الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "في حديث ابن عباس فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة" في الحديث هذا قال: ما سمعت من رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أراه .. إلى آخره.
قوله: "أخرجه الترمذي وأبو داود".
قلت: وأخرجه النسائي (1)، قال البخاري (2): عمرو صدوق [و](3) لكنه روى عن عكرمة مناكير. انتهى.
ويريد بعمرو عمرو بن أبي عمرو؛ لأنه الذي رواه عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال أبو داود (4) بعد إخراجه: ليس هذا الحديث بالقوي. انتهى.
وقال الترمذي (5): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، ثم ذكر حديث ابن عباس "أنه من أتى بهيمة فلا حد عليه" وقال هو أصح من الحديث الأول، وأراد بالأول هو الذي ساقه "المصنف" من قتل البهيمة والفاعل. [266 ب].
الباب الرابع: في حد القذف
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم علَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلكَ وَتَلَا، - تَعْنِي الْقُرْآنَ - فَلمَّا نَزَلَ مِنَ المِنْبَرِ أَمَرَ [بِرَجُلَيْنِ](6) وَالمَرْأَةِ فَضُرُبوا حَدَّهُمْ. [حسن].
تَعْنِي حَسَّانَ بْن ثَابِتٍ، وَمِسْطَحَ بْن أُثَاثَةَ، وَحَمْنَةَ بْنْتَ جَحْشٍ. أخرجه أبو داود (7).
(1) في "السنن الكبرى" رقم (7340 - العلمية).
(2)
انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 295)"ميزان الاعتدال"(5/ 337 رقم 6420).
(3)
زيادة من (أ).
(4)
في "السنن"(4/ 610).
(5)
في "السنن"(4/ 57).
(6)
في (ب) بالرجلين.
(7)
في "السنن" رقم (4474). =
قوله: "في حديث عائشة أخرجه أبو داود".
قلت: أخرجه عن عائشة إلى قولها: (1)"حدهم" وأخرج عن محمد بن إسحاق هذا الحديث ولم يذكر عائشة وقال فيه: "وأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة"، قال النفيلي (2): ويقولون المرأة: حمنة بنت جحش.
إذا عرفت هذا فقد داخل المصنف الحديثين بما أوهم أن تعين الرجلين والمرأة ثابت في حديث أبي داود عن عائشة، وليس كذلك؛ فإن هذا التعيين من حديث ابن إسحاق ولهم فيه مقال ولا كلام في صحة تعيين الثلاثة بأحاديث ثابتة صحيحة.
لكن هذا الذي صنعه المصنف فيه ما ذكرناه، وفيه ابن الأثير (3) فقد ساق الروايتين كما هما في أبي داود فساق حديث عائشة إلى قولها "حدهم" ثم قال: وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يذكر عائشة - قال: "فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة"، قال النفيلي: ويقولون المرأة حمنة بنت جحش.
أخرجه أبو داود (4)، هذا لفظ ابن الأثير.
وهو لفظ أبي داود إلا أن نسخ أبي داود في الرواية عن عائشة قتيبة بن سعيد ونسخه في الرواية عن أبي إسحاق النفيلي، لكن هذا سهَّل بعد فصل الروايتين.
= أخرجه أحمد (6/ 35، 61) والترمذي رقم (3181) وابن ماجه رقم (2567) وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1)
وهو كما قال.
(2)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4475).
(3)
في "جامع الأصول"(3/ 552).
(4)
في "السنن" رقم (4474، 4475).
2 -
وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ رضي الله عنه قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالخُلَفَاءَ، وَهَلمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَيِنَ. أخرجه مالك (1). [مقطوع صحيح].
قوله: "وعن أبي الزناد" وقدمنا أنه عبد الله (2) بن ذكوان وأنه فقيه ثقة.
قوله: "عبد الله بن عامر بن ربيعة"(3) هو العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله [267 ب] عليه وآله وسلم ولأبيه صحبة.
قوله: "جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين".
قلت: وذلك أنه ينصف له (4) حد القذف كما ينصف له حد الزنا قياساً له على الأمة الزانية التي قال الله في حقها: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ، فألحق العلماء العبيد بالإماء، وألحقوا حدّ القذف بحد الزنا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى هذا الإلحاق اجتهاداً منه.
(1) في "الموطأ"(2/ 828 رقم 17).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (13794) والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 251) عن مالك به. وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (13793) وابن سعد في "الطبقات"(5/ 9) والبيهقي (8/ 251) من طريق الثوري وابن عيينة، عن أبي الزناد، به، وزاد معهم: أبا بكر الصديق، إسناده صحيح.
وخلاصة القول: أن الأثر مقطوع صحيح، والله أعلم.
(2)
"التقريب"(1/ 413 رقم 286).
(3)
"التقريب"(1/ 425 رقم 397).
(4)
انظر: "فتح الباري"(12/ 185)، "المغني"(2/ 384)"المحلى"(11/ 271 - 272).