الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "قال سنان بن قيس" أي: أحد رواته وهو راويه عن شبيب، قال في "التقريب" (1) في سنان: أنه مقبول، وقال (2) في شبيب: أنه ثقة أخطأ من عده في الصحابة، وأما خالد (3) بن معدان فهو [54 ب] الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (4): فيه بقية بن الوليد وفيه مقال.
الفصل الثالث: في الغنائم والفيء
الغنيمة (5): ما أصابه المسلمون من الكفار عنوة بقتال، والفيء (6): ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال بأن صولحوا على مال يؤدونه، ومال الجزية وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة، أو يموت [أحدهم (7)] في دار الإسلام، ولا وارث له فهذا كله فيء.
1 -
عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصارِيِّ رضي الله عنه قال: شَهِدْنَا الحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الإِبِلَ، فَقُلْنَا: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقَالُوا: أُوحِىَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَنَفَرْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ الإِبِلِ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِكُرَاعِ الغَمِيمِ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْنَا:{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} قَالَ رَجُلٌ: أَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ،
(1)(1/ 334 رقم 539).
(2)
أي ابن حجر في "التقريب"(1/ 436 رقم 17).
(3)
انظر "التقريب"(1/ 218 رقم 80).
(4)
في "المختصر"(4/ 268).
(5)
انظر: "مفردات ألفاظ القرآن"(ص 615).
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 324).
"غريب الحديث" للهروي (2/ 184).
(6)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 402)، "الفائق" للزمخشري (3/ 204).
(7)
في (أ): واحد منهم.
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: إِنَّهُ لَفَتْحٌ"، حَتَّى بَلَغَ:{وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} ، يَعْنِي: خَيْبَرٍ، فَلمَّا انْصَرَفْنَا غَزَوْنَا خَيْبَرٍ فَقُسِّمَتْ عَلَى أَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ، وَكَانُوا أَلْفًا وَخَمْسِمائَةٍ، مِنْهُم ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ، فَقُسِّمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَاً، فَأَعْطَى الفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِلَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]
قوله: "عن مجمع بن جارية"(2) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية وكسرها، وبالعين المهملة، وجارية بالجيم فمثناة تحتية وبالراء، كان جارية صاحب مسجد الضرار، وكان يلقب جمار النار، وهو من المنافقين، وكان ابنه مجمع صالحاً وكان مجمع قارئاً، وكان أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: "الحديبية" يأتي في الغزوات ذكرها وبيان تفصيلها.
قوله: "نوجف (3) الإبل" نسرع بها.
قوله: "وكانوا ألف وخمسمائة" وروي عن البراء ألفاً وأربعمائة، وجمع بينهما بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة وزيادة لم تبلغ المائة، فالأول خبر الكثير، والآخر ألغاه.
(1) في "السنن" رقم (2736).
وأخرجه أحمد (3/ 420) وابن أبي شيبة في "المصنف"(14/ 437) والحاكم (2/ 131) والبيهقي في "السنن" الكبرى" (6/ 325) وفي "دلائل النبوة" (4/ 239) والدارقطني في "السنن" (4/ 105 - 106 رقم 18) والطبراني في "الكبير" (ج 19 رقم 1082).
قال ابن القطان في كتابه: "وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع ولا يعرف، روى عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخاري". اهـ. من التعليق "المغني" على الدارقطني (4/ 105).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2)
انظر: "الاستيعاب" رقم (2372 - الأعلام".
(3)
انظر "مفردات ألفاظ القرآن"(ص 857)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 827).
وقوله: "منهم ثلاثمائة فارس" قال [55 ب] البغوي: هذا وهم، إنما كانوا مائتي فارس، قاله في "المصابيح"(1).
قوله: "فأعطى الفارس سهمين" اختلف العلماء في هذا، فقال الجمهور (2): للفارس ثلاثة سهام، سهمان لفرسه وسهم لنفسه، وللراجل سهم واحد، وهذا لمالك (3) والشافعي (4) وجماعة من السلف، وقال أبو حنيفة (5): للفارس سهمان فقط.
قالوا: ولم يقل بقوله أحد إلا ما روي عن أبي موسى وحجة الجمهور حديث ابن عمر (6): "أنه صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
2 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنوائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (7)[صحيح]
(1)"مصابيح السنة"(3/ 102 - 103).
(2)
انظر: "الأوسط" لابن المنذر (11/ 155 - 156 رقم المسألة 1857)"فتح الباري"(6/ 68)"المغني"(13/ 85).
(3)
"عيون المجالس"(2/ 699).
(4)
"البيان" للعمراني (12/ 213).
(5)
"بدائع الصنائع"(7/ 126)"الاختيار"(4/ 399).
(6)
أخرجه أحمد (2/ 41) وأبو داود رقم (2733) وهو حديث صحيح.
• وفي لفظ: "أسهم للفرس سمين وللرجل سهماً".
[أخرجه أحمد (2/ 62) والبخاري رقم (2863) ومسلم رقم (57/ 1762)].
• وفي لفظ "أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم، وللفرس سهمان، وللرجل سهم".
[أخرجه ابن ماجه رقم (2854) وهو حديث صحيح].
(7)
في "السنن" رقم (3010)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 317)، وهو حديث صحيح.
قوله: "وعن سهل بن أبي حثمة"(1) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة، واسمه عبد الله ابن ساعدة بن عامر بن عدي ويقال: أن اسمه عبيد الله ويقال عامر.
قوله: "نصفين .. " إلى آخره، قال المارزي: وقد يشكل أبي داود، وجوابه ما قاله بعضهم: أنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواها للغانمين، وكان قدر الذي أجلى عنها أهلها النصف، فلهذا قسمها نصفين.
وقال الخطابي (2): بيان ذلك أن خيبر كان لها قوى وضياع خارجة عنها، منها: البطيحة وغيرها، فكان بعضها مغنوماً وهي ما غلب عليه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -والمسلمون وكان سبيلها القسم، وكان بعضها مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه، ومصالح المسلمين، فنظروا إلى مبلغ ذلك فاستوت القسمة فيها على النصف [56 ب] والنصف، وقد ثبت ذلك عن الزهري (3).
واعلم أنه قد اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحاً، أو تخلى أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة، وبعضها أجلي عنها أهلها [رُعباً (4)] وبعضها صلحاً وبعضها عنوة، وهذا هو الصحيح، وعليه مدار "السنن" الواردة في ذلك، ويندفع التعارض على الأحاديث في كل أثر مروي.
وأخرج أبو داود (5) عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق. انتهى.
(1) انظر ترجمته في "الاستيعاب" رقم (1052 - الأعلام".
(2)
في "معالم السنن"(3/ 411 - 412 - مع السنن).
(3)
سيأتي قريباً.
(4)
كلمة في (ب) غير مقروءة.
(5)
في "السنن" رقم (3016) مرسل صحيح.
قال الشيخ (1): العذق بفتح العين النخل.
قوله: "على ثمانية عشر سهماً" في "سنن أبي داود"(2)"على ستة وثلاثين سهماً" فجمع كل سهم مائة سهم، وفي لفظ (3):"قسمها على ستة وثلاثين سهماً" جمع، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً، النبي صلى الله عليه وسلم منهم، له سهم كسهم أحدهم وعزل صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهماً لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين.
3 -
وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: خَمَّسَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرُهَا عَلَى مَنْ شَهَدَهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الحُدَيْبيَةِ. أخرجه أبو داود (4). [مرسل]
قوله: "عن ابن شهاب خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم" إلى آخره .. هذا مرسل (5).
4 -
وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْماً لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمَاً لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، وَسهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. أخرجه النسائي (6). [صحيح لغيره]
(1) أي الخطابي في "معالم السنن"(3/ 414).
(2)
في "السنن" رقم (3012) وهو حديث صحيح.
(3)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3013) وهو صحيح لغيره.
(4)
في "السنن" رقم (3019) مرسلاً.
(5)
وهو كما قال.
(6)
في "السنن"(3593).
وأخرجه الطحاوي في شرح "معاني الآثار"(3/ 283) والبيهقي (6/ 326) والدارقطني (4/ 110 - 111 رقم 28) و (4/ 111 رقم 29) من طريقين، وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين". أخرجه أحمد (1/ 166) بسند ضعيف، فليح بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان (9/ 11) والمنذر بن الزبير، روى عن أبيه، وعنه ابنه محمد وفليح بن محمد بن المنذر ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" قاله الحافظ في "تعجيل المنفعة"(2/ 280)، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
قوله: "عن ابن الزبير قال: ضرب رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أربعة أسهم". قد بينها وفصلها، وسهم ذوي القربى من الخمس.
5 -
وَعَنْ حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ رضي الله عنها: أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةِ خَيْبَرَ سَادِسَةَ ستِّ نِسْوَةٍ، قَالَتْ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فِيهِ الغَضَبَ فَقَالَ: "مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ "، فَقُلْنَا: خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ الله، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ وَمَعَنَا دَوَاءٌ للجَرْحَى؟ وَنَسْقِى السَّوِيقَ، قَالَ:"قُمْنَ إِذَاً"، فَلمَّا فَتَحَ الله تَعَالَى خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا جَدَّةُ! مَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْرًا. أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]
قوله: "وعن حشرج" بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء.
قال ابن الأثير (2): روى عنه رافع بن سلمة قليل الحديث، وفي إسناد حديثه نظر. انتهى.
قوله: " [عن جدته أم أبيه (3)] "[57 ب] قال المنذري (4): هي أم زياد الأشجعية ليس (5) لها سوى هذا الحديث. انتهى.
(1) في "السنن" رقم (2729).
وأخرجه أحمد (5/ 271) وابن أبي شيبة في "المصنف"(12/ 525) و (14/ 466) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 332 - 333) والنسائي في "السنن الكبرى" رقم (8879 - العلمية).
إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2)
انظر: "أسد الغابة" رقم (1174).
(3)
في (أ) وأم جدة أبيه.
(4)
في "المختصر"(4/ 50).
(5)
الذي في "المختصر" وليس لها في كتابيهما سوى هذا الحديث.
وفي "التقريب"(1): أم زياد الأشجعية صحابية لها حديث ولم يذكر اسمها. [157/ أ].
قوله: "فيه الغضب" كأنه غضب لخروجهن بغير محرم ولا إذن من له منعهن.
قوله: "قلنا: يا رَسُولَ الله! خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله .. إلى آخره".
أجبن بخلاف ما سئلن عنه إبانة للعلة الحاملة على خروجهن، وقد أفاد جوابهن، الجواب عما سئلن عنه؛ لأنه من خرج لهذه المقاصد الصالحة لا يخرج إلا مع محرم وبإذنه من له الإذن في خروجهن.
قوله: "أسهم لنا" تقدم عن الخطابي (2) أنه قال الأوزاعي (3): أنه يسهم للنساء، قال الخطابي (4) وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، هذا آخر كلامه.
قلت: في "التقريب"(5): حشرج بن زياد الأشجعي أو النخعي مقبول.
6 -
وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلِّدْتُ سَيْفَاً فَأَخْبِرَ أَنَّنِي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً
(1)(2/ 621 رقم 40).
(2)
في "معالم السنن"(3/ 171 - مع السنن).
(3)
موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص 474 - 475).
وهذا مما خالف به الأوزاعي جميع الفقهاء، "نوادر الفقهاء"(ص 167).
• قال أبو يوسف: ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء في شيء من غزوه، وإنما أعطى صلى الله عليه وسلم النساء رضخاً، ولم يعطهم سهماً.
"البيان" للعمراني (12/ 218 - 219)"المغني"(13/ 97)"بدائع الصنائع"(7/ 126)"رؤوس المسائل"(5/ 754).
(4)
في "معالم السنن"(3/ 171 - مع السنن).
(5)
(1/ 181 رقم 403).
كُنْتُ أَرْقِى بِهَا المَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بَحَبْسِ بَعْضِهَا وَطَرْحِ بَعْضِهَا. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]
"خُرْثِيِّ المتاع"(3) أثاث البيت.
