المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السعي بين الصفا والمروة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌السعي بين الصفا والمروة

قاله ابن الأثير (1)[وقيل: إنه بفتح الميم](2) وهو تابعي ثقة.

قوله: "ولا تقولوا الحطيم"(3) تمامه: "فإنّ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو [قوسه](4) انتهى. يريد أنّ العرب كانت تطرح فيه ما طافت [165 ب] به من الثياب فتبقى حتى تتحطم (5) لطول الزمان، فيكون فعيلاً بمعنى فاعل، وكأنه يريد أنه اسم جاهلي فلا يطلق عليه ذلك.

‌السعي بين الصفا والمروة

قوله: "في السعي بين الصفا والمروة"(6).

1 -

عن جابر رضي الله عنه قال: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ إِلَاّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ. أخرجه أبو داود (7) والنسائي (8). [صحيح].

(1) في تتمة جامع الأصول (1/ 465 - 466. قسم التراجم).

(2)

زيادة من (ب).

(3)

وهو في "فتح الباري"(3/ 156 الحديث رقم 3848).

(4)

في المخطوط ثوبه وما أثبتناه من صحيح البخاري.

(5)

قال ابن الأثير في "النهاية" في غريب الحديث (1/ 394)، ومنه سُمي حطيم مكة، وهو ما بين الركن والباب، وقيل: هو الحِجر المخرج منها، سُمي به؛ لأن البيت رُفع وتُرِك، هو محطومًا، وقيل: لأنّ العرب كانت تطرح فيه، ما طافت به من الثياب فتبقى حتى تنحطم يطول الزمان، فيكون فعيلاً بمعنى فاعل.

(6)

هكذا بدون تعليق أو شرح.

(7)

في "السنن" رقم (1895).

(8)

في "السنن" رقم (2986).

وأخرجه مسلم رقم (1215، 1219)، وابن ماجه رقم (2972)، والترمذي رقم (947).

وهو حديث صحيح.

ص: 344

قوله: "في حديث جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه" لا بد من تقييدهم بمن ساق الهدي للعلم بأنّ الذين فسخوا طافوا طوافين للعمرة ثم بعد نزولهم من عرفات طافوا بينهما للحج.

2 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رَأَى النَّبِيُّ رَجُلاً يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

أخرجه البخاري (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح].

وفي رواية (4): يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ في أَنْفِهِ فَقَطعَها ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَ بِيَدِه. [صحيح].

"الخِزَامَةُ"(5) ما يُجْعَلُ في أنف البعير من شعر كالحلقة ليُقَادَ به.

قوله: "في حديث ابن عباس فقطعه" قال النووي (6): قطعه صلى الله عليه وسلم السير محمول على أنه لم يكن إزالة هذا المنكر إلاّ بقطعه.

قال ابن بطال (7): في هذا دليل على أنه يفعل الطائف فعل ما خف من الأفعال، وتغيير ما يراه من المنكر [187/ أ].

(1) في "صحيحه" رقم (1620)، وأطرافه رقم (1621، 6702، 6703).

(2)

في "السنن" رقم (3302).

(3)

في "السنن" رقم (1920).

وهو حديث صحيح.

(4)

أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (6703)، وأبو داود رقم (3302).

(5)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(3/ 215). وانظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 488).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 482).

(7)

في شرحه لصحيح البخاري (4/ 301 - 302).

ص: 345

قال ابن بطال (1): وإنما قطعه لأنّ القود بالأزمَّة إنما يفعل بالبهائم وهو مُثْلَة.

3 -

وعن ابن أبي مُليكة: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجذُومَةٍ تَطُوفُ بِالبَيْتِ فَقَالَ: يَا أَمَةَ الله تَعَالي لَا تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ في بَيْتِكِ كانَ خَيْرًا لَكِ، فَجَلَسَتْ في بَيْتِهَا، فَمَرَّ بهَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ عُمَرُ رضي الله عنه. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: وَالله مَا كُنْتُ لأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيَّتًا. أخرجه مالك (2). [موقوف ضعيف].

4 -

وعن عبد الله بن السائب: أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ: فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلي البَابَ. فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُنْبِئْتَ أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي هَا هُنَا؟ فَيَقُولُ: "نَعَمْ". فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي. أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [ضعيف].

5 -

وعن مالك (5): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ. [موقوف ضعيف].

والمراد بقوله: "مُرَاهِقًا"(6) أي: قد ضاق عليه الوقتُ حتى خاف فوْتَ الوقوف بعرفة.

(1) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 302).

(2)

في "الموطأ"(1/ 424 رقم 250)، وهو أثر موقوف ضعيف.

(3)

في "السنن" رقم (1900).

(4)

في "السنن" رقم (2918).

وهو حديث ضعيف.

(5)

في "الموطأ"(1/ 371 رقم 125)، وهو أثر موقوف ضعيف.

(6)

انظر: "النهاية"(2/ 903).

ص: 346

قوله: "في حديث مالك: مراهقًا" يقال: أرهقت الصلاة: إذا أخّرتها إلى وقت الأخرى، والمراد من الحديث: إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوات الوقوف بعرفة، قاله ابن الأثير (1)، وقد ألم به المصنف.

6 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيِ الجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ الله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف].

قوله: "لإقامة ذكر الله" المراد: أنّ هذه الطاعات [166 ب] الفعلية أنها شُرِعت لأجل ذكر الله فتقرن به، والمراد الذكر اللساني؛ لأن هذه الأفعال هي ذكر؛ لأنّ كل طاعة ذكر لله وباقي الأذكار التي شرعت في هذه الأفعال، وقيل: معناه أن نذكر الله في تلك المواطن، ونذكر نعمته على آدم بالتوبة بسبب إتيانه البيت ودعاءه عنده، ونعمته على إسماعيل وأمه عند سعيها بانفجار ماء زمزم بعقب جبريل، ونعمته على إبراهيم حيث أرشده للمناسك ورمي الشيطان بالجمار.

(1) في "غريب الجامع"(3/ 217).

(2)

في "السنن"(1888).

(3)

في "السنن" رقم (902)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه أحمد (6/ 64)، والدارمي (1895) والفاكهي رقم (1422)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1635)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (457)، وابن خزيمة رقم (2738، 2882، 2970)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 145) من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد - وهو القداح - ذكره البخاري في "الضعفاء الصغير" رقم (214)، و"التاريخ الكبير"(5/ 382)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 347