المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

قوله: "ارتخصتم" في "القاموس"(1) ارتخص افتضح، كأن المراد هنا: افتضحتم بمخالفة حكم الله الذي في التوراة، أو افتضحتم لما قلتم بفضحهم.

9 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرجُلاً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ "، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. أخرجه الستة (2) إلا النسائي. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر فأتوا بالتوراة" فيه دليل على أن ألفاظ التوراة لم تحرف، وإنما حرفت معانيها إذ لو كانت حرفت ألفاظها لما بقيت حجة، ولا أمر الله ورسوله بالإتيان بها.

قوله: "يحنى على المرأة" بضم حرف المضارعة فحاء ساكنة فنون، قال ابن الأثير (3): أحنى عليه يحني إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئاً يؤذيه، وحانى تحاني فاعل يفاعل منه.

‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وْالمَفْعُولَ بِهِ". أخرجه الترمذي (4). [صحيح].

(1)"القاموس المحيط"(ص 80).

(2)

أخرجه البخاري رقم (7543) ومسلم رقم (26/ 1699) وأبو داود رقم (4446، 4449) والترمذي رقم (1436) وابن ماجه رقم (2556) ومالك (2/ 819).

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 445)، "غريب الحديث" للهروي (3/ 314).

(4)

في "السنن" رقم (1456). =

ص: 565

قال: وكذا روي (1) عن أبي هريرة.

ولأبي داود (2) عن ابن عباس: فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى الُّلوطِيَّةِ أَنَّهُ يُرْجَمُ [موقوف بسند صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (3) وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه.

وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: "ملعون من عمل عمل قوم [264 ب] لوط" ولم يذكر فيه القتل (4). انتهى كلامه.

قلت: وحديث ابن عباس هذا أخرجه أيضاً أبو داود (5) بلفظه: وقال المنذري (6): ما قاله الترمذي من أنه من حديث عمرو بن أبي عمرو.

= وأخرجه أحمد (1/ 300) وابن ماجه رقم (2561) وأبو داود رقم (4462) والنسائي في "السنن الكبرى"(4/ 322 رقم 36/ 2159) والبيهقي (8/ 231 - 232) والحاكم (4/ 255) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء". وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(1)

في "السنن"(4/ 58).

(2)

في "السنن" رقم (4463) وهو موقوف بسند صحيح.

(3)

أي الترمذي في "السنن"(4/ 58).

(4)

أخرجه الطبراني فى "المعجم الكبير" رقم (11546) والحاكم (4/ 356) والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 231) وفي "شعب الإيمان" رقم (5373) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "

ملعون من عمل بعمل قوم لوط".

وأخرجه أحمد (1/ 217) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(5)

في "السنن" رقم (4462).

(6)

في "مختصر السنن"(6/ 273).

ص: 566

[قال (1): وعمرو بن أبي عمرو](2) مولى المطلب، قال ابن معين: ينكر عليه حديث (3)"اقتلوا الفاعل والمفعول". انتهى.

إذا عرفت هذا فكان على المصنف أن يقول: أخرجه الترمذي (4) وأبو داود (5)، لكنه تبع ابن الأثير، فإنه اقتصر على نسبته إلى الترمذي فقط وهو تقصير.

قوله: "وقال" يريد الترمذي (6)"وكذا روي عن أبي هريرة".

قلت: وساقه بإسناده [220/ أ] ثم قال: هذا حديث في إسناده مقال ولا نعلم أحداً رواه عن سهل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. انتهى كلامه على حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف.

قوله: "ولأبي داود عن ابن عباس".

قلت: وأخرجه النسائي وقال: عن سعيد بن جبير (7) كما قاله المنذري (8).

2 -

وعنه رضي الله عنه: أَنَّ عَلِيَّاً (9) رضي الله عنه أَحْرَقَهُمَا.

(1) أي: المنذري فى مختصره (6/ 273).

(2)

سقطت من (ب).

(3)

تقدم وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن" رقم (1456).

(5)

في "السنن" رقم (4462).

(6)

في "السنن"(4/ 58)

(7)

في "السنن الكبرى" رقم (7338 - العلمية) والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 232).

(8)

في مختصره (6/ 273).

(9)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 232 - 233). وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب"(3/ 351).