قوله: "عن عمير مولى آبي اللحم" بهمزة مفتوحة ممدودة ثم موحدة مخففة تم مثناة تحتية من الإباء الامتناع، اسمه عبار، وقيل: عبد الله بن عبد الملك، وقيل: الحويرث بن عبد الله وقيل غير ذلك قتل يوم حنين.
قال ابن الكلبي: آبي اللحم كان لا يأكل ما ذبح للأصنام ذكره ابن ماكولاً (4).
وفي "سنن أبي داود"(5): قال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرّم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم.
قوله: "فقلدت سيفاً" في لفظ أبي داود بعده "فإذا أنا أجرّه" وهو أيضاً لفظ "الجامع"(6) فسقط من كلام المصنف.
(1) في "السنن" رقم (2730).
(2)
في "السنن" رقم (1557) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (5/ 223) والنسائي في "الكبرى" رقم (7535 - العلمية) والطحاوي في شرح "مشكل الآثار" رقم (5297) والحاكم (1/ 327) والبيهقي (9/ 31) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(3)
"القاموس المحيط"(ص 215)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 479).
(4)
في "الإكمال"(1/ 3 - 4).
(5)
(3/ 171 - 172)
(6)
(2/ 674).
قوله: "خرثي المتاع" بضم الخاء المعجمة وسكون الراء [58 ب] ومثلثة [وألف مقصورة (1)] أثاث البيت كما فسّره "المصنف"، قال أبو داود (2): معناه: أنه لم يسهم له، وفي هامش أبي داود: إنما لم يسهم له لصغره.
قلت: ودليل صغره جرّه السيف الذي أفادته اللفظة التي حذفها المصنف.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال (3): حسن صحيح.
7 -
وَعَنْ الزُّهْرِي قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. أخرجه الترمذي (4). [إسناده صحيح]
قوله: "وعن الزهري" إلى قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: قال الترمذي (5): قالوا: لا سهم لأهل الذمة، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، قال (6): ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين.
ويروى عن الزهري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه" حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري، بهذا انتهى كلامه.
(1) كذا في الشرح والذي في المتن ياء مشددة.
(2)
في "السنن"(3/ 172).
(3)
في "السنن"(4/ 127).
(4)
في "السنن" رقم (1558 م) بإسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (281) بسند صحيح إلى الزهري.
(5)
في "السنن"(4/ 128).
(6)
أي الترمذي في "السنن"(4/ 128).
فهو حديث مرسل وقد عارضه حديث (1) عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فلحقه رجل مشرك يذكر منه جرأة ونجدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: ارجع فلن أستعين بمشرك"، أخرجه الترمذي (2) وقال (3): حسن غريب.
8 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لَأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الفتح غَيْرَنَا، إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَراً رضي الله عنه وَأَصْحَابُهُ. أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي موسى فقسم ولم يقسم لأحد" قال ابن المنير (6): ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس، ولو كان من الخمس لم يكن لهم به خصوصية، والحديث ناطق بها.
(1) أخرجه أحمد (6/ 149) ومسلم رقم (150/ 1817) والنسائي في "السنن الكبرى" رقم (8761 - العلمية" والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2575) وابن حبان رقم (4726) بسند صحيح على شرط مسلم.
وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (1558).
وأخرجه أبو داود رقم (2732) وابن ماجه رقم (2832)، وانظر ما تقدم.
(3)
في "السنن"(4/ 128).
(4)
في "السنن" رقم (2725).
(5)
في "السنن" رقم (1559).
• وأخرجه البخاري رقم (4233)، ومسلم رقم (2502 - مطولاً".
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 241 - 242).
وقال [ابن المنير (1)](2): يحتمل أنه يكون أعطاهم برضا بقية الجيش، ويحتمل [59 ب] أن يكون ما أعطاهم من الخمس وبه جزم أبو عبيد في كتاب "الأموال"(3)، ويمكن أنه أعطاهم من أصل الغنيمة؛ لأنهم وصلوا قبل قسمتها وبعد حوزها وهو أحد الأقوال للشافعي. يرجح هذا الاحتمال أنه قال:"أسهم لهم" والذي يعطى من الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلّا تجوزاً.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال (4): هو حديث حسن صحيح غريب، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال الأوزاعي (5): من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. انتهى.
والحديث أخرجه أيضاً الشيخان (6) مختصراً ومطولاً.
9 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ - يَعْنِى يَوْمَ بَدْرٍ - فَقَالَ: "إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ الله وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّي أُبَايعُ لَهُ". فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ. أخرجه أبو داود (7). [صحيح بشواهده]
قوله: "عن ابن عمر أن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم " وذلك أنه لم
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 241).
(2)
في (أ) ابن التين.
(3)
(ص 298).
(4)
في "السنن"(4/ 128).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 104 - 105)"الأوسط"(11/ 148 - 151)، "مختصر اختلاف العلماء"(3/ 460).
(6)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4233) ومسلم رقم (2502).
(7)
في "السنن"(2726) وهو حديث صحيح بشواهده منها ما في التعليقة التالية.
يحضر بدراً؛ لأن امرأته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة (1) عند خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بدر فتأخر عثمان لذلك، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحاضرين في الإسهام له؛ لأنه تخلّف لعذر.
10 -
وَعَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا أوْ أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".
أخرجه مسلم (2) وأبو داود (3). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي هريرة: أيما قرية .. إلى آخره" قال القاضي عياض (4): يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذوه عنوة فتكون غنيمة يخرج منها الخمس وباقيه للغانمين [60 ب] وهي معنى قوله: "فهي لكم".
وقد احتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي (5) الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.
(1) عن ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن لك أجر رجل وسهمه".
[أخرجه أحمد (2/ 101، 120) والبخاري رقم (3130) والترمذي رقم (3706)].
• وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (3698)"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى" أي: أشار بها، وقال:"هذه يد عثمان" أي بدلها: "فضرب بها على يده اليسرى فقال: "هذه - أي البيعة - لعثمان"، أي عن عثمان.
(2)
في "صحيحه" رقم (1756).
(3)
في "السنن" رقم (3036).
• وأخرجه أحمد (2/ 317) وأبو عوانة في "مسنده"(4/ 131) وابن حبان رقم (4826) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2719) والبيهقي (6/ 318).
(4)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(6/ 74).
(5)
"البيان" للعمراني (12/ 337 - 338).
وقال جميع العلماء (1) سواه: لا خمس في الفيء.
قال ابن المنذر (2): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
وفي "المعالم"(3): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [158/ أ].
11 -
وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (4). [صحيح]
12 -
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.
زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (5) وأبو داود (6). [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (7) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
قوله: "زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (8) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.
(1) انظر: "المغني"(4/ 189)"التهذيب في اختصار المدونة"(2/ 64).
(2)
في "الأوسط"(11/ 31).
(3)
(3/ 427 - مع "السنن").
(4)
في "السنن" رقم (4391) وهو حديث صحيح.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2488) وله أطراف [2507، 3075، 5498، 5503، 5506، 5509، 5543، 5544] ومسلم في "صحيحه" رقم (1968).
(5)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3135) ومسلم رقم (1750) ومالك في "الموطأ"(2/ 450).
(6)
في "السنن" رقم (2746).
(7)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 781).
(8)
انظر: "فتح الباري"(6/ 240).
وهذا مخالف للإجماع.
قال النووي (1): وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إلى ذلك في سنة أربع وستين وستمائة، وفي الحديث إثبات النفل وهو مجمع عليه، لكن اختلفوا في محله هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس، وهي ثلاثة أقوال للشافعي (2) وبكل منها قال جماعة من العلماء (3).
والأصح أنه من خمس الخمس وبه قال مالك (4)، وقال الحسن (5) وأحمد (6) هو من أصل الغنيمة، والتنفيل يكون لمن صنع صنعاً، جميلاً في الحرب [61 ب] انفرد به.
13 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نفَّلني رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -يوم بدر سيف أبي جهل دون الذي كان قتله. أخرجه أبو داود (7). [ضعيف]
قوله: "في حديث ابن مسعود دون الذي قتله" فيه دليل على أن ابن مسعود ليس (8) هو قاتل أبي جهل، ويأتي تحقيق من قتله في المغازي إن شاء الله.
14 -
وَعَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ الجَرْمِيِّ قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَقَسَمَهَا بَيْنِيْ وبَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَأَعْطَانِي
(1) في شرحه لـ "صحيح مسلم"(12/ 54 - 55).
(2)
"الأم"(5/ 306 - 315)"البيان" للعمراني (12/ 198).
(3)
"المغني" لابن قدامة (13/ 60).
(4)
"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 464).
(5)
انظر: "التمهيد"(10/ 82).
(6)
"المغني"(13/ 60).
(7)
في "السنن" رقم (2722) وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(8)
وإنما أدرك ابن مسعود أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه.
انظر "فتح الباري"(7/ 247، 296)، "سيرة ابن هشام"(2/ 332 - 333).
مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا نَفْلَ إِلَاّ بَعْدَ الخُمُسِ"، لأَعْطَيْتُكَ، ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَىَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ. أخرجه أبو داود (1). [صحيح]
قوله: "وعن أبي الجويرية" تصغير جارية وهو حطان (2) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون، بن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وَ"الجرمي" بفتح الجيم وسكون الراء.
قوله: "وعلينا رجل من بني سُليم" زاد في "الجامع"(3): "يقال له: معن بن يزيد".
قوله: "يقول: لا نقل إلا بعد الخمس" قال الأشخر: كذا وقع وصوابه: "لا نفل بعد الخمس" أي: بعد إحراز الغنيمة ووجوب الخمس.
15 -
وَعَنْ سَعْدٍ بنِ أَبِي وَقَّاص رضي الله عنه قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فَتَرَكَ مِنْهُمْ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَالله إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوْ مُسْلِمًا"، ذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ ثَلَاثَاً فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:"إِنِّي لأُعْطِى الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". أخرجه الخمسة (4) إلا الترمذي. [صحيح]
(1) في "السنن" رقم (2753، 2754).
وأخرجه أحمد (3/ 470) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 314)، وسعيد بن منصور في "سننه" رقم (2713) والطحاوي في شرح "معاني الآثار"(3/ 242) والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 150) وغيرهم من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2)
"تهذيب التهذيب"(4/ 504).
(3)
(2/ 683).
(4)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (27) ومسلم رقم (150) ، والنسائي رقم (4992، 4993) وأبو داود رقم (4683، 4685).
قوله: "في حديث سعد بن أبي وقاص رهطاً" الرهط (1) عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز (2): وربما جاوز ذلك قليلاً.
قوله: "عن فلان" هو [جعيفر (3)] بن سراقة الضمري، أي: نسيته لعدو لك عنه.
قوله: "لأراه" قال في "الفتح"(4): أنه في روايته من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة، وقال الشيخ محيي الدين (5): بفتحها، أي: أعلمه ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك للنبي ما أعلم منه. انتهى.
قال في "الفتح"(6): ولا دلالة فيما ذكر على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى:{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} (7).
قوله: "أو مسلماً" بسكون الواو، ولا يجوز بفتحها وهي للإضراب، وقال بعضهم: هي للتشريك وأنه أمره أن يقولهما [62 ب] معاً لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في "معجمه" (8) في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار [على (9)] المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر [باطنة خبرة ظاهرة (10)] أولى
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 707)، "الفائق" للزمخشري (2/ 95).
(2)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 79).
(3)
كذا في المخطوط "أ. ب" والذي في "فتح الباري"(1/ 80) جعيل بن سراقة الضمري، وهو الصواب.
انظر "التقريب"(1/ 133 رقم 106)، "الاستيعاب" رقم (326 - الأعلام).
(4)
(1/ 80).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 80).
(6)
(1/ 80).
(7)
سورة الممتحنة الآية (10).
(8)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 80).
(9)
كذا في المخطوط "أ. ب" والذي في "الفتح""بل".
(10)
كذا في المخطوط "أ. ب" والذي في "الفتح" حاله الخبرة الباطنة.
من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر.
