الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئَاً مِنْ نُسِكِهِ أَوْ تَرَكهُ مِمَّا بَعْدَ الفَرَائِضُ فَلْيَهْرِقُ دَمَاً (1). أخرج أحاديث هذا الفرع كلها مالك. [موقوف صحيح].
[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في الإفراد]
(2)
قوله: "الباب الرابع في الإفراد والقران والتمتع" هذه هي أنواع الحج أذن الله لهم أن يأتوا بأحدها فمن أتى به برئت ذمته من واجب الحج.
فالإفراد: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن يشاء، وهذه الزيادة وكأن قوله: والاعتمار ليس من حقيقة الإفراد، ولذا قال النووي في "شرح مسلم" (3): إن الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يأتي به، هذا لفظه.
والقران: هو الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا لا خلاف في جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه.
والتمتع: هو الاعتمار (4) في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج من تلك السنة ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاً، أفاده في الفتح.
وقال ابن عبد البر (5): ومن التمتع أيضاً القران، لأنه يتمتع بسقوط سفر آخر من بلده للنسك الآخر، ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة.
(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 419 رقم 240) وهو موقوف صحيح.
(2)
ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(3)
(8/ 134).
(4)
انظر "التمهيد"(8/ 166)"فتح الباري"(3/ 429)"المجموع شرح المهذب"(7/ 142).
(5)
في "التمهيد"(8/ 166 - 167).
1 -
عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحَجَّ. أخرجه الستة (1) إلا البخاري. [صحيح].
ومثله عن ابن عمر: أخرجه مسلم (2) والترمذي (3). [صحيح].
قوله: "في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج" يأتي أن الحق أنه حج قارناً، ومن قال أفرد الحج، فمحمول على أول أمره ثم أتاه آت من ربه وهو بالعقيق فقال له: قل عمرة في حجة فصار قارناً.
قال النووي في "شرح مسلم"(4): وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هل قارناً (5) أم مفرداً (6) ............................................
(1) أخرجه مسلم رقم (122/ 1211) وأبو داود رقم (1777) والترمذي رقم (820) وابن ماجه رقم (2964، 2965) والنسائي رقم (2715) ومالك في "الموطأ"(1/ 335).
(2)
في "صحيحه" رقم (1231).
(3)
في "السنن" رقم (820 م).
(4)
(8/ 135).
(5)
منها ما أخرجه البخاري رقم (1534) وأحمد (1/ 24) وابن ماجه رقم (2976) وأبو داود رقم (1800) عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى وهو بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة"، وهو حديث صحيح.
ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (1640) ومسلم رقم (181/ 1230) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (1638) ومسلم رقم (181/ 1230) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(6)
منها: ما أخرجه البخاري رقم (1638) ومسلم رقم (111/ 1211) عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهلَّ، ومن أراد أن يهلَّ بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة".
ومنها: ما أخرجه أحمد (2/ 97) ومسلم رقم (184/ 1231) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. =
أم متمتعاً (1)؟ ذكر البخاري ومسلم روايات كذلك وطريق [130 ب] الجمع بينهما ما ذكرناه، أنه صلى الله عليه وسلم كان مفرداً ثم صار قارناً. انتهى.
وقد أطال ابن القيم (2) البحث في حجه صلى الله عليه وسلم وأطاب وبين أنه كان قارناً وذكر أدلة تزيد على عشرين دليلاً وعلى الجملة أنه لم يتكلم أحد فيما علمناه في الحج وتحقيقه مثله جزاه الله خيراً.
2 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ (3): افْصِلُوا بين حَجَّكُمْ وَعُمرتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجَّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ. أخرجه مالك (4). [موقوف صحيح].
قوله: "وعن ابن عمر" مثله في "الجامع" والذي في "صحيح مسلم"(5) عن عمر نفسه.
قوله: "افصلوا بين حجّكم وعمرتكم" بالفاء فصاد مهملة، أي: اجعلوهما مفصولتين لا تضموا إحداهما إلى الأخرى، وكان هذا رأي عمر النهي عن متعة الحج وتبعه عليه عثمان ومعاوية كما يأتي وابن الزبير، وخالفهم أمير المؤمنين علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وغيرهم.
= ومنها: ما أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (199/ 1240) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
(1)
منها: ما أخرجه البخاري رقم (1691) ومسلم رقم (174/ 1227) من حديث عائشة رضي الله عنها.
ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (1692) ومسلم رقم (175/ 1228) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
ومنها: ما أخرجه مسلم رقم (158/ 1223) وأحمد (1/ 61) من حديث علي وعثمان رضي الله عنهما، وسيأتي نصه.
(2)
في "زاد المعاد"(2/ 126 - 128).
وانظر "فتح الباري"(3/ 429)"مجموع فتاوى"(26/ 83).
(3)
كذا في المخطوط، والذي في "الموطأ": أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وكذلك في "جامع الأصول"(3/ 100 رقم 1386).
(4)
في "الموطأ"(1/ 347 رقم 67) وهو موقوف صحيح.
(5)
في "صحيحه" رقم (1217).
قال النووي (1) بعد كلام نقله: قلت: والمختار أنّ عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهي تنزيه للترغيب في الإفراد لكونه أفضل وقد انعقد الإجماع بعدهم على جواز الإفراد والقران والتمتع من غير كراهة. انتهى.
وأما حديث (2) معاوية: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقد أنكره الصحابة.
3 -
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا أَصْحَابُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النِّمَارِ؟ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ: فتعْلَمُونَ أنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؟ قَالُوا أَمَّا هذه فَلَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ. أخرجه أبو داود (3). [صحيح دون: إلا النهي عن القران فهو شاذ] ..
قوله: "في حديث معاوية أخرجه أبو داود" قال الحافظ المنذري (4): وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، فروي فيه كما ذكره وبيّنه وقال: قال الخطابي (5): جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه.
4 -
وعن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قَالَا: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالحَجِّ صُرَاخَاً. أخرجه مسلم (6). [صحيح].
قوله: "في حديث جابر وأبي سعيد صراخاً" أي: يهل به ويرفع (7) الصوت بالتلبية به. [131 ب].
(1) في شرحه لـ "صحيح مسلم"(8/ 134).
(2)
أخرجه أبو داود رقم (1794) صحيح، إلا النهي عن القران فهو شاذ.
(3)
في "السنن" رقم (1794) وقد تقدم.
(4)
في "المختصر"(2/ 318).
(5)
في "معالم السنن"(2/ 390 - 391).
(6)
في "صحيحه" رقم (1248).
(7)
انظر: "المغني"(5/ 100 - 101).