المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الإفراد] - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الأول: في الإفراد]

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئَاً مِنْ نُسِكِهِ أَوْ تَرَكهُ مِمَّا بَعْدَ الفَرَائِضُ فَلْيَهْرِقُ دَمَاً (1). أخرج أحاديث هذا الفرع كلها مالك. [موقوف صحيح].

‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في الإفراد]

(2)

قوله: "الباب الرابع في الإفراد والقران والتمتع" هذه هي أنواع الحج أذن الله لهم أن يأتوا بأحدها فمن أتى به برئت ذمته من واجب الحج.

فالإفراد: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن يشاء، وهذه الزيادة وكأن قوله: والاعتمار ليس من حقيقة الإفراد، ولذا قال النووي في "شرح مسلم" (3): إن الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يأتي به، هذا لفظه.

والقران: هو الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا لا خلاف في جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه.

والتمتع: هو الاعتمار (4) في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج من تلك السنة ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاً، أفاده في الفتح.

وقال ابن عبد البر (5): ومن التمتع أيضاً القران، لأنه يتمتع بسقوط سفر آخر من بلده للنسك الآخر، ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة.

(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 419 رقم 240) وهو موقوف صحيح.

(2)

ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).

(3)

(8/ 134).

(4)

انظر "التمهيد"(8/ 166)"فتح الباري"(3/ 429)"المجموع شرح المهذب"(7/ 142).

(5)

في "التمهيد"(8/ 166 - 167).

ص: 262

1 -

عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحَجَّ. أخرجه الستة (1) إلا البخاري. [صحيح].

ومثله عن ابن عمر: أخرجه مسلم (2) والترمذي (3). [صحيح].

قوله: "في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج" يأتي أن الحق أنه حج قارناً، ومن قال أفرد الحج، فمحمول على أول أمره ثم أتاه آت من ربه وهو بالعقيق فقال له: قل عمرة في حجة فصار قارناً.

قال النووي في "شرح مسلم"(4): وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هل قارناً (5) أم مفرداً (6) ............................................

(1) أخرجه مسلم رقم (122/ 1211) وأبو داود رقم (1777) والترمذي رقم (820) وابن ماجه رقم (2964، 2965) والنسائي رقم (2715) ومالك في "الموطأ"(1/ 335).

(2)

في "صحيحه" رقم (1231).

(3)

في "السنن" رقم (820 م).

(4)

(8/ 135).

(5)

منها ما أخرجه البخاري رقم (1534) وأحمد (1/ 24) وابن ماجه رقم (2976) وأبو داود رقم (1800) عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى وهو بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة"، وهو حديث صحيح.

ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (1640) ومسلم رقم (181/ 1230) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (1638) ومسلم رقم (181/ 1230) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(6)

منها: ما أخرجه البخاري رقم (1638) ومسلم رقم (111/ 1211) عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهلَّ، ومن أراد أن يهلَّ بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة".

ومنها: ما أخرجه أحمد (2/ 97) ومسلم رقم (184/ 1231) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. =

ص: 263

أم متمتعاً (1)؟ ذكر البخاري ومسلم روايات كذلك وطريق [130 ب] الجمع بينهما ما ذكرناه، أنه صلى الله عليه وسلم كان مفرداً ثم صار قارناً. انتهى.

وقد أطال ابن القيم (2) البحث في حجه صلى الله عليه وسلم وأطاب وبين أنه كان قارناً وذكر أدلة تزيد على عشرين دليلاً وعلى الجملة أنه لم يتكلم أحد فيما علمناه في الحج وتحقيقه مثله جزاه الله خيراً.

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ (3): افْصِلُوا بين حَجَّكُمْ وَعُمرتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجَّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ. أخرجه مالك (4). [موقوف صحيح].

قوله: "وعن ابن عمر" مثله في "الجامع" والذي في "صحيح مسلم"(5) عن عمر نفسه.

قوله: "افصلوا بين حجّكم وعمرتكم" بالفاء فصاد مهملة، أي: اجعلوهما مفصولتين لا تضموا إحداهما إلى الأخرى، وكان هذا رأي عمر النهي عن متعة الحج وتبعه عليه عثمان ومعاوية كما يأتي وابن الزبير، وخالفهم أمير المؤمنين علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وغيرهم.

= ومنها: ما أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (199/ 1240) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.

(1)

منها: ما أخرجه البخاري رقم (1691) ومسلم رقم (174/ 1227) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (1692) ومسلم رقم (175/ 1228) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

ومنها: ما أخرجه مسلم رقم (158/ 1223) وأحمد (1/ 61) من حديث علي وعثمان رضي الله عنهما، وسيأتي نصه.

(2)

في "زاد المعاد"(2/ 126 - 128).

وانظر "فتح الباري"(3/ 429)"مجموع فتاوى"(26/ 83).

(3)

كذا في المخطوط، والذي في "الموطأ": أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وكذلك في "جامع الأصول"(3/ 100 رقم 1386).

(4)

في "الموطأ"(1/ 347 رقم 67) وهو موقوف صحيح.

(5)

في "صحيحه" رقم (1217).

ص: 264

قال النووي (1) بعد كلام نقله: قلت: والمختار أنّ عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهي تنزيه للترغيب في الإفراد لكونه أفضل وقد انعقد الإجماع بعدهم على جواز الإفراد والقران والتمتع من غير كراهة. انتهى.

وأما حديث (2) معاوية: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقد أنكره الصحابة.

3 -

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا أَصْحَابُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النِّمَارِ؟ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ: فتعْلَمُونَ أنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؟ قَالُوا أَمَّا هذه فَلَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ. أخرجه أبو داود (3). [صحيح دون: إلا النهي عن القران فهو شاذ] ..

قوله: "في حديث معاوية أخرجه أبو داود" قال الحافظ المنذري (4): وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، فروي فيه كما ذكره وبيّنه وقال: قال الخطابي (5): جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه.

4 -

وعن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قَالَا: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالحَجِّ صُرَاخَاً. أخرجه مسلم (6). [صحيح].

قوله: "في حديث جابر وأبي سعيد صراخاً" أي: يهل به ويرفع (7) الصوت بالتلبية به. [131 ب].

(1) في شرحه لـ "صحيح مسلم"(8/ 134).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (1794) صحيح، إلا النهي عن القران فهو شاذ.

(3)

في "السنن" رقم (1794) وقد تقدم.

(4)

في "المختصر"(2/ 318).

(5)

في "معالم السنن"(2/ 390 - 391).

(6)

في "صحيحه" رقم (1248).

(7)

انظر: "المغني"(5/ 100 - 101).

ص: 265