المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الميقات - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الأول: في الميقات

8 -

وَمِثْلِهِ عَنِ ابْنَ مَسْعُودٍ: وكان يقرأ: وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، وكان يقول: لَوْلَا التَّحَرُّجُ، وَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَقُلْت العُمْرَةُ وَاجِبَةٌ. أخرجه رزين.

قوله: "أخرجه رزين".

قلت: وبيّض له ابن الأثير، ورأيته في "الدر المنثور" (1) فقال: أنه أخرجه عبد بن حميد وابن أبي داود في المصاحف (2). انتهى. [170/ أ].

‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

[وفيه فصلان، وثلاثة فروع

‌الفصل الأول: في الميقات

(3)]

قوله: "الفصل الأول في الميقات" اعلم أنه أراد به ميقات الزمان وميقات المكان.

1 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَشْهُرُ الحَجُّ شَوَّالَ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. أخرجه البخاري (4) ترجمة. [صحيح].

(1)(1/ 504).

(2)

(ص 55، 56).

وانظر: "جامع البيان"(3/ 333 - 338).

(3)

زيادة من (ب).

(4)

في "صحيحه"(3/ 419 رقم الباب 33 - مع الفتح) تعليقاً.

وقال الحافظ في "الفتح"(3/ 420): وصله الطبري والدارقطني (2/ 22 رقم 46) من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار عنه قال:"الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة".

وروى البيهقي (4/ 342) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر مثله، والإسنادان صحيحان" اهـ.

فأثر ابن عمر صحيح، "في أشهر الحج" اهـ.

- وأثر ابن عباس أثر صحيح، والله أعلم.

ص: 194

قوله: "وعشر من ذي الحجة" قال النووي (1): فلا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، وهذا مذهب الشافعي (2) فلو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاً وانعقدت عمرة. انتهى.

قلت: ودليله الآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (3) وكما يأتي من حديث ابن عباس .. إنّ من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"، فهو مؤقت كتوقيت الصلوات والصوم.

وأما قوله: وانعقدت عمرة، فما دليله؟ بل هذا عمل بلا نية والأعمال بالنيات، فالصواب أنه يلغو إحرامه.

وظاهر كلام البخاري (4) عدم جواز الإحرام بالحج في غير أشهره وهو مذهب إسحاق وداود وغيرهما.

قال في "الفتح"(5): ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا أنه لا يجوز التقديم عليه، وفرّق الجمهور (6) بين الزماني والمكاني.

قلت: فمنعوه في الأولى وأجازوه في الثاني، وأجمع (7) العلماء على أن أشهر الحج ثلاثة أولها [99 ب] شوال.

(1) انظر: "المجموع شرح المهذب"(7/ 133).

(2)

انظر: "الأم"(3/ 387 - 388).

(3)

سورة البقرة الآية (197).

(4)

في "صحيحه"(3/ 419 رقم الباب 33 - مع الفتح) تعليقاً بصيغة الجزم.

(5)

أي الحافظ في "فتح الباري"(3/ 420).

(6)

انظر "المغني"(5/ 110 - 111).

(7)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 420).

ص: 195

ولكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وينقص الثالث، الأول لمالك (1) والثاني للباقين (2).

قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة" هكذا عبارة ابن الأثير (3)، إلا أنه قال في ترجمة والأولى ذكره البخاري؛ لأنه لم يخرجه بل قال: وقال ابن عمر فهو مقطوع.

قال الحافظ (4): إنه وصله الطبري (5) والدارقطني (6) من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه، وروى البيهقي (7) من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. والإسنادان صحيحان.

2 -

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة: أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ الزبَيرِ رضي الله عنهما: أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِيْنُ يُهِلُّ بِالحَجِّ لهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ مَعَهُ يَفْعَلُ ذلِكَ (8). [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث هشام بن عروة يهل بالحج لهلال ذي الحجة" هذا من الميقات الزماني بالنظر إلى أهل مكة، وقد ذهب الجمهور (9) إلى أن الأفضل لهم أن يهلوا يوم التروية؛ لأنه أهل أصحابه صلى الله عليه وسلم بأمره لما فسخوا الحج إلى العمرة يوم التروية.

(1)"التسهيل"(2/ 866).

وهو قول للشافعي: "المجموع شرح المهذب"(7/ 133).

(2)

"فتح الباري"(3/ 420)، "المغني"(5/ 110 - 111).

