المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

وفي رواية عبد الله [بنُ قرط](1) بضم القاف، الأزدي الثمالي (2) بضم المثلثة وتخفيف الميم صحابي كان اسمه شيطانًا فغيّره النبي صلى الله عليه وسلم وأمَّره أبو عبيدة على حمص.

6 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه: أَنَّهُ أَمَرَ بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحَّيْنَ بِأَيْديهِنَّ، وَيُوضَعَ الْقَدَمُ عَلَى صَفْحَةِ الْذَّبِيْحَةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ. أخرجه رزين. قلت: وعَلَّقه البخاري (3)، والله أعلم. [صحيح].

قوله: "قلت: وعلّقه البخاري".

قلت: هو كما قال، ووصله الحاكم في "المستدرك"، قال الحافظ (4): وعند الشافعية (5): الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها.

‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

زاد في "الجامع"(6): والادّخار، فما كان للمصنف حذفه بل هو الفائدة في الترجمة؛ لأنّ الأكل عنها معلوم [و](7) إنما ورد النهي عن الادّخار ثم فسخ وأولى من الترجمتين ترجمة ابن

(1) في المخطوط: قرة. والصواب ما أثبتناه.

(2)

"التقريب"(1/ 441 رقم 549).

(3)

في "صحيحه" (10/ 19 الباب رقم 10 - مع "الفتح".

(4)

في "فتح الباري"(10/ 19).

(5)

انظر: المهذب (3/ 836 - 837).

"البيان" للعمراني (4/ 447 - 448).

(6)

(3/ 357).

(7)

زيادة من (ب).

ص: 439

تيمية في المنتقى (1) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (2). انتهى [عنه](3).

1 -

عن جابر رضي الله عنه قال: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح].

زاد في رواية مسلم (4): "وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة (5) والنسائي (6).

قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [206 ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.

قال الحافظ ابن حجر (7): إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا".

قال الرافعي (8): الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.

(1)(9/ 497 الباب الثامن عشر - "نيل الأوطار") بتحقيقي.

(2)

وتمام العنوان: ونسخ النهي عنه.

(3)

زيادة من (أ).

(4)

في "صحيحه" رقم (29/ 1972).

(5)

أخرجه البخاري رقم (1719)، ومسلم رقم (30/ 1972). ومالك في "الموطأ"(2/ 484 رقم 6).

(6)

في "السنن" رقم (4426).

(7)

في "فتح الباري"(10/ 28).

(8)

انظر: شرح "صحيح مسلم"(13/ 129 - نووي). "فتح الباري"(10/ 28).

ص: 440

وتبعه النووي فقال في شرح المهذب (1): الصواب أنّه لا يحرم الادّخار بحال، وحكى في شرح مسلم (2) عن جمهور العلماء: إنه من نسخ "السنة" بالسنة. قال: والصحيح نسخ التحريم مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاث والأكل إلى ما شاء. انتهى.

وأخرج مسلم (3) من حديث ثوبان قال: ذبح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أضحيتَهُ ثم قال لي: "يا ثوبانُ! أصلحْ لحم هذه" فلم أزل أُطْعِمُهُ منه حتى قدم المدينة.

قال ابن بطال (4): [في الحديث ردٌ على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار الطعام لغدٍ، وأنّ اسم الولاية لا تستحق لمن ادّخر شيئًا ولو قلَّ، وأنّ من ادّخر أساء الظن بالله تعالى، وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك](5).

2 -

وعن عابس بن رَبيعة قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: إنَمَا فَعَلَهُ فِي عَامٍ جَاعَ فِيهِ النَّاسُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. قُلْتُ: وَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ فَضَحِكَتْ

(1)"المجموع شرح المهذب"(8/ 396).

(2)

(13/ 129).

(3)

في "صحيحه" رقم (35/ 1975). وأخرجه أحمد (5/ 277).

(4)

في شرحه لـ "صحيح البخاري"(9/ 488 - 489) باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.

