الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حرف الحاء
وفيه ستة كتب
الحج والعمرة، الحدود، الحضانة، الحسد، الحرص، الحياء
كتاب الحج والعمرة
الباب الأول: في فضائلهما
(1)]
حرف الحاء
[قوله (2)]: "كتاب الحج"
الحج لغة (3)[القصد (4)] إلى أي شيء، فخصّه الشرع بقصد معيّن ذي شروط معلومة، وفيه لغتان "الفتح" والكسر، وقيل:"الفتح" المصدر، والكسر الاسم والحجة بالفتح للمرة الواحدة على القياس، وقال الجوهري (5): الحجة بالكسر المرة الواحدة وهو من الشواذ وذو الحجة: بالكسر شهر الحج والحجيج الحجاج.
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ [ثُمَّ لُزُومُ الحُصْر، قَالَتْ: فَلَا أَدعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذَ سَمِعْتُ هَذَا] ". أخرجه البخاري (6)[صحيح]
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(2)
زيادة من (أ).
(3)
"لسان العرب"(1/ 457)، "القاموس المحيط"(ص 234).
(4)
زيادة من (أ).
(5)
في "الصحاح"(1/ 304).
(6)
في "صحيحه" رقم (1520، 2784، 2876) لفظه: عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور".
إلا قوله: "ثُمَّ لُزُومُ الُحصْرِ" والنسائي (1) بطوله. [بإسناد حسن].
قوله: [91 ب]"في حديث عائشة" لكن يروى بلفظ خطاب النسوة وبالاستدراك أكثر ولأنه يشتمل على فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد وسماه جهاداً لما فيه من المشقة.
قوله: "ثم لزوم الحُصْر" هو كناية عن البقاء في البيوت وعدم السفر للحج.
وفي رواية (2) أنه صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه هذه "ثم لزوم الحُصْر" والإشارة إلى حجتهن معه صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر يتوقف أولاً في الإذن لأزواجه صلى الله عليه وسلم في الخروج للحج اعتماداً على قوله:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ} (3)، وكان يرى تحريم السفر عليهن ثم ظهر له الجواز، فأذن لهن في آخر
(1) في المجتبى رقم (2628) وفي "السنن الكبرى" رقم (3607) ولفظه: عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله! ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد، قال:"لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حجُّ البيت، حجٌّ مبرور".
أما الزيادة التي بين الحاصرتين فقد أخرجها أحمد (6/ 324) وأبو يعلى في مسنده رقم (7154) والبزار في مسنده رقم (1077) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: "هذه ثمَّ ظهور الحُصْر" قال: وكنَّ كلهنَّ يحججن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن، وكانتا تقولان:"والله لا تحرِّكنا دابَّةٌ بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم "، وإسناده حسن.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "هي هذه الحجة، ثم الجلوس على ظهور الحصر".
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" رقم (6885)، وهو حديث صحيح.
(2)
أخرج أبو داود رقم (1722) وأحمد (5/ 218 - 219) عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: "هذه، ثم ظهور الحُصْر".
وهو حديث صحيح لغيره
(3)
سورة الأحزاب الآية (33).
خلافته، ثم كان يحج بهن في خلافته فوقف بعضهن عند ظاهر الآية وهي زينب وسودة وقالتا (1): لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: "مبرور" قال ابن خالويه (2): مقبول، وقال غيره (3): الذي لا يخالطه شيء من المآثم ورجّحه النووي (4)، وقال القرطبي (5): الأقوال في تفسيره متقاربة المعنى، وحاصلها أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً كما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وقد أخرج أحمد (6) والحاكم (7) من حديث جابر سألنا رسول الله ما بر الحج؟ قال:"إطعام الطعام، وإفشاء السلام" قال الحافظ (8): وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره.
2 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَاّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا". أخرجه الترمذي (9). [صحيح].
(1) أخرجها النسائي في "المجتبى" رقم (2628) وفي الكبرى رقم (3607)، وانظر التعليقة رقم (5).