16 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، وَعَلْقَمَةَ بنَ عُلَاثَةَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ في ذلك شعراً:
أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْدِ
…
بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأقرَعِ
فَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلَا حَابِسٌ
…
يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ
وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا
…
وَمَنْ تَخْفِضِ اليَوْمَ لَا يُرْفَعِ
فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِائَةً. أخرجه مسلم (1). [صحيح]
قوله: "في حديث رافع بن خديج: أبو سفيان" هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي، كان من رؤساء قريش في الجاهلية، أسلم يوم "الفتح" وكان من المؤلفة قلوبهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية.
قال ابن عبد البر (2): [واختلف في حسن إسلامه (3)] وفقئت عينه يوم الطائف [فلم يزل أعور (4)] إلى يوم اليرموك فأصاب عينه الأخرى حجر فعميت، مات بعد الثلاثين من الهجرة بالمدينة ودفن بالبقيع.
قوله: "وصفوان بن أمية"(5) هو أبو أمية، وأبو وهب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي القرشي، خرج معه صلى الله عليه وسلم إلى حنين والطائف وشهدهما كافراً، فأعطاه من المغانم فأكثر، فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، فأسلم
(1) في "صحيحه" رقم (1060).
(2)
في "الاستيعاب" رقم (1211).
(3)
هذه العبارة ليست من كلام ابن عبد البر، انظر "الاستيعاب" رقم (1211).
(4)
هذه العبارة ليست من كلام ابن عبد البر، انظر "الاستيعاب" رقم (1211).
(5)
انظر: "الاستيعاب" رقم (1201)، الطبقات الكبرى (4/ 23).
يومئذ، وأقام بمكة ثم هاجر إلى المدينة، وكان من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه ومات بمكة، وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية، ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين.
قوله: "وعيينة" هو أبو مالك عيينة بن حصن (1)، أسلم بعد "الفتح"، وقيل قبله، وهو من المؤلفة قلوبهم [159/ أ][63 ب] من الأعراب الجفاة وكان سيداً في قومه مطاعاً، وهو بضم العين المهملة وفتح المثناة التحتية الأولى وسكون الثانية وبالنون.
قوله: "والأقرع بن حابس"(2) بفتح الهمزة فقاف ساكنة فراء مفتوحة فعين مهملة، ابن حابس بحاء مهملة وسين مهملة بينهما موحدة مكسورة، قيل: إن الأقرع لقب له واسمه فراس وهو من بني تميم، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في وفد بني تميم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام، استعمله عبد الله بن عامر على جيش أنفذه إلى خراسان، فأصيب هو والجيش بالجوزجان.
قوله: "عباس بن مرداس"(3)[هو أبو الهيثم العباس بن مرداس](4) بن أبي عامر بن حارثة السلمي الشاعر، عداده في المؤلفة قلوبهم، أسلم قبل فتح مكة وحسن إسلامه بعد ذلك، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية.
قوله: "أتجعل نهبي" أضافه إليه؛ لأنه مشارك في ذلك.
وَ"العبيد" اسم فرسه.
وقوله: "بين عيينة والأقرع" كأنه اقتصر عليهما، وإلا فإن أبا سفيان وصفوان بن أمية ممن جهل نهبه ونهب العبيد بينهم؛ لأن أولئك من قريش لهم مزية إذا فضّلوا.
(1) انظر ترجمته في "الاستيعاب" رقم (2033 - الأعلام).
(2)
انظر ترجمته في "الاستيعاب" رقم (98 - الأعلام).
(3)
انظر ترجمته في "الاستيعاب" رقم (1892 - الأعلام).
(4)
زيادة من (أ).
[و (1)] قوله: "وما كان حصن ولا حابس" أي: أبوي عيينة والأقرع، يريد أن أباه إذا كان التفضيل بالآباء أعظم من [أبويهما (2)]، وهو إن كان التفضيل باعتبار النفس فهما مثله فانتفت جهتا التفضيل.
17 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلَاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ". أخرجه الستة (3) إلا النسائي.
وهو طرف من حديث سيأتي في الغزوات.
قوله: "في حديث أبي قتادة من قتل قتيلاً" هذا من مجاز المسارقة، والحقيقة من قتل حيَّاً ورجح المجاز عليها أنه تناول بأن العدو مقتول على كل حال.
وقوله: "فله" أي: القاتل الدال عليه من قتل.
"سلبه" في "القاموس"(4): سلبه سَلْبَاً وسَلَباً اختلسه كاستلبه إلى أن قال: وبالتحريك ما سلب [64 ب] فهو هنا بالتحريك لأن المراد أن القاتل له ما سلبه على القتيل.
فالسلب بالتحريك أحد المصدرين واسم لما سلب، قال البغوي (5): السلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه.
(1) زيادة من (أ).
(2)
في (أ) أبيهما.
(3)
أخرجه البخاري رقم (3142) ومسلم رقم (41/ 1751) وأبو داود رقم (2717) والترمذي رقم (1562) ومالك في "الموطأ"(2/ 454).
(4)
في "القاموس المحيط"(ص 125).
(5)
في "شرح السنة"(11/ 108).
وقال الشافعي (1) وأحمد (2) والليث (3) وأبو ثور (4): يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال ذلك أمير الجيوش أو لا.
قالوا (5): وهذا فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد، وقال أبو حنيفة (6) ومالك (7): لا يستحقه إلا أن يقوله الأمير قبل القتال، وإلا فهو للغانمين كسائر الغنيمة، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا معنى الحديث وليس بفتوى وإخبار عام، وهذا القول ضعيف؛ لأن الحديث صريح في قوله ذلك بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم.
قال الشافعي (8): ولا يخمس السلب في الأصح من قوليه، وقال مالك (9): يخمس، وحديث أبي داود الآتي قريباً يرد قوله، ثم إنه لا يعطى إلا لمن له بينة كما هو صريح الحديث.
وقال مالك (10): يعطى بقوله بلا بينة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلَّفه.
والجواب: أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بالبينة فلا تلغى.
(1)"البيان" للعمراني (12/ 163 - 164).
(2)
"المغني"(13/ 64 - 66).
(3)
انظر "فتح الباري"(6/ 248).
(4)
موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 784 - 785).
(5)
انظر "فتح الباري"(6/ 248 - 249).
(6)
الاختيار (4/ 402 - 403) و"البناية في شرح الهداية"(6/ 592).
(7)
"التهذيب في اختصار المدونة"(2/ 65)"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 4658).
(8)
البيان" للعمراني (12/ 164).
(9)
انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 465 - 466).
(10)
"عيون المجالس"(2/ 681).
18 -
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهْوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ"، فَقَتَلْتُهُ فَنفَّلَنِي سَلبَهُ. أخرجه الشيخان (1). [صحيح]
قوله: "في حديث سلمة عين" العين (2): الجاسوس، قال الحافظ ابن حجر (3): لم أقف على اسمه، وسمِّي الجاسوس عيناً؛ لأن جلّ عمله بعينيه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستقرائه فيها، كأن جميع بدنة عيناً، ووقع في رواية مسلم (4): أن ذلك كان في غزاة هوازن.
19 -
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَالِدُ بْنِ الوَلِيْدُ رضي الله عنهما قَالَا: قَضَىَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِيْ السَّلْبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السِّلَبَ. أخرجه أبو داود (5). [صحيح]
قوله: "في حديث عوف بن مالك: أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (6): فيه ابن عياش [65 ب] يريد به إسماعيل بن عياش.
(1) أخرجه البخاري رقم (3051 - مختصراً" ومسلم رقم (1754).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 49 - 50) وأبو داود رقم (2654) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (3011) وفي "شرح معاني الآثار"(3/ 227) وابن حبان رقم (4843) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (6241) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 307) من طرق وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 281)، "المجموع المغيث"(2/ 532).
(3)
في "الفتح"(6/ 168).
(4)
في "صحيحه" رقم (45/ 1754).
(5)
في "السنن" رقم (2721).
وأخرجه أحمد (4/ 90) و (6/ 26) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 226) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 310) وابن حبان رقم (4842) والطبراني في "الكبير" "ج 18رقم 86)، وهو حديث صحيح.
(6)
في "مختصر السنن"(4/ 45).
قال في "التقريب"(1): إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عقبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. انتهى.
20 -
وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أخرجه أبو داود (2). [صحيح]
قوله: "في حديث عبد الله بن أبي أوفى: يجيء الرجل فيأخذ منه قدر ما يكفيه".
قد أفاد الجواب عن السؤال؛ لأنه لو كان يخمس لما أبيح الأخذ منه بلا تخميس؛ لأنه لم يذكره، واستدل بالحديث [160/ أ] على إباحة أكل الطعام في دار الحرب ونحو ذلك بإذن الإمام [وبغير إذنه، ولا يشترط أحد من العلماء إذن الإمام](3) إلا الزهري (4)، والجمهور (5) على منع إخراج شيء منه إلى دار الإسلام، وإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم بالإجماع، ولا يجوز
(1)(1/ 73 رقم 541).
(2)
في "السنن" رقم (2704) بإسناد صحيح على شرط البخاري، وأخرجه الحاكم (2/ 126) من طريق أخرى عن أبي كريب - وهو محمد بن العلاء - وقال:"صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً"، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "صحيح أبي داود"(8/ 44) فقال: كذا قالا! وهو من أوهامهما؛ فإنهم لم يترجحوا لمحمد ابن أبي المجالد؛ لأنه لا وجود له، وإنما هو: عبد الله بن أبي المجالد، سماه بعض الرواة محمد كما في هذا الإسناد وغيره، والذهبي نفسه قال في ترجمة عبد الله من "الكاشف": ثقة، وسماه شعبة محمداً فوهم". اهـ.
وأخرجه ابن الجارود رقم (1072) والحاكم (2/ 123) وعنه البيهقي (9/ 60) وأحمد (4/ 354) عن هشيم: أنا الشيباني .... به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3)
زيادة من (أ).
(4)
انظر: "الأوسط" لابن المنذر (11/ 69).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 255). وانظر الأوسط لابن المنذر (11/ 51).
[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز](1) ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام.
21 -
وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ جَيْشَاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَعَامَاً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود (2). [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس" ترجم له أبو داود (3): باب في إباحة الطعام في أرض العدو.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (4): وأخرجه مسلم والنسائي.
22 -
وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلَاّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود (5). [صحيح]
(1) زيادة من (أ).
(2)
في "السنن" رقم (2701) بإسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 59) وهو حديث صحيح.
• وأخرجه البخاري رقم (3154) عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه".
(3)
في "السنن"(3/ 49 الباب رقم 137).
(4)
في "مختصر السنن"(4/ 34) قاله عقب الحديث رقم (2587) عن عبد الله بن مغفل قال: "دُلَى جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته، ثم قلت: لا أعطي من هذا أحداً اليوم شيئاً، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إليَّ".
قال المنذري: "وأخرجه البخاري رقم (5508) ومسلم (73/ 1772)، والنسائي رقم (4435).
قلت: وهو عند أبي داود برقم (2702) وهو حديث صحيح.
• أما حديث ابن عمر فقد سكت عنه المنذري.
(5)
في "السنن" رقم (2755) بسند صحيح. =
وأخرجه النسائي (1) من رواية عباد بن الصامت بنحوه. [حسن]
23 -
وَعَنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه -رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نُكَلِّمُهُ فِيمَا يُقْسَمُ مِنَ الخُمُسِ فِي بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي المُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي المُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَني نَوْفَلٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَقْسِمُ الخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ. أخرجه البخاري (2) وأبو داود (3) والنسائي (4)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]
قوله: "في حديث جبير بن مطعم فيما يقسم من الخمس" فيه دليل على ثبوت سهم ذوي القربى؛ لأن عثمان [66 ب] وجبير إنما طلباه بالقرابة، وقد كان عمل به الخلفاء بعد عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية "أن أبا بكر لم يقسم لهم"، وجاء في غيرها عن علي عليه السلام:"أن أبا بكر قسم لهم".
= وأخرجه البيهقي (6/ 339) من طريق أبي داود.
وأخرجه الحاكم (3/ 616 - 617) من طريقين آخرين، عن عبد الله بن العلاء عن أبي سلام قال: سمعت عمرو
…
فذكره بسند صحيح. وفيه رد على أبي حاتم الذي جزم بأن رواية أبي سلام عن عمرو بن عبسة مرسلة، فقد صرح هنا بالسماع، فالحديث صحيح، والله اعلم.