(3)

في "الجامع"(3/ 11 رقم 1275).

(4)

في "الفتح"(3/ 420).

(5)

في "جامع البيان"(4/ 115 رقم 3523 - شاكر).

(6)

في "السنن"(2/ 226 رقم 46).

(7)

في "السنن الكبرى"(4/ 342).

(8)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 339 رقم 50)، وهو أثر موقوف صحيح.

(9)

انظر: "المغني"(5/ 111 - 112)، "المجموع شرح المهذب"(7/ 135 - 137).

ص: 196

3 -

وَعَنْ القَاسِمِ بْنَ مَحَمَّدٌ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ (1). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]

"الشَّعِثُ"(2) البعيد العهد بِتَسْريح الشعر وغسله.

قوله: "في حديث القاسم أهلوا إذا رأيتم الهلال" أي: هلال ذي الحجة فيطول إحرامهم فلا يقفون إلا شعثاً غبراً فيشابهون الآفاقيين.

قوله: "أخرجه مالك" قال الحافظ ابن حجر (3) أنه أخرجه بإسناد منقطع، قال (4): وأخرج ابن المنذر (5) بإسناد متصل عن عمر "أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس شعثاً وأنتم ملطخون طيباً، مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج". انتهى.

وهذا رأي من عمر.

4 -

وَعَنِ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُجَاوِرِ مَتَى يُلَبِّي بِالحَجِّ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَتَى مُتَمَتِّعَاً يُلَبِّي بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. أخرجه البخاري (6) ترجمة. [صحيح]

"يَوْمُ التّرْوِيَةِ"(7) هو الثامن من ذ الحجة، سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يرتوون من الماء فيه.

قوله: "في حديث عطاء أخرجه البخاري ترجمة" هكذا في "الجامع"(8)، إلا أنه قال: في ترجمة، والبخاري لم يخرجه بل ذكره مقطوعاً فقال: وسُئل عطاء.

(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 339 رقم 49) وهو أثر موقوف ضعيف.

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(3/ 13).

(3)

في "فتح الباري"(3/ 506).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 506).

(5)

في المخطوط زيادة عن عمر، وانظر المصدر المتقدم.

(6)

في "صحيحه"(3/ 506 الباب رقم 82 - مع الفتح) تعليقاً بصيغة التمريض.

(7)

انظر: النهاية في "غريب الحديث"(1/ 705).

(8)

(3/ 13) وهو كما قال.

ص: 197

قال الحافظ ابن حجر (1): أنه وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ: "رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له: قد رؤي الهلال - "فذكر قصة فيها" - فأمسك حتى كان يوم [100 ب] التروية فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم".

قوله: "يتروون (2) من الماء فيه"، هذا أحد الوجوه في تسميته، وهو أقواها بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتية، وإنما كانوا يتروون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن فيها آبار ولا عيون، وأمّا الآن فقد كثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء.

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. أخرجه البخاري (3) ترجمة أيضاً. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه البخاري ترجمة" أي: في ترجمة، ولكنه لم يخرجه بل ذكره مقطوعاً كغيره مما قدمنا فقال: وقال ابن عباس.

قال الحافظ (4):

(1) في "الفتح"(3/ 506).

(2)

كذا في الشرح، والذي في المتن: يرتوون.

(3)

في "صحيحه" رقم (3/ 419 رقم الباب 33 - مع الفتح) تعليقاً.

قال الحافظ في "الفتح"(3/ 420): وصله ابن خزيمة رقم (2596) والحاكم (1/ 448) والدارقطني (2/ 232 رقم 76) من طريق الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج".

ورواه ابن جرير في "جامع البيان" (4/ 115 رقم 3523 - شاكر" من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج" اهـ.

فأثر ابن عباس أثر صحيح، والله أعلم.

(4)

في "الفتح"(3/ 420).

ص: 198

وصله ابن خزيمة (1) والحاكم (2) والدارقطني (3) من طريق الحسن عن مقسم عنه قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير (4) من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". انتهى.

6 -

وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". أخرجه الستة (5). [صحيح]

7 -

وَفِي رِوَايَة (6): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلَ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمْ". [صحيح]

8 -

وفي أخرى للبخاري (7): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةِ، وَلَمْ يَزِدْ. [صحيح]

قوله: "وعن ابن عمر" هذا ذكر الميقات المكاني والأول في الميقات الزماني، وذكر مسلم في "صحيحه"(8) الثلاثة الأحاديث التي أتى بها "المصنف"، إلا أنه قدم حديث ابن عباس (9)،

(1) في "صحيحه" رقم (2596).