(2)
انظر: تهذيب اللغة للأزهري (15/ 185).
(3)
أي: شمر، ذكره الأزهري في تهذيب اللغة (15/ 185).
(4)
في شرحه لـ "صحيح مسلم"(9/ 118 - 119).
(5)
في "المفهم"(3/ 463).
(6)
في "المسند"(3/ 425) بسند ضعيف.
(7)
في "المستدرك"(1/ 483) بسند ضعيف جداً.
* وأخرجه الطيالسي في "مسنده" رقم (1718) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (1091). وفي إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي: متروك، "التقريب"(1/ 379).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(8)
في "الفتح"(3/ 598).
(9)
في "السنن" رقم (828) وهو حديث صحيح. =
قوله: "في حديث سهل بن سعد أخرجه الترمذي".
قلت: وسكت عليه.
3 -
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوْا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيْد". أخرجه النسائي (1). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه النسائي".
قلت: [92 ب] وأخرجه الترمذي (2) بلفظه وزاد بعد قوله: خبث الحديد "والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة"، أخرجه [عن] (3) ابن مسعود وقال (4): حسن صحيح، غريب من حديث عبد الله بن مسعود.
4 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَاّ الجَنَّةُ". أخرجه الستة (5) إلا أبا داود. [صحيح].
= وأخرجه ابن ماجه رقم (2921) والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 43) وابن خزيمة رقم (2634) والحاكم (1/ 451). وهو حديث صحيح.
(1)
في "السنن" رقم (2630) وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (810).
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (2631).
(3)
زيادة من (أ).
(4)
أي: الترمذي في "السنن"(3/ 175).
(5)
أخرجه البخاري رقم (1733) ومسلم رقم (437/ 1349).
والترمذي رقم (933) والنسائي (5/ 115) وابن ماجه رقم (2888)، وأخرجه أحمد (2/ 462) والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 261) والبغوي في "شرح السنة" رقم (1843) وابن حبان رقم (3696) وابن خزيمة رقم (2513).
5 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". أخرجه الترمذي (1).
والمراد بذلك بذلك خمسون طوافاً كاملاً دون الأشواط. [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس خمسون طوافاً كاملاً" أي: ولو مفرقة في جميع عمره.
قوله: "دون الأشواط" إشارة إلى ما حكى المحب الطبري: أنّ المراد بالمرة الشوط دورة وقال المراد: خمسون أسبوعاً وقد روي كذلك في رواية الطبراني في "الأوسط"(2) قال: وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد بل المراد أن توجد في صحائف حسناته ولو في جميع عمره.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (3): وفي الباب عن أنس وابن عمر، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا الحديث عن ابن عباس.
6 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ"، شك الراوي أيتهما قال. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف].
قوله: "في حديث أم سلمة أخرجه أبو داود" وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5) ولفظه: "من أهل بالحج والعمرة" وقال فيه: "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة".
وكذا رواه ابن ماجه (6) بإسناد صحيح: "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له".
(1) في "السنن" رقم (866) وهو حديث ضعيف.
(2)
رقم (8400) وفيه: "من طاف بالبيت سبعاً لا يتكلم إلا سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر
…
".
(3)
أي: الترمذي في "السنن"(3/ 218).
(4)
في "السنن" رقم (1741) وهو حديث ضعيف.
(5)
رقم (4026).
(6)
في "السنن" رقم (2925، 3002) بإسناد ضعيف.
ورواه البخاري في "تاريخه الكبير"(1) ولم يذكر فيه: "وما تأخر" وقال في بعض (2) رواته لا يتابع في هذا الحديث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وأهلّ من [93 ب] ذي الحليفة.
قلت: هذا الإهلال من بيت المقدس لا ينافي توقيت المواقيت؛ لأنه أمر خاص بفضل خاص.
7 -
وَعَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهَا أُمِّ سِنَانٍ: "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ "، قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لَأَبِي فُلَانٍ "زَوْجِهَا" حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الآَخَرُ يَسْقِي أَرْضَاً لَنَا. قَالَ:"فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً". أخرجه الشيخان (3) إلى قوله: معي والنسائي بتمامه (4). [صحيح].