(1)
في "السنن" رقم (4138).
وأخرجه أحمد (5/ 319) والحاكم (3/ 49) والبيهقي (6/ 303) وحسن الحافظ "الفتح"(6/ 241) إسناده.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2)
في "صحيحه" رقم (3140، 4229).
(3)
في "السنن" رقم (2978).
(4)
في "السنن" رقم (4136).
وقد رواه أبو داود (1).
وقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال الشافعي (2) ومالك (3): حقهم ثابت، وقال أصحاب الرأي (4): لا حق لذوي القربى وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف.
وقال بعضهم (5): إنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب في النصرة لا في القرابة، ألا تراه يقول: لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة وقد انقطعت فوجب: أن تنقطع العطية.
قال الخطابي (6): لو كان ذلك من أجل النصرة لكان بن وهاشم أولى الناس أن لا يعطوا شيئاً وإنما هي عطية بحسب القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوض عن الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقات باقٍ فليكن سهمهم باقياً. انتهى.
قوله: "في حديث جبير بن مطعم وكان أبو بكر" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا من أدلة أهل الرأي كما تقدم.
قالوا: لأنّ سهم ذوي القربى سقط بموته صلى الله عليه وسلم، وقد استدل لفعل أبي بكر بحديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ، "أنَّ فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي".
والجمهور على عدم سقوطه والحديث هذا باطل لا أصل له، فالكلبي متروك، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف، والصحيح الثابت أن [67 ب] فاطمة رضي الله عنها جاءت تطلب
(1) في "السنن" رقم (2979).
(2)
انظر: "البيان" للعمراني (12/ 229 - 232).
(3)
"عيون المجالس"(2/ 747 - 748).
(4)
انظر "شرح معاني الآثار"(3/ 308) الهداية (2/ 440).
(5)
ذكره الخطابي في "معالم السنن"(3/ 385 - مع "السنن")، وانظر:"فتح الباري"(6/ 246).
(6)
في "معالم السنن"(3/ 386 - مع "السنن").
ميراثها (1) هذا، والآية دالة على استحقاق ذوي القربى ذكرهم وأنثاهم، غنيهم وفقيرهم، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس من الخمس، وكان من أغنياء بني هاشم فهو مبطل للقول بأنه لا يعطي إلا فقرائهم، وهو دليل على أن الإعطاء للقرابة لا لغيرها فحقهم باق إلى يوم القيامة كما قال ابن عباس (2) في جوابه على نجدة الحروري قال: كتبت إليَّ تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ هو لنا أهل البيت
…
الحديث.
وهذا دليل (3) على أن المراد بذوي القربى بنو هاشم خاصة دون بني المطلب، وبه قال زيد بن أرقم وعمر بن عبد العزيز، إلا أن حديث جبير بن مطعم يقضي بأن بني المطلب يشاركوهم، وحديثه أبطل قول من قال: هم قريش كلها (4)، والحق أن لفظ "ذوي القربى" عام خصّصته السنة، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم لمن جاءه من بني هاشم يطلبه العمالة على أن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، ففعل أبي أبي بكر لا يدري ما وجهه؟ ثم إنه قد عارض القول بأن أبا
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي، قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن النبي لا يورث"، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم ينفق.
[أخرجه أحمد (1/ 10، 13) والترمذي رقم (1608) وقال: حديث حسن صحيح]، وهو حديث صحيح.
(2)
عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ فإنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك.
[أخرجه أحمد (1/ 294، 308) ومسلم رقم (137/ 1812) وهو حديث صحيح].
• وفي رواية: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه، فقال: هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم .... ".
[أخرجه أحمد (1/ 320) والنسائي رقم (4133) وأبو داود رقم (2982) والطبراني في "الكبير" رقم (10829) والبيهقي (6/ 344 - 345) وأبو يعلى رقم (2739) من طرق. وهو حديث صحيح].
(3)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 245 - 246).
(4)
وبهذا قال أصبغ. انظر "فتح الباري"(6/ 246).
بكر لم يعط ذوي القربى حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند أبي داود (1)"أنه سمع علياً يقول: ولّاني رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم على خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر وحياة عمر .. " الحديث [و (2)] سيأتي.
ففيه دليل على أن علياً عليه السلام قبض الخمس من الخمس [68 ب] أيام أبي بكر، ويدل عليه قوله: "حتى كان آخر (3) سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ .. الحديث (4)، فإنه دليل أن علياً عليه السلام كان الذي يتولى قبض ذلك ويفرقه.
واعلم أنه قال في "فتح الباري"(5) في هذه الزيادة وهي: "وكان أبو بكر يقسم الخمس" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم .. إلى آخره"، ما لفظه: هذه الزيادة بين الذهلي في "جمع حديث الزهري" أنها مدرجة في كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونس قال: وكان هذا هو السر في حذف البخاري لهذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس. انتهى.
وهذا كلام يقبله النظر فإنّ أبا بكر لا يغير أمراً كان على عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يسكت عنه العباس وأمير المؤمنين علي عليه السلام وسائر ذوي القربى، ولا ينكره الصحابة أوّلهم عمر الذي أجراه لهم، وحديث علي عليه السلام: أنه صلى الله عليه وسلم ولاه ذلك وعمل به [161/ أ] حياة أبي بكر من أعظم الأدلة أنه كان يقبضه أيام أبي بكر ويضعه في مصارفه.
(1) في "السنن" رقم (2983) وهو حديث ضعيف الإسناد.
(2)
زيادة من (أ).
(3)
كذا في المخطوط والذي في "سنن أبي داود": "حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مالٌ كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليَّ فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم
…
".
(4)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2984) بسند ضعيف.
(5)
(6/ 245).
ومدرجات الزهري كثيرة لا حكم لها إن خالفت أقوى منها، وهنا خالفت ما هو أقوى وأولى، بل أم محمد بن علي المعروف بابن الحنفية أعطاها (1) أبو بكر علياً من سبي بني حنيفة أصحاب مسيلمة فهي من الخمس من حصة ذوي القربى.
24 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنا حَقَّنَا مِنْ هَذَا الخُمُسِ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْ لَا يُنَازِعنَا أَحَدٌ بَعْدَكَ، فَفَعَلَ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وِلَايَةَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حَتَّى كَانَ آخِرُ سِنِي عُمَرَ رضي الله عنه، فَأَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ العَامَ غِنًى، وَبِالمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقِيتُ العَبَّاسَ رضي الله عنه بَعْدَ خُرُوجِي مِنْ عِنْدِ عُمَرَ رضي الله عنه فَأَخبَرْتُهُ فَقَالَ: لَقَدْ حَرَمْتَنَا الغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبدًا، وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا. أخرجه أبو داود (2). [إسناده ضعيف]
"الداهي"(3) من الرجال: الفطن الجيد الرأي.
قوله: "وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً .. إلى آخره" عبد الرحمن هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسم أبي ليلى يسار، بمثناة تحتية وسين مهملة مخففة، ويقال: داود بن بلال، ولد عبد الرحمن (4) لست سنين من خلافة عمر [69 ب] سمع من أبيه ومن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجماعة من الصحابة، وسمع منه الشعبي ومجاهد وجماعة.
(1) انظر: "سير أعلام النبلاء"(4/ 114)، "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 91).
(2)
في "السنن" رقم (2984) بسند ضعيف.
(3)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(2/ 695).
(4)
قاله ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(2/ 548 - 549)، وانظر: الميزان (2/ 584 رقم 4948).
قوله: "ولَّاني رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم" في لفظ لأبي داود (1) في هذه الرواية أنه قال علي عليه السلام: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر .. الحديث ففيه تفسير ذوي القربى أهل البيت فلذا قال: حقنا، وإنه ما زال علي عليه السلام والياً حتى رده هو على عمر، وتفطن العباس بعد رد علي عليه السلام له أنه لا يعود إليهم، فكان كما قال، ففي حديث علي عليه السلام بعد قوله: فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر رضي الله عنه.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري في "مختصر السنن"(2): في إسناده حسين بن ميمون الخِنْدفي، أي: بالقاف (3)، قال أبو حاتم (4): ليس بقوي في الحديث يكتب حديثه، وقال علي بن المديني (5): ليس بمعروف، وذكر له البخاري في "تاريخه الكبير" (6) هذا الحديث وقال: وهو حديث لا يتابع عليه. انتهى.
(1) في "السنن" رقم (2984).
وأخرجه أحمد (1/ 84) وأبو يعلى رقم (364) والبزار رقم (626) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(9/ 14) وقال: ورجالهم ثقات.
قلت: فيه الحسين بن ميمون لم يوثقه غير ابن حبان.
انظر "الضعفاء الكبير"(1/ 253) و"العلل" للدارقطني (3/ 279 - 280).
(2)
(4/ 385).
(3)
بل بالفاء انظر "الميزان"(49)"تهذيب التهذيب"(1/ 438).
(4)
ذكره الذهبي في "الميزان"(1/ 549 رقم 2062).
(5)
ذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(1/ 438).
(6)
(2/ 385).
قلت: وأخرجه أبو داود (1) أيضاً من طريق أخرى لكن فيها أبو جعفر الرازي.
قال المنذري (2): هو عيسى بن ماهان (3) وقيل: عبد الله بن ماهان، وثقه ابن المديني وابن معين، ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلم فيه غير واحد. انتهى.
وفي "التقريب"(4): اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان وقال: صدوق سيئ الحفظ.
25 -
وَعَنْ قتادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا غَزَا بِنَفْسِهِ يَكُوْنُ لَهُ سَهْمٌ صَفِيِّ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ: عَبْدَاً أَوْ أَمَةً أَوْ فَرَسَاً يَخْتَارُهُ قَبْلَ الخُمُس، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ رضي الله عنها مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يَخْتَرْ. أخرجه أبو داود (5). [إسناده ضعيف]
قوله: "في حديث قتادة يختاره [70 ب] قبل الخمس" لفظ أبي داود هنا: "يأخذه من حيث شاء" وليس فيه: "قبل الخمس".
قوله: "فكانت صفية من ذلك السهم".
قلت: ومثله أخرجه أبو داود (6) أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "كانت صفية من الصفي".
(1) في "السنن" رقم (2983) إسناده ضعيف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي، وبه أعله المنذري. وأخرجه الحاكم (2/ 128) و (3/ 39 - 40) والبيهقي (6/ 343).
(2)
في "المختصر"(4/ 228).
(3)
انظر: "التقريب" رقم (8019).
(4)
رقم (8019).
(5)
في "السنن" رقم (2993) وهو حديث ضعيف الإسناد.
(6)
في "السنن" رقم (2994).
وأخرجه ابن حبان رقم (2247 - موارد) والحاكم (2/ 128) و (3/ 39) والبيهقي (6/ 304).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.
إلا أنه قد عارضه ما أخرجه أبو داود (1) أيضاً من حديث أنس قال: "وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم" .. الحديث.
وفي لفظ له (2) عن أنس أيضاً: "جمع السبي يعني بخير فجاء دحية فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطيت دحية صفية بنت حيي ما تصلح إلا لك، قال: ادعوه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ جارية من السبي غيرها
…
الحديث".
والجمع (3) بينهما أن هذه الرواية أخرجها مسلم (4)، ورواية قتادة مرسلة، فهذه مقدمة عليها فهي أرجح منها.
26 -
وَعَنْ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ بنِ الحَدَثَانِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه -فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَقَالَ: يَا مَالُ! إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غيْرِي؟ فَقَالَ: خُذْهُ يَا مَالُ، فَجَاءَ يَرْفَأ، مَوْلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ رضي الله عنهم؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَليٍّ رضي الله عنهما؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلّمَا فَجَلَسَا، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ القَوْمُ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ؛ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا
(1) في "السنن" رقم (2997)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (87/ 1365) وهو حديث صحيح.
(2)
أي لأبي داود في "السنن" رقم (2998).
وأخرجه البخاري رقم (371) ومسلم بإثر الحديث رقم (1427) والنسائي رقم (3342، 3343، 3380).
