التكبير إلى المسجد الحرام، وهذا من ألفاظ رواية البخاري، ورواية "الموطأ" (1) [205/ أ] بلفظ:"ويبلغ البيت" كما نبهنا عليها، ثم قال المصنف:"فيقولون: كبّر عمر فيكبرون"، وهذا تمام رواية البخاري لا رواية "الموطأ" فقد قدمنا لفظها فتأمل.
2 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّهُ كانَ يُكَبَّرُ في فسْطاطِهِ. أخرجه البخاري (2) في ترجمة باب. وأخرجه مالك (3) إلى قوله: فيكبرون. [موقوف صحيح].
قوله: "وعن ابن عمر: أنّه كان يكبّر في فسطاطه أخرجه البخاري". ولفظه في "الجامع"(4) بعد قوله: "فسطاطه، ويكبرُّ الناس لتكبيره دبر الصلاة وفي غير وقت الصلاة، وإذا ارتفع النهار وعند الزوال، وإذا ذهب يرمي" وفي رواية: "أنه كان يكبّر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا".
وفي أخرى: "كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلاة وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه في تلك الأيام جميعًا". أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد. انتهى لفظ "الجامع".
فهذه ألفاظ رواية البخاري، وأمّا قول المصنف:"وأخرجه مالك إلى فيكبرون" فهو وهم ليس في "الجامع"(5) عن مالك إلاّ رواية عمر السابقة، ولم يرو لابن عمر في التكبير شيئًا، وليس عنده منه شيء فالله أعلم كيف هذا النقل الذي اتفق للمصنف؟!.
(1)(1/ 404) وقد تقدم ذكره.
(2)
في "صحيحه"(2/ 461 الباب رقم 12 - مع الفتح) معلقاً.
(3)
لم يخرجه مالك في "الموطأ". وانظر ما تقدم.
(4)
(3/ 423 - 424).
(5)
وهو كما قال.
3 -
وعن ميمونة رضي الله عنها: أَنَّهَا كانَتْ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ.
أخرجه البخاري (1) في ترجمة باب.
الفصل الثاني: [في](2) الخطبة بمنى
1 -
عن عبد الرحمن بن معاذ قال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ في مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "بِحَصَى الخَذْفِ". ثُمَّ أَمَرَ المُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا في مُقَدَّمِ المَسْجِدِ، وَأَمَرَ الأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا مِنْ وَرَاءِ المَسْجِدِ. قال: ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ. أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح].
2 -
وعن رافع بن عمر المُزني رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَليٌّ رضي الله عنه يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائمٍ وَقَاعِدٍ. أخرجه أبو داود (5). [صحيح دون قوله: على بغلة شهباء].
" الفصل الثاني: الخطبة بمنى".
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خطب بمنى يوم النحر ويوم ثاني النحر فهذه الخطبة أراد بها الراوي يوم النحر لإنزاله أصحابه في المسجد، فإنه أنزلهم يوم النحر؛ ولأنه علمهم مناسكهم وعرّفهم
(1) في "صحيحه"(2/ 461 الباب رقم 12 - مع الفتح) معلقاً.
(2)
زيادة من (أ).
(3)
في "السنن" رقم (1957).
(4)
في "السنن"(2996). وهو حديث صحيح.
(5)
في "السنن" رقم (1956)، صحيح دون قوله: على بغلة شهباء.
برمي الجمار، ويوم النحر أوّلها، وقد بّين في رواية الهرماس بن زياد الباهلي عند أبي داود (1):"أنه صلى الله عليه وسلم خطب [224 ب] الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى" فحديث أبي داود الذي أتى به المصنف: "أنّه صلى الله عليه وسلم خطب على بغلة شهباء"[هي](2): خطبته ثاني أيام التشريق، والله أعلم.
قال بعض الشافعية (3): خطب الحج المشروعة عندنا أربع (4)، أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية: بنمرة يوم عرفة، والثالثة: بمنى يوم النحر، والرابعة: بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطب فردة بعد صلاة الظهر إلاّ التي بنمرة فإنها خطبتان، وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. انتهى.
قلت: أهمل خطبة يوم عرفة في الموقف إلاّ أن يريد بها خطبة نمرة، ولم نجد رواية:"أنه صلى الله عليه وسلم خطب بنمرة (5) بل خطب يوم عرفة في محل وقوفه عند الصخرات وهو على راحلته".
(1) في "السنن" رقم (1954).
وأخرجه أحمد (3/ 485)، والنسائي في الكبرى رقم (4080)، وابن خزيمة رقم (953)، وابن حبان رقم (3875)، وابن سعد في "الطبقات"(5/ 553)، والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 246)، والبيهقي (5/ 140) من طرق
…
وهو حديث حسن.
(2)
في (ب): أي.
(3)
ذكرها القاضي العمراني في "البيان"(4/ 309 - 310).
(4)
ذكرها القاضي العمراني في "البيان"(4/ 309 - 310).
(5)
لم يذكر القاضي العمراني نمرة. انظر: البيان (4/ 309). والمجموع (8/ 85 - 86).