"النَّاضِحُ" البعير الذي يسقى عليه.
قوله: "في حديث [ابن عباس (5)] لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان" ومثلها اتفق لأم سليم ومثلها لأم معقل كما في "الفتح"(6).
قوله: " [في حديث ابن عباس (7)] ناضحان" بمعجمة فمهملة.
(1)(1/ 1/ 161 رقم 477).
(2)
وإليك نص كلامه: "
…
أبو يعلى محمد بن الصلت عن ابن أبي فديك، وقال لي عبد الله بن أبي شيبة عبد الأعلى عن ابن إسحاق سمع سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال أبو عبد الله، ولا يتابع في هذا الحديث
…
".
(3)
البخاري في "صحيحه" رقم (1782) ومسلم رقم (1256).
(4)
في "السنن الكبرى" رقم (4209).
(5)
زيادة من (أ).
(6)
(3/ 603).
(7)
زيادة من (أ).
في "المحكم"(1)[(2)] الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يسقى عليه الماء، والأنثى بالهاء [لكن المراد هنا البعير](3).
قوله: "أن تكوني حججت معنا" الظاهر أنّ المراد حججت حجة الإسلام؛ لأنه من المعلوم أنه لا حج يفرض قبل حجه صلى الله عليه وسلم، إما؛ لأنه ما فرض الحج إلا في العاشرة، أو لأنه لم يتم زمن الحج وصحة الوقوف إلا في حجته صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيها استدار الدهر ورجع كل شهر إلى زمنه كما يأتي من قوله [قد (4)] استدار الزمان". الحديث.
وأبو بكر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى مكة في التاسعة لم يحجوا حجة الفرض كما يأتي.
قوله: "تقضي حجة أو حجة معي" كأنه شك من الراوي، وفي "الفتح" (5): قال ابن خزيمة في هذا الحديث: إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا شابهه في بعض المعاني لا في جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. انتهى.
قال ابن حجر (6) بعد نقل كلامه: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أعلمها أن العمرة في رمضان تقوم مقام الحج في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أنّ الاعتمار [94 ب] لا يجزي عن حج الفرض. انتهى.
وقال ابن الجوزي (7): إن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد.
(1)"المحكم والمحيط الأعظم"(3/ 132).
(2)
في المخطوط "أ. ب" ليس، وأسقطناها لأنها غير موجودة في "المحكم".
(3)
ما بين الحاصرتين مقدمة على الفقرة السابقة في (أ).
(4)
زيادة من (أ).
(5)
(3/ 604).
(6)
في "فتح الباري"(3/ 604).
(7)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 604).
8 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِي، فَقَالَ:"اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ". أخرجه مالك (1) وأبو داود (2). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن جاءت امرأة" قيل: هي أم سنان المذكورة أولاً وقيل: أم معقل وقيل: أم سليم.
قوله: "فاعترض لي" أي: حصل لي عارض منعني، قيل: إنه مرض حملها.
9 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمْلَاً يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى الله مِنْ إِهْرَاقِ الدِّمَاءَ إِنَّهَا لتأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا". أخرجه الترمذي (3). [ضعيف].
وزاد رزين: وإِنَّ لِصَاحِبِ الأضحِيَةِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً.
قوله: "في حديث عائشة: ما عمل ابن آدم عملاً .. إلى آخره" هذا يأتي في باب الضحايا وليس هذا مكانه.
(1) في "الموطأ"(1/ 346 - 347 رقم 66) مرسلاً.
(2)
في "السنن" رقم (1988، 1989).
وأخرجه ابن ماجه رقم (2993) والترمذي رقم (939) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (4214). وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (1493)، وقال الترمذىِ: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه.
وأخرجه ابن ماجه رقم (3126)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
10 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: العَجُّ وَالثَّجُّ. أخرجه الترمذي (1). [صحيح].