(3)
انظر: "الروض الأنف"(4/ 60)، "فتح الباري"(7/ 470).
(4)
انظر: التعليقة المتقدمة.
صَدَقَةٌ". قَالُوا نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى العَبَّاسِ وَعِليٍّ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ: أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟ ". قَالَا نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الله تَعَالَى كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} ، فَقَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ، فَوَالله مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِىَ هَذَا المَالُ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ المَالِ (1). [صحيح]
قوله: "وعن مالك بن أوس بن الحدثان" بفتح الحاء المهملة فدال مهملة مفتوحة فثاء مثلثة، في "التقريب"(2) مالك بن أوس بن الحدثان النصري بالنون أبو سعيد المدني له رؤية وروى عن عمر. انتهى.
فهو صحابي على هذا، فأما أوس (3) فصحابي اتفاقاً، وأمّا مالك فقد ذكر في الصحابة، وقال أبو حاتم (4): لا تصح له صحبة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر في البيوع، قاله في "فتح الباري"(5).
قوله: "مفضياً إلى رماله" رمال (6) السرير بكسر الراء وقد تضم وهي الخيوط [71 ب] التي تظفر على وجهه مشبكة، وأفضى إليه: ألقى بنفسه عليها لا حاجز بينهما.
(1) أخرجه البخاري رقم (3094) ومسلم رقم (49/ 1757) وأبو داود رقم (2963) والترمذي رقم (1610) والنسائي رقم (4141) مختصراً.
(2)
رقم (860).
(3)
انظر: "الاستيعاب" رقم (58 - الأعلام).
(4)
في "الجرح والتعديل"(8/ 203 رقم 896).
(5)
(6/ 204).
(6)
قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 692) أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير.
انظر: "فتح الباري"(6/ 205)، "الفائق" للزمخشري (2/ 83).
قوله: "يا مال" ترخيم مالك (1) للخف ويجوز في لامه الكسر والضم على أنه قد صار اسماً بنفسه.
قوله: "من قومك" هم من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن.
قوله: "دف" يقال: دفت (2) دافة من الأعراب بدال مهملة إذا جاءوا إلى المصر.
[قوله (3)]: "يرضخ"(4) الرضخ العطاء ليس بالكثير.
قوله: "يرفأ" بلا همز وقد يهمز وهو حاجب عمر، وفي "الفتح"(5) يرفا بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز.
قوله: "اتئدوا"(6) أي: بالتأني والتثبت من التوءدة وهي الرفق.
قوله: "أنشدكم" أسائلكم وأقسم عليكم.
قوله: "الذي بإذنه" أي: بأمره وعلمه.
قوله: "لا نورث ما تركنا صدقة" قال في "الفتح"(7): وفي هذه القصة رد على من قرأ لا يورث بالتحتانية أوله [162/ أ]، وصدقة بالنصب على الحال وهي دعوى من بعض الرافضة ادّعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذا.
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 205).
(2)
"غريب الحديث" للهروي (3/ 390). "الفائق" للزمخشري (1/ 428).
(3)
زيادة من (ب).
(4)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 661).
(5)
(6/ 205).
وانظر "النهاية في غريب الحديث"(1/ 671).
(6)
"المجموع المغيث"(1/ 213)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 179).
(7)
(12/ 7).
والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث "لا نورث" بالنون و"صدقة" بالرفع، وأن الكلام جملتان و"ما تركنا" في موضع الرفع بالابتداء وَ"صدقة" خبره، ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح "ما تركنا فهو صدقة"(1) انتهى.
قلت: ولأنه لو كان كما قال من رواه بنصب "صدقة" لكان خبراً منه صلى الله عليه وسلم -قليل الفائدة أو عديمها؛ لأنه معلوم أنه لا يأخذ الورثة من الميراث [72 ب] إلا ما كان ملكاً لمورثهم لا ما كان صدقة فإنه معلوم أنه لا يورث ويكون كقوله: لا يورث ما تركناه وديعة، أو أمانة أو نحو ذلك.
قوله: "قالا" أي: علي والعباس.
"نعم" أي: نعلم أنه قال: لا نورث .. الحديث.
أقول: في هامش نسخة السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله من "جامع الأصول" ما لفظه: قالت الشيعة: هذا مشكل من وجهين أحدهما أنه لم يعرف حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين والأصوليين، ومقتضى هذه الرواية أن عبد الرحمن ومن معه يعرفونه، والثاني أن عمر ناشد علياً والعباس هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم، فإذا كانا يعلمانه فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الإرث منه على ما قد صححه النقلة؟
وهل يجوز أن يكون العباس يعلم ذلك ثم يطلب الإرث؟ وهل يجوز أنّ علياً يعلم ذلك ثم يمكن زوجته أن تطلب ما لا تستحقه؟ وهل نازعت أبا بكر إلا بإذنه؟ انتهى.
كتب عليه السيد الحسن ما لفظه: قلت: لا إشكال في الإشكال وقد [(2)] الحافظ البارع الناقد عبد الرحمن بن خراش بأن يتهم مالك بن أوس بن الحدثان بوضع هذا الحديث.
(1) عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث ما تركناه صدقة".
[أخرجه البخاري رقم (6726) ومسلم رقم (54/ 1759)].
(2)
في المخطوط بياض بمقدار كلمة.
ذكر ذلك الذهبي في ترجمة ابن خراش من "تذكرة الحفاظ"(1).
فأمّا من خرّجه من الجماعة فلا يدل تخريجه له على حقيقة، فإنه لم يخرج من رتبة الآحاد. انتهى كلامه.
وراجعنا تذكرة (2)[73 ب] الحفاظ في ترجمة ابن خراش فقال الذهبي: سمعت عبدان يقول: حمل ابن خراش إلى بندار كان عندنا جزئين صنفهما في مثالب (3) الشيخين فأجازه بألفي درهم بنى له بها حجرة فمات إذ فرغ منها.
وقال أبو زرعة محمد بن يوسف: خرج ابن خراش مثالب الشيخين وكان رافضياً.
وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: قلت لابن خراش حديث "ما تركنا صدقة" قال: باطل، اتهم (4) مالك بن أوس، قال عبدان: وقد روى مراسيل وصلها، ومواقيف رفعها.
قال الذهبي (5): قلت: جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثم، وأما أنت أيها الحفاظ البارع الذي شربت بولك إن صنفت في الرجال فما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور فأنت زنديق معاند للحق فلا رضي الله عنك. انتهى لفظه من "التذكرة".
وقوله: شربت بولك؛ لأنه روى عنه في صدر ترجمته (6) أنه قال: شربت بولي في هذا الشأن خمس مرات، فانظر إلى كلام الذهبي وعبدان وابن عدي في وصف ابن خراش [ما (7)]
(1)(2/ 684 - 685).
(2)
(2/ 685).
(3)
قال الذهبي في "الميزان"(2/ 600) بعد ذكر كلام عبدان: هذا والله الشيخ المعثر الذي ضلّ سعيه، فإنه كان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فما انتفع بعلمه.
(4)
قال الذهبي في "الميزان"(2/ 600 رقم 5009) لعل هذا بدا منه وهو شاب، فإني رأيته ذكر مالك بن أوس بن الحدثان في "تاريخه" فقال: ثقة.
(5)
في تذكرة الحفاظ (2/ 685).
(6)
في تذكرة الحفاظ (2/ 684)، وفي "الميزان"(2/ 600).
(7)
في (أ) بما.
لا تقبل معه روايته، وهم أئمة هذا الشأن والناس عالة على ما قالوه ونقلوه، وقد وصفه بالزندقة والعناد للحق فكيف يقبل قوله: أنه اتهم بالحديث مالك بن أوس على أن الحديث رواه أبو بكر عقب وفاته صلى الله عليه وسلم قبل رواية مالك بن أوس لهذا الحديث بأعوام [74 ب] فما أسمج هذا الكلام الذي استروح إليه الجلال!
وأمَّا الإشكالان فإنّ الأول يدفعه أنه رواه غير أبي بكر، جوابه: أن هذا الحديث (1) يقضي بأنه رواه عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فإنه لما قال لهم عمر: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟
قالوا: نعم، أي: نعلم أنه قال ذلك، وهذا دال على علمهم بالحديث من غير طريق عمر، ثم قال كذلك لعلي والعباس (2) وقالا: نعم، يدل على أنهما يعلمانه وهؤلاء ستة نفر مع أبي بكر، إلا أن يقال: ما علموا به إلا من رواية أبي بكر فإنه رواه جواباً على فاطمة رضي الله عنها ومعلوم أنهم علموا بمطالبتها بالميراث وجواب أبي بكر، وعرفوا الحديث منه، لا أنهم سمعوه من رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فهذا محتمل.
فيتم أنه انفرد بروايته أبو بكر لكنهم كلهم صدقوه فيما رواه فإن رواية الآحاد مقبولة كما برهن عليه في أصول الفقه.
وعن الثاني: أنّ العباس وعلياً عليهما السلام كانا غير عالمين بالحديث المذكور في أول الأمر فذهب العباس إلى أبي بكر يطلب ميراثه وفاطمة رضي الله عنها كذلك فروى لهما الحديث فقنعا وتركا طلب الميراث. [163/ أ].
قوله: "ما أفاء الله" أعلم أنه لا غناء عن ذكر ما كان من الأراضي تحت يد رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وذلك سهمه من خيبر.
(1) أخرجه أحمد (1/ 25، 60، 162) والبخاري رقم (6728) ومسلم رقم (49/ 1757) وغيرهم وقد تقدم.
(2)
تقدم تخريجه.
كما أخرج أبو داود (1) عن سهل بن أبي حثمة قال: "قسم رسول الله [75 ب]صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفها لنوائبه وحاجته ونصفها بين المسلمين".
ومنها فدك بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف بلد بينهما وبين المدينة ثلاث مراحل [و (2)] ذكر أصحاب المغازي قاطبة أنّ أهل فدك كانوا من اليهود فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.
ومنها صدقة بالمدينة وهي بعض بني النضير، فقد أخرج أبو داود (3) قصة بني النضير.
وقال في آخره: فكانت تحل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} (4) الآية، فأعطى صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة.
وروى عمر (5) بن شبّة عن الزهري قال: "كانت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم -بالمدينة أموالاً لمخيريق - بالمعجمة وبالقاف مصغر - وكان يهودياً من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني النضير فشهد أحداً فقتل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مخيريق سابق يهود"، وأوصى مخيريق بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم" ..
وفي وراية من طريق (6) الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال مخيريق: إن أُصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، فهي عامة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وكانت أموال مخيريق ببني النضير.
(1) في "السنن" رقم (3010)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 317) وهو حديث صحيح.
(2)
زيادة من (أ).
(3)
في "السنن" رقم (3004) بسند صحيح.
(4)
سورة الحشر الآية (6).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 203).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 203).
إذا عرفت هذا فقوله: وهما أي: عباس وعلي رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير يشمل جميع ذلك.
وفي "صحيح البخاري"(1): "فأما صدقته - أي: النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها عمر [76 ب] إلى علي والعباس، وأما خيبر - أي: الذي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم منها - وفدك فأمسكها عمر، أي: لم يدفعها لغيره". فعرفت بهذا أن صدقته صلى الله عليه وسلم تختص بما كان من بني النضير، وأما سهمه بخيبر وفدك فكان حكمهما إلى نظر من يقوم بالأمر بعده، فكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما كان يصرفه مصرفه من مال خيبر وفدك، وما زاد من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر بعده بذلك، فكانت كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما صار الأمر إلى عثمان (2) أقطع مروان بن الحكم به أرض فدك.
قال الخطابي (3): إن عثمان تأول بأن الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده فاستغنى عنها عثمان بأمواله فوصل بها بعض قرابته، ثم إنه لمّا ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج الأيم منهم ثم أرجعها عمر لبني هاشم، أخرجه أبو داود (4) وهذا خلاصة ما في "فتح الباري"(5) وغيره.
وأما صدقته وهي بنو النضير فيأتي الكلام فيها بعد هذا ولم أجد في البخاري ولا في "فتح الباري" ذكر العوالي مع أن المشهور أنها تطلق فدك مضمومة إليها العوالي.
