المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

من حيث هي، وفسّر "التوّ" في "القاموس"(1) بمثل تفسير ابن الأثير (2)، ثم على كل تقدير فالمراد هنا في الحديث عدد معيّن هو السبعة.

2 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَوْلَا مَا يُرْفَعُ الذِي يُتَقَبّلُ مِنَ الجِمَارِ كانَ أعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ. أخرجه رزين.

قوله: "في حديث ابن عباس: لكان أعظم من ثبير" أي: كان ما يرمى به من الحصى لولا أنه يرفع الذي يقبل (3) منه أعظم من جبل ثبير، وهذا لا يقوله إلاّ توقيفًا.

‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

.. [184 ب]

1 -

عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ أَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أتى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاّقِ:"خُذْ". وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ (4). [صحيح].

وفي رواية (5): أَعْطى الجَانِبَ الأَيْمَنَ لمَنْ يَلِيهِ وَالأَيْسَرَ لِأمِّ سُلَيْمٍ. [صحيح].

(1)"القاموس المحيط"(ص 1634).

(2)

في غريب "الجامع"(3/ 288).

(3)

أخرج الطبراني في "الأوسط" رقم (1750)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 476). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 260)، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه يزيد بن سنان التميمي. وهو ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله! هذه الجمار - التي تُرمَى كل سنة - فنحسب أنّها تنقص. قال: "ما تقبل منها رُفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال".

وهو حديث ضعيف.

(4)

أخرجه مسلم رقم (323/ 1305)، وأبو داود رقم (1981)، والترمذي رقم (912)، وأحمد (2/ 151). وهو حديث صحيح.

(5)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (324/ 1305).

ص: 388

2 -

وفي رواية: أَنَّهُ دَفَعَ الأَيْسَرَ إلى أبِي طَلْحَةَ، وَقَالَ لَهُ:"اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ"(1). أخرجه الخمسة إلا النسائي. [صحيح].

قوله: "للحلاّق" وهو معمر بن نافع بن نضلة العدوي (2)، وهو الذي بعثه صلى الله عليه وسلم ينادي:"لا يصومنّ أحدٌ أيام التشريق، إنما هي أيام أكل وشرب" قاله القسطلاني.

قوله: "لأم سليم" وهي أم أنس بن مالك كانت تغسله للمرضى ونحوهم، وَأبو طلحة زوجها وهو أمره بقسمة شعر الأيسر بين الناس، فأصاب كل واحد شعرة أو شعرتين، ثم قلّم (3) أظفاره وقسم ذلك على الناس أيضًا.

3 -

وعن علي رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ المرْأةُ رَأْسَهَا. أخرجه الترمذي (4).

وزاد رزين: في الحجِّ وَالعُمْرَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهَا التَّقْصِيرُ. [حسن].

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (326/ 1305)، وأبو داود رقم (1981)، والترمذي رقم (912).

- وانظر: البخاري (1/ 272 - 273 الباب رقم 171 - مع "الفتح").

(2)

انظر: "فتح الباري"(1/ 274).

(3)

أخرج أحمد (4/ 42)، وابن خزيمة رقم (2932) بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد: أنّ أباه حدَّثه أنه شهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم عند المنحر، ورجلاً من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء، ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه، فقسم منه على رجالٍ، وقلّم أظفاره، فأعطاه صاحبه.

(4)

في "السنن" رقم (914) وهو حديث حسن.

وأخرج أبو داود رقم (1984، 1985)، والدارقطني في "السنن"(2/ 271 رقم 165، 166)، والدارمي رقم (1946)، والبيهقي (5/ 104)، والبخاري في تاريخه (6، 46)، وقوى إسناده الطبراني في الكبير (ج 12 رقم 13018) من طرق.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النِّساء الحلقُ إنما على النساء التقصير".

وهو حديث صحيح لغيره.

ص: 389

قوله: "في حديث علي [عليه السلام] (1) أخرجه الترمذي".

