المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في آدابه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الثاني: في آدابه

قوله: معقود في نواصيها الخير الناصية شعر مقدم الرأس، وقد جاء تفسير الخير بأنه الأجر والمغنم.

‌الفصل الثاني: في آدابه

1 -

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا قَالَ: "اللهمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أقَاتِلُ". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]

"الفصل الثاني في آدابه"

أي: الجهاد، والمراد بها ما حثهم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عليه، كالدعاء الذي أفاده الحديث الأول في قوله:"عضدي" العضد: الناصر والمعين كما في "القاموس"(3) فعطف ونصيري كالتفسير له.

قوله: "أحول" بالحاء المهملة، قال الخطابي (4) معناه: أحتال حال في الحرب حوله طاق، كما فيه - أيضاً -: وبك أصول صال على قرنه صولاً، وصيالاً [16 ب] وصوولا، وصولانا، سطا، واستطال، كما فيه - أيضاً -:

قوله: "وبك أقاتل" أي: بنصرك وتأييدك، وأفاد بتقديم الجار والمجرور في الأفعال كلها حصر ذلك عليه تعالى، وفيه تفويض الأمر إليه تعالى.

2 -

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ هُوَ وَجُيُوشهُ إِذَا عَلَوُا الثّنَايَا كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى ذلِكَ (5).

(1) في "السنن" رقم (2632).

(2)

في "السنن" رقم (3584)، وهو حديث صحيح.

(3)

"القاموس المحيط"(ص 382).

(4)

في "معالم السنن"(3/ 96 - مع السنن". وانظر "النهاية في غريب الحديث" (1/ 453 - 454).

(5)

في "السنن" رقم (2599) وهو حديث صحيح.

ص: 34

قوله: "في حديث ابن عمرو: كبروا" قال العلماء: الحكمة في التكبير عند الارتفاع: استشعار كبرياء الله، وعلوه، والتسبيح عند الانحدار؛ لأنه تنزيه، فناسب تنزيه الله في الأماكن المنخفضة عن صفات الانخفاض.

قوله: "فوضعت الصلاة على ذلك" أي: تكبر الله للإحرام، وللركوع حال الارتفاع، وتسبح خلال الركوع، والسجود للانحدار، وتكبير النقل بعضه في الانحدار، فالمراد الأغلب ثم إنه لا يخفى أن شرعية الصلاة قبل شرعية القتال والغزو، فكأنه إخبار بأن الصلاة وافقت هذا الصنيع في أسفارهم.

3 -

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع رضي الله عنه قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ الله عَلَيْنَا صلى الله عليه وسلم مَرَّةً أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فِي غَزَاةٍ فَبَيَّتْنَا أُنَاساً مِنَ المُشْرِكِينَ فَقَتَلَهُمْ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبعَةَ، هُمْ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَكَانَ شِعَارُنَا: يَا مَنْصُورُ أَمِتْ أَمِتْ. أخرجه أبو داود (1). [حسن]

قوله: "في حديث سلمة بن الأكوع: وكان شعارنا" الشعار (2): العلامة، وهو [ما

(1) في "السنن" رقم (2596، 2638)، وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى""رقم 8665 - العلمية"، وابن ماجه رقم (2840) وابن حبان رقم (4744، 4747، 4748) والطبراني في "الكبير" رقم (6239) والحاكم (2/ 107) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 361)، (9/ 79) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2699) من طرق.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وهو حديث حسن.

• ولفظه: "غزونا مع أبي بكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا: أمتْ أمت".

• وأما لفظ "يا منصور، أمتْ أمت"، أخرجه الحارث كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"(2/ 700 رقم 687 - الجامعة الإسلامية"، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رقم (469) وفي سنده ضعف وانقطاع.

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 872).

ص: 35

يتنادى (1)] به الناس في الحرب مما يكون علامة بينهم يتعارفون بها، وكان كل واحد ينادي صاحبه، ويتفاءلُ له بأنَّه منصور، ويأمره أن يميت قرنه من الكفار، ويؤكد أمره بالتكرار.

4 -

وَعَنِ المُهَلّب: عَمَّنْ سَمِعَ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ بَيَّتكُمُ العَدُوُّ فَقُولُوا (حم، لا يُنْصَرُونَ) ". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [صحيح]

قوله: "في حديث المهلب: حم لا ينصرون".

قيل: معناه: اللهم لا ينصرون، ويريد به الخبر، لا الدعاء؛ لأنه لو كان دعاءً؛ لقيل: لا ينصروا، مجزوماً، فكأنه قال: والله لا ينصرون، وقيل: إن السورة التي أولها حم سورة (4) لها شأن، فنبه بذكرها على شرف منزلتها، وأنها مما يستنزل بذكرها النصر من الله [17 ب].

وقوله: "لا ينصرون" مستأنف، كأنه قيل: قولوا لهم: حم، فقيل: ماذا يكون إذا قلناها قال: لا ينصرون، وهو حديث مرسل (5)، وفي رواية ذكرها رزين، ولم أجدها في الأصول، قال: سمعت المهلب وهو يخاف أن يبيته الخوارج، يقول سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: وهو يخاف أن تبيته الحرورية سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخاف أن يبيته أبو سفيان: "إن بيتم فإن شعاركم حم لا ينصرون"(6).

(1) في (أ) يتنادى.

(2)

في "السنن" رقم (2597).

(3)

في "السنن" رقم (1682)، وهو حديث صحيح.

(4)

أي سورة.

(5)

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 107) موصولاً،، وقال: صحيح، والرجل الذي لم يسمعه المهلب هو البراء، وأخرجه أيضاً أحمد في "المسند"(4/ 289) والنسائي في "الكبرى" رقم (10451 - العلمية".

(6)

أي: سورة فصلت.

وقيل: إن الحواميم السبع سور لها شأن.

وقال القاري في شرح "مشكاة المصابيح"(7/ 494) فنبه صلى الله عليه وسلم على أن ذكرها لعظم شأنها، وشرف منزلتها عند الله مما يستظهر به المسلمون على استنزال النصر عليهم، والخذلان على عدوهم، فأمرهم أن يقولوا حم ثم =

ص: 36

ذكره ابن الأثير في "الجامع"(1).

5 -

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالَكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ غَزْوَة وَرَّى لِغَيْرِهَا وَيَقُولُ: الحَرْبُ خِدْعَةٌ. أخرجه أبو داود (2). [صحيح]

قوله: "في حديث كعب بن مالك: (ورّى (3) بغيرها) ".

هي من التورية، وهو ذكره بلفظ يدل عليه، أو على بعضه دلالة خفية عند السامع، وهذا قطعة من حديث تخلف الثلاثة الطويل، وإنما يوري ليبغت العدو، وهو غير عالم به، ولا متأهب له، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما أراد غزو قريش:"اللهم اخف عنا العيون"(4).

قوله: "والحرب خدعة" بفتح الخاء وضمها وكسرها، وبسكون الدال المهملة أمر باستعمال الحيلة فيه ما أمكن [145/ أ] وقال ابن المنير (5): معناه: الحرب الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر.

= استأنف، وقال: لا ينصرون، جواباً لسائر عسى أن يقول: ماذا يكون إذا قلت هذه الكلمة؟ فقال: لا ينصرون.

(1)

انظر (2/ 574 - 575).

(2)

في "السنن" رقم (2637). وأخرجه أحمد (3/ 456) والبخاري رقم (2947) ومسلم رقم (54/ 2769) عن كعب بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها".

(3)

ورَّى: أي: ستره، ويستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، وأصله من الوَرْي بفتح الواو وسكون الراء هو: ما يجعل وراء الإنسان؛ لأن من ورَّى بشيء كأنه جعله وراءه.

انظر "القاموس المحيط"(ص 1730)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 843).

(4)

أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(2/ 134) وابن إسحاق في مغازية معلقاً، من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"(5/ 7).

وله ألفاظ منها: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها".

انظر السيرة النبوية (4/ 57) وهو حديث صحيح.

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 158).

ص: 37

6 -

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله، وَأَطَاعَ الإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ: فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ: فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالكَفَافِ". أخرجه الأربعة (1) إلا الترمذي. [حسن]

قوله: "في حديث معاذ أنفق الكريمة"(2) أي: النفيسة من ماله في الجهاد "وياسر الشريك" أي: عامله باليسر و ["السماحة"](3).

قوله: "ونبهه"(4) قيده أبو علي بضم النون [18 ب] وسكون الموحدة، وفي "سنن أبي داود" ضبط فلم يفتحها، وفيه رواية نبهته بزيادة تاء.

قوله: "رياء وسمعة" يقال: بذل الشيء رياء وسمعة أي: ليراه الناس، ويسمعوه.

قوله: ["كفاف" (5)](6) الكفاف السواء، والقدر، وهو الذي يفضل عليه، ولا يعوزه.

قوله: "أخرجه الأربعة إلا الترمذي".

قال المنذري في "مختصر السنن"(7): وأخرجه النسائي، وفيه [بقية (8)](9) بن الوليد وفيه مقال.

(1) أخرجه أبو داود رقم (2515) والنسائي رقم (3188) ومالك في "الموطأ"(2/ 466 رقم 43). وهو حديث حسن.

(2)

انظر: "النهاية"(2/ 536)"القاموس المحيط"(ص 1489).

(3)

في (ب) الشجاعة.

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 705).

(5)

"القاموس المحيط"(ص 1098).

(6)

في (أ) كفافاً.

(7)

(3/ 372).

(8)

انظر: "التقريب" رقم الترجمة (734)، "تهذيب التهذيب"(1/ 213).

(9)

في (ب) سعيد.

ص: 38

7 -

وَعَن قَيْس بْن عَبَّاد قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونُ الصَّوْتَ عِنْدَ القِتَالِ. أخرجه أبو داود (1). [موقوف صحيح]

قوله: "في حديث قيس بن عبّاد يكرهون الصوت .. إلى آخره" ابن عباد بضم العين المهملة، وبعدها موحدة مخففة بعد الألف دالٌ مهملة، وكراهية الصوت في القتال مثل أن ينادي بعضهم بعضاً [أو يقول بعضهم قولاً (2)] له أثر [يتضح (3)] ويعرف نفسه على وجه الفخر والعجب.

8 -

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رضي الله عنه: أنَّهُ كَانَ يَقِفُ حِينَ يَنْتَهِي إِلَى الدَّرْبِ في مَمرِّ النَّاسِ إِلَى الجِهَادِ فَيُنَادِي نِدَاءَ يُسْمِعُ النَّاسَ: يَا أيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَظُنُّ أَنَّهُ أُصِيبَ فِي وَجْهِه هذَا لَمْ يَدْلَهُ وَفَاءَ فَلْيَرْجِعُ وَلَا يَتْبَعْنِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ كَفَافاً. أخرجه رزين.

قوله: "وعن أبي الدرداء" وهو حديث موقوف عليه، والتحذير من الدين معلوم، وأحاديث (4) أنه "لا يغفر للشهيد" تقدمت.

قوله: "أخرجه رزين" فيه ما عرفت.

(1) في "السنن" رقم (2656) وهو موقوف صحيح.

(2)

في (أ) أو يفعل بعضهم فعلاً.

(3)

في (أ) فيصح.

(4)

منها: حديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: " ..... نعم وأنت صابرٌ محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك".

[أخرجه أحمد (5/ 303، 304)، ومسلم رقم (117/ 1885) والنسائي رقم (3157) والترمذي رقم (1712) وهو حديث صحيح].

ومنها: حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك".

ص: 39