(1) في "صحيحه" رقم (3093) وطرفه في [3712، 4036، 4241، 6726].
(2)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 204).
(3)
في "معالم السنن"(3/ 378 - 379).
(4)
في "السنن" رقم (2972) وهو حديث ضعيف.
(5)
(6/ 203، 204 - 207).
وفي "القاموس"(1) أن العوالي قرى بظاهر المدينة، وفدك (2) قرية بخيبر.
قوله: "نفقة سنة" لا يعارضه حديث أنه كان "لا يدخر شيئاً لغد" لأن المنفي الادخار لنفسه وهذا لغيره يعني: نفقة أهله وفيه جواز (3) ادخار نفقة السنة، وجواز الادخار للعيال وأنه لا يقدح في التوكل.
27 -
وفي رواية: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ مُجْعَل مَالِ الله تَعَالَى؛ ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أتَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا نَعَمْ؛ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ القَوْمَ فَقَالَا نَعَمْ. قَالَ: فَلمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ أَنْت مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، ثم اتفقتما، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَوَلِىُّ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فيها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ؛ أَكَذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِىَ بَيْنَكُمَا، لَا وَالله لَا أَقْضِي بَيْنكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ. أخرجه الخمسة (4)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
"دَفَّ"(5) يقال دفت دافة من الأعراب إذا جاءوا إلى المصر، "وَالرَّضْخُ"(6) العطاء القليل.
(1)"القاموس المحيط"(ص 1694).
(2)
"القاموس المحيط"(ص 1227).
(3)
انظر: "فتح الباري"(6/ 206).
(4)
أخرجه البخاري رقم (3094) ومسلم رقم (49/ 1757)، وأبو داود رقم (2963) والترمذي رقم (1610) والنسائي رقم (4141) مختصراً، وقد تقدم.
(5)
انظر: "غريب الحديث" للهروي (3/ 390). "الفائق" للزمخشري (1/ 428).
(6)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 661).
"وَاتَّئدُوا"(1) أمر بالتأتي والتثبت في الأمر "وَالرَّهْطُ"(2) الجماعةُ من الرجال دون العشرة، "وَالفَيء"(3) ما أخذ من كافر بلا قتال "الِاسْتِئْثَارُ"(4) الاستبداد بالشيء والانفراد به.
قوله: "فقالا: نعم" قال المازري (5): وأما الاعتذار عن علي والعباس وترددهما إلى الخليفتين مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما [77 ب] تركنا صدقة"، وتقرير عمر عليهما أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما قيل فيه أنهما طلبا أن يقسمها بينهما نصفين فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن بذلك مع تطاول الزمان أنها ميراث، وأنهما ورثاها لا سيما وقسم الميراث بين العم والبنت نصفان، فيلتبس ذلك ويظن أنهم يملكون ذلك، ويدل لما قلنا قول أبي داود: لما صارت الخلافة إلى عليّ عليه السلام لم يغيرها عن كونها صدقة.
قال (6): وبنحو هذا احتج السفاح فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف قال: من هو خصمك؟ قال: أبو بكر في منعه فدك، قال: أظلمك؟ قال: نعم، قال: فمن بعده؟ قال: عمر، قال: أظلمك؟ قال: نعم، ثم ذكر عثمان ثم قال: فمن بعده؟ قال: علي، قال: أظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح. انتهى.
وذكر الخطابي (7): أن الرجل من آل أبي طالب وأن السفاح (8) قال له: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته وأني لم أكن بعذر إليك في مثل هذا لأخذت الذي فيه عيناك،
(1)"المجموع المغيث"(1/ 213)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 179).
(2)
تقدم توضيحه.
(3)
تقدم توضيحه.
(4)
"الفائق" للزمخشري (1/ 23). "النهاية في غريب الحديث"(1/ 37).
(5)
في "المعلم بفوائد مسلم"(3/ 17 - 18).
(6)
أي المازري في "المعلم"(3/ 17 - 18).
(7)
في "معالم السنن"(3/ 369).
(8)
هو أبو العباس السفاح كما ذكره الخطابي في "معالم السنن"(3/ 369).
وأقبل على الخطبة. انتهى.
قلت: وبمثل هذا الذي قاله المازري: قاله (1) إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه أنه قال: لم يكن ينازعهما في الميراث إنما كان في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف.
قال الحافظ ابن حجر (2): كذا قال.
لكن في رواية النسائي (3) وعمر بن شبة (4) ما يدل على أنهما أراد أن يقسمها بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره:"ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابني أخي، ويقول: هذا [ويقول هذا (5)] "أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك" أي: بما تقدم، وسلمها إليهما على سبيل الولاية. انتهى.
واعلم أنه قد فهم هذا من سياق القصة إلا أن [78 ب] عمر استوفى الأمر من أوله، ولم يقتصر على محل النزاع بين الرجلين.
قوله: "حتى تقوم الساعة" المراد بالساعة هنا الموت، أي:[164/ أ] حتى أموت.
قوله: "فردّاها إليّ" زاد البرقاني: قال معمر فغلب عليها علي فكانت بيده ثم بيد الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم وليها بنو العباس. انتهى. زاد في "فتح الباري"(6) ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله حقاً.
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 207).
(2)
في "فتح الباري"(6/ 207).
(3)
قال الحافظ في "الفتح"(6/ 207) لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما .....
وانظر: "السنن الكبرى" رقم (4434، 6276). ثم قال الحافظ: وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه. وهو عند النسائي في المجتبى برقم (4148).
(4)
انظر "فتح الباري"(6/ 207).
(5)
كذا في (ب) مكرره.
(6)
(6/ 207).
وبلغنا في هذا العصر سنة خمس وسبعين ومائة وألف: أن صدقة رسول الله بيد أولاد الحسين عليه السلام[الذين (1)] حول المدينة.
واعلم أنه اشتهر بين علمائنا وأهل جهاتنا أنّ البتول رضي الله عنها بعد أن طلبت (2) الميراث من أبي بكر وأجاب بما رواه من الحديث جاءت تدّعي أنه أنحلها رسول الله فدك وأتت بأمير المؤمنين علي عليه السلام، وبأم أيمن شاهدان لها بذلك فقال أبو بكر: رجل مع الرجل وامرأة مع المرأة، يريد توفية الشهادة، إذ لم يكمل نصابها.
وقال الإمام المهدي: وحكم أبي بكر في فدك صحيح قاله في "البحر"(3)، إلا أني لم أجد دعوى البتول النحلة في شيء من كتب الحديث ولا يدري من رواها، ويبعدها أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على منعها من الدنيا حتى لم يعطها خادماً يكفها الطحن والاستقاء، ثم من البعيد أن يملكها هذه الأراضي ويخفى ذلك إلا على نفرين، ثم يبعده غاية البعد أن أمير المؤمنين عليه السلام لما ولي لخلافة لم يرد ذلك إلى أولاد فاطمة، ولا غيَّر حكم أبي بكر [79 ب] ولو كان منكراً لوجب عليه الحكم بعلمه، فالله أعلم من أين جاءت هذه الرواية، ومرادنا من هذا هو المطالبة بسندها.
28 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَقَالَ: "انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ"، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِىَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَاّ أَعْطَاهُ، فَجَاءَ العَبَّاسُ رضي الله عنه -فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً، فَقَالَ:"خُذْ"، فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ، فَقَالَ:"لَا"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، قَالَ: فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ
(1) في (ب) الذي.
(2)
ذكره محمد بن يحيى بهران الصعدي (ت: 5957) في كتاب "جوهر الأخبار والآثار المستخرجة من لُجَّة البحر الزخار"(2/ 216 - 217 - حاشية البحر الزخار).
(3)
"البحر الزخار"(2/ 216 - 217).
"لَا"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، فَنَثَرَ مِنهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْهِ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم[وَثَمَّ (1)] مِنْهُ دِرْهَمٌ. أخرجه البخاري (2). [صحيح]
قوله: "في حديث أنس بمال من البحرين فقال: انثروه" أي: صبوه.
"في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قيل: كان ثمانين ألفاً، وفي "مصنف ابن أبي شيبة"(3) أنه كان مائة ألف، وأنه أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسله العلاء بن الحضرمي.
قوله: "وفاديت عقيلاً" يريد ابن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس يوم بدر.
قوله: "ثم ذهب يقله"(4) بضم حرف المضارعة فقاف، من الإقلال وهو الرفع والحمل.
29 -
وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -إِذَا أَتَاهُ الفَيْءُ قَسَّمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى العَزَبَ حَظَّاً. أخرجه أبو داود (5). [صحيح]
(1) في المخطوط (ب) وثَّمة.
(2)
في "صحيحه" رقم (421، 3049، 3165) تعليقاً.
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 516): "وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه، والحاكم في مستدركه من طريق أحمد ابن حفص بن عبد الله النيسابوري، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان" اهـ.
(3)
الحافظ في "الفتح"(1/ 517) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة ألف
…
".
(4)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 486)"الفائق" للزمخشري (3/ 224).
(5)
في "السنن" رقم (2953).
وأخرجه ابن حبان رقم (1673 - موارد) والحاكم (2/ 140) والبيهقي (6/ 346) والطبراني في "المعجم الكبير"(ج 18 رقم 80، 81) وابن الجارود رقم (1112) وابن أبي شيبة (12/ 348) من طرق، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.
"الآهل"(1) بالمد وكسر الهاء: المزوج وهو ضد العزب.
30 -
وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِنْ خَيْبَر كَلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعِيرٍ، فَلمَّا وَلِيَ عُمَرُ رضي الله عنه قَسَّمَهَا حِيْنَ أَجْلَى اليَهُودُ مِنْهَا فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ المَاءَ والأَرْضَ، أَوْ يُمْضِيَ لَهْنَّ الأَوْسَاقَ: فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالمَاءَ، وَمِنْهُنَّ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رضي الله عنها، وَاخْتَارَ بَعْضُهُنَّ الوَسْقَ. أخرجه الشيخان (2)، وأبو داود (3).
31 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنبِيَاءِ عليهم السلام، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهْوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِىَ بِهَا، وَلمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا رَجُلٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهْوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلَاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللهمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ، حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِى النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاءُوا بِمِثْلِ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، فلَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ الله تَعَالَى لَنَا الغَنَائِمَ، لمَّا رَأَى مِنْ عَجْزَنَا وَضَعْفَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا"(4). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي هريرة: غزا نبي" أي: أراد أن يغزو، وهذا النبي هو يوشع بن نون كما ذكره الحاكم (5).
(1)"النهاية غريب الحديث"(1/ 91)، "المجموع المغيث"(1/ 114).
(2)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2328) ومسلم رقم (1551).
(3)
في "السنن" رقم (3008).
وأخرجه ابن ماجه رقم (2467 - مختصراً) والترمذي رقم (1383)، والنسائي رقم (3929، 3930).
(4)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3124، 5157) ومسلم رقم (1747).
(5)
في "المستدرك"(2/ 139).
قوله: "بضع امرأة"(1) بضم الموحدة وسكون المعجمة آخره عين يطلق على الفرج والتزويج والجماع والمعاني الثلاثة لائقة هنا.
قوله: "ولما يبن بها" أي: لم يدخل (2) عليها لكن [80 ب] التعبير بـ (لما) مشعر بتوقيع ذلك.
قوله: "أو خلفات"(3) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفاء، جمع خلفة وهي الحامل من النوق [وقد تطلق على غير النوق (4)] وأوفى قوله: غنماً أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه أو هو على إطلاقه؛ لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل ووقع في رواية زيادة "أو بقر".
قوله: "ولادها" هو بكسر الواو، وهو مصدر ولد ولاداً وولادة، والمراد من هذا كله أن لا يخرج أحد للغزو وقلبه معلق بشيء في بلده، فيكون سبباً لفتوره عن الجهاد.
قوله: "فدنى من القرية" هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها مثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة مع القصر سماها الحاكم (5).
(1) قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 139) البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 115).