"العَجُّ"(2) رفع الصوت بالتلبية.
"وَالثَّجُّ"(3) إراقة دماء الهدي والضحايا.
قوله: "في حديث أبي بكر العج والثج أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال: قال أبو عيسى (4): حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان [169/ أ] ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. انتهى.
وعبد الرحمن بن يربوع هو راويه عن أبي بكر ثم له طريقاً أخرى وطعن فيها.
11 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "جَهَادُ الصَّغِير وَالكَبِيْرِ وَالضَّعِيفِ والمَرْأَةِ: الحَجُّ والعُمْرَةُ". أخرجه النسائي (5). [حسن].
(1) في "السنن" رقم (827).
وأخرجه ابن ماجه رقم (2924) والحاكم (1/ 451) وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" رقم (25) والبزار في "مسنده" رقم (71) وابن خزيمة رقم (2631) والدارقطني في "العلل"(1/ 279) وأبو يعلى رقم (117) والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 42) من طرق.
قال الترمذي: "حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع
…
".
وخلاصة القول: أن في سنده ضعيف، لكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2)
"غريب الحديث" للهروي (1/ 279).
(3)
النهاية في "غريب الحديث"(1/ 205)، "الفائق" للزمخشري (1/ 161).
(4)
في "السنن"(3/ 190).
(5)
في "السنن" رقم (2626) وهو حديث حسن.
[الفصل الثاني]: (1) في وجوب الحج
1 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟! فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتكُمْ، لَوْ قلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةِ سُؤَالهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ". أخرجه مسلم (2) والنسائي (3). [صحيح].
قوله: "في حديث أبي هريرة فقال رجل
…
إلى آخره" في "شرح مسلم" (4) أنه الأقرع بن حابس قال (5): واختلف الأصوليون (6) هل الأمر يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا (7) لا يقتضيه، والثالث يوقف ما زاد على مرة على البيان فلا يحكم [95 ب][بالقضاء به ولا منعه](8).
(1) في (أ) الباب الثاني.
(2)
في "صحيحه" رقم (412/ 1337).
(3)
في "السنن" رقم (2619).
وأخرجه أحمد (2/ 508)، وإسحاق بن راهويه رقم (60) وابن خزيمة رقم (2508) وابن حبان رقم (3704 و3705) والدارقطني (2/ 281)(2/ 281 - 282) والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 325 - 326) والطحاوي في شرح "مشكل الآثار" رقم (1472) من طرق وهو حديث صحيح.
(4)
(9/ 101).
(5)
أي النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(9/ 101).
(6)
انظر: "التبصرة"(ص 47 - 48)، المستصفى (1/ 224)، "إرشاد الفحول"(ص 351 - 353).
(7)
قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(9/ 101): والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه، والثاني: يقتضيه، والثالث: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان، فلا يحكم باقتضائه ولا يمنعه.
(8)
كذا في المخطوط، انظر نص كلام النووي.
وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف؛ لأنه سأل فقال: أكلّ عام؟ [ولو (1)] كان [مطلقاً لا يقتضي التكرار ولا عدمه (2)]، [لم يسأل ولقال له النبي صلى الله عليه وسلم (3)] لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وقد [تحقق الآخرون (4)] عنه بأنه سأل استظهاراً واحتياطاً.
وقوله: "ذروني ما تركتم" ظاهر (5) في أنه لا يقتضي التكرار، وفيه دليل على أنّ الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)} (6) انتهى.
قلت: وفيه بحث معروف في الأصول (7).
قوله: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا [من](8) قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم، فدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإن عجز عن بعض أركانها أو عن بعض شرائطها أتى بالباقي.
وإن عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وغير ذلك في كل باب من أبواب الواجبات.
(1) في (ب) كان.
(2)
والعبارة كما في شرح النووي هكذا: مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه
…
(3)
في (ب) ثم سأل فقال صلى الله عليه وسلم: وما أثبتناه من (أ) وشرح النووي.