(5)

كذا العبارة في المخطوط: وإليك نصها كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال: هذا الباب رد على الصوفية في قولهم: إنه لا يجوز ادّخار طعام الغد، وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية لله حتى يتصدق بما فضل عن شبعه، ولا يترك طعامًا لغدٍ، ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي كذلك، ومن خالف ذلك فقد أساء الظنّ بالله، ولم يتوكل عليه حق توكله، وهذه الآثار ثابتة بادخار الصحابة وتزود النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أسفارهم، وهي المقنع، والحجة الكافية في ردِّ قولهم.

ص: 441

وَقَالَتْ: مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله تَعَالَى. أخرجه الستة (1). [صحيح].

قوله: "وعن عابس" بالعين المهملة فموحدة مكسورة فسين مهملة، هو ابن ربيعة الغُطَيفي (2) بمعجمة مصغراً، والد عبد الرحمن، له صحبة، وفي حديثه هذا بيان سبب النهي، وبيان نسخه، وبيان ما كان عليه آل محمد صلى الله عليه وسلم في حياته من ضيق العيش.

3 -

وعن نُبَيْشَةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا كنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فوْقَ ثَلَاثَ لكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ الله تَعَالَى بالسَّعَة فكُلُوا وَادَّخِرُوا وَائْتَجِرُوا. أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (3). [صحيح].

"ائْتَجِرُوا" اطلبوا الأجر.

قوله: "وعن نبيشة"(4) بضم النون فموحدة فمثناة تحتية فشين معجمة مصغر وهو نبيشة الخير الهذلي، وهو ابن عمرو بن عوف [207 ب] من بني هذيل، وقيل: نبيشة بن عبد الله بن شيبان، روي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى فقال: يا رسول الله إمّا أن تفاديهم، وإمّا أن تمن عليهم قال:"أمرت بالخير أنت نبيشة الخير"، قاله الكاشغري.

(1) أخرجه البخاري رقم (5423)، ومسلم رقم (1971)، وأبو داود رقم (2812)، والترمذي رقم (1511)، والنسائي رقم (4432)، ومالك في "الموطأ"(2/ 484).

(2)

انظر: "التقريب"(1/ 383 رقم 2).

(3)

في "السنن" رقم (2813) وهو حديث صحيح.

وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (1141) عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب".

وأخرجه ابن ماجه رقم (3160)، ولم يذكر آخر. وأخرجه النسائي رقم (4230).

(4)

"التقريب"(2/ 297 رقم 39).

ص: 442

قوله: "وادَّخروا" بالمهملة، وأصله: اذخر (1) بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال فأدغمت.

قوله: "فكلوا .. إلى آخره" ظاهر الأمر وجوب ما ذكر.

قال النووي (2): مذهب الجمهور: أنه لا يجب الاكل من الأضحية، وغنما الأمر فيه للإذن، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر أي: فيجب الأكل منها، وأمّا التصدق منها فالصحيح أنه يجب التصدق منها [بما](3) يقع عليه الاسم [منها](4) والأكل أن يتصدق بمعظمها.

قوله: "وائتجروا" فسره المصنف (5) باطلبوا الأجر، ولا يجوز اتجروا بالإدغام؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في الياء، وإنما هو من الأجر لا من التجارة.

وقد أجازه الهروي (6) في كتابه، واستشهد عليه بحديث:"أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال: "من يتجر فيقوم فيصلي معه" (7)، والرواية (8) إنما هي: "يأتجر"،

(1) انظر: "القاموس المحيط"(506).

(2)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(13/ 131) حيث قال: وأمّا الأكل منها فيستحب ولا يجب، هذا مذهبنا. ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف: أنّه أوجب الأكل منها، وهو قول أبي الطيب ابن سلمة من أصحابنا حكاه الماوردي

".

(3)

في المخطوط: لِمَ. وما أثبتناه من شرح "صحيح مسلم"(13/ 131).

(4)

زيادة من شرح "صحيح مسلم".

(5)

انظر: "غريب الجامع"(3/ 367).

(6)

في "الغريبين في القرآن والحديث"(1/ 48 - 49).

(7)

أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (220) باب: ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة.

(8)

أخرجه أحمد في "المسند"(3/ 5).

ص: 443