ص: 567

وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ (1) رضي الله عنه هَدَمَ عَلَيْهُمَا حَائِطَاً. أخرجه رزين.

قوله: "أخرجه رزين".

قلت: قال الحافظ المنذري (2): حرّق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك. انتهى.

وقال ابن القيم في كتاب "الداء والدواء"(3): أنه أطبق أصحاب رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على قتل اللوطي ولم يختلف فيه اثنان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظنّ بعضهم أن ذلك اختلاف منهم في قتله، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع، وثبت عنه صلى الله عليه [265 ب] وآله وسلم لعن (4) من عمل عمل قوم لوط، ولم يأت لعن للزاني في حديث قط.

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم "مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ"(5). أخرجه رزين.

قوله: "وعنه" أي [أبي هريرة](6).

"ملعون من عمل عمل قوم لوط" إلى قوله: "أخرجه رزين".

(1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 232) وفيه: "

فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار" وفي إسناده إرسال.

• وقال عمر وعثمان: إلى أنه يلقى عليه حائط.

انظر "المغني"(12/ 349)"الإشراف" على مذاهب أهل العلم (2/ 36)"روضة الطالبين"(10/ 90).

(2)

في "الترغيب والترهيب"(3/ 251).

(3)

(ص 333، 347 - 348) مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

(4)

تقدم نصه وتخريجه.

(5)

يغني عنه ما تقدم من حديث عمرو بن أبي عمرو، وهو حديث صحيح.

(6)

كذا في المخطوط (أ) والذي أثبتناه من (ب) والتيسير.

ص: 568

قلت: بل أخرجه الترمذي (1) عن عمرو بن أبي عمرو، وقدمنا كلامه، [وأنه وزاد](2)، وذكر فيه "ملعون من أتى بهيمة".

4 -

وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ". أخرجه الترمذي (3). [ضعيف].

قوله: "في حديث جابر وأخرجه الترمذي".

قلت: وقال (4) هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. انتهى.

وفي "التقريب"(5): عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، إلى أن قال: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انتهى.

5 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأةً فِي دُبُرهَا". أخرجه أبو داود (6). [حسن].

(1) تقدم وهو حديث صحيح.

(2)

كذا في المخطوط، والذي في "سنن الترمذي" ولم يذكر فيه القتل.

(3)

في "السنن" رقم (1457) وهو حديث ضعيف.

وقد صححه الألباني.

(4)

في "السنن"(4/ 58).

(5)

(1/ 447 - 448 رقم 607).

(6)

في "السنن" رقم (2162).

وأخرجه أحمد في "المسند"(2/ 444) والنسائي في عشرة النساء رقم (129) وابن ماجه رقم (1933) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (20952) وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 253) والدارمي (1/ 260) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 44) والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 198) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2997). وهو حديث حسن، والله أعلم.

ص: 569

6 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلَاً، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا". أخرجه الترمذي (1). [حسن لغيره].

قوله: "في حديث ابن عباس لا ينظر الله .. إلى آخره، أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (2) حسن غريب.

7 -

وعنه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ"، فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: أُرَاهُ لِئَلَّا يُؤْكَلَ لَحَمُهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهاَ ذَلِكَ. أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4). [إسناده حسن].

ولهما (5) أيضاً عنه، قال:"لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِيَ الْبَهِيْمَةَ حَدٌّ". [حسن].

(1) في "السنن" رقم (1165) وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه النسائي في عشرة النساء رقم (115) وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 251 - 252) وأبو يعلى رقم (2378).

وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.

(2)

أي الترمذي في "السنن"(3/ 469).

(3)

في "السنن" رقم (4464) وقال: ليس هذا بالقوي.

(4)

في "السنن" رقم (1455).

وأخرجه أحمد (1/ 269) والنَّسائي في "السنن الكبرى" رقم (7340 - العلمية)، وعبد بن حميد رقم (575، وأبو يعلى رقم (2462)، و (2743) والدارقطني (3/ 126 - 127) والحاكم (4/ 355) والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 223) وفي المعرفة رقم (5087) من طرق بإسناد حسن.

(5)

أخرجه الترمذي رقم (1455) وأبو داود في "السنن" رقم (4465). وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.

وهو حديث حسن، والله أعلم.

ص: 570