(2)

في "المستدرك"(1/ 448).

(3)

في "السنن"(2/ 233 رقم 76).

(4)

في "جامع البيان" (4/ 115 رقم 3523 - شاكر".

(5)

البخاري رقم (1525) ومسلم رقم (13/ 1182) والترمذي رقم (831) وأبو داود رقم (1737) وابن ماجه رقم (2914) والنسائي رقم (2651، 2652، 2655).

(6)

البخاري رقم (1527، 1528) ومسلم رقم (14/ 1182).

(7)

في "صحيحه" رقم (133) وله أطراف منها [1522، 1525].

(8)

رقم (13/ 1182، 17/ 1182، 14/ 1182).

(9)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (11/ 1181).

ص: 199

قال النووي (1): قدمه؛ لأنه أكملها، فلهذا ذكره مسلم أول الباب فإنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة عن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثم حديث ابن عمر (2)؛ لأنه لم يحفظ ميقات اليمن بل بلغه [101 ب] بلاغاً، ثم حديث جابر (3)؛ لأن أبا الزبير قال (4): أحسب جابراً [رفعه](5) وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. انتهى كلامه.

والمصنف قدم حديث ابن عمر.

قوله: "يهل أهل المدينة" عبارة ترجمة البخاري بلفظ: "مهل" قال ابن حجر (6): أشار "المصنف" بالترجمة إلى حديث ابن عمر؛ لأنه بلفظ: "مهل" أي: بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام هو موضع الإهلال وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً.

قوله: "أهل المدينة" أي: مدينته صلى الله عليه وسلم.

"ذا الحليفة" بالمهملة والفاء مصغراً مكان معروف بينه [171/ أ] وبين المدينة (7) ستة أميال، وبينه وبين مكة مئتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم (8).

وقال غيره (9): بينهما عشر مراحل وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة فخربت وبها بئر يقال لها بئر علي.

(1) في شرحه لـ "صحيح مسلم"(8/ 81).

(2)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (13/ 1182).

(3)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (16/ 1183).

(4)

أي النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(8/ 81).

(5)

في (ب) وقفه، وما أثبتناه من (أ) وشرح "صحيح مسلم" للنووي.

(6)

في "فتح الباري"(3/ 385).

(7)

وهي تساوي (9) كيلو متراً.

(8)

في "المحلى"(7/ 70).

(9)

وهو ابن الصباغ، وقد وهم. =

ص: 200

قوله: "من الجحفة"(1) بضم الجيم وسكون المهملة وهي خربة بينها وبين مكة خمس مراحل، سميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها، وهي التي تسمى مهيعة كما في حديث ابن عمر [وهي](2) بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة.

قوله: "ولأهل نجد" في "الفتح"(3): أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق وقرن المنازل اسم المكان ويقال: قرن (4) بغير إضافة بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان (5).

= انظر: "فتح الباري"(3/ 385).

(1)

الجحفة: ميقات أهل الشام، ومن أتى من ناحيتها، تبعد (167) كيلو متراً مجاورة لمدينة "رابغ" الساحلية على بعد (16) كيلو متراً، إلى الجنوب الشرقي منها، ويفصلها عن البحر الأحمر في الغرب نحو (14) كيلو متراً.

وقد ترك الناس الإحرام من الجحفة، ويحرمون من رابغ، وهي تبعد عن مكة نحو (183) كيلو متراً.

وأعلم أن الإحرام يجوز من "رابغ" وذلك لحاذاتها الميقات، أو قبله بيسير، وهو أحوط.

انظر "القاموس المحيط"(ص 1027)، "فتح الباري"(3/ 385).

(2)

زيادة من (أ).

(3)

(3/ 385).

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2181)، "القاموس المحيط"(ص 1578).

* قرن: وتسمى: قرن المنازل، أو قرن الثعالب، وهو ما يسمى اليوم باسم: السيل الكبير، وما زال الوادي يسمى قرناً، والبلدة تسمى السيل، وهو على طريق الطائف من مكة (80) كيلو متراً، ومن الطائف (53) كيلو متراً.

ويحاذيه اليوم "وادي محرم" الذي بني فيه مسجد الميقات.

