المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

والمراد "بِالمُدَّةِ" هنا: مدة المُهادنة.

قوله: "فذهب به إلى المدينة" فيه شرعية حمل ماء زمزم إلى البلاد [228 ب] النائية عنه لبركته، وقد أخرج الترمذي (1) عن عائشة:"أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله"، ولو أتى به المصنف عوضًا عن حديث رزين لكان أولى.

‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا تبني لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: "لَا. إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ".

أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف].

قوله: "في حديث عائشة: منى مناخ من سبق إليه" بالنون والخاء المعجمة من الإناخة (4): الإقامة والنزول، وفيه دليل على أنه لا يتحجر أحد منها محلاً في منى بل كل من سبق إلى محل فهو أولى به.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" وقال الترمذي (5): إنه حديث حسن إلاّ أنه ليس فيه "من الشمس" بل "يظلّك" فقط.

(1) في "السنن" رقم (963). قال الترمذي في "السنن"(3/ 295): هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو حديث صحيح. والله أعلم.

(2)

في "السنن" رقم (2019).

(3)

في "السنن" رقم (881).

وأخرجه أحمد (6/ 206، 207)، وابن ماجه رقم (3007)، إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن مهاجر، وجهالة مسيكة. وهو حديث ضعيف.

(4)

انظر: "القاموس المحيط"(ص 334).

(5)

في "السنن"(3/ 228) وفيه: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 492

2 -

وعن أبي واقِدِ اللَّيْثيّ رضي الله عنه قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هذه ثُمَّ ظُهُورُ الحُصْرِ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح لغيره].

"الحُصْر" جمع حَصير، والمراد: لا تخرجْنَ من بيوتكن بعد هذهِ الحجة.

قوله: "في حديث أبي واقد: هذه ثم ظهور الحصر" زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة (2): "فكنّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلاّ زينب وسودة فقلن: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وتأول غيرهما من أمهات المؤمنين بأنّ المراد بالحديث أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة (3):"لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة"، وكان عمر متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من الصحابة وغيرهم من غير نكير [207 أ].

3 -

وعن إبراهيم عن أبيه عن جده: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَذِنَ لأَزْوَاجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في آخر حَجَّةِ حَجَّهَا، يَعْني: في الحَجِّ، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بن عَوْفٍ وَعُثْمانَ بنَ عَفَّانَ. أخرجه البخاري (4).

(1) في "السنن" رقم (1722)، وهو حديث صحيح لغيره.

(2)

أخرجه أحمد (6/ 324)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (7154)، والبزار رقم (1077) ..

وأورده الهيثمي في "المجمع"(3/ 214)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه صالح مولى التوأمة، ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلافه. وهو حديث حسن لغيره.

(3)

أخرجه أحمد (6/ 165)، وابن ماجه رقم (2901)، وابن خزيمة رقم (3074)، والدارقطني (2/ 284 رقم 215). وهو حديث صحيح.

(4)

في "صحيحه" رقم (1860).

ص: 493

وقال البرقاني (1): هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: في هذا نظر، قلت: لعله إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، والله أعلم.

قوله: "وعن إبراهيم عن أبيه عن جده".

قوله: "أخرجه البخاري" قال الحميدي: هكذا أخرجه البخاري قال: قال لي محمَّد بن أحمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده.

قال الحميدي: قال [229 ب] البرقاني، بكسر الموحدة، ففي "القاموس" (2): إنه بالكسر قرية بخوارزم وقرية بجرجان كأنه من أحدهما، ولمّا ذكر البخاري إبراهيم غير منسوب، فقال البرقاني: إنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

قال الحميدي (3): وفي هامش "الجامع الكبير" ما لفظه: والصواب أنه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كما ذكره الحافظ ابن حجر في آخر تراجم من اسمه أحمد ولم يتميز من "مقدمة الفتح"(4). انتهى.

قلت: لكنه لم يبيّن أنه المراد هنا.

قوله: "قلت لعلّه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي".

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 73).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 73).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 73).

(4)

(ص 388).