(4)
كذا في "أ. ب" والذي في شرح النووي (9/ 101): يجيب الآخرون.
(5)
انظر: شرح "صحيح مسلم"(9/ 101 - نووي)، البرهان (1/ 224)"الإحكام" للآمدي (2/ 177).
(6)
سورة الإسراء الآية (15).
(7)
انظر: "المحصول"(1/ 225) شرح "الكوكب المنير"(1/ 512)"الإبهاج"(1/ 182).
(8)
في (ب) آخر.
والحديث مأخوذ من قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، وهي مبينة لقوله تعالى:{اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} (2)، ومفسّرة بأنّ حق تقاته هو المستطاع لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (3){إلَاّ وُسْعَهَا} (4)، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (5).
2 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ الله الحَرَام وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُوديًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (6) الآية". أخرجه الترمذي (7). [ضعيف جداً]
قوله: "في حديث علي عليه السلام أخرجه الترمذي".
قلت: [و (8)] قال (9) هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله (10) مجهول، والحارث [96 ب] يضعف في الحديث. انتهى.
(1) سورة التغابن الآية (16).
(2)
سورة آل عمران الآية (102).
(3)
سورة الطلاق الآية (7).
(4)
قال تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} سورة البقرة الآية (233)، وقال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} سورة البقرة الآية (286).
(5)
سورة الحج الآية (78).
(6)
سورة آل عمران الآية (97).
(7)
في "السنن" رقم (812) وهو حديث ضعيف جداً.
(8)
في (أ) ثم.
(9)
أي الترمذي في "السنن"(3/ 177).
(10)
هو هلال بن عبد الله الباهلي مولاهم، أبو هاشم البصري، متروك من السابعة، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي: مجهول.
"الميزان"(4/ 315)"الضعفاء الكبير" للعقيلي (4/ 348).
هذا وعدّ هذا الحديث ابن الجوزي في "الموضوعات"(1) فقال القاضي عز الدين بن جماعة (2): لا التفات إلى قول ابن الجوزي وكيف يصفه بالوضع، وقد أخرجه الترمذي في جامعه؟ وقال: إنّ كل حديث في جامعه معمول به إلا حديثين.
وقال الحافظ ابن حجر (3): له طرق مرفوعة وموقوفة، ومرسلة، وإذا انضم بعضها إلى بعض علم أنّ له أصلاً، ونحمله على من استحل الترك قال: وتبين بذاك خطأ من ادّعى أنه موضوع.
وقال العراقي: هو محمول على التحذير والتخويف، ومن ترك ذلك مع القدرة كقوله: ليس بمؤمن من فعل كذا، وليس منا من فعل كذا، ويحتمل أن يراد من استحل ذلك مع القدرة عليه.
3 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدةً؟ فَقَالَ: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ"(4). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي".
قلت: وقال المنذري (5): سفيان بن حسين صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين (6) وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه.
وقد أخرج مسلم (7) في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ثم ساق ما قدمه "المصنف".
(1) رقم (1152).
(2)
انظر: "نصب الراية"(4/ 401).
(3)
انظر: "التلخيص الحبير"(2/ 425).
(4)
في "السنن" رقم (1721).
وأخرجه أبن ماجه رقم (2886) والنسائي رقم (2620) وهو حديث صحيح.
(5)
في "مختصر السنن"(2/ 275).
(6)
انظر: "ميزان الاعتدال"(2/ 165 رقم 3311).
(7)
في "صحيحه" رقم (1337).
4 -
وعنه رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صَرُورة في الإسلام"(1). أخرجهما أبو داود [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس لا صَرُورة في الإسلام" بالصاد المهملة وراء بعدها واو فراء، قال أبو عبيد (2): هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان.
والصرورة (3) أيضاً الذي لم يحج قط وهو من الصر: الحبس والمنع، وقيل أراد من قَتَل في الحرم قُتِل ولا يقبل منه أن يقول: إني صَرُورَةٌ ما حجبت [97 ب] ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً فلجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْه.