(5)

انظره نصاً في "القاموس المحيط"(ص 1578).

ص: 201

قوله: "يلملم" بفتح المثناة التحتية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة [102 ب] ثم ميم، مكان على مرحلتين (1) من مكة ويقال فيه: ألملم (2) بالهمز وهو [الأصل](3)، وحكى ابن السيد فيه يرمرم برائين بدل اللامين.

9 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ:"فَهُنَّ لهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا". أخرجه الخمسة (4) إلا الترمذي. [صحيح]

10 -

وفي رواية (5): وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [صحيح].

قوله: "وقّت" أي: حدّد وأصل التوقيت أن تجعل للشيء وقتاً يختص به، ثم وسع فيه فأطلق على المكان أيضاً.

قال ابن الأثير (6): التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال: وقت بالتشديد ووقت بالتخفيف يقته إذا بيّن مدته.

(1) ذكره صاحب "القاموس المحيط"(ص 1496)، وانظر:"فتح الباري"(3/ 385).

(2)

يلملم: ويقال ألملم، وهو ميقات أهل تهامة والقادمين من جهة اليمن، وهو جبل من جبال تهامة، ويسمى اليوم "السعدية" وهو في الطريق الساحلي الشمالي الجنوبي من الحجاز، وهي على بعد (100) كيلو متراً من مكة جنوباً.

(3)

في (ب) للأصل.

(4)

أخرجه البخاري رقم (1526) ومسلم رقم (11/ 1181).

وأبو داود رقم (1738) والنسائي رقم (2654، 2657، 2658).

(5)

أخرجها البخاري رقم (1524، 1530) ومسلم رقم (12/ 1181).

(6)

في "النهاية في غريب الحديث"(2/ 869).

وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 233).

ص: 202

قوله: "فهنَّ لهنَّ"(1) أي: المواقيت لأهل البلاد المذكورة وهو ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل وقد استعمل فيما لا يعقل.

قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" أي: لمن أتى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فيدخل في ذلك من دخل بلد ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر (2) حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي.

قوله: "فمن أراد الحج والعمرة" فيه دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام.

قوله: "فمن حيث أنشأ" أي: ميقاته من حيث أنشأ الإحرام.

قوله: "حتى أهل مكة" يجوز فيه الرفع والكسر.

قوله: "يهلون منها" فلا يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات للإحرام، واعلم أنَّ هذا عام في الميقات لهم لعمرة وحج إلا أنه قال المحب الطبري (3): أنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.

قلنا: هذا العموم [103 ب] في الكلام النبوي جعلهما (4) ميقاتاً لها، وأمّا أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتأتي بعمرة فليس فيه دليل على أنها لا تصح من مكة، بل أمرها بذلك لأنها أرادت أن تدخل مكة بعمرة كما دخلها أزواجه صلى الله عليه وسلم غيرها؛ لأنها حاضت فانتقلت إلى الحج ولم تدخل بعمرة، ويأتي تحقيقه.

11 -

وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرَ رضي الله عنه عَنِ المُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ ذَاتِ

(1) يدل عليه ما أخرجه البخاري رقم (1524) ومسلم رقم (12/ 1181) بلفظ: "هن لهن أو لأهلهن".

(2)

انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (8/ 82)، "الإقناع" لابن المنذر (1/ 204 - 205).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 387).

(4)

انظر: "المغني"(5/ 62).

ص: 203

عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ المَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". أخرجه مسلم (1). [صحيح لغيره].

قوله: "في حديث أبي الزبير ذات عرق" بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، تسمى به كونها منه عرقاً وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة بينها وبين مكة مرحلتان، وهذا صريح في أن ذات عرق (2) ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ثابتاً كما ستعرفه، ولكنه قد وقع الإجماع (3) أنّ ذات عرق ميقات أهل العراق.

قوله: "وذكر لي ولم أسمع" وفي البخاري (4): "وبلغني" وفيه في رواية (5) بلفظ: "وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه"، وله في كتاب العلم (6) عنه:"لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ".

(1) في "صحيحه" رقم (18/ 1183) عن أبي الزبير، "أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل المدينة من ذي الحليفة

".

وأخرجه أحمد (3/ 336) وابن ماجه رقم (2915) ورفعاه من غير شك.

وهو حديث صحيح لغيره.