ص: 494

قلت: قال عليه (1) الأشخر يردّه - أي كلام المصنف -: إنّ إبراهيم الذي ذكره ليس له رواية عن أبيه، إنما يروي عن جدّه عبد الله بن أبي ربيعة. انتهى.

قلت: وذكره الحافظ في "مقدمة الفتح"(2) وقال: إنه قال ابن القطان: لا يعرف حاله إلاّ أنه قال الحافظ (3): قلت: روى عنه جماعة ووثّقه ابن حبان.

وله في الصحيح (4) حديث واحد في كتاب الأطعمة. انتهى.

4 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الحاجَ قال: "الشَّعِثُ التَّفِلُ". قِيلَ: وأيُّ الحَجِّ أفْضَل؟ قال: "الْعَجُّ وَالثَّجُّ"، قِيلَ: وَمَا السَّبِيْلُ؟ " قال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. أخرجه الترمذي (5). [ضعيف جداً دون قوله: "العج والثج"].

"الشَّعِثُ"(6): البعيد الْعَهْدِ بِتَسْرِيح شعره وغسله.

"والتفلُ"(7): التارك للطِّيب واستعماله.

(1) قال الحافظ في "الفتح"(4/ 73): وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعًا إلى نسبة إبراهيم فقال: مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري، فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول، وليس كذلك بل هو جده؛ لأنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(2)

(ص 388).

(3)

في "مقدمة الفتح"(ص 388).

(4)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5443).

(5)

في "السنن" رقم (2998)، وهو حديث ضعيف جداً، دون قوله:"العج والثج" فقد أخرجها الترمذي في "السنن" رقم (827)، وابن ماجه رقم (2924) كلاهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو حديث حسن.

(6)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(3/ 440).

(7)

قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 191): التَّفل: الذي ترك استعمال الطيب من التّفل وهي الريح الكريهة.

ص: 495

"وَالْعَجُّ"(1): رَفْعُ الصّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ.

وَ"الثَّجُّ"(2): سَيَلاُ الدَّمِ من الْهَدْيِ.

قوله: "في حديث ابن عمر: الشعث التفل" يأتي تفسيرهما، وهما بفتح أولهما وكسر ثانيهما.

قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: لم يخرّج منه (3) إلاّ قوله: "وقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة". وبوّب له (4): باب ما جاء في إيجاب "الحج"، وقال (5): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أنّ الرجل إذا وجد زاداً وراحلة وجب عليه الحج ثم قال: وإبراهيم بن يزيد هو الخوزيُّ المكيُّ، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. انتهى.

قلت: في "التقريب"(6) إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة وبالزاي، أبو إسماعيل المكي مولى بني أمية، متروك الحديث. انتهى. [230 ب].

وعليه رمز الترمذي وابن ماجه، وفي "الميزان" (7): قال أحمد والنسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، ونقل عن ابن عدي: إنه يكتب حديثه.

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 162 - 163)، "الفائق" للزمخشري (2/ 398).

(2)

انظر: "غريب الحديث" للهروي (1/ 279). "النهاية في غريب الحديث"(1/ 205).

(3)

بل أخرجه بلفظه في "السنن" رقم (2998)، وهو حديث ضعيف جدًا في التفسير باب. ومن سورة آل عمران.

(4)

بل هذا في "السنن"(3/ 177 الباب رقم (4) باب ما جاءَ في إيجاب الحجِّ بالزاد والراحلةَ.

(5)

في "السنن"(3/ 177) الحديث رقم (813)، وهو حديث ضعيف جداً.

(6)

(1/ 46 رقم 303).

(7)

(1/ 75 رقم 257).

ص: 496

5 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسولُ الله! عَليَّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَليَّ دَيْنٌ. قال:"اقْضِ دينَك". أخرجه رزين.

قوله: "في حديث أبي هريرة: اقض دينك" دليل للقائلين: بأنّ دين العبيد (1) أقدم من دين الله، وتقدمت المسألة قريبًا، ولكن هذا الحديث لم يخرجه أهل الأمهات، فلا يتم به الاستدلال.

6 -

وعن ثمامة قال: حَجَّ أَنَسٌ رضي الله عنه عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. أخرجه البخاري (2).

