الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السيف مغمودًا، وَيطرَح فيه الراكبُ سوطَه وأدَاته، ويعلَّقه [في](1) آخرة الرحل أو واسطته، وقد روي بضم اللام وتشديد الباء وهو أوعيةُ السلاح [بما فيها](2). انتهى.
قلت: ولا يخفى أنه ليس في الحديث دليل على أنّه لا يحمل السلاح في مكة؛ لأن هذا شرط (3) شرطه الكفار في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الفصل السادس: في ماء زمزم
في ماء زمزم أحاديث كثيرة قى فضله وإغنائه عن الطعام والشراب.
(1) في (ب): من، وما أثبتناه من (أ) والنهاية.
(2)
زيادة من "النهاية"(1/ 276).
(3)
وقعت المقاضاة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يكون سلاح النبيَ ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم:
الأول: أن لا يظهر منه حال دخوله دخول الغالبين القاهرين لهم.
الثاني: أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي.
- ففي الحديث دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله صلى الله عليه وسلم.
ويخصص حديث البراء عموم حديث جابر عند مسلم رقم (449/ 1356). قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".
وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم"(4/ 476): هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز .. ثم قال هذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء.
انظر: "الأم"(3/ 376) ، "المغني"(5/ 128). "فتح الباري"(4/ 58 - 59).
وفي أنَّه: "لما شرب له"(1) وهنا أراد بعض مما أتي فيه.
قال البخاري (2): وسميت زمزم لكثرتها، يقال: ماء زمزم أي كثير.
قال الحافظ (3): وقيل: لاجتماعها، وعن مجاهد (4): إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة (5) الغمز بالعقب في الأرض.
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فشرِبَ وهوَ قائمٌ. أخرجه الشيخان (6). [صحيح].
قوله: "فشرب وهو قائم" قد استشكل شربه قائمًا مع ثبوت نهيه عنه، وأجيب بأنه فعله لبيان الجواز، وأنّ النهي ليس للتحريم، وفي البخاري (7):"فحلف عكرمة ما كان يومئذٍ إلاّ على بعير فلم يشرب قائمًا؛ لأنه كان على بعير راكبًا".
2 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ رِّجُلاً مِنْ قُرَيْش في المُدَّة أن يَأتِيَه بَماءِ زمْزَمَ إلى الحُدَيْبيَّةِ. فَذهَبَ بِهِ إلى المَدِينَةِ (8). أخرجه رزين.
(1) أخرجه أحمد (3/ 357، 372)، وابن ماجه رقم (3062) ، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 302)، والبيهقي (5/ 148)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(3/ 179)، والأزرقي في "أخبار مكة"(2/ 52)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1455)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 37) من طرق وهو حديث صحيح.
- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم لما شُرب له".
(2)
في "صحيحه"(6/ 398 - مع الفتح).
(3)
في "الفتح"(3/ 493).
(4)
أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه. كما ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 493).
(5)
انظر: "القاموس المحيط"(ص 1510).
(6)
البخاري في "صحيحه" رقم (5617)، ومسلم رقم (2027).
(7)
في "صحيحه" رقم (1637).
(8)
أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة"(1/ 570 - 571).