(2)

ذات عرق: وتسمى: العقيق، وهو ميقات أهل العراق، ويسمى اليوم: الضريبة، لقربها من وادي الضريبة، وتقع على بعد (100) كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مكة، قريباً من أعلى وادي العقيق.

وذات عرق يقال لها اليوم: الطريق الشرقي، وهي مندثرة، ويحرم الحاج من الضريبة، التي يقال لها: الخريبات، وهي بين المضيق ووادي العقيق، عقيق الطائف.

انظر: "فتح الباري"(3/ 389).

(3)

انظر: "المغني"(5/ 57 - 58)، "البناية في شرح الهداية"(4/ 27)، "المجموع شرح المهذب"(7/ 197 - 198).

(4)

في "صحيحه" رقم (1525).

(5)

أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (1528).

(6)

عند البخاري في "صحيحه" رقم (133).

ص: 204

وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس (1) الآخر وثبت من حديث جابر عند مسلم (2)، ومن حديث عائشة عند النسائي (3)، ومن حديث الحارث (4) بن عمر السهمي عند أحمد، وأبي داود والنسائي.

قوله: "أخرجه مسلم".

قلت: لفظه في "الجامع"(5): "أن جابراً سئل عن المهل قال: سمعت - أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة

" إلى آخره، والمصنف حذف قوله: "أحسبه رفعه" وجزم برفعه، وليس له ذلك، فإنّ الرفع (6) مشكوك فيه عند راويه.

وفي لفظ لمسلم (7)[104 ب]: "أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل فقال: سمعته

"، ثم انتهى فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) تقدم تخريجه.

(2)

في "صحيحه"(18/ 1183).

(3)

في "السنن"(5/ 123).

وأخرجه أبو داود رقم (1739): عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق"، بإسناد صحيح.

لكن نقل ابن عدي في "الكامل"(1/ 408) أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه، وانفراده به أنه ثقة.

(4)

أخرجه أبو داود رقم (1742) والبيهقي (5/ 28) والدارقطني (2/ 236)، وقال البيهقي في "المعرفة" (7/ 96): وفي إسناده من هو غير معروف وتعقب، عن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق".

(5)

(3/ 16 رقم 1282).

(6)

انظر نصه وقد تقدم.

(7)

في "صحيحه" رقم (16/ 1183).

ص: 205

قال النووي (1): معنى هذا أنَّ [أبا (2)] الزبير قال: سمعت جابراً ثم انتهى. أي: وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أُراه بضم الهمزة أي: أظنه رفع هذا الحديث كما قال في الرواية الأخرى: "أحسبه - رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم "[لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكونه](3) لم يجزم برفعه، انتهى كلام النووي في "شرح مسلم".

قلت: وأخرج ابن ماجه (4) حديث جابر من طريق أبي الزبير فذكره جازماً به إلا أنه قال المنذري: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي (5) لا يحتج بحديثه.

وفي "التقريب"(6): الخوزي بضم المعجمة وبالزاي متروك الحديث [وفي حشيه](7)، والعجب أنه حسن الترمذي (8) الحديث.

12 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِي قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. أخرجه البخاري (9). [صحيح].

(1) في شرحه لـ "صحيح مسلم"(8/ 86).

(2)

في (ب) أبي.

(3)

في المخطوط: "فلا يحتاج لهذا الحديث مرفوعاً لأنه"، وما أثبتناه من شرح "صحيح مسلم" للنووي (8/ 86).

(4)

في "السنن" رقم (2915) وهو حديث صحيح لغيره.

(5)

انظر: "الميزان"(1/ 75).

(6)

(1/ 46 رقم 303).

(7)

كذا رسمت في المخطوط غير مقروءة.

(8)

لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي في "السنن"(832): عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(9)

في "صحيحه" رقم (1531).

ص: 206

"المِصْرُ" المدينة، والمراد بهما هنا: الكوفة والبصرة.

قوله: "في حديث ابن عمر هذان المصران" المراد بهما البصرة (1) والكوفة وبفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما وإلا فهما من [مصر (2)] المسلمين.

قوله: "جور" بفتح الجيم وسكون الواو ضد العدل، أي: مائل عن طريقهم (3).

قوله: "فحدّ لهم ذات عرق" هو صريح في أنّ عمر حدّ لهم ذات عرق عن اجتهاد، وقد نص على ذلك الشافعي (4) والجمهور (5)، وقد وردت فيها أحاديث مرفوعة، ولكن قال ابن خزيمة (6) وغيره: لا يثبت منها شيء، وقال [المنذري (7)] لم يجد في ذات عرق حديثاً، وقال الحافظ ابن حجر (8) بعد أن ساق أحاديث في ذلك: لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى كما ذكرنا.

