الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في جزاء الصيد
1 -
عن جابر رضي الله عنه قَالَ: قَضَى عُمَرَ رضي الله عنه فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَفِي الغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الَيرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ. أخرجه مالك (1). [إسناده منقطع].
2 -
وله (2) مرسلاً عَنْ أَبِي الزُّبَيْر: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَضَى فِي الجَرَادِ أَنَّ مَنْ عَقَرَه عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ بِحُكُمِ حَكمَيْنِ، لِمَا رُوِي عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي أَصَبْتُ جرادةً بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ لَهُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. [موقوف ضعيف].
3 -
وفي رواية له (3): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ عُمَرَ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرَ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ: فَقَالَ عُمَرَ رضي الله عنه: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ. [موقوف ضعيف].
4 -
وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَجْرَيْتُ أنَّا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثغْرةِ ثَنِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فما تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ تَعَالَ لِنَحْكُم، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ: هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلاً فَدَعَاهُ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُ المَائِدَةِ؟ قَالَ لَا، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِف هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُهَا لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قال فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (4). وهذا عبد الرحمن بن عوف. [بسند ضعيف].
(1) في "الموطأ"(1/ 414 رقم 230) مرسلاً، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم تدرس المكي، وهو صدوق إلا أنه يدلس.
إسناده منقطع؛ لأن أبا الزبير لم يدرك عمراً.
(2)
أي لمالك في "الموطأ"(1/ 416 رقم 235) وهو موقوف ضعيف.
(3)
أي لمالك في "الموطأ"(1/ 416 رقم 236) وهو موقوف ضعيف.
(4)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 414 - 415 رقم 231) بسند ضعيف، منقطع؛ لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول.