الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "في حديث ابن عمر: اشترى هديه من قديد"، بوّب له البخاري (1): باب من اشترى الهدي من الطريق، قال ابن بطال (2) [212 ب]: أراد أن يبين أنّ مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأنّ قديد من الحل.
قال ابن حجر (3): قلت: لا يخفى أنّ الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانًا له؟ وفيه: دليل على أنه لا يشترط سوق الهدي عند إحرامه.
الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية
[وفيه أربعة فصول](4)
"الباب الحادي عشر: في الفوات والإحصار والفدية".
في تفسير البغوي (5): الحصر (6) والإحصار بمعنى واحد وهو حبس العدو.
وهو قول ابن عباس (7) قال: "لا حصر إلاّ حصر العدو"، وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير.
(1) في "صحيحه"(3/ 541 الباب رقم 105 - مع الفتح).
(2)
في شرحه لـ "صحيح البخاري"(4/ 379).
(3)
في "فتح الباري"(3/ 542).
(4)
ما بين الحاصرتين سقط من (أ).
(5)
في "معالم التنزيل"(1/ 221).
(6)
المشهور عن أكثر أهل اللغة منهم: الأخفش، والكسائي، والفراء، وأبو عبيدة، وابن السكيت، وثعلب، وابن قتيبة، وغيرهم، أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر.
انظر: "معاني القرآن" للأخفش (1/ 355). "تهذيب اللغة" للأزهري (4/ 231). "معاني القرآن للفراء"(1/ 117 - 118). "أدب الكاتب"(ص 358).
(7)
أخرجه الشافعي في "مسنده" رقم (983 - ترتيب) بإسناد صحيح.