13 -

وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتَ: وَقَّتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ عِرْقٍ لَأَهْل العِرَاق. أخرجه أبو داود (9) والنسائي (10). [صحيح لغيره].

(1) انظر: "فتح الباري"(3/ 389).

(2)

في (أ) تمصير.

(3)

"القاموس المحيط"(ص 470).

(4)

"المجموع شرح المهذب"(7/ 197 - 198).

(5)

"المغني"(5/ 57 - 58).

(6)

في "صحيحه"(4/ 160).

(7)

كذا في المخطوط "أ. ب"، وصوابه ابن المنذر كما في "فتح الباري"(3/ 390).

(8)

في "فتح الباري"(3/ 390).

(9)

في "السنن" رقم (1739).

(10)

في "السنن" رقم (2656)، وهو حديث صحيح لغيره.

ص: 207

14 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [منكر].

قوله [105 ب]"في حديث [عائشة] (3) وقّت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق" اختلف في العقيق فقيل إنها ذات عرق وقيل غيره، وهذا من أدلة من قال (4): أنّ توقيت ذات عرق منصوص عليه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: أخرجاه أيضاً من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق العقيق" لكن تفرد به يزيد بن أبي زياد (5) وهو ضعيف.

وحديث عائشة أنكره الإمام أحمد علي أفلح بن حميد (6) قاله المنذري (7)، إلا أن أفلح بن

(1) في "السنن" رقم (1740).

(2)

في "السنن" رقم (832) وهو حديث منكر.

(3)

كذا في المخطوط، وهو خطأ، بل هو من حديث ابن عباس.

(4)

منهم الحنفية، انظر "البناية في شرح الهداية"(4/ 27)، والحنابلة: انظر "المغني"(5/ 57 - 58) وجمهور الشافعية، انظر "المجموع شرح المهذب"(7/ 197 - 198).

(5)

يزيد بن أبي زياد، أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه.

قال يحيى والنسائي: ليس بالقوي، وقال يحيى أيضاً: لا يحتج به.

وقال أحمد: ليس بذاك، وقال الحافظ ضعيف (م 4).

"التاريخ الكبير"(8/ 334)"الميزان"(9/ 265)، "التقريب"(2/ 365) المجروحين (3/ 99).

(6)

أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري المدني، يكنى أبا عبد الرحمن.

يقال له ابن صُفيراء ثقة من السابعة .. "خ م. د س ق".

(7)

في مختصره (2/ 283) وقال الذهبي في "الميزان"(1/ 274 رقم 1022)، وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد

ص: 208

حميد قال في "التقريب"(1) إنه ثقة [172/ أ] ورمز عليه بأنه أخرج له الشيخان.

15 -

وعن مالك (2): أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنَ الجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ. [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث مالك من الجعرانة" بكسر الجيم، قال السهيلي (3): موضع لقيت به ريطة بنت سعد التي نزل فيها قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} (4)، كانت تلقب الجعرانة، وكانت عمرته منها بعد عوده من غزوة حنين وكانت في ذي القعدة وهي أحد عمره الأربع.

16 -

وعن الثقة عنده: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مِنْ إِيليَاء. أخرجه مالك (5).

"إيلياء"(6) بالمد والتخفيف: اسم بيت المقدس. [موقوف صحيح].

قوله: "وعن الثقة عنده" أي: عند مالك.

17 -

وعن عثمان رضي الله عنه: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ خُرَاسَانِ وَكِرْمَانَ. أخرجه البخاري (7) ترجمة. [صحيح].

(1)(1/ 82 رقم 623).

(2)

في "الموطأ"(1/ 331 رقم 27) وهو موقوف صحيح.

وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (935) والنسائي رقم (2863) وهو حديث حسن.

عن محرش الكعبي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً، فدخل مكة ليلاً فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائتٍ

".

(3)

في "الروض الأنف"(4/ 165).

(4)

سورة النحل الآية (92).

(5)

في "الموطأ"(1/ 331 رقم 26).

(6)

ذكره ابن الأثير في "غريب الجامع"(3/ 20).

(7)

في "صحيحه"(3/ 419 الباب رقم 33) تعليقاً. =

ص: 209