(2)
قال السندي: يبني بها، أي يدخل عليها: ولما يبن، أي: ما بنى إلى الآن، كأنه أراد أنه من اشتغل قلبه بمثل ذلك يخاف عليه الفرار من العدو، وفرار البعض من العدو قد يؤدي إلى فرار الكل أو البعض.
(3)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 523 - 524).
(4)
زيادة من (أ).
(5)
في "المستدرك"(2/ 139).
قوله: "فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور" بيّن الحاكم (1) سبب ذلك عن كعب أنه وصل إلى القرية وقت عصر الجمعة فكادت الشمس أن تغرب.
قوله: "اللهم احبسها علينا فحبست" قال القاضي عياض (2): اختلف هل رُدَّت على أدراجها، أو وقفت، أو بطئت حركتها، أقوال وكلها من معجزات النبوة.
وحكى البيهقي (3): أن الشمس حبست لنبينا صلى الله عليه وسلم مرتين يوم الخندق والثانية صباح الإسراء حين أخبرهم بوصول العير.
وردُّ الشمس ليوشع أمر مشهور أشارت إليه الشعراء كما قال [81 ب] أبو تمام (4):
فوالله ما أدري أأحلام نائمٍ
…
ألمَّت بنا أم كان في الركب يوشعُ
قوله: "فجاءت، يعني النار" من السماء.
"لتأكلها" فإنهم إذا غنموا غنيمة جمعوها وجاءت نار من السماء فأكلتها
فلذا قال: "فلم تطعمها".
قوله: "فقال: فيكم غلولاً"(5) بضم المعجمة واللام، الخيانة في المغنم سمي بذلك؛ لأن آخذه يغله في متاعه، أي: يخفيه وكان علامة الغلول [عندهم (6)] التزاق يد الغال، أي: يبايعوه فلزقت.
قوله: "لما رأى ضعفنا وعجزنا" أي: تفضل علينا بإباحة ما حرمه على من كان قبلنا، فأحل لنا الغنائم وستر عنَّا الغلول.
(1) في "المستدرك"(2/ 139).
(2)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(6/ 53).
(3)
انظر: "دلائل النبوة"(2/ 354)، (3/ 432).
(4)
انظر: شرح ديوان أبي تمام (ص 178) ومن قصيدةٍ يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف.
(5)
انظر: "غريب الحديث" للخطابي (2/ 142)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 316).
(6)
زيادة من (أ).
32 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الغُلُولَ وَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ حَتَّى قَالَ: "لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ على رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ فَذَكَرَ جَمِيْعَ الكُرَاعِ وَالمَتَاعِ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُوُل: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ". أخرجه الشيخان (1).
قوله: "في حديث أبي هريرة الثاني: لا ألفين" أي: لا أجدن، ومعناه: لا تعملوا [165/ أ] عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة.
قوله: "لا أملك شيئاً" أي: من المغفرة؛ لأن الشفاعة أمرها إلى الله.
قوله: "قد أبلغتك" أي: ليس لك عذر بعد الإبلاغ، فكأنه صلى الله عليه وسلم أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ، وإلا فهو صاحب الشفاعة (2) في المذنبين.
33 -
وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُندب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَتَمَ غَالَّاً فَإِنَّهُ مِثْلُهُ"(3)[ضعيف].
34 -
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالاً رضي الله عنه فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ، فًجَاءَ رَجُلٌ يَوماً بَعْدَ النِّدَاءِ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا كان فِيمَا [أَصَبْنَاهُ (4)] مِنَ الغَنِيمَةِ. فَقَالَ: "أَسَمِعْتَ بِلَالاً يُنَادِي" ثَلَاثًا. [قَالَ نَعَمْ (5)]. قَالَ: "فما مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ". فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "كَلَّا أنتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ"(6). أخرجهما أبو داود. [إسناده حسن].
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3073) ومسلم رقم (1831).
(2)
سيأتي مفصلاً.
(3)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2716) بسند حسن وقد حسن الحديث الألباني.
(4)
في (ب) أصبنا.
(5)
زيادة من (ب).
(6)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2712) وهو حديث ضعيف، وقد حسَّنه الألباني.
قوله: "فلن أقبله عنك" هو نظير قصة ثعلبة بن حاطب في عدم قبول زكاته لمّا لم يعطها المصدق أول مرة، فليحذر العبد كل الحذر من تراخيه عما وجب عليه، فإن الله يقول:{وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} (1)[82 ب]، ويأمر رسوله أن يقول لمن تخلف عن الخروج معه أول ما أمره فقل:{لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} (2).
35 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:"هُوَ فِي النَّارِ" فَذَهَبُوا يَنْظِرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا". أخرجه البخاري (3). [صحيح]
قوله: "كركرة"(4) هو بكسر الكاف الآخرة، وفي الأولى الكسر والفتح وهو عبد نوبي (5) أسود، أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة، وقصة كركرة كانت بخيبر وهي غير قصة مدعم الذي غلّ الشملة بوادي القرى فأصابه سهم عابر فقتله فقالوا: هنيئاً له الشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلا والذي نفس محمد بيده، إنّ الشملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً"(6)، وكان الذي أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي.
36 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ؛ فَذُكِرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ
(1) سورة الأنعام الآية (110).
(2)
سورة التوبة الآية (83).
(3)
في "صحيحه" رقم (3074). وأخرجه أحمد (2/ 160) وهو حديث صحيح.
(4)
انظر: "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"(1/ 352).
(5)
رواه أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم (3/ 269 رقم 997/ 30).
(6)
أخرجه البخاري رقم (4234) ومسلم رقم (183/ 115).
• وفي رواية البخاري رقم (6707): "فينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فَقَالَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله". فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ غَلَّ خَرَزًا مِنْ خرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِى درْهَمَيْنِ. أخرجه مالك (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [ضعيف]
37 -
وَعَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبي رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عُمَر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: "مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ". قَالَ: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسُئِلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: بِيْعُوهُ وَتَصَدَّقوا بِثَمَنِهِ. أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [ضعيف]
(1) في "الموطأ"(2/ 58).
(2)
في "السنن" رقم (2710).
(3)
في "السنن" رقم (1959) وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(4)
في "السنن" رقم (2713).
(5)
في "السنن" رقم (1461).
• وأخرجه أحمد (1/ 22) وسعيد بن منصور رقم (2729) وابن أبي شيبة (10/ 52) والبزار رقم (123) وأبو يعلى رقم (204) والحاكم (2/ 127) والبيهقي (9/ 102 - 103) وابن عدي في "الكامل"(4/ 1377) والجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" رقم (588) من طرق.
قال الترمذي: غريب.
وقال الجوزقاني: حديث منكر.
وقال الدارقطني في "العلل"(2/ 52 - 53 س 103): وأبو واقد الليثي صالح بن محمد بن زائدة المدني - هذا ضعيف.
والمحفوظ أن سالماً أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره عن أبيه ولا عمر" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
قوله: "فسأل سالماً" هو سالم بن عبد الله بن عمر (1) أحد الفقهاء السبعة بالمدينة على أحد الأقوال، وكان أشبه ولد عبد الله بعبد الله وعبد الله أشبه ولد عمر بعمر، وكان عبد الله يلام على إفراطه في حبه لسالم، وكان يقبله ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخاً.
قوله: "قال: من غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه" اختلف العلماء في عقوبة الغال: فقال مالك (2): يعزّر بحسب ما يراه الإمام، وبه قال الشافعي (3)[83 ب] وأبو حنيفة (4) ومن لا يحصى من الصحابة والسابقين.
وقال الحسن (5) والأوزاعي (6) ومكحول (7): يحرق متاعه إلا سلاحه وثيابه التي عليه، واحتجوا بحديث ابن عمر في تحريق رحله.
وقال الأولون: هو حديث (8) ضعيف ولو صحّ لحمل على أنه كان قبل نسخ العقوبة بالمال.
(1) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله، المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، كان يُشبَّه بأبيه في الهَدْي والسَّمت، من كبار الثالثة، مات سنة ست.
"التقريب"(1/ 280 رقم 11).
(2)
"عيون المجالس"(2/ 707 رقم 460)"الإشراف" لعبد الوهاب (2/ 266).
(3)
"روضة الطالبين"(10/ 240).
(4)
المبسوط (10/ 50).
(5)
أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (9508) وسعيد بن منصور في "سننه" رقم (2730)، عن عمرو، عن الحسن قال: "كان يؤمر بالرجل إذا غلَّ، فيحرق رحله، ويحرم نصيبه من الغنيمة.
(6)
حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط"(11/ 55) والترمذي في "السنن" رقم (4/ 61).
(7)
أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (9511) عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول، قال:"يجمع رحله فيحرق".
(8)
قاله الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء"(3/ 476).
قال الخطابي (1): لا أعلم خلافاً بين العلماء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام، وأمّا إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال به ومنهم من لم يقل به، وإليه ذهب الأكثرون ويكون الأمر بالإحراق على سبيل الزجر والوعيد لا الوجوب.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي"، قال المنذري (2): وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، وقال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير هذا الحديث - يعني: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر بإحراق متاعه، هذا آخر كلامه.
وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل: أنه تفرد به، وقال البخاري (3): عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء.
وقال الدارقطني (4): أنكروا هذا على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام المنذري.
ثم قال أبو داود (5): حديث صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم ابن عبد الله بن عمرو وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه.
(1) في "معالم السنن"(3/ 157 - مع "السنن").
(2)
في "مختصر السنن"(4/ 39 - 40).
(3)
في التاريخ كما في "فتح الباري"(6/ 187).
ولم أقف على هذا اللفظ في "التاربح الكبير"(4/ 291 رقم 2862) ولا في "التاريخ الأوسط"(2/ 81) ط: دار الصميعي.
(4)
في "العلل"(2/ 52 - 53 س 103).
(5)
في "السنن" رقم (2714) وهو ضعيف مقطوع.
قال أبو داود (1): وهذا أصح الحديثين (2) رواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرق رحل [زياد شعر (3)] وكان قد غلّ وضربه، قال أبو داود (4): زياد شعر لقبه [84 ب].
38 -
وَعَنْ عَبْدِ الله بْنُ عمْرُو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأَبا بَكْر وَعُمَرَ رضي الله عنهما حَرَّقُوْا مَتَاعَ الغَالِ وَضَرَبُوهُ وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ (5). [ضعيف]
قوله: ["أخربهما أبو داود" (6)] أي: رواية صالح بن محمد بن زائدة، ورواية عبد الله بن عمرو، فأما رواية صالح بن محمد فقد حققنا لك ما قيل فيها.
وأما رواية عبد الله بن عمر فإنه قال أبو داود (7): أنا محمد بن عوف، ثنا موسى بن أيوب، قال: ثنا الوليد بن مسلم، أنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
(1) في "السنن"(3/ 158).
(2)
لا يعني صحة الحديث بل أقلّهما ضعفاً "النكت الظراف"(5/ 356 رقم 6763).
(3)
كذا في "أ. ب" والذي في "المختصر"(4/ 39) وسنن أبي داود (3/ 158) زياد بن سعد.
(4)
لم نجدها في "سنن أبي داود"(3/ 158) ولعلها في نسخة أخرى. وفي نسخة أخرى قال أبو داود: شعر لقب زياد.
انظر: "بذل المجهود في حلِّ سنن أبي داود"(9/ 387) والذي فيه أيضاً زياد بن سعد.
وقال الكاندهلوي في تعليقاته (9/ 387 - بذل المجهود) قال أبو داود: هذا: أي الموقوف "أصح الحديثين" أي المرفوع والموقوف "رواه غير واحد، أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد" لم أقف على تعيينه وحاله "وكان قد غل، وضربه" أي تعزيراً.
(5)
في "السنن" رقم (2715) بسند ضعيف، زهير بن محمد الخراساني المكي: ضعيف في رواية الشاميين - وهذا منها - والوليد بن مسلم شامي يدلس تدليس التسوية.
وقد ضعف الحديث البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 102) والألباني في ضعيف أبي داود.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(6)
ما بين الحاصرتين جاء بعد حديث عاصم بن كليب من المتن في (ب).
(7)
في "السنن"(3/ 158).
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر
…
الحديث".
قال أبو داود (1): ثنا الوليد بن عقبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: ثنا الوليد، عن زهير ابن محمد، عن عمرو بن شعيب قوله. انتهى.
فعرفت أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها مقال معروف، وكان الأولى لابن الأثير (2) والمصنف بأن يقولا: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما صنعه أبو داود (3) لإيهام عبارتهما بقولهما: وعن عبد الله بن عمرو كما قاله "المصنف"، أو ابن عمرو كما قال ابن الأثير، أنها قد صحت الرواية عن عبد الله، وأنها من غير طريق عمرو، ثم عرفت أن أبا داود قال: إنه روي من قول عمرو بن شعيب نفسه، أي: وأنه ليس عن أبيه عن جده فيكون منقطعاً.
39 -
وَعَنْ عَاصِمٍ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، فَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغلى إِذْ جَاءَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فَأَكْفَأَ القُدُورَ بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيْتَةِ" أَوْ: "إِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ". الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ الرَّاوِي (4). أخرجهما أبو داود. [صحيح]
قوله: "في حديث عاصم بن كليب وجهد" بفتح الجيم المشقة وبالضم الطاقة.
قوله: "أكفأ القدور"(5) أي: قلبها وكبّها.
(1) في "السنن"(3/ 158).
(2)
في "جامع الأصول"(2/ 723).
(3)
في "السنن" رقم (2715) وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.
(4)
في "السنن" رقم (2705) بسند صحيح.
* وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 61) من طريق أبي داود وله شواهد، انظرها في "الصحيحة" رقم (1673) وهو حديث صحيح، إن شاء الله.
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(2/ 724).
قوله: "يرمل"(1) رملت اللحم بتشديد اللام مرغته في الرمل.
قوله: "الشك من هناد" بفتح الهاء وتشديد النون الراوي، وفي راوية لأبي داود [عن حماد بالحاء المهملة (2)] وهي المصدرة في "السنن"، ورواية الأنصاري هنّاد، كما هنا.
40 -
وَعَنِ الصَّعْب بْنِ جَثَّامَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. "لَا حِمَى إِلَّا لله تَعَالَى وَلِرَسُوْلِهِ"، أخرجه البخاري (3) وأبو داود (4)[صحيح]
قوله: "في حديث الصعب بن جثامة: لا حمى إلا لله ولرسوله" لفظ "حمى" بغير تنوين، والحصر أريد به إبطال [85 ب] حمى (5) الجاهلية، وذلك أنه كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً استعوى كلباً فحمى مدعوي الكلب لا يشاركه فيه أحد وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى صلى الله عليه وسلم (6) عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله، إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى صلى الله عليه وسلم
(1) أي: يُلَتّ بالرمل لئلا ينتفع به.
قاله ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 692)، "المجموع المغيث"(1/ 806).
(2)
كذا في "أ. ب""المجموع المغيث"(1/ 806)، والمصدرة في "السنن" هنّاد بن السِّريّ.
(3)
في "صحيحه" رقم (2370).
(4)
في "السنن" رقم (3083، 3084).
وأخرجه الشافعي (2/ 115 رقم 1355 - "بدائع المنن") وأحمد (4/ 37، 71، 73)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 146) وفي المعرفة (9/ 13 رقم 12189) وابن أبي شيبة (7/ 303 رقم 3241) وهو حديث صحيح.
(5)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 438)، "فتح الباري"(5/ 45).
(6)
انظر: "روضة الطالبين"(5/ 292 - 293)، "فتح الباري"(5/ 45 - 46).
النقيع (1) بالنون، لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله، وصحف من قرأه بالموحدة وهو موضع على عشرين فرسخاً (2) من المدينة.
41 -
وَفِي رِوَاية (3) قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ. [صحيح]
قوله: "في رواية قال: وبلغنا".
قلت: ساق ابن الأثير (4) الرواية عند البخاري وأبي داود عن الصعب بلفظ: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، قال: وبلغنا إلى قوله: "الربذة"، وقال: هذه رواية البخاري ثم قال: وعند أبي داود (5)، "أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا حمى إلا لله ولرسوله"، قال ابن شهاب: إن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. انتهى.
إذا عرفت هذا فقول "المصنف": "وفي رواية قال: وبلغنا" غير صحيح؛ لأنها كلها (6) رواية البخاري وكلامه يشعر بأنه قوله: "قال .. إلى آخره" في رواية أخرى وليس كذلك.
قوله: "الشرف"(7) بفتح المعجمة والراء وفاء على الأشهر.
(1) انظر "النهاية في غريب الحديث"(1/ 438).
(2)
الفرسخ = 5544 م = 544، 5 كم.
20 فرسخاً = 110880 م = 880، 110 كم.
انظر: الإيضاحات العصرية (ص 62).
(3)
أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (2370) ونصه: "لا حمى إلا لله ولرسوله" وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النَّقيع، وأن عمر حمى شرف الربذة".
(4)
في "الجامع"(2/ 733).
(5)
في "السنن" رقم (3083، 3084) عن الصعب بن جثامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال:"لا حمى إلا لله ولرسوله".
(6)
وهو كما قال.
(7)
انظر "فتح الباري"(5/ 45).
قوله: "والربذة"(1) بفتح الراء فموحدة مفتوحة فذال معجمة، قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري.
قوله: "السرف" بالمعجمة (2) والراء والفاء، ولفظ "الجامع"(3) سرف بالتنكير والمهملة وسرف بكسر السين موضع (4) من مكة على عشرة أميال.
42 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمِ الإِسْلَامِ". أخرجه أبو داود (5) موقوفاً (6). [صحيح]
43 -
وَلِمَالَكِ (7) مُرْسَلَاً عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّئْلي قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلَامُ ولَمْ تُقَسَّمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامِ". [صحيح]
44 -
وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما: أَنَّ عَبْدَاً لَهُ أَبَقَ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ رضي الله عنه فَرَدَّهُ [عَلَيْهِ (8)]، وَأَنَّ فَرَسَاً لَهُ [عَارَ (9)] فظهروا عليهم فرده إليه".
(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 625).
(2)
بل هكذا رسمت بالمهملة لا بالمعجمة، وكذا في (ب) وفي المتن "السَّرف" بالمهملة، وذكر القاضي عياض في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"(2/ 233)، أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء.
وانظر: "فتح الباري"(5/ 45).
(3)
(2/ 734).
(4)
انظر: "المجموع المغيث"(2/ 81)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 772).
(5)
في "السنن" رقم (2914) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .... " أي: مرفوعاً.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2485) وأبو يعلى في "مسنده" رقم (2359) وهو حديث صحيح.
(6)
انظر: التعليقة المتقدم.
(7)
في "الموطأ"(2/ 746) وهو حديث صحيح.
(8)
في (ب) إليه، وما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.
(9)
في المخطوط "غار" وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
أخرجه البخاري (1)، وهذا لفظه، ومالك (2) وأبو داود (3). [صحيح]
وفي رواية (4): فِي الفَرَس عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية في "الموطأ"(5): فِي العَبْدِ وَالفَرَسَ فَرُدَّا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيْبَهُمَا المَقَاسِمُ.
وقال أبو داود (6): فِي العَبْدِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُقْسَمْ.
ومعنى "عَارَ"(7) أي هرب.
قوله: [167/ أ]"في حديث نافع عن ابن عمر أنّ عبداً له أبق" إلى [86 ب] قوله: "فردّه [عليه"(8)] أي: ردّه خالد، وفي رواية أبي داود (9):"أن عبداً أبق" إلى قوله: "فردّه (10) رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم " ثم قال أبو داود (11): وقال غيره ردّه عليه خالد بن الوليد.
ورواية (12): "في الفرس" أنه ردّه خالد بن الوليد.
(1) في "صحيحه" رقم (3068) و (3069).
(2)
في "الموطأ"(2/ 452).
(3)
في "السنن" رقم (2699)، وهو حديث صحيح.
(4)
عند البخاري في "صحيحه" رقم (3067).
(5)
(2/ 452).
(6)
في "السنن" رقم (2698) وهو حديث صحيح.
(7)
في المخطوط "غار" وما أثبتناه من "صحيح البخاري" وفيه: "قال أبو عبد الله: عار مشتق من العير، وهو حمار وحش، أي هرب".
وقال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 278) عار: أفلت وذهب على وجهه.
(8)
في (ب) إليه، وما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.
(9)
في "السنن" رقم (2698).
(10)
بل هو حديث صحيح بلفظ: فردَّه عليه خالد بن الوليد.
(11)
في "السنن"(3/ 148).
(12)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3067).
45 -
وَعَنْ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ فِي مَغَازِيْنَا العَسَلِ وْالعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. أخرجه البخاري (1).
46 -
وَعَنْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِظَبْيَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ فَقَسَّمَهَا لِلْحُرَّةِ وْالأَمَةِ، قَالَتْ وَكَانَ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالعَبْدِ. أخرجه أبو داود (2). [صحيح]
47 -
وَعَنْ المِسْوَرَ بْنَ مخْرَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوفٍ رضي الله عنه أَخبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبا عُبَيْدَةَ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، فَلمَّا قَدِمَ بِالمَالِ سَمِعَتِ الأنْصَارُ بِقُدُومهِ فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ:"أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ"، فَقَالُوا: أَجَلْ، فَقَالَ:"أبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوا فِيْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ". أخرجه الشيخان (3) والترمذي (4).
48 -
وَعَنْ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَبَقِىَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَعْطِ هَذَا ابْنةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّتِي عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنَّهَا مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. أخرجه البخاري (5).
"المِرْطُ"(6) كساء من خزّ أو صوف يؤتزر به، وقوله:"تزْفِرُ لَنَا القِرَبَ"(7). أي: تخيطها.
(1) في "صحيحه" رقم (3154).
(2)
في "السنن" رقم (2952) وهو حديث صحيح.
(3)
أخرجه البخاري رقم (3158، 4015، 6425) ومسلم رقم (6/ 2961).
(4)
في "السنن" رقم (2462).
(5)
في "صحيحه" رقم (2881) وطرفه في (4074).
(6)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 651)، "غريب الحديث" للهروي (1/ 227).
(7)
قال ابن حجر في "فتح الباري"(6/ 79)"تزفر" بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء، أي: تحمل وزناً ومعنى، قوله: قال أبو عبد الله "تزفر تخيط" كذا في رواية المستملي وحده، وتعقب بأن ذلك لا يعرف في =
اقوله: "في حديث ثعلبة بن أبي مالك مروطاً" هي جمع مرط (1) وهو كساء من خز أو صوف وبريّة.
قوله: "أم سليط"(2) بزنة رغيف، اسمها [أم قيس بنت عتبة (3)] وكانت تحت أبي سليط (4) فمات عنها قبل الهجرة، فتزوجها مالك بن سنان [87 ب] فأولدها - أبا سعيد الخدري قاله في "التوشيح" وقال الكاشغري: أم بعطة بنت علقمة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها سليط بن عمرو (5).
= اللغة، وإنما الزفر الحمل وهو يوزفه ومعناه، قال الخليل: زفر بالحمل زفراً: نهض به، والزفر أيضاً: القربة نفسها، وقيل: إذا كانت مملوءة ماء، ويقال للإماء إذا حملن القرب زوافر، والزفر أيضاً البحر الفياض.
وانظر: "كتاب العين"(ص 392). "المجموع المغيث"(2/ 19). "النهاية في غريب الحديث"(1/ 725).
ثم قال ابن حجر في "فتح الباري"(6/ 80): "وقع عند أبي نعيم في المستخرج، بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله: تزفر: تحمل، وقال أبو صالح كاتب الليث: تزفر تخرز قلت: فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره".
(1)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 651)، "غريب الحديث" للهروي (1/ 227).
(2)
قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" رقم (3531): أم سليط امرأة من المبايعات، حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
(3)
كذا في "أ. ب"، والصواب ما قاله ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(10/ 389 - 390 رقم 5387) أم سليط النجارية، وهي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار.
وانظر "فتح الباري"(6/ 79).
(4)
انظر: "الطبقات الكبرى"(10/ 392)، "فتح الباري"(10/ 392).
(5)
لم أجده.