قوله: "أخرجهما" أي هو والذي قبله "أبو داود".
قلت: تقدم ما قاله المنذري (4) في الأول وقال (5) في هذا: فيه عمرو بن عطاء (6) وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة. انتهى.
قلت: وهم الحافظ المنذري فإن هذا هو عمر بن عطاء (7) يعني ابن أبي الخوار كما قاله أبو داود، وهو بضم الخاء المعجمة وهو موثق.
(1) في "السنن" رقم (1729).
وأخرجه أحمد (1/ 312) والحاكم (1/ 448) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو حديث ضعيف.
(2)
في "غريب الحديث"(3/ 97).
(3)
انظر: النهاية في "غريب الحديث"(2/ 23)، "الفائق" للزمخشري (2/ 293).
(4)
في مختصره (2/ 275).
(5)
في مختصره. (2/ 278).
(6)
انظر: "الميزان"(3/ 213 رقم 6169).
(7)
انظر "التقريب"(2/ 61 رقم 587).
ولم يذكره الذهبي (1) في "الميزان" بجرح وإنما المضعف عمر بن عطاء بن ورَّاز وليس هو الراوي هنا.
وفي "التقريب"(2): عمر بن عطاء بن أبي الخوار بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو مكّي مولى بني عامر ثقة، ثم قال: عمر بن عطاء بن وراز بفتح الواو والراء الخفيفة آخره زاي، حجازي ضعيف، انتهى.
5 -
وَلَهُ عَنْهُ أَيْضَاً: قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ"(3). [حسن].
"الصَّرُورَةُ"(4) الذي لم يحج رجلاً كان أو امرأة.
قوله: "وله" أي: أبي داود.
"عنه" أي: عن ابن عباس.
قوله: "فليتعجل" قالوا: إنه أمر ندب، وزاد فيه الإمام أحمد (5) وابن ماجه (6):"ما يذمه لمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة". انتهى.
قال الحافظ: أنه أخرجه البخاري والنسائي.
6 -
وَعَنْ جَابِر رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: "لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ (7). [ضعيف مرفوعاً].
(1) في "الميزان"(3/ 213 رقم 6169).
(2)
(2/ 61 رقم 587).
(3)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2883).
وأخرجه أحمد (1/ 314) وابن ماجه رقم (2883). وهو حديث حسن.
(4)
تقدم شرحها.
(5)
في "المسند"(1/ 314).
(6)
في "السنن" رقم (2883).
(7)
أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (931) ضعيف مرفوعاً والأصح وقفه على جابر.
7 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: "العُمْرَةُ وَاجِبَةٌ"(1) أخرجهما الترمذي.
قوله: "أخرجهما الترمذي".
قلت: بوب (2) لهما "باب العمرة واجبة هي أم لا" ثم قال (3) في حديث جابر: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجّان الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة.
وقال الشافعي (4): العمرة سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، قال الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. انتهى كلام الترمذي [98 ب].
وأمّا قول ابن عباس: "العمرة واجبة" فلم يخرجه الترمذي إلا أن يريد بقوله هنا عن الشافعي: وبلغنا (5) عن ابن عباس، فيحتمل وفيه تأمل.
(1) أخرجه الترمذي في "السنن" بإثر الحديث رقم (931).
(2)
أي الترمذي في "السنن"(3/ 207 الباب رقم 88).
(3)
أي الترمذي في "السنن"(3/ 270).
(4)
انظر: "سنن الترمذي"(3/ 270).
وانظر "المجموع شرح المهذب"(7/ 11).
(5)
أخرج البخاري في "صحيحه"(3/ 597 الباب رقم (1) - مع الفتح).
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
قال الحافظ في "الفتح"(3/ 597 - 598) هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار، سمعت طاوساً يقول: سمعت ابن عباس يقول: "والله إنها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، وللحاكم (1/ 471) من طريق عطاء عن ابن عباس: "الحج والعمرة فريضتان"، وإسناده ضعيف والضمير في قوله: "لقرينتها" للفريضة، وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج.