الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاله ابن الأثير (1)[وقيل: إنه بفتح الميم](2) وهو تابعي ثقة.
قوله: "ولا تقولوا الحطيم"(3) تمامه: "فإنّ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو [قوسه](4) انتهى. يريد أنّ العرب كانت تطرح فيه ما طافت [165 ب] به من الثياب فتبقى حتى تتحطم (5) لطول الزمان، فيكون فعيلاً بمعنى فاعل، وكأنه يريد أنه اسم جاهلي فلا يطلق عليه ذلك.
السعي بين الصفا والمروة
قوله: "في السعي بين الصفا والمروة"(6).
1 -
عن جابر رضي الله عنه قال: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ إِلَاّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ. أخرجه أبو داود (7) والنسائي (8). [صحيح].
(1) في تتمة جامع الأصول (1/ 465 - 466. قسم التراجم).
(2)
زيادة من (ب).
(3)
وهو في "فتح الباري"(3/ 156 الحديث رقم 3848).
(4)
في المخطوط ثوبه وما أثبتناه من صحيح البخاري.
(5)
قال ابن الأثير في "النهاية" في غريب الحديث (1/ 394)، ومنه سُمي حطيم مكة، وهو ما بين الركن والباب، وقيل: هو الحِجر المخرج منها، سُمي به؛ لأن البيت رُفع وتُرِك، هو محطومًا، وقيل: لأنّ العرب كانت تطرح فيه، ما طافت به من الثياب فتبقى حتى تنحطم يطول الزمان، فيكون فعيلاً بمعنى فاعل.
(6)
هكذا بدون تعليق أو شرح.
(7)
في "السنن" رقم (1895).
(8)
في "السنن" رقم (2986).
وأخرجه مسلم رقم (1215، 1219)، وابن ماجه رقم (2972)، والترمذي رقم (947).
وهو حديث صحيح.
قوله: "في حديث جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه" لا بد من تقييدهم بمن ساق الهدي للعلم بأنّ الذين فسخوا طافوا طوافين للعمرة ثم بعد نزولهم من عرفات طافوا بينهما للحج.
2 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رَأَى النَّبِيُّ رَجُلاً يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.
أخرجه البخاري (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح].
وفي رواية (4): يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ في أَنْفِهِ فَقَطعَها ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَ بِيَدِه. [صحيح].
"الخِزَامَةُ"(5) ما يُجْعَلُ في أنف البعير من شعر كالحلقة ليُقَادَ به.
قوله: "في حديث ابن عباس فقطعه" قال النووي (6): قطعه صلى الله عليه وسلم السير محمول على أنه لم يكن إزالة هذا المنكر إلاّ بقطعه.
قال ابن بطال (7): في هذا دليل على أنه يفعل الطائف فعل ما خف من الأفعال، وتغيير ما يراه من المنكر [187/ أ].
(1) في "صحيحه" رقم (1620)، وأطرافه رقم (1621، 6702، 6703).
(2)
في "السنن" رقم (3302).
(3)
في "السنن" رقم (1920).
وهو حديث صحيح.
(4)
أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (6703)، وأبو داود رقم (3302).
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(3/ 215). وانظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 488).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 482).
(7)
في شرحه لصحيح البخاري (4/ 301 - 302).
قال ابن بطال (1): وإنما قطعه لأنّ القود بالأزمَّة إنما يفعل بالبهائم وهو مُثْلَة.
3 -
وعن ابن أبي مُليكة: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجذُومَةٍ تَطُوفُ بِالبَيْتِ فَقَالَ: يَا أَمَةَ الله تَعَالي لَا تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ في بَيْتِكِ كانَ خَيْرًا لَكِ، فَجَلَسَتْ في بَيْتِهَا، فَمَرَّ بهَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ عُمَرُ رضي الله عنه. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: وَالله مَا كُنْتُ لأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيَّتًا. أخرجه مالك (2). [موقوف ضعيف].
4 -
وعن عبد الله بن السائب: أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ: فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلي البَابَ. فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُنْبِئْتَ أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي هَا هُنَا؟ فَيَقُولُ: "نَعَمْ". فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي. أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [ضعيف].
5 -
وعن مالك (5): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ. [موقوف ضعيف].
والمراد بقوله: "مُرَاهِقًا"(6) أي: قد ضاق عليه الوقتُ حتى خاف فوْتَ الوقوف بعرفة.
(1) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 302).
(2)
في "الموطأ"(1/ 424 رقم 250)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(3)
في "السنن" رقم (1900).
(4)
في "السنن" رقم (2918).
وهو حديث ضعيف.
(5)
في "الموطأ"(1/ 371 رقم 125)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(6)
انظر: "النهاية"(2/ 903).
قوله: "في حديث مالك: مراهقًا" يقال: أرهقت الصلاة: إذا أخّرتها إلى وقت الأخرى، والمراد من الحديث: إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوات الوقوف بعرفة، قاله ابن الأثير (1)، وقد ألم به المصنف.
6 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيِ الجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ الله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف].
قوله: "لإقامة ذكر الله" المراد: أنّ هذه الطاعات [166 ب] الفعلية أنها شُرِعت لأجل ذكر الله فتقرن به، والمراد الذكر اللساني؛ لأن هذه الأفعال هي ذكر؛ لأنّ كل طاعة ذكر لله وباقي الأذكار التي شرعت في هذه الأفعال، وقيل: معناه أن نذكر الله في تلك المواطن، ونذكر نعمته على آدم بالتوبة بسبب إتيانه البيت ودعاءه عنده، ونعمته على إسماعيل وأمه عند سعيها بانفجار ماء زمزم بعقب جبريل، ونعمته على إبراهيم حيث أرشده للمناسك ورمي الشيطان بالجمار.
(1) في "غريب الجامع"(3/ 217).
(2)
في "السنن"(1888).
(3)
في "السنن" رقم (902)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 64)، والدارمي (1895) والفاكهي رقم (1422)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1635)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (457)، وابن خزيمة رقم (2738، 2882، 2970)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 145) من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد - وهو القداح - ذكره البخاري في "الضعفاء الصغير" رقم (214)، و"التاريخ الكبير"(5/ 382)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.