قلت: وقال: قال أبو عيسى (2): حديث علي فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حمّاد بن سلمة عن قتادة عن عائشة:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها"، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أنّ عليها التقصير. انتهى كلام الترمذي.

4 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: "اللهمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: "وَالمُقَصِّرِينَ". أخرجه الستة (3) إلا النسائي. [صحيح].

قوله: [192/ أ]"قالوا والمقصرين" قال الحافظ (4): لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد، واختلف متى وقع هذا الدعاء؟ فقال ابن عبد البر (5): في الحديبية، وقال النووي (6): الصحيح المشهور أنّه كان ذلك في حجة الوداع، وقال عياض (7): كان في الموضعين، وكذا قال ابن دقيق العيد (8).

(1) زيادة من (ب).

(2)

في "السنن"(3/ 257).

(3)

أخرجه البخاري رقم (1727)، ومسلم رقم (1301)، وأبو داود رقم (1979)، والترمذي رقم (913)، وابن ماجه رقم (3044).

(4)

في "الفتح"(3/ 562).

(5)

في "التمهيد"(9/ 129).

(6)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(9/ 50).

(7)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(4/ 383 - 384).

(8)

في إحكام الأحكام (3/ 83 - 84).

ص: 390

قلت: بل هو المتعين لتظافر (1) الروايات بذلك في الموضعين إلاّ أنّ السبب في الموضعين مختلف، فالذي بالحديبية كان بسبب من توقف من الصحابة [185 ب] عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فلّما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا، وأشارت أم سلمة أن يحل هو قبلهم ففعل فتبعوه، فحلق بعض وقصّر بعض، فكان من بادر إلى الحلق أسرع في امتثال الأمر ممّن اقتصر على التقصير، وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس، فإنّ في آخره عند ابن ماجه (2) وغيره: أنهم قالوا: يا رسول الله! ما بال المحلِّقين ظافرت لهم بالترحم؟ قال: "لأنهم لم يشكوا".

وأمّا السبب (3) في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في "النهاية"(4)[كان](5) أكثر من [حج](6) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رءوسهم شق عليهم ثم لم يكن لهم بدٌ من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم فرجّح النبي صلى الله عليه وسلم فعل من حلق؛ لأنه يكون أبين في امتثال الأمر. انتهى.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 564).

(2)

في "السنن" رقم (3045)، وهو حديث حسن.

(3)

انظر: "فتح الباري"(3/ 564).

(4)

في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 418).

(5)

كذا في المخطوط (أ. ب) والذي في "النهاية" لأنَّ.

(6)

كذا في المخطوط (أ. ب) والذي في "النهاية" أحرم.

ص: 391

قال الحافظ (1) بعد نقله: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأنّ المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربًا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك، والأولى ما قاله الخطابي وغيره: أنّ عادة العرب أنّها تحب توفير الشعور والتزين [به](2) وكان الحلق فيهم قليلاً، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير.

قوله: "والمقصرين" عطف تلقين، أي: قل: والمقصرين، قال:"والمقصرين".

وهو بتقدير عطف على مقدر تقديره: "يرحم الله المحلقين"، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات فيكون دعا [186 ب] للمقصرين في الرابعة.

5 -

وللشيخين (3) عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلِلْمُقَصَّرِينَ. قَالَ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَللْمُقَصِّرِينَ. قال: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقينَ". قالوا: يا رسولُ اللهِ: ولِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: "وَلِلْمُقَصِّرِينَ". [صحيح].

6 -

ولمسلم (4) عن أُم الحُصَيْنِ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في حَجُةِ الوَدَاعِ دَعَا لِلمُحَلّقينَ ثَلَاثًا، وَللمُقَصِّرينَ مَرَةً وَاحِدةً. [صحيح].

(1) في "فتح الباري"(3/ 564).

(2)

الذي في المخطوط بها وما أثبتناه من "الفتح".

(3)

البخاري رقم (1728)، ومسلم رقم (320/ 1305).

(4)

في "صحيحه" رقم (1303).

ص: 392