الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن صحّ فيها يتجر فيكون من التجارة لا من الأجر، وكأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكسبًا، قاله في "النهاية"(1).
قوله: "أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى"، وفي رواية (2):"وبعال".
الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي
قوله: "الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي"، العطب (3) بالمهملة والطاء مفتوحة فموحدة، والعطب الهلاك والمراد: ما حصل بها من علة يظن معها هلاكها.
1 -
عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه قال: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعِي هَدْيَهُ مِنَ المَدِيْنَةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْها؟ قَالَ: "انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبيْنِ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا".
أخرجه الأربعة (4) إلا النسائي. [صحيح].
(1)(1/ 182). وانظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 28).
(2)
أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" رقم (2892)، وأبو يعلى رقم (461)، وابن خزيمة رقم (2147)، والحاكم (1/ 534 - 535)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
عن ابن مسعود بن الحكم عن أمه: "أنها رأت وهي بمنى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً يصيح يقول: يا أيها الناس! إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله، قالت: فقلت: من هذا؟ فقالوا: علي ابن أبي طالب".
(3)
قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 221): "عَطب الهَدْي" وهو: هلاكه، وقد يُعبّر به عن آفة تعتَرِيه، وتمنعه عن السَّير فينحرُ. وانظر: غريب الحديث للخطابي (3/ 238).
(4)
أخرجه أبو داود رقم (1762)، والترمذي رقم (910) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (3106). وأخرجه أحمد في "مسنده"(4/ 334).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
قوله: "يأكلونها" زاد في رواية في "الجامع"(1) في رواية أبي داود (2) عن ابن عباس وفيها: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تأكل [208 ب] منها أنت ولا أحد من أصحابك" أو قال: "من أهل رفقتك".
قال ابن الأثير (3): قال الخطابي (4): يشبه أن يكون إنما حرمها عليه وعلى أصحابه حسمًا لباب التهمة [200 أ] لئلا يعتلوا بأنّ بعضها قد زحف فينحرونه إقدامًا على لحمه. انتهى.
2 -
وعن ابن المسيب أنه قال: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، وإنْ أَكَلَهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا (5). [مقطوع صحيح].
3 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (6). [موقوف صحيح].
قوله: "أخرجهما مالك".
قلت: وزاد في الأول: قال مالك (7): وحدثني ثور بن زيد (8) عن ابن عباس مثل ذلك.
(1)(3/ 368).
(2)
في "السنن"(1763) وهو حديث صحيح.
(3)
انظر "النهاية"(1/ 69)
(4)
في "معالم السنن"(2/ 369 - مع السنن) حيث قال: "يشبه أن يكون معناه حرم عليه ذلك وعلى أصحابه ليحسم عنهم باب التهمة فلا يعتلوا بأن بعضها قد زحف فينحروه إذا قرِموا إلى اللحم فيأكلوه والله أعلم.
(5)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 381 رقم 149)، وهو أثر مقطوع صحيح.
(6)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 381)، وهو أثر موقوف صحيح.
(7)
في "الموطأ"(1/ 381)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(8)
في "الموطأ": ثور بن زيد الدّيليِّ.