"عَلَى رَحْلٍ" أي: قتب لا في مَحْملِ ونحوه.

قوله: "في حديث ثمامة" وهو بضم المثلثة، وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، قاضي البصرة تابعي سمع جدّه أنسًا.

قوله: "على رحل" بفتح الراء وسكون الحاء المهملة يأتي "تفسيره".

قوله: "ولم يكن شحيحًا" أي: بل فعل ذلك تواضعًا لا بخلاً.

قوله: "وكانت زاملته"(3) الزاملة بالزاي: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، والمراد: الإخبار بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معه زاملة تحمل طعامه، ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، فكانت هي الزاملة والراحلة.

(1) وقيل: أن حق الله مقدم على حقِّ الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل: هما سواء.

المجموع: (7/ 93 - 95)، "المغني"(5/ 38 - 40).

(2)

في "صحيحه" رقم (1517).

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 732). "المجموع المغيث"(2/ 27).

ص: 497

أخرج سعيد بن منصور (1) عن هشام بن عروة قال: كان الناس يحجون وتحتهم كل [أزودتهم](2)، وكان أوّل من حج على [زمل](3) وليس تحته شيء عثمان بن عفان.

قوله: "أي قتب"(4) بالقاف فمثناة فوقية فموحّدة رحل صغير.

7 -

وعن عبيد بن جُريج قال: قُلتُ لِابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمانِييْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أنتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إلاّ اليَمانِيْينِ، وأمَّا النِّعَالُ السِّبْتيَة فإنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيتَوَضَّأُ فِيهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. أخرجه الثلاثة (5) وأبو داود (6). [صحيح].

"النِّعَالُ" السبتية (7) التي لا شعر عليها كأن شعرها قد سُبت: أي حُلِقَ عنها.

(1) ذكره الحافظ في "فتح الباري"(3/ 381).

(2)

في (أ): أزوادهم، وفي (ب): زادهم، وما أثبتناه من "فتح الباري".

(3)

كذا في المخطوط والذي في "فتح الباري": رحل.

(4)

انظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 158). "النهاية" في غريب الحديث (2/ 412).

(5)

أخرجه البخاري رقم (166)، ومسلم رقم (1187)، ومالك في "الموطأ"(1/ 333).

(6)

في "السنن" رقم (1772).

(7)

قاله ابن الأثير في غريب "الجامع"(3/ 442).

ص: 498

قوله: "وعن عبيد بن جريج" قال ابن الأثير: هو عبيد بن جريج (1) مولى بني تيم، وقيل: التميمي المدني يعد في التابعين عزيز الحديث سمع عبد الله بن عمر والحارث بن البرصاء. انتهى.

قوله: "لا تمس من الأركان" أي: أركان الكعبة "إلاّ اليمانيين" تقدم الكلام [231 ب] في هذا والمراد: مسها عند الطواف بالاستلام لها.

قوله: "يصبغ بالصفرة" قال المازري (2): قيل: المراد سبع الشعر وقيل: صبغ الثوب، قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب؛ لأنه أخبر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه أنه صبغ شعره، قال القاضي عياض (3): هذا أظهر الوجهين.

قوله: "إذا رأوا الهلال" أي: هلال ذي الحجة، ولم تهل حتى يكون يوم التروية الثامن من ذي الحجة.

قوله: "التي ليس فيها شعر" هذا تفسير للسبتية.

قوله: "فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبغ بها" قيل: هذا مخالف لحديث أنس في اللباس [208/ أ]: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يصبغ" وجمع بينهما الطبري (4) بأن: من أثبت فإنه حكى ما شاهد، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله.

قوله: "يهل حتى تنبعث به راحلته" هو حكاية عن إهلاله صلى الله عليه وسلم في [عمرة وحجة](5)، وإلاّ فإنّه صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مكة، وابن عمر سئل عن إهلاله إذا كان بمكة؛ ولأنّه صلى الله عليه وسلم أمر

(1) انظر: "التقريب"(1/ 542 رقم 1538).

(2)

في "المعلم بفوائد مسلم"(2/ 49).

(3)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(4/ 184).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 454).

(5)

كذا في المخطوط. ولعله عمره وحجه.

ص: 499